tree · classes · sources · search · improve
root / environment / wildlife_biodiversity / protected_areas

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1436هـ

ncar · law · processed · 35 chunks

date_gregorian=2015-09-25 date_hijri=1436-10-19 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:91/4 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، وتضمن : أحكام عامة ( تعريفات، هدف النظام)، إقامة المناطق المحمية واعتمادها وإدارتها، تنمية البيئة والتوعية بالمناطق المحمية، قواعد الدخول وحماية المناطق المحمية، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية (إصدار اللائحة التنفيذية، النشر والنفاذ). entity=document_number:م/66 entity=keyword:حياة فطرية entity=keyword:حيوانات entity=keyword:حيوان entity=keyword:حيوان بري entity=keyword:طيور برية entity=keyword:كائن بري entity=keyword:أشجار برية entity=keyword:بيئة entity=keyword:محمية entity=keyword:محميات entity=keyword:مناطق محمية entity=keyword:منطقة محمية entity=keyword:كائن فطري entity=keyword:نبات نباتات entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:مجلس المحميات الملكية entity=legal_basis:royal_order:267/10 entity=legal_basis:royal_order:90/5 entity=legal_basis:royal_order:13/4 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=wildlife_biodiversity taxonomy_l3=protected_areas validity=no-valid validity_confidence=1.0
الله
الرقم: ٢٦/٦
التاريخ: ١٠/١٠/١٩

بمون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (٢٦٧/١٠/٩) بتاريخ
ويناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥)
بخاريح ١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالاامر الملكي رقم (١٣/٤)
بخاريح ١٤١/٣/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكي
رقم (٩١/٤) ببخاريح ٢٧/٨/٢٧
وبعد الالخلاع علي قارات مجلس الشوي رقم (٤٧/١٠٤) ببخاريح ٢٨/٢٨ ه، ورقم
(٣٠/٣٠٥) ببخاريح ٥ (٣٠/٥٣) ببخاريح ٥ (٣٠/٥٣) ببخاريح
وبعد الالخلاع علي قار مجلس الوزاره رقم (٤٢٩) ببخاريح ٨ (١٤٣٦/١٠/١٨ ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : المواققه علي نظام الممناطق المحميه للحياه الفطريه، بالصيغه المراققه.
ثانيا : علي ممو نايب رييس مجلس, اللوناه واللوناه ولوناه واللوناه واللوناه واللوناه واللوناه واللوناه واللوناه واللوناه واللوناه واللونه
المستقله - كل فيها يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

(429) : قرار رقم +
١٤٣٦/١٠/١٨ : وثاريخ

ان مجلس الوزاء
بعد الالطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٩٨ وتاریخ ١٨٠١/٢/٢
المشتمله علي خطابات الهينه السعوديه للحياه الفطريقه رقم ١٨٠١/٣/٢ و تاريخ
٢٩/٣/٢٩ ه. ورقم ٢٦٣٢ و تاريخ ٢٥/٢٥ ورقم ٢٠٧ و تاريخ ١٥/٢٥ ورقم ٢٠٧
مشروع نظام المناطق الحميه للحياه الفطربه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام المناطق الحميه للحياه الفطربه، الصادر بالرسوم الملكي رقم
(٢١/١٠) و تاريخ ٢٢/٨ ه.١٤١٥/١٠
وبعد الاطلاع علي المحاصر رقم (١٩٧) و تاريخ ٢٤/٢٧ ورقم (٢٠٤) ورقم (٢٠٤) ورقم (٢٠٤) ورقم (٢٠٤) ورقم (٢٠ٴ) ورقم (٢٠ٴ) ورقم (٢٠ٴ) ورقم (٢٠ٴ) ورقم (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) ووقت (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) ورقم (٢۰۰) ورقم (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) وRK
(٢٠/٥٢) ورقم (٢٠/٢٧) ورقم (٢٠/٢٨) ورقم (٢٠/٢٧) ورقم (٢٠/٢٧) ورقم (٢٠/٢٧) ورقم (٢٠/٢٧) (٢٠/٢٧) ورقم (٢٠/٢٧) ورقم (٢٠/٢٧) ورقم (٤٤/٢٧) ورقم (٢٠/٢٧) ورقم (٢٠/٢٧) ورقم (٢٠/٧) ورقم (٢٠/٧) ورقم (٢٠/٧) ورقم (٢٠/٧) و齐鲁 (٢٠/٧) و齐鲁 (٢٠/٧) و齐鲁 (٢٠/٧) و齐鲁 (٢٠/٧) (٢٠/٧) و齐鲁 (٢٠/٧) و齐鲁 (٢٠/٧) و齐鲁 (٢٠/٧) and
(٢٠/٥٢) ورقم (٢٠/٥٢) ورقم (٢٠/٥٢) ورقم (٢٠/٥٢) ورقم (٢۰/٥٢) ورقم (٢٠/٥٢) ورقم (٢٠/٥٢) ورقم (٢٠/٠٥٢) ورقم (٢٠/٥٢) ورقم (٢٠/٥٢) ورقم (٢٠/٤٢) ورقم (٢٠/٤٢) ورقم (٢٠/٤٢) ورقم (٢٠/٤٢)
و بعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٣٩٢) واتاريخ (١٣٩٢) (١٣٩٢) واتاريخ (١٣٩٢) (١٣٩٢) واتاريخ (١٣٩٢) واتاريخ (١٣٩٢) واتاريخ (١٣٩٢) واتاريخ (١٣٨١) واتاريخ (١٣٩٢) واتاريخ (١٣٩٢) واتاريخ (١٣٩٢) واتاريخ

اللحقان المثلاتجي
بشدالعلي
رقم الصادر : ٥١٨٩٥
١٤٢٣/١٠/٢٠ : ناريح الصادر
المرفقات: ٨ لفه

(٠١١)

حفظه الله
صاحب السمو رييس الهييه السعوديه للحياه الفطريه
نسبه لطريقه
نسبه لطريقه
نسخه للهييه العامه للسياحه والتراث الوعني
نسخه لمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه
نسبه لمجلا
نسبه
نسخه لوناره البرتول والثروه المعدنيه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
نسبه
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته:
ابعث لسموكم ما يلي:
اولا: صوره من قرار مجلس الوزاء رقم (٢٩) بتحاريخ (١٥٣/١٠/١٨
بالموافقه علي نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، بالصحه المرافته للقرار.
A/17

ال滋ات المثلجي
بلدوله علد
ولامصادر ٥١٨٩٥:
نارخ الصادر : ٢٥١/١٠/٢٠
المرفقات:٨ لفه

(٠١١)
ثانيا: صوره من المرموم الملكي رقم (٢٦/١٠/١٩) بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٩
بالمصاده علي ذلك.
وارجو تفضل سموكم بالامر باكمال اللازم بموجه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي
وتقديري.
رييس الديوان الملكي الملكي

خالید بن عبد الرحمن العيسي
الاستعمالات المطرفيه
ak/17

نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه
الفصل الاول: احكام عامه
الماده الاولي:
يقتصد بالعبارات والانقاظ الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه
امام كل منها، ما لم يقتض السيان خلاف ذلك:
الهييه: الهييه السعوديه للحياه الفطريه.
مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه.
الحياه الفطريه: اي كان فطري، سواء اكان نباتا ام حيوانا.
المناطق المحميه: المناطق المقامه لحمايه الحياه الفطريه بموجب هذا نظام.
اللاتحه التففيذيه: اللايحه التففيذيه لهذا النظام.
الماده الثانيه:
يهدف هذا النظام الي حمايه الحياه الفطريه، وانماثها، وال محافظه عليها، والعمل
علي اعاده الانواع المهدده بالانقراض الي مواطنها الطبيعيه، وتنظيم الالفاده منها في
الاغراض السياحيه، والبيييه، وغيرها، بحسب ما يحده هذا النظام، واللايحه
التفيديه.
الفصل الثاني: اقامه المناطق المحميه، واعتمادها، وادارتها
الماده الثالثه:
تعد الهييه الجنه المختصه اداره المناطق المحميه، ويكون لها في هذه المناطق
جميع الصلاحيات والاختصاصات المقرره لها نظاما.
الماده الرابعه:
١ - يدرس تقرير الهييه بطلب انشاء اي منطقه محميه لجنه متخصصه تكون لها
الغرض من وزارات: (الدفاع، والدخليه، والزراعه، والماليه، والبترول والثروه المعدنيه،
الاستعمال
اللغه العربيه

الرهم
٢٥ / / : التاريخ
الفرقات

والشؤون البلديه والقرويه، والاقتصاد والتخطيط، والقياده والكهراء، والنقل، والتعليم
العالي، والهييه السعوديه للحياده الفطريه، والهييه العامه للسياحه والاثار، وهييه
المساحه الجيولوجيه السعوديه، والرياسه العامه للارصد وحمايه البييه، ومدينه
الملك عبدالعزيز للعلوم والثقنيه، والاماره المختصه. وعلي هذه اللجنه ان تنهي هذه
الدراسه خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ انعقاد اول اجتمع لها.
٢- يجب ان تكون اقامه المنطقه المحميه في بر المملكه، او مياهها الاقليميه والMIEA
المتاخمه الخاصه لها : علي منطقه غير مملوكه ملكيه خاصه، وليس لاحد عليها
حق اختصاص. وفي حاله وجود حق ملكيه او حق اختصاص عليها; تعدل خارطه
المنطقه المحميه، او يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه.
٢- نحده المنظمه المحميه ومساحتها وفقا لمنا تنتهي اليه اللجنه المشار اليها في الفقره
(1) من هذه الماده؛ علي خارطه ت عرض لمده تسعين يوما في مكان بارز في مقر
الهييه في الرياض، وفي مقر اماره المنطقه والمحافظه التي تتبع لها المنطقه
المحميه، وفي المواقع الالكترونيه للهنيه والاماره والمحافظه، وتشرف في اقرب
صحيفه محليه للمنطقه المحميه.
الماده الخاصه:
بعد استكمال الاجراءات الوارده في الماده (الرابعه) من هذا النظام؛ يعلن مجلس
الاداره - بعد موافته - عن اقامه المنطقه المحميه، ويرفع ذلك الي مجلس الوزاره
لاعتمادها، ومن ثم يشر في الجريده الرسميه، وتعمل الهييه علي تسييع ما يتطلب
ذلك منها.
الفصل الثالث: تنميه البييه، والتعميه بالمناطق المحميه
الماده السادمه:
تقوم الهييه بالعمل - في حدود صلاحياتها - علي اصلاح النظم البيييه في
المناطق المحميه، وتشجيع التنميه المستدامه في المناطق المحيطه بها، والعمل علي
اعاده الانوع المهدده بالانقراض الي مواطنها الطبيعيه.
العربيه

الماده السابعه:
تقوم الهييه بالتعريف بالمحميات، وتبني برامج توعيه بالتعاون مع وزاره الثقافه
والاعلام؛ لنشر ثقافه المحميات والحياه الفطريه وانمها، وتنظيم الايفاده من
المحميات، وايضاع القيود التي قد تتقتر علي استخداماتها والانتفاع بها.
الفصل الرابع: قواعد الدخول، وحمايه المناطق المحميه
الماده العامه:
يضع مجلس الاداره قواعد تنظيم دخول الاشخاص الي المناطق المحميه البريه
او البحربيه، او عبورهم فيها، او الانتفاع منها برعي، او صيد، او تنزه، او بحث،
او دراسه، او غيرده، وكذلك الموافقه علي تصاريح الدخول اللازمه؛ بحسب طبيعه كل
منطقه محميه، وبما يتفق مع اهداف هذا النظام.
الماده التاصعه:
تنش قوه حمايه من العاملين التابعين للهينه، او شركات الحراسه الامنيه المدنيه
الخاصه التي تتعاقد معها الهينه؛ تتولي حمايه المناطق المحميه. وënضع الهينه لايحه
لهذه القوه بالتنسيق مع وزاره الداخليه.
الماده العاشره:
لرييس الهينه الموافقه علي تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوه الحمايه، وفقا
لقواعد تسليح تعدها الهينه بالاشتراك مع وزاره الداخليه.
الماده الحاديه عشره:
علي امارات المناطق، وما يتبعها من محافظات او مراكز، وعلي مراكز الشرط،
وامن الطرق، وحرس الحدود؛ تقدمي المؤثره والمساعده لقوه الحمايه متي طلب
منها ذلك.
الفصل الخامس: المخالفات، والعقوبات
الماده الثانيه عشره:
مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري؛ بعد مخالفه لاحكام هذا النظام
القيام في المناطق المحميه باي عمل من الاعمال الاتيه:
الموزيه المينيه
?

1 - صيد او قتل اي حيوان باي وسيله، ما لم يكن الصيد وفقا للقواعد التي يصدرها
مجلس الاداره.
٢ - تلويت التربيه او المياه او الهواء، او احداث اي عمل له اثر غير حميد علي الحياه
الفطريه، او ممتلكات الهييه.
٢ - اتلاف سياج، او علامه حدوديه، او عقم ترابي، او لوحه ارشاديه، او التعرض لها.
٤ - اتلاف اي نبات، او احتطابه، او رعيه، او حصد، او قطعه، او تشويه،
او استثماله، او الزراعه، او التبعيل؛ ما لم يكن الاحtbاب او الرعي او الزراعه
او التبعيل وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الاداره.
٥ - ادخال اي جنس غريب، سواء اكان نباتيا ام حيوانيا.
٦ - ترك النفايات او المخلفات، او رميها، او حرفها.
٧ - الدخول المتعمد دون تصريح من الهييه، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح.
٨ - اي مشروع او عمل دون موافقه خطيه متعتمده من رييس الهييه.
الماده الثالثه عشره:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في نظام اخري، يعاقب
من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من هذا
النظام ; بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
١ - غرامه ماليه لا تزيد علي خمسين الف ريال.
٢ - السجن مده لا تزيد علي ثلاثين يوما.
٢- مصادره المركبه والوسايل التي استخدمت لارتكاب المخالفه نفسها.
ويجوز تحميل المخالف كلفه ازاله المخالفه، او كلفه اعاده تاهيل المنطقه
المتضرره.
ويجوز مضاعفه عقوبه الغرامه او السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفه نفسها.
ويجوز تضمين القرار او الحكم الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه
علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان

اقامته صحيفه فسي ا-Qرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك
بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسماتها، وتاثيرها، علي ان يكون نشر القرار
او الحكم بعد اكتسابه القطعيه.
الماده الرابعه عشره:
١ - تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات الاتيه:
ا- صيد الحيوانات المهدده بالانقراض؛ ويخصه المها العربي، والوعول،
والغزالان، والنمر العربي.
ب- ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من
هذا النظام ; اذا اتترن ارتكابها بمقاومه قوه الحمايه.
٢- تحيل الهييه المخالفات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده الي هييه
التحقيق والاداعه العام؛ للتحقيق فيها واقامه الدعوي - وفقا لنظامها - امام
المحكمه المختصه.
٢- تطق المحكمه المختصه علي مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقره (1)
من هذه الماده؛ العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من
هذا النظام.
الماده الخاصه عشره:
1 - مع مراعاه اختصاصات المحكمه المختصه، يتولي النظر في المخالفات المنصوص
عليها في الماده (الثانيه عشره) من هذا النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها
في الماده (الثالثه عشره) منه، ما عدا عقوبتي السجن او المصادره; لجنه ( او اكثر)
- يكونها رييس الهييه - من ثلاثه اعضاء علي الاقل، يكون من بينهم مستشار
شرعي او نظامي، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ويعتمدها رييس الهييه، وتبين
اللايحه التنفيذيه اجراءات عمل هذه اللجان.
٢- يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
الملكه العربيه
العربيه

الرهم
الثاريح : التاريخ
المرفت: المرفات

الماده السادسه عمره:
يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ومرتكبها - وفق ما تحدده
اللاتحه التنفيذيه - الاخصي الذين يخلولهم رييس الهييه هذه المهمه.
الماده السابعه عشره:
في حاله اكتشاف المخالفه وعدم معرفه مرتكبها; يجب اعداد المحضر اللازم في
شانها، وتسليمه الي اقرب مركز شرطه؛ للقيام بالتحريات اللازمه لمعرفه مرتكبها،
وابلاغ الهييه بما يتم لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحق المخالف.
الماده الثامنه عشره:
تحدد المخالفات - المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من هذا النظام -
ومقدار الخرامات المناسبه لها وفق ما يرد تصنيفه في اللاتحه التنفيذيه.
الفصل السادس: احكام ختاميه
الماده التاسمعه عشره:
يصدر مجلس الاداره اللايحه التنفيذيه خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا
النظام، و tsirش في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
الماده العشرون:
يحل هذا النظام محل نظام المناطق المحميه للحياه الفطريعه، الصادر بالمرسوم
الملكي ذي الرقم (٢١) والاتريخ ٢٦١٥/١٠/٢٦ ه، ويلغي كل ما يتعارض معه
من احكام.
الماده الحاديه والعثروان:
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.