tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1426-12-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:69544156-6514-466b-a50b-e5bc45e1d198 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3084 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/02/30 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
وبحضور بدر بن زيد بن علي المساعد القباني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله (...) تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض قال فيها: اني ابرمت عقدين مع المدعي عليه للمضاربه في سوق الاوراق الماليه، الاول برقم (051118/ 2) والثاني برقم (051224/ 2) وكلاهما بتاريخ 17/ 12/ 1426ه، ومبلغهما معا (182.066) مايه واثنان وثمانون الفا وسته وستون ريالا، وقد اشتمل العقدان علي مواد لم يلتزم المدعي عليه بعدد منها مثل المواد (رابعا، وخامسا، وسابعا، وتاسعا) حيث لم يراع المدعي عليه تقلبات سوق الاسهم الواضحه في ذلك الحين كما انه فرط بتضييع اكثر راس مالي رغم معرفته بوضع السوق في ذلك الوقت، كما انه لم يصدر اي كشف حساب والذي التزم به في الماده (سابعا) من عقد المضاربه في كل ثلاثه اشهر حيث لم يسلمني اي كشف حساب نهاييا، وعند مطالبته بتوضيح اسباب الخساره اجاب ان مصرف الراجحي علق امر بيع قام به هو لمده سبعه ايام فطلبت منه توكيلي لرفع دعوي قضاييه علي المصرف فاخذ بالتهرب والمماطله وان لديه محامي، وابلغني ان ما تبقي لي من اصل كامل مبلغ المساهمه اصبح (9.000) تسعه الاف ريال فقط، والمعروف ان المضاربه في الاسهم حتي مع الخساره وتفريط المضارب لا يمكن ان تصل لخساره اكثر من 90% من راس المال لان قيمه السهم وان نزلت فلا يمكن ان تصبح صفرا كما ان خسارتها بهذا الشكل متعذره الحدوث حتي مع التفريط لان حركه الاسهم انما هي دوره اقتصاديه يفهمها المضاربون في سوق الاسهم وهي باقيه والمفترض ان المدعي عليه يفهمها كما ادعي عند كتابه العقود، واضيف بان المدعي عليه لم يلتزم بالماده ( سابعا) من عقد المضاربه حيث لم يقدم اي كشف حساب لي خلال مده العقد اطلاقا، ولم يلتزم بالماده (تاسعا) وهي جواز الانسحاب ونفاذه خلال 48 ساعه ولم يستجب لطلبي منه الانسحاب قبل حصول الخساره ولا حتي بعدها مباشره، واطالب بالزام المدعي عليه باعاده كامل مبلغ المساهمه المنصوص عليه في العقد وهو (182,066) ريال لحصول التفريط من قبله ولعدم التزامه بعقد المضاربه الذي ارتضاه هو بيننا وصاغ مواده وفقراته بنفسه، كما اطالب بالتعويض المالي عن تجميد راس مالي خلال هذه المده الطويله ان لم يكن قد استثمره لنفسه. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 19/ 7/ 1439ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قده (182.066) ريال مقدم له كراس مال في شركه مضاربه بالاسهم، مرفقا صحيفه دعوي سلمتها الدايره للمدعي عليه الذي طلب مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 16/ 9/ 1439ه حضر طرفا الدعوي اصاله, وفيها قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت طلب رد الدعوي لعدم صحه الاتهامات التي ذكرها المدعي كما طالب بتصفيه الشركه بين الطرفين. وقد سالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ المدفوع فذكر ان العقد الاول بمجموع (55.355) ريال والعقد الثاني بمجموع (126.711) ريال ولم يستلم اي ربح بعد تجديد العقد علما انه تمت الخساره ولم يبقي من راس المال سوي (9.087.43) ريال حيث كان اصل العقد مضاربه بسوق الاسهم عام 1426ه, وعليه جري رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره عده جلسات استمعت فيها للمرافعه بين الطرفين. وبجلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي اصاله وسالت الدايره المدعي اصاله عن طريقه اداره المدعي عليه لراس مال المضاربه فذكر بانه سلم للمدعي عليه المبلغ محل المطالبه ليقوم بالمتاجره به في الاسهم المحليه عبر محفظه المدعي عليه الخاصه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
 لما كان المدعي اصاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه بينه وبين المدعي عليه الذي تسلمه المدعي عليه للمضاربه في سوق الاسهم المحليه، ولما كان النظر في مسايل الاختصاص من الامور الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وتثيره المحكمه من تلقاء نفسها، ، وفقا لما جاء في الفقره (1) من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي ناشيه عن عقد مضاربه في سوق الاسهم المحليه، ويطلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال، فان الدعوي تكون داخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، المنصوص عليه في عجز الفقره (ب) من الماده الستين من نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424ه: (الماده الستون: ا- يعد اي شخص يقوم بممارسه الوساطه او يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفا لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه اي من العقوبتين الاتيتين او كلتيهما ... ب - يقع باطلا اي اتفاق او عقد يتم ابرامه بشان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر، ويجوز للطرف الاخر ان يطلب فسخ الاتفاق او العقد واسترداد اي اموال او ممتلكات اخري يكون قد دفعها او حولها بموجب الاتفاق او العقد، بشرط ان يقوم باعاده الاموال او الممتلكات الاخري التي تلقاها بموجب الاتفاق او العقد. وتختص اللجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده)، فما ورد في اخر هذه الفقره ينص صراحه علي اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه بنظر الدعاوي المقامه ضد الوسطاء في سوق الاسهم المحليه، ولذا فان الدايره تنتهي الي انحسار اختصاصها الولايي عن نظر هذه الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وحدد يوم الاحد 17/ 3/ 1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
بدر بن زيد القباني
 عضو 
محمد بن عبدالعزيز البليهد 
عضو 
محمد بن علي السلطان
رييس الدايره
عمر بن عبد اﷲ بن طالب

الحكم في القضيه رقم 1235 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي . وحددت الدايره يوم الاحد 17/3/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ 26/3/1440ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 10 / 4 / 1440ه ، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما ، ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 24/4/1440ه في القضيه رقم 3084/1/ق لعام 1439ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
محمد بن فهد المطوع
 عضو 
محمد بن سعود العريفي
 عضو 
هزاع بن عيسي العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع