moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470097841 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 23/03/1444.وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم (180984429)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 1440/02/1ه الموافق 2018/10/10م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع تخص المدعي عليها) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/1ه الموافق 2019/06/04م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (67,016.00) سبعه وستون الفا وسته عشر ريال سعودي استنادا علي(تفويض)، اطلب الزام المدعي عليها تسليم موكلتي مبلغا وقدره (67,016.00) سبعه وستون الفا وسته عشر ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مجموعه من الفواتير يظهر في بعضها ان المبلغ المتبقي (...)، وبسؤال المدعي وكاله الديك بينه موصله تستوعب كامل مبلغ المطالبه فاجاب قايلا اطلب المهله للرجوع الي موكلتي ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 11/05/1444عقدت الجلسه الثانيه حضر المشار اليه بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله احال علي مذكرته المرفقه عبر النظام بتاريخ 23/03/1444 وقرر ان موكلته اعادت اصدار فاتورتين بقيمتهما الصحيحه، وتمت اضافتها في المذكره السالفه، وبسؤاله عما يحصر عليه اسانيده قرر انه يحصر اسانيده في التفويض الصادر من المدعي عليها لموكلته عبر نظام الجمارك وعدد 13 فاتوره وبالاطلاع علي التفويض المرفق تبين انه محرر عادي خالي من اي اشاره الي المستخرج عنه كما تبين ان المفوض بحسب الورقه هو المدعو علي (...) وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك استمهل للرجوع لموكلته عليه قررت الدايره قبول طلبه مع افهامه بتقديم ما يثبت كون الورقه مستخرجه من موقع نظام الجمارك ففهم ذلك واستعد لذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 01/07/1444 عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم التفويض الذي يثبت صلاحيه المدعيه بتخليص ونقل البضايع كما قدم عدد من الفواتير صادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المستلم التابع للمدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 67016.00 ريال والذي يمثل قيمه نقل بضايع، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه التفويض الذي يثبت صلاحيه المدعيه بتخليص ونقل البضايع كما قدم عدد من الفواتير صادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المستلم التابع للمدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (67,016) سبعه وستون الفا وسته عشر ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.