moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439563415 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (77.118) سبعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها نظام تسخين المياه عن طريق الطاقه الشمسيه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:1444/01/06ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (166300242)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الحاضره بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فقررت عدم قبول الصلح وطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضره عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي ايصالات استلام صادره من المدعي عليها علي المبلغ محل الدعوي ثم اكدت الحاضره علي الحكم لها علي المبلغ محل الدعوي البالغ قدره (77.118) سبعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي وعقبت بان مجموع التعامل مع المدعي عليها كان علي مبلغ قدره (110.168.16) مايه وعشره الاف ومايه وثمانيه وستون ريالا وسته عشره هلله سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (33.050.44) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسون ريالا واربعه واربعون هلله ليتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي وايصالات الاستلام الصادره من المدعي عليها وترجمتها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، و اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (77.118) سبعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها نظام تسخين المياه عن طريق الطاقه الشمسيه، وقدمت لاثبات دعواها صوره من ايصالي استلام صادره من شركه المدعي عليها وممهوره بعلامتها التجاريه بما مجموعه (110.168.16) مايه وعشره الاف ومايه وثمانيه وستون ريالا وسته عشره هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (33.050.44) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسون ريالا واربعه واربعون هلله وذلك باقرار ممثله المدعيه بجلسه هذا اليوم، ويتبقي بذلك المبلغ محل المطالبه، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليل علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها للدعوي بجلسه هذا اليوم، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه و نكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه و كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (77.118) سبعه وسبعون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي ؛لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.