tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-55 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2017-07-25 date_hijri=1438-11-02 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (٥٥-٢٠٢٠-٧٥)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الصادر في الدعوي رقم (٤٤٣-٢٠١٨-٧)
القيمه المضافه في مدينه جده

المفاتيح:
رفض الاعتراض غرامه الضبط الميداني - حمله ميدانيه - قيمه التوريد او الاستيراد - المستهلك النهايي

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه الاصل
صحه وسلامه القرار وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. قامت الهييه باجراء حمله ميدانيه للتاكد من
تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وعند زياره المكلف وفحص الفاتوره الصادره من قبله (مرفق)
فقد اتضح بانه قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه التي نصت عليها الفقره (٢٥/١) من
الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه و الماده الثانيه من نظام
ضريبه القيمه المضافه عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده
(الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب الهييه الحكم برفض الدعوي بان المدعي عليها
اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بسبب تحصيل ضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من 0%،
وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الفقره الاولي من الماده (الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه
القيمه المضافه مما ادي الي فرض المدعي عليها غرامه الضبط الميداني علي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه
والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) والفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣
بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه.
- الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، تتلخص وقايع هذه الدعوي
في ان المدعو .... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك ..... سجل تجاري رقم (....)، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال جاء فيها : " تم ضبط ان الفواتير لا تتضمن
فواصل هللات وعليه تم اصدار غرامه تتعلق بتحصيل قيمه اقل من %0% مع العلم بان النظام المحاسبي يقوم باحتسابها
وبغير قصد لا يقوم بطباعتها، مطالبا بالغاء الغرامه او تخفيفها ". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت
بمذكره رد جاء فيها : " الاصل صحه وسلامه القرار وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. قامت الهييه
باجراء حمله ميدانيه للتاكد من تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وعند زياره المكلف وفحص
الفاتوره الصادره من قبله (مرفق) فقد اتضح بانه قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه
التي نصت عليها الفقره (٢٥/١) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه، والتي نصت علي انه : " تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد مالم يرد نص
للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه" كما نصت الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه : " تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه
والنظام واللايحه. عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده (الخامسه
والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه " يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال
كل من: ٣- خالف اي حكم من احكام النظام واللايحه، وتطالب الهييه الحكم برفض الدعوي ". في يوم الاحد الموافق
٢٠٢٠/٠٢/٠٩م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه 1:٣٠ مساء
للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه .... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم
حضور المدعيه او من يمثلها بالرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحضر .... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها رده اجاب وفقا لما جاء
في مذكره الرد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها. وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق
المرفقه والاستماع لاقوال المدعي عليها، تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم اسباب للدفع بطلب الغاء قرار المدعي
عليها بتغريمها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما يود اضافته، قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره
قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم... بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (...) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. بعد الاطلاع علي
ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه

λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم...) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ
٢٠١٨/٠٤/٢٣م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٤م. وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده
(التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري." فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بسبب تحصيل ضريبه من
المستهلك النهايي بنسبه اقل من %0% مخالفا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون) من الاتفاقيه
الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "تطبق الضريبه بنسبه
اساسيه قدرها 0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه
الاتفاقيه." كما نصت الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي : تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع
والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه. وعليه تم فرض الغرامه استنادا الي الفقره
الثالثه من الماده الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي)
٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. "وحيث ثبت للدايره مخالفه
المدعيه الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه مما ادي
الي فرض المدعي عليها غرامه الضبط الميداني علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه
القيمه المضافه، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تري صحه قرار المدعي عليها.

القرار

قررت الدايره باجماع ما يلي
اولا : الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المدعيه / سجل تجاري رقم (....)، فيما يخص غرامه ضبط ميداني بمبلغ
وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه،
وحددت الدايره يوم السبت ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما
نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين