boe_gov_sa · law · processed · 439 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (181 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 4 / 4 / 1440ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي النظام البحري التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (181 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 4 / 4 / 1440ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي النظام البحري التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 62148 وتاريخ 3 / 12 / 1439ه، في شان مشروع النظام البحري التجاري. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام المحكمه التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350ه. وبعد الاطلاع علي نظام المواني والمرافي والمناير البحريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394ه. وبعد الاطلاع علي نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العايمه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 2 / 2 / 1419ه. وبعد الاطلاع علي نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 18 / 1 / 1433ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه النقل العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر: رقم (134) وتاريخ 21 / 2 / 1435ه، ورقم (346) وتاريخ 1 / 4 / 1439ه، ورقم (339) وتاريخ 22 / 2 / 1440ه، والمذكره رقم (659) وتاريخ 27 / 5 / 1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5-13 / 40 / د) وتاريخ 10 / 3 / 1440ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (181 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم(2078) وتاريخ 4 / 4 / 1440ه. يقرر الموافقه علي النظام البحري التجاري، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 62148 وتاريخ 3 / 12 / 1439ه، في شان مشروع النظام البحري التجاري. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام المحكمه التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350ه. وبعد الاطلاع علي نظام المواني والمرافي والمناير البحريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394ه. وبعد الاطلاع علي نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العايمه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 2 / 2 / 1419ه. وبعد الاطلاع علي نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 18 / 1 / 1433ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه النقل العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر: رقم (134) وتاريخ 21 / 2 / 1435ه، ورقم (346) وتاريخ 1 / 4 / 1439ه، ورقم (339) وتاريخ 22 / 2 / 1440ه، والمذكره رقم (659) وتاريخ 27 / 5 / 1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5-13 / 40 / د) وتاريخ 10 / 3 / 1440ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (181 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم(2078) وتاريخ 4 / 4 / 1440ه. يقرر الموافقه علي النظام البحري التجاري، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء لاغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المبين امام كل منها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام : النظام البحري التجاري. 2- الوزير : وزير النقل، رييس مجلس اداره هييه النقل العام. 3- الهييه : هييه النقل العام. 4- اللوايح : اللوايح التنفيذيه للنظام. 5- السفينه : كل منشاه عايمه معده للعمل في الملاحه البحريه علي وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الي الربح، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها. 6- المنصه البحريه : منشاه بحريه تستخدم لاستخراج الزيت او الغاز او غيرهما من الثروات, وتعد في حكم السفينه. 7- المناطق البحريه للمملكه : المياه الداخليه, والبحر الاقليمي, والمنطقه المتاخمه, والمنطقه الاقتصاديه الخالصه, والجرف القاري, المحدده نظاما. 8- الشخص: ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. 9- مالك السفينه: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدي المملكه بصفته مالكا للسفينه. 10- المجهز: الشخص الذي يشغل السفينه لحسابه بوصفه مالكا, او مستاجرا، او مديرا للشيوع، ويعد المالك مجهزا ما لم يثبت غير ذلك. 11- الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلا عن المجهز- بالاعمال المتعلقه بتوفير ما تحتاجه السفينه. 12- وكيل الشحنه: الشخص الذي ينوب عن اصحاب البضاعه في تسلم البضاعه عند الوصول، ودفع اجره النقل ان كانت مستحقه كلها او بعضها. 13- الناقل : الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق -بنفسه او بوساطه من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل اجر, سواء اكان الناقل مالكا للسفينه ام مجهزا ام مستاجرا لها. 14- الشاحن : الشخص الذي بحوزته البضاعه المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه او بوساطه من ينيبه- مع الناقل او متعهد النقل لنقلها من مكان الي اخر مقابل اجر. 15- متعهد النقل : الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضايع بحرا بموجب عقد نقل واحد, وسند نقل واحد, ويتصرف بصفته اصيلا. 16- متعهد النقل المتعدد الوسايط : الشخص الذي يبرم -بنفسه او بوساطه من ينيبه- عقد نقل متعدد الوسايط، ويتصرف بصفته اصيلا, عن المرسل او الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسايط. 17- الربان : الشخص المؤهل لقياده السفينه والمسؤول عن ادارتها. 18- البحار : الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحاره فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز. 19- الراكب : الشخص الذي تنقله السفينه من غير الربان وافراد الطاقم وغيرهم من العاملين علي ظهرها. 20- عقد العمل البحري: العقد المبرم بين مالك السفينه او مجهزها او ممثل عن اي منهما، واي شخص للعمل علي ظهر السفينه مقابل اجر. 21- عقد النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضايع او اشخاص عن طريق البحر مقابل اجر. 22- عقد النقل المتعدد الوسايط: العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسايط لنقل البضايع بوسيلتي نقل مختلفتين او اكثر بين مكانين يقعان في دوله واحده او اكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسايط البضاعه, وتكون في عهدته الي المكان المحدد للتسليم, ويتولي التنفيذ بنفسه او عن طريق غيره مقابل اجر. 23- سند الشحن: وثيقه يصدرها الناقل بناء علي طلب الشاحن عند تسلم البضاعه منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه. 24- مستند النقل المتعدد الوسايط: وثيقه تثبت عقد النقل المتعدد الوسايط, وتسلم متعهد النقل المتعدد الوسايط للبضاعه، والتزامه بتسليمها وفقا لشروط محدده. 25- عقد ايجار السفينه المجهزه: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينه معينه صالحه للملاحه ومكتمله التجهيز بمؤن, او بحاره، او وقود, تحت تصرف المستاجر وذلك لمده محدده، او للقيام برحله او رحلات معينه. 26- عقد ايجار السفينه غير المجهزه: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينه معينه تحت تصرف المستاجر لمده محدده دون تجهيزها بمؤن, او بحاره، او وقود. 27- عقد التامين البحري: العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمي المؤمن بتعويض شخص اخر يسمي المؤمن له عن الضرر الناشي من خطر بحري نظير قسط معين. 28- ا لاخطار البحريه: هي الحوادث غير المتوقعه التي يحتمل وقوعها؛ المتعلقه برحله بحريه. 29- الوحده الحسابيه: وحده السحب الخاص المعرفه بوساطه صندوق النقد الدولي، مقومه بالريال او ما يعادله طبقا لما تحدده وزاره الماليه وقت سداد المطالبه. 30- التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بين سفينتين او اكثر، او بين سفينه واي منشاه بحريه. 31- الانقاذ البحري : المساعده التي تقدم للسفينه التي تكون في حاله خطر, ومن عليها او الاشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء علي طلبها. 32- الخساير البحريه المشتركه: كل تضحيه او مصروفات غير اعتياديه، يقررها الربان، تبذل او تنفق عن قصد وبكيفيه معقوله, من اجل السلامه العامه لتجنب خطر داهم يهدد السفينه او البضايع الموجوده عليها. 33- الخساره البحريه الخاصه: كل خساره لا تنطبق عليها احكام الخساير البحريه المشتركه. 34- الحطام البحري: اي سفينه -او جزء منها- غارقه او جانحه، في المناطق البحريه للمملكه، او اي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار الي هذه المياه، و اي سفينه علي وشك الغرق, او يمكن بناء علي اسباب معقوله توقع غرقها او جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك اجراءات فاعله لمساعدتها. 35- الزيت : البترول الخام، وزيت الوقود (المازوت)، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التشحيم، والمشتقات البتروليه الاخري. 36- دوله العلم : هي الدوله التي يحق للسفينه رفع علمها. 37- دوله التسجيل: الدوله التي سجلت سفينه ما في سجل السفن لديها. 38- سجل السفن : السجل الرسمي الذي تسجل فيه بيانات السفن وملاكها. 39- الحموله الكليه : ابعاد الحجم الكلي للسفينه مقيسه وفقا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن لعام (1969م) وتعديلاتها. لاغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المبين امام كل منها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام : النظام البحري التجاري. 2- الوزير : وزير النقل، رييس مجلس اداره هييه النقل العام. 3- الهييه : هييه النقل العام. 4- اللوايح : اللوايح التنفيذيه للنظام. 5- السفينه : كل منشاه عايمه معده للعمل في الملاحه البحريه علي وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الي الربح، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها. 6- المنصه البحريه : منشاه بحريه تستخدم لاستخراج الزيت او الغاز او غيرهما من الثروات, وتعد في حكم السفينه. 7- المناطق البحريه للمملكه : المياه الداخليه, والبحر الاقليمي, والمنطقه المتاخمه, والمنطقه الاقتصاديه الخالصه, والجرف القاري, المحدده نظاما. 8- الشخص: ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. 9- مالك السفينه: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدي المملكه بصفته مالكا للسفينه. 10- المجهز: الشخص الذي يشغل السفينه لحسابه بوصفه مالكا, او مستاجرا، او مديرا للشيوع، ويعد المالك مجهزا ما لم يثبت غير ذلك. 11- الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلا عن المجهز- بالاعمال المتعلقه بتوفير ما تحتاجه السفينه. 12- وكيل الشحنه: الشخص الذي ينوب عن اصحاب البضاعه في تسلم البضاعه عند الوصول، ودفع اجره النقل ان كانت مستحقه كلها او بعضها. 13- الناقل : الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق -بنفسه او بوساطه من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل اجر, سواء اكان الناقل مالكا للسفينه ام مجهزا ام مستاجرا لها. 14- الشاحن : الشخص الذي بحوزته البضاعه المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه او بوساطه من ينيبه- مع الناقل او متعهد النقل لنقلها من مكان الي اخر مقابل اجر. 15- متعهد النقل : الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضايع بحرا بموجب عقد نقل واحد, وسند نقل واحد, ويتصرف بصفته اصيلا. 16- متعهد النقل المتعدد الوسايط : الشخص الذي يبرم -بنفسه او بوساطه من ينيبه- عقد نقل متعدد الوسايط، ويتصرف بصفته اصيلا, عن المرسل او الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسايط. 17- الربان : الشخص المؤهل لقياده السفينه والمسؤول عن ادارتها. 18- البحار : الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحاره فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز. 19- الراكب : الشخص الذي تنقله السفينه من غير الربان وافراد الطاقم وغيرهم من العاملين علي ظهرها. 20- عقد العمل البحري: العقد المبرم بين مالك السفينه او مجهزها او ممثل عن اي منهما، واي شخص للعمل علي ظهر السفينه مقابل اجر. 21- عقد النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضايع او اشخاص عن طريق البحر مقابل اجر. 22- عقد النقل المتعدد الوسايط: العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسايط لنقل البضايع بوسيلتي نقل مختلفتين او اكثر بين مكانين يقعان في دوله واحده او اكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسايط البضاعه, وتكون في عهدته الي المكان المحدد للتسليم, ويتولي التنفيذ بنفسه او عن طريق غيره مقابل اجر. 23- سند الشحن: وثيقه يصدرها الناقل بناء علي طلب الشاحن عند تسلم البضاعه منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه. 24- مستند النقل المتعدد الوسايط: وثيقه تثبت عقد النقل المتعدد الوسايط, وتسلم متعهد النقل المتعدد الوسايط للبضاعه، والتزامه بتسليمها وفقا لشروط محدده. 25- عقد ايجار السفينه المجهزه: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينه معينه صالحه للملاحه ومكتمله التجهيز بمؤن, او بحاره، او وقود, تحت تصرف المستاجر وذلك لمده محدده، او للقيام برحله او رحلات معينه. 26- عقد ايجار السفينه غير المجهزه: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينه معينه تحت تصرف المستاجر لمده محدده دون تجهيزها بمؤن, او بحاره، او وقود. 27- عقد التامين البحري: العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمي المؤمن بتعويض شخص اخر يسمي المؤمن له عن الضرر الناشي من خطر بحري نظير قسط معين. 28- ا لاخطار البحريه: هي الحوادث غير المتوقعه التي يحتمل وقوعها؛ المتعلقه برحله بحريه. 29- الوحده الحسابيه: وحده السحب الخاص المعرفه بوساطه صندوق النقد الدولي، مقومه بالريال او ما يعادله طبقا لما تحدده وزاره الماليه وقت سداد المطالبه. 30- التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بين سفينتين او اكثر، او بين سفينه واي منشاه بحريه. 31- الانقاذ البحري : المساعده التي تقدم للسفينه التي تكون في حاله خطر, ومن عليها او الاشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء علي طلبها. 32- الخساير البحريه المشتركه: كل تضحيه او مصروفات غير اعتياديه، يقررها الربان، تبذل او تنفق عن قصد وبكيفيه معقوله, من اجل السلامه العامه لتجنب خطر داهم يهدد السفينه او البضايع الموجوده عليها. 33- الخساره البحريه الخاصه: كل خساره لا تنطبق عليها احكام الخساير البحريه المشتركه. 34- الحطام البحري: اي سفينه -او جزء منها- غارقه او جانحه، في المناطق البحريه للمملكه، او اي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار الي هذه المياه، و اي سفينه علي وشك الغرق, او يمكن بناء علي اسباب معقوله توقع غرقها او جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك اجراءات فاعله لمساعدتها. 35- الزيت : البترول الخام، وزيت الوقود (المازوت)، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التشحيم، والمشتقات البتروليه الاخري. 36- دوله العلم : هي الدوله التي يحق للسفينه رفع علمها. 37- دوله التسجيل: الدوله التي سجلت سفينه ما في سجل السفن لديها. 38- سجل السفن : السجل الرسمي الذي تسجل فيه بيانات السفن وملاكها. 39- الحموله الكليه : ابعاد الحجم الكلي للسفينه مقيسه وفقا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن لعام (1969م) وتعديلاتها. تطبق احكام هذا النظام علي السفن السعوديه, والسفن الاجنبيه التي ترسو في مواني المملكه او مناطقها البحريه, وتستثني من ذلك السفن الحربيه, وسفن الخدمه العامه المخصصه لاغراض غير تجاريه, او تلك التي يرد في شانها نص خاص, الا فيما يتعلق بالتصادم والانقاذ والخساير البحريه المشتركه. تطبق احكام هذا النظام علي السفن السعوديه, والسفن الاجنبيه التي ترسو في مواني المملكه او مناطقها البحريه, وتستثني من ذلك السفن الحربيه, وسفن الخدمه العامه المخصصه لاغراض غير تجاريه, او تلك التي يرد في شانها نص خاص, الا فيما يتعلق بالتصادم والانقاذ والخساير البحريه المشتركه. مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في النظام, تسري علي السفينه احكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازه, وما ورد في شانه نص خاص. مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في النظام, تسري علي السفينه احكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازه, وما ورد في شانه نص خاص. تكتسب السفينه الجنسيه السعوديه اذا كانت مسجله في احد مواني المملكه، وكانت مملوكه بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسيه. واذا كانت السفينه مملوكه علي الشيوع اشترط ان تكون اغلبيه الحصص مملوكه لمن يتمتع بهذه الجنسيه، وللرييس تعديل نسبه التملك بما يتفق مع المصلحه العامه لاقتصاديات المملكه. تكتسب السفينه الجنسيه السعوديه اذا كانت مسجله في احد مواني المملكه، وكانت مملوكه بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسيه. واذا كانت السفينه مملوكه علي الشيوع اشترط ان تكون اغلبيه الحصص مملوكه لمن يتمتع بهذه الجنسيه، وللرييس تعديل نسبه التملك بما يتفق مع المصلحه العامه لاقتصاديات المملكه. علي كل سفينه سعوديه ان ترفع علم المملكه, ولا يجوز لها ان ترفع علما غيره الا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، او اذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق او الاسر. علي كل سفينه سعوديه ان ترفع علم المملكه, ولا يجوز لها ان ترفع علما غيره الا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، او اذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق او الاسر. لا يجوز لغير السفن السعوديه ممارسه نشاط القطر او الارشاد او القيام بخدمات التموين في مناطق المملكه البحريه، ولا يجوز لها مزاوله اعمال النقل الساحلي بين مواني المملكه. وللرييس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعمل او اكثر من تلك الاعمال, وذلك لمده زمنيه محدده. لا يجوز لغير السفن السعوديه ممارسه نشاط القطر او الارشاد او القيام بخدمات التموين في مناطق المملكه البحريه، ولا يجوز لها مزاوله اعمال النقل الساحلي بين مواني المملكه. وللرييس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعمل او اكثر من تلك الاعمال, وذلك لمده زمنيه محدده. 1- لا يجوز لاي سفينه ذاتيه الدفع ان تبحر رافعه علم المملكه الا اذا كانت مسجله وفقا لاحكام هذا النظام, وتحدد اللوايح اجراءات التسجيل وشروطه, واصدار الشهاده. 2- تعفي من التسجيل الوحدات البحريه الاتيه: ا- السفن التي يقل طولها عن اربعه وعشرين مترا. ب- سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها علي ثلاثين طنا ولا يزيد طولها علي عشرين مترا. ج- سفن النزهه والغوص التي لا تزيد حمولتها علي عشره اطنان ولا يزيد طولها علي احد عشر مترا ولا يصرح لها بالابحار خارج بحار المملكه الاقليميه. د- السفن البداييه البناء، والسفن الشراعيه، والوحدات البحريه غير ذاتيه الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشات العايمه التي تعمل عاده داخل الميناء. 1- لا يجوز لاي سفينه ذاتيه الدفع ان تبحر رافعه علم المملكه الا اذا كانت مسجله وفقا لاحكام هذا النظام, وتحدد اللوايح اجراءات التسجيل وشروطه, واصدار الشهاده. 2- تعفي من التسجيل الوحدات البحريه الاتيه: ا- السفن التي يقل طولها عن اربعه وعشرين مترا. ب- سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها علي ثلاثين طنا ولا يزيد طولها علي عشرين مترا. ج- سفن النزهه والغوص التي لا تزيد حمولتها علي عشره اطنان ولا يزيد طولها علي احد عشر مترا ولا يصرح لها بالابحار خارج بحار المملكه الاقليميه. د- السفن البداييه البناء، والسفن الشراعيه، والوحدات البحريه غير ذاتيه الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشات العايمه التي تعمل عاده داخل الميناء. 1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمده بقرار من الرييس في اي من مواني المملكه. 2- ينشا في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمي (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتختم بخاتم الهييه، وتخصص لكل سفينه صفحه يدون فيها رقم تسجيل السفينه وجميع البيانات الخاصه بها. 3- يحرر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصه بالسفينه، وينشر في صحيفتين يوميتين من الصحف المحليه علي حساب مالك السفينه، ويعلن عنه في لوحه الاعلانات في مكتب التسجيل وموقع الهييه الالكتروني. 4- يكون مقدار رسوم تسجيل السفن وفقا لما نص عليه نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العايمه. 1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمده بقرار من الرييس في اي من مواني المملكه. 2- ينشا في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمي (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتختم بخاتم الهييه، وتخصص لكل سفينه صفحه يدون فيها رقم تسجيل السفينه وجميع البيانات الخاصه بها. 3- يحرر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصه بالسفينه، وينشر في صحيفتين يوميتين من الصحف المحليه علي حساب مالك السفينه، ويعلن عنه في لوحه الاعلانات في مكتب التسجيل وموقع الهييه الالكتروني. 4- يكون مقدار رسوم تسجيل السفن وفقا لما نص عليه نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العايمه. 1- لا يجوز للسفينه ان تبحر، وهي رافعه علم اكثر من دوله. 2- لا يجوز ان تسجل سفينه في سجل السفن اذا كانت مسجله في سجل سفن دوله اخري، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل. 3- لا يجوز للسفينه ان تغير علمها اثناء ابحارها او اثناء وجودها في ميناء توقف، الا في حاله نقل للملكيه او تغيير في التسجيل. 1- لا يجوز للسفينه ان تبحر، وهي رافعه علم اكثر من دوله. 2- لا يجوز ان تسجل سفينه في سجل السفن اذا كانت مسجله في سجل سفن دوله اخري، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل. 3- لا يجوز للسفينه ان تغير علمها اثناء ابحارها او اثناء وجودها في ميناء توقف، الا في حاله نقل للملكيه او تغيير في التسجيل. يشترط لتسجيل السفينه فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهييه او من تفوضه من احدي هييات التصنيف المحليه او الدوليه المعتمده بعد تقديم وثيقه ملكيتها. يشترط لتسجيل السفينه فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهييه او من تفوضه من احدي هييات التصنيف المحليه او الدوليه المعتمده بعد تقديم وثيقه ملكيتها. ا- يجب علي كل سفينه سعوديه ان تتخذ لها اسما، ويجب ان يكتب اسمها علي مقدمتها من الجانبين وعلي مؤخرتها بحروف عربيه ولاتينيه ظاهره وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك كتابه ميناء تسجيل السفينه بالحروف نفسها علي مؤخرتها، وكتابه جميع البيانات والعلامات المميزه التي تحددها اللوايح. ب- لا يجوز تكرار الاسم الواحد لاكثر من سفينه في جميع مكاتب التسجيل في المملكه. ا- يجب علي كل سفينه سعوديه ان تتخذ لها اسما، ويجب ان يكتب اسمها علي مقدمتها من الجانبين وعلي مؤخرتها بحروف عربيه ولاتينيه ظاهره وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك كتابه ميناء تسجيل السفينه بالحروف نفسها علي مؤخرتها، وكتابه جميع البيانات والعلامات المميزه التي تحددها اللوايح. ب- لا يجوز تكرار الاسم الواحد لاكثر من سفينه في جميع مكاتب التسجيل في المملكه. يصدر مكتب التسجيل شهاده تسجيل مؤقته للسفينه، تكون صالحه لرحله واحده او اكثر، او لمده سته اشهر قابله للتجديد لمده اقصاها سنتان. يصدر مكتب التسجيل شهاده تسجيل مؤقته للسفينه، تكون صالحه لرحله واحده او اكثر، او لمده سته اشهر قابله للتجديد لمده اقصاها سنتان. اذا انتقلت ملكيه السفينه لسعودي خارج المملكه، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول علي شهاده تسجيل مؤقته من احد مكاتب التسجيل في المملكه او من ممثليه المملكه لدي الدوله التي نقلت فيها ملكيه السفينه، فان لم تكن في هذه الدوله ممثليه للمملكه ففي اقرب دوله اليها تكون فيها ممثليه، ويسري مفعول هذه الشهاده لمده اقصاها سته اشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينه الي اول ميناء في المملكه فيه مكتب تسجيل. اذا انتقلت ملكيه السفينه لسعودي خارج المملكه، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول علي شهاده تسجيل مؤقته من احد مكاتب التسجيل في المملكه او من ممثليه المملكه لدي الدوله التي نقلت فيها ملكيه السفينه، فان لم تكن في هذه الدوله ممثليه للمملكه ففي اقرب دوله اليها تكون فيها ممثليه، ويسري مفعول هذه الشهاده لمده اقصاها سته اشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينه الي اول ميناء في المملكه فيه مكتب تسجيل. 1- لكل من له مصلحه ان يعترض علي تسجيل السفينه، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر محضر التسجيل. 2- يقدم الاعتراض مسببا الي مكتب تسجيل السفن للتاشير فيه في السجل، تتبعه اقامه دعوي الاعتراض امام الجهه القضاييه المختصه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض والا عد الاعتراض كان لم يكن. 1- لكل من له مصلحه ان يعترض علي تسجيل السفينه، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر محضر التسجيل. 2- يقدم الاعتراض مسببا الي مكتب تسجيل السفن للتاشير فيه في السجل، تتبعه اقامه دعوي الاعتراض امام الجهه القضاييه المختصه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض والا عد الاعتراض كان لم يكن. اذا لم يقدم الاعتراض خلال المده المحدده لتقديمه، او صدر حكم نهايي برفضه، يصدر مكتب تسجيل السفن شهاده تسجيل دايمه للسفينه بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمه للتسجيل التي تحددها اللوايح. اذا لم يقدم الاعتراض خلال المده المحدده لتقديمه، او صدر حكم نهايي برفضه، يصدر مكتب تسجيل السفن شهاده تسجيل دايمه للسفينه بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمه للتسجيل التي تحددها اللوايح. تعد شهاده التسجيل وثيقه لاثبات ملكيه السفينه، وتمتعها بالجنسيه السعوديه، ويجب ابقاؤها في السفينه، وتعليق صوره منها في لوحه الاعلانات بالسفينه، ولا تستخدم الا لتسيير السفينه في ملاحه مشروعه، ولا يجوز التنازل عنها، او حجزها، للوفاء بدين او لاي سبب اخر. تعد شهاده التسجيل وثيقه لاثبات ملكيه السفينه، وتمتعها بالجنسيه السعوديه، ويجب ابقاؤها في السفينه، وتعليق صوره منها في لوحه الاعلانات بالسفينه، ولا تستخدم الا لتسيير السفينه في ملاحه مشروعه، ولا يجوز التنازل عنها، او حجزها، للوفاء بدين او لاي سبب اخر. 1- اذا فقدت شهاده تسجيل السفينه او تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينه شهاده تسجيل (بدل مفقود) او (تالف) بناء علي طلب يقدمه مالكها او من ينوب عنه موضحه فيه اسباب الفقد او التلف وظروفه. 2- اذا فقدت شهاده التسجيل خارج المملكه، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينه او ممثليه المملكه في الدوله التي فيها السفينه شهاده تسجيل مؤقته لا تزيد مده صلاحيتها علي سته اشهر، وتنتهي بوصول السفينه الي اول ميناء في المملكه. 3- لمالك السفينه نقل تسجيل السفينه من المكتب المسجله فيه الي اي مكتب تسجيل اخر معتمد في المملكه وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح. 1- اذا فقدت شهاده تسجيل السفينه او تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينه شهاده تسجيل (بدل مفقود) او (تالف) بناء علي طلب يقدمه مالكها او من ينوب عنه موضحه فيه اسباب الفقد او التلف وظروفه. 2- اذا فقدت شهاده التسجيل خارج المملكه، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينه او ممثليه المملكه في الدوله التي فيها السفينه شهاده تسجيل مؤقته لا تزيد مده صلاحيتها علي سته اشهر، وتنتهي بوصول السفينه الي اول ميناء في المملكه. 3- لمالك السفينه نقل تسجيل السفينه من المكتب المسجله فيه الي اي مكتب تسجيل اخر معتمد في المملكه وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح. يشطب تسجيل السفينه في احدي الحالات الاتيه: 1- اذا هلكت. 2- اذا انتقلت ملكيتها الي اجنبي. 3- اذا استولي عليها العدو. 4- اذا صدر حكم قضايي بشطب التسجيل. 5- اذا طلب المالك ذلك. يشطب تسجيل السفينه في احدي الحالات الاتيه: 1- اذا هلكت. 2- اذا انتقلت ملكيتها الي اجنبي. 3- اذا استولي عليها العدو. 4- اذا صدر حكم قضايي بشطب التسجيل. 5- اذا طلب المالك ذلك. تقام الدعاوي العينيه المتعلقه بالسفينه امام المحكمه المختصه التي يقع مكتب تسجيل السفينه في نطاق اختصاصها. تقام الدعاوي العينيه المتعلقه بالسفينه امام المحكمه المختصه التي يقع مكتب تسجيل السفينه في نطاق اختصاصها. 1- تسجل السفينه الاجنبيه غير المجهزه -لسفره او لرحله واحده او لعدد من الرحلات والسفرات او لمده محدده- التي يستاجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل باي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمده في المملكه، وفي حاله وجود السفينه خارج المملكه يصدر مكتب تسجيل السفن او ممثليه المملكه شهاده تسجيل مؤقته لهذه السفينه. 2- ينشا في كل مكتب من مكاتب تسجيل السفن سجل خاص للتسجيل المؤقت للسفن الاجنبيه المستاجره غير المجهزه. 1- تسجل السفينه الاجنبيه غير المجهزه -لسفره او لرحله واحده او لعدد من الرحلات والسفرات او لمده محدده- التي يستاجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل باي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمده في المملكه، وفي حاله وجود السفينه خارج المملكه يصدر مكتب تسجيل السفن او ممثليه المملكه شهاده تسجيل مؤقته لهذه السفينه. 2- ينشا في كل مكتب من مكاتب تسجيل السفن سجل خاص للتسجيل المؤقت للسفن الاجنبيه المستاجره غير المجهزه. تطبق علي السفينه الاجنبيه المستاجره غير المجهزه المسجله في المملكه، الانظمه المعمول بها في المملكه، ويحل المستاجر طوال مده الايجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الوارده في النظام. تطبق علي السفينه الاجنبيه المستاجره غير المجهزه المسجله في المملكه، الانظمه المعمول بها في المملكه، ويحل المستاجر طوال مده الايجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الوارده في النظام. يلتزم المستاجر بتقديم طلب شطب سجل السفينه المستاجره غير المجهزه، واعاده شهاده التسجيل المؤقته الخاصه بها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ انتهاء عقد الايجار. يلتزم المستاجر بتقديم طلب شطب سجل السفينه المستاجره غير المجهزه، واعاده شهاده التسجيل المؤقته الخاصه بها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ انتهاء عقد الايجار. في حاله تاجير سفينه سعوديه غير مجهزه لاجنبي، فعلي مالكها ابلاغ مكتب التسجيل المسجله فيه السفينه قبل سريان عقد الايجار بخمسه عشر يوما علي الاقل، وعلي مكتب التسجيل تعليق او شطب تسجيل السفينه مؤقتا خلال مده الايجار، ولا يجوز للسفينه رفع علم المملكه خلال هذه المده. في حاله تاجير سفينه سعوديه غير مجهزه لاجنبي، فعلي مالكها ابلاغ مكتب التسجيل المسجله فيه السفينه قبل سريان عقد الايجار بخمسه عشر يوما علي الاقل، وعلي مكتب التسجيل تعليق او شطب تسجيل السفينه مؤقتا خلال مده الايجار، ولا يجوز للسفينه رفع علم المملكه خلال هذه المده. تقيد الوحدات البحريه المعفاه من التسجيل المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (السابعه)، وتحدد اللوايح شروط القيد واجراءاته. تقيد الوحدات البحريه المعفاه من التسجيل المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (السابعه)، وتحدد اللوايح شروط القيد واجراءاته. يصدر مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحده البحريه بعد تقديم وثيقه تملكها، ويوضح في هذا السند اسم الوحده، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها -او ملاكها، وحصصهم- والخدمه المخصصه لها. يصدر مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحده البحريه بعد تقديم وثيقه تملكها، ويوضح في هذا السند اسم الوحده، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها -او ملاكها، وحصصهم- والخدمه المخصصه لها. لمالك الوحده البحريه نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيده فيه الي اي مكتب تسجيل اخر معتمد في المملكه، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح. لمالك الوحده البحريه نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيده فيه الي اي مكتب تسجيل اخر معتمد في المملكه، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح. لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحريه المعفاه من التسجيل، عدا سفن النزهه فيجوز للاجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوايح. لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحريه المعفاه من التسجيل، عدا سفن النزهه فيجوز للاجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوايح. يشطب قيد الوحده البحريه في احدي الحالات الاتيه: 1- اذا هلكت. 2- اذا انتقلت ملكيتها الي اجنبي. 3- اذا صدر حكم قضايي بشطب القيد. يشطب قيد الوحده البحريه في احدي الحالات الاتيه: 1- اذا هلكت. 2- اذا انتقلت ملكيتها الي اجنبي. 3- اذا صدر حكم قضايي بشطب القيد. 1- تصدر الهييه الترخيص للمنصات البحريه للعمل في المناطق البحريه للمملكه، وفقا للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوايح. 2- توفر الجهه المنتفعه بالترخيص متطلبات الامن والسلامه واجراءات التقويم البييي لحمايه البييه البحريه طبقا للنظام العام للبييه والاتفاقيات الدوليه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه. 3- تخضع المنصه البحريه لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح. 1- تصدر الهييه الترخيص للمنصات البحريه للعمل في المناطق البحريه للمملكه، وفقا للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوايح. 2- توفر الجهه المنتفعه بالترخيص متطلبات الامن والسلامه واجراءات التقويم البييي لحمايه البييه البحريه طبقا للنظام العام للبييه والاتفاقيات الدوليه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه. 3- تخضع المنصه البحريه لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح. تحدد بقرار من الرييس هييات التصنيف المحليه او الدوليه التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهييه معها، للقيام باعمال المعاينات والفحص واصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكه، علي ان تكون تلك الهييات عضوا في اتحاد هييات التصنيف الدوليه "اياكس" وان تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوايح. تحدد بقرار من الرييس هييات التصنيف المحليه او الدوليه التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهييه معها، للقيام باعمال المعاينات والفحص واصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكه، علي ان تكون تلك الهييات عضوا في اتحاد هييات التصنيف الدوليه "اياكس" وان تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوايح. يثبت عقد بناء السفينه واي تعديل يطرا عليه بالكتابه، ولا يكون صحيحا الا بتوقيع اطرافه عليه. يثبت عقد بناء السفينه واي تعديل يطرا عليه بالكتابه، ولا يكون صحيحا الا بتوقيع اطرافه عليه. تبقي ملكيه السفينه لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها الي طالب البناء الا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق علي غير ذلك. تبقي ملكيه السفينه لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها الي طالب البناء الا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق علي غير ذلك. يضمن متعهد بناء السفينه خلوها من العيوب الخفيه، وان قبل طالب البناء تسلم السفينه بعد تجربتها. يضمن متعهد بناء السفينه خلوها من العيوب الخفيه، وان قبل طالب البناء تسلم السفينه بعد تجربتها. لا تسمع دعوي ضمان العيوب الخفيه بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالعيب. لا تسمع دعوي ضمان العيوب الخفيه بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالعيب. تسري احكام المادتين (الثالثه والثلاثين) و(الرابعه والثلاثين) علي عقود اجراء اصلاحات السفينه. تسري احكام المادتين (الثالثه والثلاثين) و(الرابعه والثلاثين) علي عقود اجراء اصلاحات السفينه. 1- تثبت التصرفات التي يكون موضوعها انشاء حق الملكيه او نقله او انقضاءه، او غير ذلك من الحقوق العينيه علي السفينه؛ بمحرر رسمي، والا كانت باطله. واذا وقعت هذه التصرفات في دوله اجنبيه وجب تصديقها من ممثليه المملكه في تلك الدوله. 2- لا تكون التصرفات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده نافذه بالنسبه الي الغير الا بقيدها في سجل السفينه. 1- تثبت التصرفات التي يكون موضوعها انشاء حق الملكيه او نقله او انقضاءه، او غير ذلك من الحقوق العينيه علي السفينه؛ بمحرر رسمي، والا كانت باطله. واذا وقعت هذه التصرفات في دوله اجنبيه وجب تصديقها من ممثليه المملكه في تلك الدوله. 2- لا تكون التصرفات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده نافذه بالنسبه الي الغير الا بقيدها في سجل السفينه. 1- يتبع راي الاغلبيه في كل قرار يتعلق باستغلال سفينه مملوكه علي الشيوع، ما لم ينص النظام او يتفق المالكون علي غير ذلك. 2- تتوافر الاغلبيه لمالكي اكثر من نصف الحصص في السفينه، ما لم يتفق المالكون علي اغلبيه اخري. 3- يجوز لكل مالك من الاقليه التي لم توافق علي القرار اقامه دعوي بطلب الغاء القرار خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره امام المحكمه المختصه التي يقع في نطاقها مكتب تسجيل السفينه. وللمحكمه الابقاء علي القرار او الغاؤه، ولا يترتب علي اقامه الدعوي وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمه بذلك. 1- يتبع راي الاغلبيه في كل قرار يتعلق باستغلال سفينه مملوكه علي الشيوع، ما لم ينص النظام او يتفق المالكون علي غير ذلك. 2- تتوافر الاغلبيه لمالكي اكثر من نصف الحصص في السفينه، ما لم يتفق المالكون علي اغلبيه اخري. 3- يجوز لكل مالك من الاقليه التي لم توافق علي القرار اقامه دعوي بطلب الغاء القرار خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره امام المحكمه المختصه التي يقع في نطاقها مكتب تسجيل السفينه. وللمحكمه الابقاء علي القرار او الغاؤه، ولا يترتب علي اقامه الدعوي وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمه بذلك. 1- يجوز بقرار من المالكين علي الشيوع ان يعهد باداره الشيوع الي مدير او اكثر، ويجوز ان يكون المدير من المالكين او من غيرهم. 2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والاعمال التي تقتضيها اداره الشيوع، عدا بيع السفينه او رهنها او ترتيب اي حق عيني اخر عليها، او تاجيرها، فلا يجوز له ذلك الا باذن من المالكين يصدر بالاغلبيه اللازمه. 3- كل اتفاق علي تقييد سلطه المدير بغير ما ورد في الفقره (2) من هذه الماده لا يحتج به علي الغير. 1- يجوز بقرار من المالكين علي الشيوع ان يعهد باداره الشيوع الي مدير او اكثر، ويجوز ان يكون المدير من المالكين او من غيرهم. 2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والاعمال التي تقتضيها اداره الشيوع، عدا بيع السفينه او رهنها او ترتيب اي حق عيني اخر عليها، او تاجيرها، فلا يجوز له ذلك الا باذن من المالكين يصدر بالاغلبيه اللازمه. 3- كل اتفاق علي تقييد سلطه المدير بغير ما ورد في الفقره (2) من هذه الماده لا يحتج به علي الغير. يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا من نفقات الشيوع والخساره بحسب نسبه حصته في ملكيه السفينه، ما لم يتفق علي غير ذلك، ويكون له نصيب في الارباح الصافيه الناتجه عن استغلال السفينه بالنسبه نفسها. يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا من نفقات الشيوع والخساره بحسب نسبه حصته في ملكيه السفينه، ما لم يتفق علي غير ذلك، ويكون له نصيب في الارباح الصافيه الناتجه عن استغلال السفينه بالنسبه نفسها. 1- اذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولا في جميع امواله عن الديون الناشيه عن الشيوع، واذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جميع اموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق علي خلاف ذلك لا يحتج به علي الغير. 2- يسال المالكون غير المديرين في جميع اموالهم، وبالتضامن فيما بينهم، عن الديون الناشيه عن الشيوع، ما لم يتفق علي غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق الذي تم فيما بينهم علي الغير، الا من تاريخ شهره في صحيفه تسجيل السفينه. 1- اذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولا في جميع امواله عن الديون الناشيه عن الشيوع، واذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جميع اموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق علي خلاف ذلك لا يحتج به علي الغير. 2- يسال المالكون غير المديرين في جميع اموالهم، وبالتضامن فيما بينهم، عن الديون الناشيه عن الشيوع، ما لم يتفق علي غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق الذي تم فيما بينهم علي الغير، الا من تاريخ شهره في صحيفه تسجيل السفينه. 1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقه المالكين الاخرين الا اذا كان من شان التصرف فقدان السفينه الجنسيه السعوديه، فيلزم ان يوافق عليه جميع المالكين. 2- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينه الا بموافقه المالكين الحايزين لثلاثه ارباع الحصص علي الاقل. 3- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولا عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتي تاريخ شهر التصرف في صحيفه تسجيل السفينه. 1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقه المالكين الاخرين الا اذا كان من شان التصرف فقدان السفينه الجنسيه السعوديه، فيلزم ان يوافق عليه جميع المالكين. 2- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينه الا بموافقه المالكين الحايزين لثلاثه ارباع الحصص علي الاقل. 3- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولا عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتي تاريخ شهر التصرف في صحيفه تسجيل السفينه. 1- اذا باع احد المالكين حصته في السفينه لشخص اخر ليس شريكا في الشيوع، وجب علي البايع ابلاغ المالكين الاخرين كتابيا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه. 2- يحق لكل مالك ان يسترد الحصه المبيعه بابلاغ يوجه الي كل من البايع والمشتري بشرط ان يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الابلاغ المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده. 3- اذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصه المبيعه بينهم بحسب نسبه حصصهم، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. 1- اذا باع احد المالكين حصته في السفينه لشخص اخر ليس شريكا في الشيوع، وجب علي البايع ابلاغ المالكين الاخرين كتابيا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه. 2- يحق لكل مالك ان يسترد الحصه المبيعه بابلاغ يوجه الي كل من البايع والمشتري بشرط ان يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الابلاغ المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده. 3- اذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصه المبيعه بينهم بحسب نسبه حصصهم، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. 1- لا يجوز بيع سفينه مملوكه بالشيوع الا بقرار يصدر بموافقه المالكين الحايزين لثلاثه ارباع الحصص علي الاقل، ويبين في القرار كيفيه حصول البيع وشروطه. 2- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع علي وجه مفيد؛ ان يطلب من المحكمه المختصه الحكم بانهاء حاله الشيوع ببيع السفينه، ويبين الحكم كيفيه حصول البيع وشروطه. 1- لا يجوز بيع سفينه مملوكه بالشيوع الا بقرار يصدر بموافقه المالكين الحايزين لثلاثه ارباع الحصص علي الاقل، ويبين في القرار كيفيه حصول البيع وشروطه. 2- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع علي وجه مفيد؛ ان يطلب من المحكمه المختصه الحكم بانهاء حاله الشيوع ببيع السفينه، ويبين الحكم كيفيه حصول البيع وشروطه. اذا وقع الحجز علي حصص تمثل اكثر من نصف السفينه شمل البيع القضايي السفينه باكملها. ومع ذلك يجوز ان تامر المحكمه -بناء علي طلب احد المالكين الذين لم يحجز علي حصصهم- بقصر البيع علي الحصص المحجوز عليها اذا وجدت اسباب جديه تسوغ هذا الطلب. اذا وقع الحجز علي حصص تمثل اكثر من نصف السفينه شمل البيع القضايي السفينه باكملها. ومع ذلك يجوز ان تامر المحكمه -بناء علي طلب احد المالكين الذين لم يحجز علي حصصهم- بقصر البيع علي الحصص المحجوز عليها اذا وجدت اسباب جديه تسوغ هذا الطلب. لا ينقضي الشيوع بوفاه احد المالكين، او الحجر عليه، او شهر افلاسه، او اعساره، الا اذا اتفق علي غير ذلك. لا ينقضي الشيوع بوفاه احد المالكين، او الحجر عليه، او شهر افلاسه، او اعساره، الا اذا اتفق علي غير ذلك. تشمل حقوق الامتياز علي السفينه ما ياتي: 1- المصروفات القضاييه التي انفقت لحفظ السفينه وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشيه عن عقد عمل الربان والبحاره وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري علي السفينه بما فيها اشتراكات التامينات الاجتماعيه. 3- الرسوم والضرايب المستحقه للدوله، وكذلك رسوم المواني والارشاد والقطر ومصروفات المطارده والمتابعه والحراسه والصيانه والخدمات البحريه الاخري. 4- المكافات المستحقه عن الانقاذ وحصه السفينه في الخساير البحريه المشتركه. 5- التعويضات المستحقه عن التصادم والتلوث وغيرها من حوادث الملاحه، والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشات المواني والاحواض وطرق الملاحه، والتعويضات عن الوفاه والاصابات البدنيه التي تحدث للركاب والربان والبحاره، والتعويضات عن هلاك البضايع والامتعه او تلفها. 6- الديون الناشيه عن العقود التي يبرمها الربان، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينه في حدود سلطاته النظاميه لحاجه فعليه تقتضيها صيانه السفينه او متابعه السفر، سواء اكان الربان مالكا للسفينه او غير مالك لها، وسواء اكان الدين مستحقا له، ام لمتعهد التوريد ام للمقرضين، ام للاشخاص الذين اصلحوا السفينه ام لغيرهم من المتعاقدين، وكذلك الديون التي تترتب علي المجهز بسبب الاعمال التي يؤديها الوكيل الملاحي. تشمل حقوق الامتياز علي السفينه ما ياتي: 1- المصروفات القضاييه التي انفقت لحفظ السفينه وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشيه عن عقد عمل الربان والبحاره وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري علي السفينه بما فيها اشتراكات التامينات الاجتماعيه. 3- الرسوم والضرايب المستحقه للدوله، وكذلك رسوم المواني والارشاد والقطر ومصروفات المطارده والمتابعه والحراسه والصيانه والخدمات البحريه الاخري. 4- المكافات المستحقه عن الانقاذ وحصه السفينه في الخساير البحريه المشتركه. 5- التعويضات المستحقه عن التصادم والتلوث وغيرها من حوادث الملاحه، والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشات المواني والاحواض وطرق الملاحه، والتعويضات عن الوفاه والاصابات البدنيه التي تحدث للركاب والربان والبحاره، والتعويضات عن هلاك البضايع والامتعه او تلفها. 6- الديون الناشيه عن العقود التي يبرمها الربان، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينه في حدود سلطاته النظاميه لحاجه فعليه تقتضيها صيانه السفينه او متابعه السفر، سواء اكان الربان مالكا للسفينه او غير مالك لها، وسواء اكان الدين مستحقا له، ام لمتعهد التوريد ام للمقرضين، ام للاشخاص الذين اصلحوا السفينه ام لغيرهم من المتعاقدين، وكذلك الديون التي تترتب علي المجهز بسبب الاعمال التي يؤديها الوكيل الملاحي. لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي، او لاي شرط خاص بالاثبات. لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي، او لاي شرط خاص بالاثبات. 1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في الماده (السادسه والاربعين) علي السفينه، واجره النقل الخاصه بالرحله التي نشا عنها الدين، وعلي ملحقات كل من السفينه، واجره النقل المكتسبه منذ بدء الرحله. 2- يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقره (3) من الماده (السادسه والاربعين) علي اجور النقل المستحقه علي جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. 1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في الماده (السادسه والاربعين) علي السفينه، واجره النقل الخاصه بالرحله التي نشا عنها الدين، وعلي ملحقات كل من السفينه، واجره النقل المكتسبه منذ بدء الرحله. 2- يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقره (3) من الماده (السادسه والاربعين) علي اجور النقل المستحقه علي جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. 1- يعد من ملحقات السفينه واجره النقل المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثامنه والاربعين) ما ياتي: ا- التعويضات المستحقه للمالك عن الاضرار الماديه التي لحقت بالسفينه، ولم يتم اصلاحها، والمستحقه عن خساره اجره النقل. ب- التعويضات المستحقه للمالك عن الخساير البحريه المشتركه اذا نشات عن اضرار ماديه لحقت بالسفينه ولم يتم اصلاحها، او عن خساره اجره النقل. ج- المكافات المستحقه للمالك عن اعمال الانقاذ التي حصلت اثناء الرحله بعد خصم المبالغ المستحقه للربان والبحاره وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري علي السفينه. 2- تعد اجره سفر الركاب في حكم اجره النقل. 3- لا تعد من ملحقات السفينه واجره النقل التعويضات المستحقه للمالك بمقتضي عقود التامين، او الاعانات، او المساعدات التي تمنحها الدوله او احدي الشخصيات الاعتباريه العامه. 1- يعد من ملحقات السفينه واجره النقل المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثامنه والاربعين) ما ياتي: ا- التعويضات المستحقه للمالك عن الاضرار الماديه التي لحقت بالسفينه، ولم يتم اصلاحها، والمستحقه عن خساره اجره النقل. ب- التعويضات المستحقه للمالك عن الخساير البحريه المشتركه اذا نشات عن اضرار ماديه لحقت بالسفينه ولم يتم اصلاحها، او عن خساره اجره النقل. ج- المكافات المستحقه للمالك عن اعمال الانقاذ التي حصلت اثناء الرحله بعد خصم المبالغ المستحقه للربان والبحاره وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري علي السفينه. 2- تعد اجره سفر الركاب في حكم اجره النقل. 3- لا تعد من ملحقات السفينه واجره النقل التعويضات المستحقه للمالك بمقتضي عقود التامين، او الاعانات، او المساعدات التي تمنحها الدوله او احدي الشخصيات الاعتباريه العامه. يبقي حق الامتياز علي اجره النقل قايما ما دامت الاجره مستحقه الدفع، او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبه الي الامتياز علي ملحقات السفينه وملحقات اجره النقل. يبقي حق الامتياز علي اجره النقل قايما ما دامت الاجره مستحقه الدفع، او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبه الي الامتياز علي ملحقات السفينه وملحقات اجره النقل. 1- ترتب حقوق الامتياز المتعلقه برحله واحده وفقا للترتيب الوارد في الماده (السادسه والاربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكوره في كل فقره من الماده (السادسه والاربعين) مرتبه واحده، وتشترك في التوزيع بنسبه قيمه كل منها. 3- ترتب الحقوق الوارده في الفقرتين (4) و(6) من الماده (السادسه والاربعين) بالنسبه الي كل فقره علي حده وفقا للترتيب العكسي لتاريخ نشويها. 4- تعد الحقوق المتعلقه بحادث واحد ناشيه في تاريخ واحد. 1- ترتب حقوق الامتياز المتعلقه برحله واحده وفقا للترتيب الوارد في الماده (السادسه والاربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكوره في كل فقره من الماده (السادسه والاربعين) مرتبه واحده، وتشترك في التوزيع بنسبه قيمه كل منها. 3- ترتب الحقوق الوارده في الفقرتين (4) و(6) من الماده (السادسه والاربعين) بالنسبه الي كل فقره علي حده وفقا للترتيب العكسي لتاريخ نشويها. 4- تعد الحقوق المتعلقه بحادث واحد ناشيه في تاريخ واحد. 1- حقوق الامتياز الناشيه عن اي رحله تتقدم حقوق الامتياز الناشيه عن رحله سابقه. 2- حقوق الامتياز الناشيه عن عقد عمل واحد يتعلق بعده رحلات تكون كلها في مرتبه واحده. 1- حقوق الامتياز الناشيه عن اي رحله تتقدم حقوق الامتياز الناشيه عن رحله سابقه. 2- حقوق الامتياز الناشيه عن عقد عمل واحد يتعلق بعده رحلات تكون كلها في مرتبه واحده. تتبع حقوق الامتياز السفينه في اي يد كانت. تتبع حقوق الامتياز السفينه في اي يد كانت. تنقضي حقوق الامتياز علي السفينه في الحالات الاتيه: 1- بيع السفينه بالمزاد العلني قضاييا. 2- بيع السفينه بالمزاد العلني طوعيا. ويشترط لانقضاء حق الامتياز في هذه الحاله ما ياتي: ا- قيد عقد البيع في السجل المعد لهذا الغرض. ب- النشر في لوحه الاعلانات في مكتب تسجيل السفينه وموقع الهييه الالكتروني، ويجب ان يشتمل النشر علي بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ج- نشر ملخص العقد في صحيفه يوميه او غيرها وفي موقع الهييه الالكتروني، ويذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه. ويجب ان ينشر هذا الملخص مرتين تفصل بينهما سبعه ايام، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح. د- الا يقوم صاحب حق الامتياز -خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اخر نشر- بتقديم اعتراض علي البيع الي المحكمه المختصه. 3- مضي سنه، عدا حقوق الامتياز الضامنه لديون التوريد المشار اليها في الفقره (6) من الماده (السادسه والاربعين) فانها تنقضي بعد مضي سته اشهر. ويبدا سريان هذه المدد وفقا للاتي: ا- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه لمكافاه عمليات الانقاذ، من تاريخ انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه للتعويضات الناشيه عن التصادم والحوادث الاخري او الاصابات البدنيه، من تاريخ حصول الضرر او الوفاه. ج- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه للتعويضات الناشيه عن هلاك البضايع والامتعه، او تلفها، من تاريخ تسليم البضايع او الامتعه، او من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه. د- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه لديون الاصلاحات والتوريدات وساير الحالات المشار اليها في الفقره (6) من الماده (السادسه والاربعين)، من تاريخ استحقاق الديون. ه- في جميع الاحوال الاخري تسري المدد المحتسبه لانقضاء الامتياز من تاريخ استحقاق الدين. تنقضي حقوق الامتياز علي السفينه في الحالات الاتيه: 1- بيع السفينه بالمزاد العلني قضاييا. 2- بيع السفينه بالمزاد العلني طوعيا. ويشترط لانقضاء حق الامتياز في هذه الحاله ما ياتي: ا- قيد عقد البيع في السجل المعد لهذا الغرض. ب- النشر في لوحه الاعلانات في مكتب تسجيل السفينه وموقع الهييه الالكتروني، ويجب ان يشتمل النشر علي بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ج- نشر ملخص العقد في صحيفه يوميه او غيرها وفي موقع الهييه الالكتروني، ويذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه. ويجب ان ينشر هذا الملخص مرتين تفصل بينهما سبعه ايام، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح. د- الا يقوم صاحب حق الامتياز -خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اخر نشر- بتقديم اعتراض علي البيع الي المحكمه المختصه. 3- مضي سنه، عدا حقوق الامتياز الضامنه لديون التوريد المشار اليها في الفقره (6) من الماده (السادسه والاربعين) فانها تنقضي بعد مضي سته اشهر. ويبدا سريان هذه المدد وفقا للاتي: ا- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه لمكافاه عمليات الانقاذ، من تاريخ انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه للتعويضات الناشيه عن التصادم والحوادث الاخري او الاصابات البدنيه، من تاريخ حصول الضرر او الوفاه. ج- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه للتعويضات الناشيه عن هلاك البضايع والامتعه، او تلفها، من تاريخ تسليم البضايع او الامتعه، او من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه. د- بالنسبه الي حقوق الامتياز الضامنه لديون الاصلاحات والتوريدات وساير الحالات المشار اليها في الفقره (6) من الماده (السادسه والاربعين)، من تاريخ استحقاق الديون. ه- في جميع الاحوال الاخري تسري المدد المحتسبه لانقضاء الامتياز من تاريخ استحقاق الدين. تمتد مده الانقضاء المشار اليه في الفقره (3) من الماده (الرابعه والخمسين) الي ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينه المقرر عليها الامتياز في المناطق البحريه في المملكه، ولا يستفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بالجنسيه السعوديه او الذين لهم موطن فيها، او الاشخاص الذين ينتمون الي جنسيه دوله تعامل رعايا المملكه بالمثل. تمتد مده الانقضاء المشار اليه في الفقره (3) من الماده (الرابعه والخمسين) الي ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينه المقرر عليها الامتياز في المناطق البحريه في المملكه، ولا يستفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بالجنسيه السعوديه او الذين لهم موطن فيها، او الاشخاص الذين ينتمون الي جنسيه دوله تعامل رعايا المملكه بالمثل. لا يترتب علي تسليم الربان والبحاره وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينه مبلغا مقدما او علي الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها في الفقره (2) من الماده (السادسه والاربعين) مستحقه الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. لا يترتب علي تسليم الربان والبحاره وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينه مبلغا مقدما او علي الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها في الفقره (2) من الماده (السادسه والاربعين) مستحقه الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. 1- للهييه حق حبس حطام السفينه؛ ضمانا لمصروفات ازاله الحطام، ولها بيعه اداريا في المزاد والحصول علي دينها من الثمن بالافضليه علي اي داين اخر. 2- لمتعهد بناء السفينه او اصلاحها الذي لا تزال السفينه في حيازته حق حجزها؛ ضمانا لاي مطالبه تتعلق بعمل قام به للسفينه، الي ان تسدد المطالبه، او تصدر المحكمه امرا باطلاق سبيلها. 1- للهييه حق حبس حطام السفينه؛ ضمانا لمصروفات ازاله الحطام، ولها بيعه اداريا في المزاد والحصول علي دينها من الثمن بالافضليه علي اي داين اخر. 2- لمتعهد بناء السفينه او اصلاحها الذي لا تزال السفينه في حيازته حق حجزها؛ ضمانا لاي مطالبه تتعلق بعمل قام به للسفينه، الي ان تسدد المطالبه، او تصدر المحكمه امرا باطلاق سبيلها. تسري احكام مواد هذا الفصل علي السفن التي يستغلها المجهز المالك او المجهز غير المالك او المستاجر الاصلي، ومع ذلك لا تسري الاحكام المشار اليها اذا فقد المالك حيازه السفينه بفعل غير مشروع وكان الداين سيء النيه. تسري احكام مواد هذا الفصل علي السفن التي يستغلها المجهز المالك او المجهز غير المالك او المستاجر الاصلي، ومع ذلك لا تسري الاحكام المشار اليها اذا فقد المالك حيازه السفينه بفعل غير مشروع وكان الداين سيء النيه. لا ينعقد رهن السفينه الا بعقد رسمي. لا ينعقد رهن السفينه الا بعقد رسمي. اذا كانت السفينه مملوكه علي الشيوع جاز رهنها بموافقه المالكين الحايزين لثلاثه ارباع الحصص علي الاقل، فاذا لم تتوافر هذه الاغلبيه، جاز رفع الامر الي المحكمه المختصه، لتحكم بما يتفق مع مصلحه المالكين علي الشيوع. اذا كانت السفينه مملوكه علي الشيوع جاز رهنها بموافقه المالكين الحايزين لثلاثه ارباع الحصص علي الاقل، فاذا لم تتوافر هذه الاغلبيه، جاز رفع الامر الي المحكمه المختصه، لتحكم بما يتفق مع مصلحه المالكين علي الشيوع. 1- الرهن المقرر علي السفينه او علي حصه منها يبقي ساريا علي حطامها. 2- لا يسري الرهن المقرر علي السفينه علي اجره النقل، او الاعانات، او المكافات، او المساعدات التي تمنحها الدوله، او مبالغ التعويضات المستحقه للمالك عن الاضرار التي تلحق بالسفينه، او تعويضات التامين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحه علي ان يستوفي الداين حقه من مبلغ التامين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابه. 1- الرهن المقرر علي السفينه او علي حصه منها يبقي ساريا علي حطامها. 2- لا يسري الرهن المقرر علي السفينه علي اجره النقل، او الاعانات، او المكافات، او المساعدات التي تمنحها الدوله، او مبالغ التعويضات المستحقه للمالك عن الاضرار التي تلحق بالسفينه، او تعويضات التامين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحه علي ان يستوفي الداين حقه من مبلغ التامين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابه. يجوز رهن السفينه في طور البناء، ويجب ان يسبق قيد الرهن اقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينه وطولها وابعادها الاخري وحمولتها علي وجه التقريب. يجوز رهن السفينه في طور البناء، ويجب ان يسبق قيد الرهن اقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينه وطولها وابعادها الاخري وحمولتها علي وجه التقريب. يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينه، واذا ترتب الرهن علي السفينه وهي في طور البناء وجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد اللوايح اجراءات قيد الرهن واثباته. يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينه، واذا ترتب الرهن علي السفينه وهي في طور البناء وجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد اللوايح اجراءات قيد الرهن واثباته. اذا ترتب علي تظهير الدين المضمون بالرهن لاذن الداين انتقال الحقوق الناشيه عن الرهن الي الداين الجديد، وجب التاشير باسم هذا الداين في قيد الرهن. اذا ترتب علي تظهير الدين المضمون بالرهن لاذن الداين انتقال الحقوق الناشيه عن الرهن الي الداين الجديد، وجب التاشير باسم هذا الداين في قيد الرهن. يحفظ قيد الرهن حتي انتهاء مدته او لمده عشر سنوات من تاريخ اجرايه -ايهما يحدث اولا- ويبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهايه هذه المده. يحفظ قيد الرهن حتي انتهاء مدته او لمده عشر سنوات من تاريخ اجرايه -ايهما يحدث اولا- ويبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهايه هذه المده. يكون الرهن تاليا في المرتبه لحقوق الامتياز، وتكون مرتبه الديون المضمونه برهون بحسب تاريخ قيدها، واذا قيدت عده رهون في يوم واحد فان ترتيبها يكون وفقا لحدوثها الزمني فيقدم الاقدم علي الاحدث. يكون الرهن تاليا في المرتبه لحقوق الامتياز، وتكون مرتبه الديون المضمونه برهون بحسب تاريخ قيدها، واذا قيدت عده رهون في يوم واحد فان ترتيبها يكون وفقا لحدوثها الزمني فيقدم الاقدم علي الاحدث. الداينون المرتهنون لسفينه، او لجزء منها، يتتبعونها في اي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينه المرهونه بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن. الداينون المرتهنون لسفينه، او لجزء منها، يتتبعونها في اي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينه المرهونه بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن. 1- اذا كان الرهن واقعا علي جزء لا يزيد علي نصف السفينه فليس للداين الا حجز هذا الجزء وبيعه، واذا كان الرهن واقعا علي اكثر من نصف السفينه جاز للمحكمه -بناء علي طلب الداين وبعد اجراء الحجز- ان تامر ببيع السفينه باكملها. 2- في حاله الشيوع يجب علي الداين ان يبلغ رسميا باقي الملاك -قبل بدء اجراءات البيع بخمسه عشر يوما- بان يدفعوا الدين المستحق له او الاستمرار في اجراءات التنفيذ. 1- اذا كان الرهن واقعا علي جزء لا يزيد علي نصف السفينه فليس للداين الا حجز هذا الجزء وبيعه، واذا كان الرهن واقعا علي اكثر من نصف السفينه جاز للمحكمه -بناء علي طلب الداين وبعد اجراء الحجز- ان تامر ببيع السفينه باكملها. 2- في حاله الشيوع يجب علي الداين ان يبلغ رسميا باقي الملاك -قبل بدء اجراءات البيع بخمسه عشر يوما- بان يدفعوا الدين المستحق له او الاستمرار في اجراءات التنفيذ. يترتب علي تنفيذ الامر القضايي بالبيع تطهير السفينه من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الداينين الي الثمن. يترتب علي تنفيذ الامر القضايي بالبيع تطهير السفينه من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الداينين الي الثمن. 1- اذا انتقلت ملكيه السفينه المرهونه، او بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلي الداين المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ علي السفينه ان يبلغ الحايز للسفينه بمحضر الحجز ومطالبته رسميا بدفع الثمن. 2- اذا اراد الحايز تجنب اجراءات الحجز والبيع وجب عليه -قبل البدء في الاجراءات او خلال الخمسه عشر يوما التاليه لابلاغه- ان يبلغ الداينين المقيدين رسميا في سجل السفن بملخص العقد، مع بيان تاريخه، واسم السفينه، ونوعها، وحمولتها، وثمنها، والمصاريف، وقايمه بالديون المقيده مع تواريخها ومقدارها، واسماء الداينين، وباستعداده لدفع الديون المضمونه بالرهن فورا وذلك في حدود ثمن السفينه. 1- اذا انتقلت ملكيه السفينه المرهونه، او بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلي الداين المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ علي السفينه ان يبلغ الحايز للسفينه بمحضر الحجز ومطالبته رسميا بدفع الثمن. 2- اذا اراد الحايز تجنب اجراءات الحجز والبيع وجب عليه -قبل البدء في الاجراءات او خلال الخمسه عشر يوما التاليه لابلاغه- ان يبلغ الداينين المقيدين رسميا في سجل السفن بملخص العقد، مع بيان تاريخه، واسم السفينه، ونوعها، وحمولتها، وثمنها، والمصاريف، وقايمه بالديون المقيده مع تواريخها ومقدارها، واسماء الداينين، وباستعداده لدفع الديون المضمونه بالرهن فورا وذلك في حدود ثمن السفينه. 1- يجوز لكل داين في الحاله المبينه في الماده (السبعين) ان يطلب بيع السفينه او جزء منها بحكم من المحكمه المختصه، مع تقديم كفاله بالثمن والمصروفات، وتكليف الحايز بالحضور امام المحكمه التي تكون السفينه في نطاقها او المحكمه التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينه اذا كانت غير موجوده في احد مواني المملكه، وذلك لسماع الحكم باجراء البيع. 2- يجب تبليغ هذا الطلب الي الحايز موقعا من الداين خلال عشره ايام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الماده (السبعين) من النظام. 1- يجوز لكل داين في الحاله المبينه في الماده (السبعين) ان يطلب بيع السفينه او جزء منها بحكم من المحكمه المختصه، مع تقديم كفاله بالثمن والمصروفات، وتكليف الحايز بالحضور امام المحكمه التي تكون السفينه في نطاقها او المحكمه التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينه اذا كانت غير موجوده في احد مواني المملكه، وذلك لسماع الحكم باجراء البيع. 2- يجب تبليغ هذا الطلب الي الحايز موقعا من الداين خلال عشره ايام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الماده (السبعين) من النظام. اذا لم يتقدم اي داين مرتهن بالطلب المذكور في الماده (الحاديه والسبعين) يحق للحايز ان يطهر السفينه من الرهون بايداع الثمن في خزانه المحكمه، وله في هذه الحاله ان يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع اي اجراء اخر. اذا لم يتقدم اي داين مرتهن بالطلب المذكور في الماده (الحاديه والسبعين) يحق للحايز ان يطهر السفينه من الرهون بايداع الثمن في خزانه المحكمه، وله في هذه الحاله ان يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع اي اجراء اخر. مع مراعاه حكم الماده (الثانيه والسبعين) يشطب قيد الرهن بناء علي حكم، او اتفاق بين الداين والمدين، وفي الحاله الاخيره يجب ان يقدم المدين اقرارا موقعا من الداين، ومصدقا علي توقيعه بموافقته علي شطب قيد الرهن. مع مراعاه حكم الماده (الثانيه والسبعين) يشطب قيد الرهن بناء علي حكم، او اتفاق بين الداين والمدين، وفي الحاله الاخيره يجب ان يقدم المدين اقرارا موقعا من الداين، ومصدقا علي توقيعه بموافقته علي شطب قيد الرهن. يكون الحجز التحفظي علي السفينه بامر قضايي من المحكمه المختصه، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز الا وفاء لدين بحري. يكون الحجز التحفظي علي السفينه بامر قضايي من المحكمه المختصه، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز الا وفاء لدين بحري. يعد الدين بحريا اذا نشا عن احد الاسباب الاتيه: 1- الاضرار التي تحدثها السفينه بسبب التصادم، او التلوث او غيرها من الحوادث البحريه المماثله. 2- الخساره في الارواح البشريه او الاصابات البدنيه التي تسببها السفينه او التي تنشا عن استغلالها. 3- العقود الخاصه باستعمال السفينه او استيجارها. 4- العقود الخاصه بنقل البضايع بموجب عقد ايجار، او وثيقه شحن. 5- هلاك البضايع والامتعه التي تنقلها السفينه، او تلفها. 6- الانقاذ. 7- الخساير البحريه المشتركه. 8- قطر السفينه. 9- الارشاد. 10- توريد مواد او ادوات لازمه لاستغلال السفينه او لصيانتها. 11- بناء السفينه، او اصلاحها، او تجهيزها، ومصاريف وجودها في الاحواض. 12- اجور الربان، والضباط، والبحاره، والوكلاء البحريين. 13- المبالغ التي ينفقها الربان، او الشاحنون، او المستاجرون، او الوكلاء البحريون، لحساب السفينه او لحساب مالكها. 14- المنازعه في ملكيه السفينه. 15- المنازعه في ملكيه سفينه علي الشيوع، او في حيازتها، او في استغلالها، او في حقوق المالكين علي الشيوع علي المبالغ الناتجه عن الاستغلال. 16- الرهن البحري. 17- رسوم المواني والممرات الماييه واجورها. 18- التامين علي السفينه. 19- مصروفات انتشال حطام السفينه او البضايع ورفعها وازالتها. يعد الدين بحريا اذا نشا عن احد الاسباب الاتيه: 1- الاضرار التي تحدثها السفينه بسبب التصادم، او التلوث او غيرها من الحوادث البحريه المماثله. 2- الخساره في الارواح البشريه او الاصابات البدنيه التي تسببها السفينه او التي تنشا عن استغلالها. 3- العقود الخاصه باستعمال السفينه او استيجارها. 4- العقود الخاصه بنقل البضايع بموجب عقد ايجار، او وثيقه شحن. 5- هلاك البضايع والامتعه التي تنقلها السفينه، او تلفها. 6- الانقاذ. 7- الخساير البحريه المشتركه. 8- قطر السفينه. 9- الارشاد. 10- توريد مواد او ادوات لازمه لاستغلال السفينه او لصيانتها. 11- بناء السفينه، او اصلاحها، او تجهيزها، ومصاريف وجودها في الاحواض. 12- اجور الربان، والضباط، والبحاره، والوكلاء البحريين. 13- المبالغ التي ينفقها الربان، او الشاحنون، او المستاجرون، او الوكلاء البحريون، لحساب السفينه او لحساب مالكها. 14- المنازعه في ملكيه السفينه. 15- المنازعه في ملكيه سفينه علي الشيوع، او في حيازتها، او في استغلالها، او في حقوق المالكين علي الشيوع علي المبالغ الناتجه عن الاستغلال. 16- الرهن البحري. 17- رسوم المواني والممرات الماييه واجورها. 18- التامين علي السفينه. 19- مصروفات انتشال حطام السفينه او البضايع ورفعها وازالتها. لكل من يتمسك باحد الديون الناشيه عن الاسباب المذكوره في الماده (الخامسه والسبعين) ان يحجز علي السفينه التي يتعلق بها الدين او علي اي سفينه اخري يملكها المدين اذا كانت مملوكه له وقت تقديم طلب الحجز علي السفينه. ومع ذلك لا يجوز الحجز علي غير السفينه التي يتعلق بها الدين اذا كان هذا الدين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (14) و(15) و(16) من الماده (الخامسه والسبعين) من النظام. لكل من يتمسك باحد الديون الناشيه عن الاسباب المذكوره في الماده (الخامسه والسبعين) ان يحجز علي السفينه التي يتعلق بها الدين او علي اي سفينه اخري يملكها المدين اذا كانت مملوكه له وقت تقديم طلب الحجز علي السفينه. ومع ذلك لا يجوز الحجز علي غير السفينه التي يتعلق بها الدين اذا كان هذا الدين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (14) و(15) و(16) من الماده (الخامسه والسبعين) من النظام. 1- اذا كان مستاجر السفينه يتولي ادارتها الملاحيه، وكان وحده مسؤولا عن اي دين بحري متعلق بها، جاز للداين توقيع الحجز علي هذه السفينه او علي اي سفينه اخري مملوكه للمستاجر، ولا يجوز توقيع الحجز علي اي سفينه اخري للمالك المؤجر بمقتضي ذلك الدين البحري. 2- تسري احكام الفقره (1) من هذه الماده علي جميع الحالات التي يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينه مسؤولا عن دين بحري. 1- اذا كان مستاجر السفينه يتولي ادارتها الملاحيه، وكان وحده مسؤولا عن اي دين بحري متعلق بها، جاز للداين توقيع الحجز علي هذه السفينه او علي اي سفينه اخري مملوكه للمستاجر، ولا يجوز توقيع الحجز علي اي سفينه اخري للمالك المؤجر بمقتضي ذلك الدين البحري. 2- تسري احكام الفقره (1) من هذه الماده علي جميع الحالات التي يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينه مسؤولا عن دين بحري. تسلم صوره من محضر الحجز لربان السفينه، او لمن يقوم مقامه، وصوره ثانيه للسلطه المختصه في الميناء الذي وقع فيه الحجز؛ لمنع السفينه من السفر، وثالثه لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، علي ان يبلغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينه للتاشير به في السجل. تسلم صوره من محضر الحجز لربان السفينه، او لمن يقوم مقامه، وصوره ثانيه للسلطه المختصه في الميناء الذي وقع فيه الحجز؛ لمنع السفينه من السفر، وثالثه لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، علي ان يبلغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينه للتاشير به في السجل. علي الداين ان يرفع الدعوي بالدين وبصحه الحجز امام المحكمه المختصه التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانيه ايام التاليه لتسليم محضر الحجز الي الربان او من يقوم مقامه، والا عد الحجز كان لم يكن، ويحق لمجهز السفينه او من ينيبه استصدار امر قضايي بالغاء الحجز. علي الداين ان يرفع الدعوي بالدين وبصحه الحجز امام المحكمه المختصه التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانيه ايام التاليه لتسليم محضر الحجز الي الربان او من يقوم مقامه، والا عد الحجز كان لم يكن، ويحق لمجهز السفينه او من ينيبه استصدار امر قضايي بالغاء الحجز. يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحه الحجز ايا كان مقدار الدين المدعي به خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحكم. يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحه الحجز ايا كان مقدار الدين المدعي به خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحكم. 1- تصدر المحكمه المختصه امرا قضاييا برفع الحجز، اذا قدمت كفاله او اي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعي به. 2- لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحريه المذكوره في الفقرتين (14) و(15) من الماده (الخامسه والسبعين) من النظام. وفي هذه الحاله يجوز للمحكمه الاذن لحاي …(185,313 more chars)