tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9388 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-08 date_hijri=1442-02-24 document_type=ruling entity=document_number:2c30ab4f-7e5f-48da-8be7-a4e6422f5182 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٣٨٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...)تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: باعت موكلتي (المدعيه) مجموعه من اطارات السيارات من نوع (...)لصالح المدعي عليها بموجب طلب فتح حساب وذلك بدايه من تاريخ ٠٧/ ١١/ ٢٠١٢م وتم تسليم الاطارات بموجب فواتير متعاقبه التواريخ علي ان تلتزم المدعي عليها بسدادها، ولم تقم المدعي عليها بسداد كامل قيمه تلك الاطارات حيث تبقي في ذمتها لموكلتي مبلغا قدره (١٥٢,٠٢٠ريال) وذلك حتي الان. وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٢٤/٢/١٤٤٢ه،في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...)هويه رقم (...)وبالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه رقم (...)وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥٢.٠٢٠) ريال والزام المدعي عيلها بدفع اتعاب المحاماه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقر بصحه المبلغ الا انه دفع بان موكله قد باع المؤسسه بما لها وما عليها للمدعو (...)وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه لا يعلم عن ذلك ولا مانع لديه بمطالبه المشتري في حال ثبوت البيع ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله اثبات المؤسسه وارفاقه عن طريق النظام فاستعد بذلك ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٢ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما طلب منه الجلسه الماضيه فذكر انه تعذر عليه احضار ما يثبت بيع المؤسسه كما ذكر ان لديه شهودا ويطلب مهله لاحضارهم الاثبات ثم عقب المدعي وكاله برفضه التنازل عن هذه الدعوي وكذلك رفضه مطالبه المشتري في حال ثبوت البيع وذلك لان المدعي عليها لم تبلغ موكلته ببيع المؤسسه ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكله قد بلغ الشركه المدعيه شفويا بانتقال المؤسسه الي مالك جديد وليس لديه بينه علي ذلك ثم عقب المدعي وكاله بان هذا غير صحيح، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥٢.٠٢٠) ريال وذلك قيمه مجموعه اطارات السيارات من نوع (...)والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بالمبلغ ودفع بان موكله قد باع المؤسسه بما لها وبما عليها للمدعو (...)ولم يحضر اثباتا علي ذلك، ولما كان الاقرار حجه علي المقر اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه، وحيث ان المدعي طلب الحكم بموجب هذا الاقرار، وحيث ان المتقرر فقها هو قبول هذا الطلب بهذا الاعتبار قال البهوتي رحمه ﷲ في الروض المربع ص ٧١٠: " (فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم"؛ وعلي فرض ثبوت بيع المدعي عليها المؤسسه للمدعو (...)فان المدعيه لها الحق في مطالبه المدعي عليها؛ لان انتقال المطالبه من المدعي عليها الي المدعو (...)يكيف علي انه حواله، والحواله يشترط لها رضي المحال ولم ترض المدعيه بذلك، وحيث ان الثابت امام الدايره عدم مبادره المدعي عليها لمطالبه المدعيه مما الجا المدعيه للقضاء، وحيث ان المتقرر فقها ان من مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدر المبلغ الذي يتناسب مع القضيه وحجمها والجهد المبذول فيها وهو ما تحكم به. ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه (...)رقم الهويه: (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (١٥٢.٠٢٠) ريال ثانيا: الزام المدعي عليه (...)رقم الهويه: (...)بان يدفع للمدعيه شركه مركز (...)سجل تجاري رقم: (...)اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٧٦٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
(...)