moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٩٩٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها عماله لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٥٠٤,٢٩٣.٩٦) خمس ميه واربعه الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، بثمن اجمالي قدره (٥٠٤,٢٩٣.٩٦) خمس ميه واربعه الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٥٦,٥٣٩.١٥) مايه وسته وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١٣٣,١٢٠.٥٥) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٢٢,٣١٧.٩٦) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال وسته وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٦٤,٢٩٣.١٥) ميتان واربعه وستون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال وخمسه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م حتي ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م. وطالبت بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٤,٢٩٣) ميتان واربعه وستون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م الي ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير عددها (٥) خمسه فواتير علي اوراق المدعي، مذيله بختم وتوقيع المدعي. ٢- كشف حساب غير ممهور بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤالها عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بيناتها احالت علي مرفقات القضيه وباطلاع الدايره عليها وجدت ان كشف الحساب غير ممهور بختم المدعي عليها ووجدت الدايره الفواتير موقعه ولكن لكون ان الدايره ليس ثابت لها من هو منسوب التوقيع وبموجب الماده ٩٣ من نظام الاثبات فان للمدعي يمينه علي صحه اثبات الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه هل توافق ام لا افادت بموافقتها بما تخولها وكالتها بذلك فحضر المدعي اصاله واستعد لاداء اليمين بعد تحذيره فاستعد قايلا " والله العظيم اني انا (...)-هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) انني قمت بتوريد عماله للمدعي عليها/ شركه (...)-سجل تجاري رقم (...) وان في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢٦٤,٢٩٣) ميتان واربعه وستون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال لم تسددها لي لحد الان والله العظيم " فادايها عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٤,٢٩٣) ميتان واربعه وستون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وبما ان المدعيه وكاله طلبت الاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٤,٢٩٣) ميتان واربعه وستون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال، وذلك عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م الي ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف الخاص بها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي، وبالنظر الي هذه المستندات فان الدايره تخلص الي عدم اعتبارها بينه قاطعه في الدعوي، وذلك لعدم وجود ختم المدعي عليها، لكن ما قدمته في المجمل لا يهمل، وانما اعتبرتها الدايره قرينه علي صحه المطالبه وتحتاج الي من يسندها ويقويها وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الماده الثالثه والتسعون ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين بناء علي كشوف الحسابات والفواتير ولنكول المدعي عليه عن الاجابه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (٩٢) من نظام الاثبات ويؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله له وقام بادايها، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. واما عن طلبها اتعاب المحاماه بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وحيث انهلم تجد الدايره عقد للاتعاب مما يثبت عدم تكبد المدعي لاتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٦٤,٢٩٣) ميتان واربعه وستون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.