moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) ادعي وكيل المدعيه تعاقد موكلته مع المدعي عليها بتاريخ (٢٩/١/٢٠٢٠م) علي توفير عمال لتنفيذ مشروع المدعي عليها في مدينه الرياض (حي (...))، علي ان لا تقل مده التنفيذ عن (٣) اشهر، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بهذا الشرط وقامت بانهاء العقد من طرف واحد بتاريخ (٢/٣/٢٠٢٠م). واشار وكيل المدعيه الي ان المدعي عليها سلمت المدعيه مبلغ (٢٣٦.٦٠٠) ريال كضمان، فبدات المدعيه بتنفيذ العقد حتي تاريخ (١/٣/٢٠٢٠م)، وقد ترتب علي ذلك اجره قدرها (٢٣٢.٠٥٠) ريال مقابل شهر فبراير، لم تسددها المدعي عليها فحسمتها المدعيه من مبلغ الضمان. وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها خالفت العقد المبرم بين الطرفين، حيث انهت المدعي عليها العقد بدون تقديم اخطار خطي، رغم نص الفقرتين (ن) و(ع) من العقد علي انه في حال وجود اسباب معقوله يحق لاي من الطرفين انهاء العقد بشرط تقديم اخطار خطي لمده (١٤) يوم للطرف الاخر، مما يثبت للمدعيه مبلغ (١٢٧.٤٠٠) كما خالفت المدعي عليها العقد بالتعاقد مع عمال المدعيه، رغم ان الفقره (ج) من العقد منعت ذلك لمده سنتين، مما تستحق معه المدعيه مبلغ (١.٤٣٩.١٠٠) ريال اضافه الي استحقاق المدعيه تعويضا عن الشهرين المتبقيه من العقد بمبلغ قدره (٤٧٩.٧٠٠) ريال، ومبلغ (٦.٣٠٠) ريال المتبقي من اجره عمل يوم (١/٣/٢٠٢٠م) وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بما يلي: ١. مبلغ (١٢٧.٤٠٠) ريال. ٢. مبلغ (١.٤٣٩.١٠٠) ريال. ٣. مبلغ (٤٧٩.٧٠٠) ريال. ٤. مبلغ (٦.٣٠٠) ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال. فعقدت الدايره جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها لتوفير عمال لتنفيذ مشروع المدعي عليها، وادعي اخلال المدعي عليها بالعقد، واستحقاق موكلته المبالغ المشار اليها بعاليه. وبما ان الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." ولما نصت عليه الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣. الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤. الدعاوي اليسيره. ٥. الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي كما اشارت لذلك الماده (٧٠،٧١/١-٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت اللجوء للتسويه او المصالحه مما يتعين معه اخطار المدعي عليها وفق المتطلبات النظاميه، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت ارسال الاخطار ووصوله للمدعي عليها، كما لم يبين في خطاب الاخطار مستند المطالبه، وبما ان الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (٢١) من النظام" وقد نصت الماده (٢١/٢) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (١٥) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.." وحيث قيدت الاداره القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ (...)، صاحبه مؤسسه (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)