tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430261210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-31 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:00855836-cf66-415a-8834-1a0ff772f883 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470257985 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين ٥٠طن لمده (١) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (٤٤,٥٤٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٤,٥٤٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٤,٥٤٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٨م حتي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٤,٥٤٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٨م الي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد. 2- فواتير. 3- كشف حساب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت مدير المدعي عليها وذكر الاطراف بانه تم الاتفاق علي صلح قبل هذه الجلسه الاولي ومضمونه بان تدفع المدعي عليها مبلغ المطالبه وقدره (٤٤,٥٤٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريال للمدعيه بعد ثلاثه اشهر هجريه من تاريخ هذه الجلسه، وطلبوا اثبات الصلح، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان الطرفين اصطلحا قبل جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اثبات الصلح المبرم بين الاطراف قبل الجلسه الاولي والالزام به.