tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 5712/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2017-10-31 date_hijri=1430-04-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/6 entity=document_number:031357ca-f727-4b24-b07f-0c21e4f15766 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
حكم رقم 10/ د / تج /5 لعام 1435ه
الصادر في قضيه رقم 5712/1/ق لعام 1434ه
المقامه من / (...)
ضد / شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد : 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل وكيل المدعي / (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بلايحه دعوي ذكر فيها : ان موكله ساهم في الشركه المدعي عليها كشريك مؤسس بمبلغ (12,500,000) ريال بالاضافه الي اتعاب التطوير التي اشترطت المدعي عليها دفعها الي شركه (...) وقدرها (4,000,000) ريال ، وحيث تاسست الشركه بدون ادراج اسمه ضمن قايمه المؤسسين ، كما انه تم تغيير راس المال واغراض الشركه المتفق عليها ، وقد وافق موكله ووقع علي طلب المشاركه في شركه (...) المذكور مواصفاتها في طلب المشاركه الموقع عليه من قبل موكله والتي تختلف اختلافا تاما عن شركه (...) التي تم تاسيسها بموجب قرار وزير التجاره رقم ( ... / ق) وتاريخ 10/4/1430 ه ، وانتهي الي طلب ما يلي : 1- ابطال عقود المساهمه الموقعه بين موكله والمدعي عليها والغاء جميع اثارها 2- الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (12,500,000) ريال الذي دفع لها. 3- الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (2,500,000 ) ريال كاتعاب تطوير 4- دفع تكاليف المحاماه وقدرها (1,000,000) ريال، فتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم واحيلت الي الدايره التجاريه السابعه التي اصدرت قرارها برفع اوراق القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي هذه الدايره ، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 24/6/1434 ه ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 29/8/1434 ه حضرها وكيل وكيل المدعي وبالنداء علي المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد من طرفها رغم ارسال خطاب الابلاغ علي عنوانها الموضح بلايحه الدعوي، وفي جلسه 26/10/1434 ه حضر وكيل وكيل المدعي عليها / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي المقدمه الي هذه المحكمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لم يستلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وقد استعد وكيل المدعيه بتزويده بنسخه منها بعد انقضاء هذه الجلسه ، وفي جلسه 8/1/1435 ه حضر وكيل وكيل المدعي وبالنداء علي المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد من طرفها رغم تبلغ وكيلها بموعد جلسه هذا اليوم بموجب محضر الجلسه الماضيه وذكر وكيل المدعي انه قام بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وفق ما اشير اليه في محضر الجلسه الماضيه ، وبعد انقضاء هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن موقف موكلته من الدعوي ذكر انه استلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وانه تم ابلاغ موكلته بالحضور لمكتب المحامي لاستلامها وانه يرفض الاجابه علي الدعوي لانهاء علاقته بالمدعي عليها فسالته الدايره عن وكالته ان كانت ساريه الي الان فاجاب بانها لا زالت ساريه فافهمته الدايره بانها ترفض اعتزاله وانها سوف تستمر في نظر الدعوي فاكد رفضه للاجابه علي الدعوي عندها سالت الدايره وكيل المدعي عما يحصر به دعواه فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (12,500,000) ريال مبلغ المساهمه في المدعي عليها اضافه الي مبلغ (4,000,000 ) ريال اتعاب التطوير وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه قرر كل واحد منهما الاكتفاء ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
حيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع لموكله مبلغا قدره (12,500,000) ريال يمثل المبلغ الذي دفعه للمساهمه كشريك مؤسس في الشركه المدعي عليها ولم يتم ذلك ، بالاضافه الي اتعاب التطوير وقدرها (4,000,000 ) ريال .
وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن موقف موكلته من الدعوي فذكر انه لم يستلم نسخه من لايحه الدعوي ولا مرفقاتها ، فتم تزويده بنسخه منها – وفقا لاقراره – وذكر انه تم ابلاغ موكلته بالحضور لمكتب المحامي لاستلامها ، وحيث رفض وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي – رغم سريان وكالته – ولم يحضر من يمثل المدعي عليها للترافع بشان الدعوي الماثله مما يعد نكولا عن الاجابه .
وحيث نص تمهيد عقد تاسيس شركه (...) علي اتفاق خمسه اطراف – ليس من بينهم المدعي – علي تاسيس شركه مساهمه سعوديه مقفله بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته وذلك بعد اطلاع جميع المؤسسين علي دراسه الجدوي الاقتصاديه وموافقتهم علي محتوياتها، ونصت الماده الثالثه من عقد التاسيس علي ان : ( اغراض الشركه :اغراض الشركه علي النحو التالي : 1- انتاج ال العادي والمقاوم 2- تجاره الجمله والتجزيه في مواد البناء (اخشاب ، حديد تسليح ، رخام ، ادوات صحيه انابيب ومواسير ولوازم السباكه ، ابواب وشبابيك ، مواد تلبيس مواد عازله، غراء ، بويات ، بيوت جاهزه ، كوالين ومقابض ومفصلات ، زجاج ) 3- انتاج الخرسانه الجاهزه والبيوت مسبقه الصنع ...) .
كما نصت الماده السادسه علي ان : ( راس مال الشركه : حدد راس مال الشركه بمبلغ (350,000,000) ثلاثمايه وخمسين مليون ريال سعودي مقسم الي (35,000,000) خمسه و ثلاثين مليون سهما اسميا متساويه القيمه ، تبلغ القيمه الاسميه لكل سهم منها (10) عشره ريالات وجميع اسهم الشركه عاديه ونقديه ، وتلتزم الشركه بطرح (50%) من اسهم الشركه – بما في ذلك مصنع ال – لاكتتاب العام بالتكلفه الفعليه وذلك حسب الاجراءات التي تحددها هييه السوق الماليه وقد تنازل المؤسسون عن حق الاولويه في الاكتتاب ، وانه لن يتم الطرح الا بعد موافقه هييه السوق الماليه ) .
ونصت الماده السابعه علي : (الاكتتاب في راس مال الشركه : اكتتب المؤسسون في كامل اسهم الشركه البالغ عددها (35,000,000) خمسه و ثلاثين مليون سهما ، والبالغ قيمتها الاسميه (350,000,000) ثلاثمايه وخمسين مليون ريال سعودي لا غير وتم الوفاء بمبلغ (148,750,000) مايه وثمانيه واربعون مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي من قيمتها وبنسبه (42,5%) من القيمه الاسميه للاسهم ...) .
وحيث ان الثابت للدايره قبض المدعي عليها مبلغا قدره (12,500,000) ريال وفقا لشهاده الاسهم الصادره من المدعي عليها رقم (147) . 
وحيث ثبت استلام المدعي عليها المبلغ المشار اليه بغرض دخول المدعي شريكا مؤسسا فيها ، وقد خلي عقد تاسيس الشركه من اسم المدعي ضمن قايمه المؤسسين للشركه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع اليها .
اما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (4,000,000 ) ريال دفعت كاتعاب تطوير فان الثابت من مرفقات الدعوي ان المبلغ دفع الي شركه (...) وشركاه للتجاره بموجب الشيك رقم (781823) وتاريخ 27/5/2008م المسحوب علي البنك السعودي .
وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام .
وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي منوطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي .
وحيث تم دفع مبلغ التطوير الي جهه اخري خلاف المدعي عليها للقيام بتطوير الاسهم محل الدعوي ، وليست المدعي عليها طرفا فيه .
واذا كان الامر كذلك فان الصفه تنتفي في حق المدعي عليها وتنتهي الدايره بناء علي ذلك الي عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (4,000,000) ريال .
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره رفض وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي لانهاء علاقته بالمدعي عليها ذلك انه اوضح بان وكالته لا زالت ساريه ، وقد افهمته الدايره بانها ترفض اعتزاله وانها سوف تستمر في نظر الدعوي ، وقد نصت الماده الخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقه المحكمه دون سير الاجراءات الا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل او المعزول او بعزمه علي مباشره الدعوي بنفسه ) . كما نصت اللايحه التنفيذيه لهذه الماده علي :
(1- يستمر السير في الاجراءات في حال اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقه المحكمه اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل او المعزول او بعزمه علي مباشره الدعوي بنفسه .2- اذا قام الموكل بعزل الوكيل اثناء نظر الدعوي فعليه تعيين وكيل اخر خلال خمسه عشر يوما من هذا العزل او مباشره الدعوي بنفسه ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم فلا تنقطع الخصومه ، وعلي المحكمه البت فيها وفق الماده (84) واذا حصل هذا الاعتزال او العزل بدون موافقه المحكمه فيستمر السير في الاجراءات ) .
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها / شركه (...) بان تدفع للمدعي / (...) مبلغا قدره (12,500,000) اثنا عشر مليونا وخمسمايه الف ريال .
ثانيا : عدم قبول طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال ، لما هو مبين بالاسباب ، وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي القناعه به وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

الحكم في القضيه رقم 5712/1/ق لعام 1434 ه
المقيده في محكمه الاستيناف برقم 4035/ ق لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) 
ضد المدعي عليها / شركه (...) 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 8/1/1435 ه 
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله ساهم في الشركه المدعي عليها كشريك مؤسس بمبلغ اثني عشر مليونا وخمسمايه الف ري12.500.000ال، بالاضافه الي مبلغ اتعاب التطوير التي اشترطتها عليه المدعي عليها الي شركه (...) وقدره مليونان وخمسمايه الف ري 2.500.000ال، وانها لم تف بالتزاماتها وطلب ابطال عقود المساهمه الموقعه بين موكله والمدعي عليها والغاء جميع اثارها والزام المدعي عليها شركه(...) باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره اثني عشر مليونا وخمسمايه الف ري12.500.000ال، والزام المدعي عليها الثانيه باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره مليونان وخمسمايه الف ري 2.500.000ال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها مليون ري 1.000.000ال. 
وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالتالي: اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره اثني عشر مليونا وخمسمايه الف ري12.500.000ال، ثانيا: عدم قبول طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره اربعه ملايين ري 4.000.000ال، لما هو موضح باسباب الحكم. 
وحددت الدايره موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ يوم الاربعاء 8/2/1435 ه، ثم تاجل الي تاريخ 26/2/1435 ه، وبتاريخ 9/2/1438 ه تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه عليه، اي بعد مضي المده المحدده للاعتراض علي الحكم وتذييله بصيغته النهاييه بتاريخ 7/7/1435 ه. 
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض بعد مضي المده المحدده نظاما مما تنتهي معه الدايره لعدم قبوله شكلا. 
(لذلك) 
حكمت دايره الاستيناف بعدم قبول الاعتراض شكلا والمقدم من المدعي عليها شركه (...) علي حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 8/1/1435ه الصادر في القضيه رقم 5712/1/ق لعام 1434 ه القاضي بالتالي:
اولا : الزام المدعي عليها / شركه (...) بان تدفع للمدعي / (...) مبلغا قدره (12,500,000) اثني عشر مليونا وخمسمايه الف ريال .
ثانيا : عدم قبول طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال ، محمولا علي اسبابه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.