tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439088092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1444-01-15 document_type=ruling entity=document_number:6d8cf613-49dc-4e58-a01b-b072191fbf03 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨٠٩٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٠٣/٠٦/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ساعات بماركات مختلفه بثمن اجمالي قدره (٧٤,٣٨٦) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وعليه فيطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٣٨٦) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا. وذلك بموجب مجموعه من الفواتير صادره من مؤسسه المدعي . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٧ه: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب الزام المدعي عليه بالمتبقي من توريد ساعات بماركات مختلفه بمبلغ قدره (٧٤,٣٨٦) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا، باعتبار تسلم المدعي عليه للمثمن وعدم تسليمه للثمن ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما عليها ان تقدم الافاده عما اذا اعادت للمدعي اي مبالغ مع البينه، وافهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وبذلك تكون المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه: حضر وكيلا المتداعيين، وفيها تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه والمتضمنه: "ان كامل المستحقات سددت قبل شطب السجل التجاري عام ١٤٣٤ه"، وبسؤال وكيله المدعي عن تاريخ المطالبه؟ فاجابت قايله: اطلب مهله للرجوع لموكلتها، عليه امهلتها الدايره لذلك . كما انه وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته المتضمنه: ١– انه تم تصفيه الحساب قبل اغلاق المنشاه في عام ١٤٣٤ه الموافق ٢٠١٢م، وتم اشعارهم بذلك خطيا ولايوجد لدينا اثباتات سوي خطاب شطب السجل وشطب الرخصه الصادره من البلديه ووزاره التجاره. ٢ –كشف الحساب المرفق لكم من قبل المدعي ان التعامل من عام ٢٠١٧م مع العلم ان المنشاه لفرع تبوك مغلقه، ويوجد بند في خطابنا بانه يتم الوفاء بالالتزامات الماليه علي فتره سداد (٦٠) يوما من تاريخ الفاتوره النقديه. ٣– تراخي المدعي في اقامه الدعوي يثير غبار الشك والريبه نظرا لقدم المطالبه التجاريه اكثر من خمسه سنوات). كما وردت مذكره رد من وكيله المدعي وجاء فيها ما نصه: (ما ذكره المدعي عليه من تصفيه الحساب واغلاق المنشاه في عام ١٤٣٤ه والموافق ٢٠١٢م غير صحيح، ودليلنا علي ذلك الفواتير التي نضعها بين يديكم والتي تحمل تاريخ ٢٠١٤م والذي يدل علي استمرار التعامل بين موكلي والمدعي عليه، والي ان يقدم ما يثبت السداد فتبقي ذمته الماليه مشغوله بحقوق موكلي). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٥ه: وفيها حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت غايه المدعي من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بالمتبقي من توريد ساعات بماركات مختلفه مبلغا قدره (٧٤,٣٨٦) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا، باعتبار تسلم المدعي عليه للمثمن وعدم تسليمه للثمن ، وبما ان الفواتير المستند عليها من قبل المدعي نص فيها علي ان تاريخ الاستحقاق للمبالغ المطالب: عام ٢٠١٤م وعام ٢٠١٥م ، وبما ان ما دفع به المدعي عليه من شطب موكلته مؤسسته عام ١٤٣٤ه الموافق ٢٠١٢م دفع وجيه ، وذلك بموجب خطاب شطب السجل وشطب الرخصه الصادره من البلديه ووزاره التجاره، وحيث انكرت المدعيه وكاله ما ذكره المدعي عليه وكاله من تصفيه الحساب واغلاق المنشاه وذكرت بان التعامل بين موكلها والمدعي عليه لا يزال مستمرا، وبما ان وكيله المدعي لم تسند مطالبتها بالبينات الموصله للمطالبه، حيث ان ما قدمته لا يثبت انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات، ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل، وحيث ان القاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ولما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الدعوي الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها فتكون حينيذ حريه بالرفض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .