tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433780240 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-07-28 date_hijri=1443-12-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:42835b4d-db28-481e-a4c7-1365b0109d98 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤٠٩٧ لعام ١٤٤٣ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح، والعلاقه التعاقديه منتهيه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ٢٠٢٠/١١/١١م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها الممهور بختمها وتوقيعها، بالمبلغ محل الدعوي. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، لصالح المدعي عليها، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي ودفع بان موكلته قد تعرضت للخساره، وطالب برد الدعوي، وتعيين خبير محاسبي، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفته الالكترونيه، وباطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان المدعي عليها قامت بالمتاجره ببيع وتوريد فواكه الا انها خسرت راس المال، وبما ان المدعي وكاله طلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر صادره علي اوراق المدعي عليها، حيث اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد في جوابها، وبما ان الاصل سلامه راس المال، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي انه "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، مما تنتهي معه الدايره بقبول الطلب، واما فيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تقضي

 نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه(...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ميه الف ري(١٠٠.٠٠٠)ال، ثانيا: مبلغا قدره الفان وخمس ميه ري(٢.٥٠٠)الا عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.