tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6029 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-05-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8ead530f-f532-45aa-805e-8d54b27e5af7 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6029 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) لصيانه الجربوكسات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 29/5/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا
وبحضور حسان بن نبيل بابيضان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 17/11/1439ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي اصاله بعريضه دعوي قيدت بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت للدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وبجلسه 1440/1/10ه حضر المدعي وكاله (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) واكد المدعي وكاله علي دعوي موكله المتضمنه ان موكله ادخل سيارته للصيانه لاصلاح ناقل الحركه (جربوكس) وعند الكشف علي السياره ذكر موظف المدعي عليها بان اجره الاصلاح مبلغ 5500 ريال وقد تم سدادها وافاد بان الاصلاح يشتمل علي ضمان لمده اربعه اشهر من استلام السياره وعند تسلم موكله للسياره ذكر بان السياره لازال بها بعض الاشكالات وعند اعادتها للصيانه لدي المدعي عليها افاد بوجود خلل في موقع اخر غير الذي تم اصلاحه (كراسي المكينه) وان السياره لابد لها من برمجه الكمبيوتر وبعد اصلاح الخلل واستلام السياره تبين للمدعي ان ناقل الحركه متعطل وبمراجعه المدعي عليها وعد الموظف لديها بتبديل ناقل الحركه باخر جديد ثم بعد مراجعته بشهر تقريبا افاد بانه تم تغيير ناقل الحركه الا انه وبعد استلام السياره لا زالت الاعطال مثل ما هي علما بان السياره ما زالت بحوزه المدعي عليها خاتما لايحته بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي تسلمتها والتعويض بمبلغ اجمالي 90.700 ريال والزامها بتسليم السياره، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب تزويده بمستندات الدعوي واستمهل للرد، وبجلسه 14/3/1440ه قررت الدايره الكتابه لرييس طايفه الورش للاطلاع علي السياره محل الدعوي، وبجلسه 1440/5/18ه تشير الدايره الي ورود خطاب رييس طايفه صيانه السيارات في مدينه جده المتضمن انه تم معاينه السياره في ثلاث ورش وبعد الكشف اتضح انه لا يوجد اي اعطال في الجربكس كما قدم المدعي مذكره من صفحتين طلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع جميع خسايره التي تكبدها بالاضافه الي تسليمه سيارته عن طريق مختصين، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها فطلب اجلا للرد، وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من 3 صفحات وارفق بها صور من المستندات، جاء في المذكره ان المدعي اتي بسيارته محمله علي ناقله وطلب توضيب الجيربوكس فقط لان السياره لا تتحرك اطلاقا وكان ذلك في 3/2/2018م وتم تحرير عقد الاتفاق المحدد بتوضيب الجربوكس فقط والمذيل بتوقيع المدعي وتم اصدار مستند رقم 0941 في 3/2/2018 بمبلغ 5500 ريال مذيل باقراره وتوقيعه تحديدا للجيربوكس فقط وان المركز غير مسيول عن الاعطال التي تظهر في السياره ولم يشمل الاتفاق علي اصلاحها وبعد ذلك تم احضار قطع الغيار بالفواتير وتم استلامه لسيارته في حينه وكل ذلك تم وانتهي خلال عشره ايام تقريبا وقبل انتهاء مده الضمان -اربعه اشهر- بايام قليله احضر المدعي السياره نفسها لا تتحرك وتم فتح الجيربوكس واعادته اكثر من مره للوقوف علي حقيقه الخلل ولم يكن هناك سببا ميكانيكيا للعطل مما اضطر المدعي عليه للاستعانه بورشه اختصاصها في الكهرباء فقط وتم تحديد العطل: ماس كهربايي في الدايره الكهرباييه للمكينه ادي لتلف كمبيوتر الجيربوكس ليتبين ان هناك من قام بعمل توصيلات في الضفيره الكهرباييه وتلحيمها بطريقه بداييه ادي ذلك لاتلاف الكمبيوتر وقد تم شراء كمبيوتر الجيربوكس فورا بالفاتوره رقم 7220 في 20/6/2018م بمبلغ 2625 ريال وتم تركيب الكمبيوتر وتم اخطار المدعي بان عليه دفع قيمه الكمبيوتر واستلام سيارته وان الجيربوكس يعمل علي اكمل وجه فطلب من المدعي عليه تحمل صيانه كل جزء من السياره ورفض استلامها منذ ذلك التاريخ وطلب في ختامها رد الدعوي والزام المدعي باستلام سيارته، ثم ذكر المدعي بانه يحصر دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ 170.621 ريال قيمه الاضرار المترتبه علي عدم اصلاح الجربوكس، فعقب المدعي عليه وكاله بانه يحصر طلبه في رد دعوي المدعي والزام المدعي باستلام سيارته، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ 170.621 ريال قيمه الاضرار المترتبه علي عدم قيام المدعي عليها باصلاح الجيربوكس حيث انه اتفق مع المدعي عليها علي اصلاحه وعند استلامه للسياره لازالت بها بعض الاشكالات والاعطال، وحيث ان المدعي عليه حصر طلبه في رد دعوي المدعي والزامه باستلام سيارته، وحيث ان الاتفاق بين الطرفين ينحصر في قيام المدعي عليه بتوضيب الجيربوكس وضمانه لمده اربعه اشهر وذلك بموجب الفاتوره رقم 941 وتاريخ 21/5/1439ه وقد دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت باصلاح الجيربوكس حسب الاتفاق بين الطرفين وان العطل حصل في كمبيوتر الجيربوكس وهو خارج عن الضمان المتفق عليه، وحيث ان الدايره في سبيل التحقق من دعوي المدعي ودفع وكيل المدعي عليها خاطبت رييس طايفه صيانه السيارات في مدينه جده والذي ورد خطابه المتضمن انه تم معاينه السياره في ثلاث ورش وبعد الكشف اتضح انه لا يوجد اي اعطال في الجيربوكس، وحيث ان اركان التعويض لم تثبت في حق المدعي عليه في هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه .
(لذلك)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والزام المدعي (...) هويه رقم (...) بان يستلم سيارته من المدعي عليها (...) لصيانه الجربوكسات لصاحبها (...) وهي من نوع جمس موديل 2007م اللوحه (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
حسان بن نبيل بابيضان 
رييس الدايره
عبدالمجيد بن علي الفوزان

الحكم في القضيه رقم 1383 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) لصيانه الجربوكسات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 14/4/1441ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
(الوقايع)
بحضور طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي (...)، المقيد برقم (95) وتاريخ 17/03/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 22/03/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان المدعي قد تحصل علي مستند جديد من نفس الجهه (رييس طايفه مراكز وورش السيارات) مخالف لتقريرهم السابق وذكر بان ذلك يفيد بعدم صحه التقرير الاول وبطلانه، وان بينه و بين مندوب المدعي عليها مراسلات سابقه تفيد بوجود عطل في السياره، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده، وطلب اعاده النظر في الدعوي.
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1383 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي (...)، علي الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6029 لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/جده، في القضيه رقم 1383 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهران
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت القحطاني