tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 278 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-03-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:86559734-cc80-4c2c-8a79-6e7762a5cb8c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي/ (...) - سجل مدني رقم (...) الموكل من المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل بجازان - تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ومضمونها ما يلي:( بموجب عقد توريد وتركيب مكيفات اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد وتركيب مكيفات بالفندق التابع للمدعيه بمدينه (...) طريق (...) وقد تم الاتفاق بموجب العقد ان الاعمال تتم وفق اشراف المكتب الهندسي الذي ياتي من خلال المدعيه وموضح ذلك بتمهيد العقد وقد وفت المدعيه بكافه التزماتها الا انها تلاحظ اخطاء جسيمه في التنفيذ من جانب المدعي عليها واهمها تصميم مجاري الهواء كبيره الحجم بصوره تعيق اعمال الديكورات وتضر بارتفاعات الوحدات مما حدا بالمدعيه بمخاطبه المدعي عليها بموجب انذار اول وثان وتقرير هندسي اول وثاني ومن مكاتب مختلفه ولكن دون جدوي وكذلك توقفت المدعيه عن اتمام العمل لسنوات دون مبرر مما حدا بالمدعيه باثبات هذه الحاله بموجب محضر حصر اعمال من خلال المكتب الهندسي المعتمد وبوجود شهود وموضح بالصور الفوتوغرافيه وبذلك تكون المدعيه قد تسببت باخطاء في التنفيذ التي ادي لتقديم هذه الدعوي) وختم صحيفته بطلب:(الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي نتيجه لتوقف العمل لمده تزيد عن السنتين و الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه وتكلفه التقارير الهندسيه و الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ ريال مايتين الف ريال قيمه الاخطاء الناشيه عن تنفيذ اعمال مقاوله لعدم الالتزام بتعليمات المهندس المعتمد للاشراف) ا.ه، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح في صدر هذا الحكم واحالتها بادرت الدايره بما هو لازم لنظرها وحددت لها موعد جلسه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٠ه حضرها وكيل المدعي/ (...) - سجل مدني رقم (...) الموكل من المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بالدمام – كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) - سجل مدني رقم (...) الموكل من المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه ابو عريش -، وبسؤال المدعي وكاله عن لايحه الدعوي المحرره؟ قدم لايحه دعوي مكونه من صفحتين ومرفق بها عدد (١٢) من المرفقات هي عباره عن: عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٥م بالاضافه الي تقرير مكتب (...) المؤرخ في ١٨/٠٦/١٤٣٧ه المتضمن وجود اخطاء في تنفيذ اعمال التكييف في مبني المدعي عليه بالاضافه الي خطاب مكتب (...) الي المدعي بطلب تحمل تكاليف الاشراف نظرا لتاخر تنفيذ اعمال التكييف بالاضافه الي خطاب تنبيه صادر من المدعي مؤرخ في ٣٠/٠٨/٢٠١٦م موجه لمؤسسه (...) بسرعه انهاء اعمال التكييف في العماره السكنيه التابعه للمدعي، تمت مطابقه المستندات باصولها، وتسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للجواب في الجلسه القادمه ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات بينهما حتي موعد الجلسه القادمه، وذلك علي وفق نموذج تبادل المذكرات الذي سيقدم اليهما بعد الجلسه استنادا الي اللايحه الخامسه من الماده الخامسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ، ومن تخلف منهما عن الالتزام بالجواب وتقديم مذكرته فان الدايره ستعتبره مسقطا لحقه في الجواب وسيعامل علي وفق الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات النافذ ولوايحها التنفيذيه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه. ثم تبادل الطرفان عددا من المذكرات تلخص فيها جواب المدعي عليه في الاتي: قام المدعي عليه بتنفيذ ما نسبته (٨٥%) من الاعمال تحت اشراف مهندس تابع للمدعي وقد اشاد الاخير بالعمل، اتم المدعي عليه ثلاثه مراحل من الاعمال اعتمدها مهندس المدعي المشرف علي العمل وصرف المدعي مقابلها جزء من مستحقات المدعي عليه، وفي مرحله توريد المكاين اراد المدعي تعديل التصميمات الديكوريه الخاصه بالفندق التي سيترتب عليها ادخال تعديلات علي اعمال التكييف المنوطه بالمدعي عليه وتترتب عليها تكلفه زايده عليه وهو الامر المخالف للعقد المبرم بين الطرفين والذي ينص علي ان يكون هناك اتفاق علي التعديلات حين وجودها، قام المدعي باستصدار تقرير هندسي غير صحيح من مكتب (...) موقع من مهندس مدني غير مختص دونت فيه ملاحظات غير صحيحه وقد رد المدعي عليه علي التقرير في حينه، كما ان المدعي قد عمد مكتب (...) للاشراف علي الاعمال بعد مرور ما يزيد علي سنه ونصف من ابرام العقد فقد ظهر المكتب علي المشهد بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٦م وكان الاشراف منذ بدايه العقد من طرف احد مهندسي المدعي وهو من كان يعتمد الاعمال التي صرف المدعي بناء عليها جزء من مستحقات المدعي عليه الماليه، اقام المدعي دعوي لاثبات الحاله دون اخطار المدعي عليه بها وقد تم اثبات الحاله ثم نقض الطلب بعد ذلك من الاستيناف ولم يستمر المدعي في السير في الدعوي بعد ذلك واسند العقد الي شركه اخري، قام المدعي عليه بتقديم مخطط للاعمال تم اعتماده من المهندس المكلف وقتها بالاشراف علي المشروع وقيام المدعي عليه بصرف مبالغ ماليه للمدعي عليه دليل علي اعتماده لمخطط الاعمال، اما توقف المدعي عليه عن الاعمال مده عامين فان المدعي عليه انهي من الاعمال ما نسبته (٨٥%) في ظرف ثلاثه اشهر ثم حصل التاخير بعد ذلك من المدعي حين لم يتجاوب مع خطابات المدعي عليه لتوريد المكاين، كما ان المدعي عليه لم يمانع من التعديلات شريطه ان تكون بعقد ملحق بالاتفاق والا تكون مجانا وهو ما لم يستجب له المدعي. وختم المدعي عليه مذكرته بطلب رفض دعوي المدعي والزامه بدفه مبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال قيمه مواسير زايده تم تركيبها في المشروع بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال قيمه العقد الذي لم يستمر فيه المدعي واخل به بالاضافه الي الزامه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي عليه بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بالاضافه الي الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (٧٠,٠٠٠) ريال. وارفق المدعي عليه مع مذكرته عددا من المرفقات تتمثل في العقد وصور مخططات عليها توقيع منسوب لمهندس المدعي وخطاب توريد مكاين التكييف الصادر من المدعي عليه للمدعي المؤرخ في ٢١/١٢/٢٠١٥م وصوره من تقرير مكتب (...) وخطاب صادر من المدعي عليه الي المدعي بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠١٧م للرد علي ملاحظات المدعي علي اعمال التكييف وتقرير مكتب (...) المؤرخ في ٠٢/٠٥/١٤٣٨ه المتضمن سلامه الاعمال وصوره مستخلص موقع بتوقيع منسوب الي احد منسوبي مؤسسه المدعي وسندات قبض علي مطبوعات المدعي عليه وصوره خطاب الملاحظات من المدعي الي المدعي عليه المؤرخ في ٣٠/٠٥/٢٠١٥م المطبوع علي ورقه بيضاء وخطاب الانتهاء من اعمال المرحله الثالثه المؤرخ في ٢٥/٠٥/٢٠١٥م علي مطبوعات المدعي عليه وموجه للمدعي وخطاب جوابي من المدعي عليه مؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠١٦م موجه للمدعي وخطاب التكاليف الاضافيه الموجه من المدعي عليه للمدعي بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠١٧م. وعقدي محاماه. وقد اجاب المدعي عن ما ذكره المدعي عليه بجواب ملخصه ما يلي: اقر المدعي عليه بصحه خطابه المؤرخ في ١٩/٠٩/٢٠١٧م المتضمن جوابه عن ملاحظات المدعي وانه تم اعتماده بان لا يزيد عن ٤٥،٥٠ سم نزولا من السقف وهو مناط العيب واساس الدعوي، كما ان ما استند اليه المدعي عليه من مخططات ومستخلص وخطاب الملاحظات المؤرخ في ٣٠/٠٥/٢٠١٥م ليست صادره من المدعي او من يمثله وليست علي مطبوعاته وغير مثبته التاريخ وتضمنت توقيعا منسوبا لشخص - بحسب ما ذكره المدعي عليه – غير معتمد من المدعي فلا تكون تلك المستندات حجه علي المدعي، كما ان الطرفين قد التزما في العقد بتعليمات المهندس المشرف الذي يكون من طرف المدعي وايه تعديلات يقررها بعد اعتماد المالك، وما ذكره المدعي عليه فيما يتعلق بمكتب (...) كلام مرسل دون اثبات، كما ان المكتب المذكور من فيه (استشارات هندسيه) وهي اعلي فيه من المكاتب الهندسيه فلا يقدح فيه كلام المدعي عليه ما دام مكتبا معتمدا، كما ان المدعي هو من اتي به فتقريره ملزم للمدعي عليه بموجب ما جاء في العقد من التزام الطرفين المذكور سلفا، كما ان المدعي عليه قد خالف البند (٣) من العقد حول التنسيق مع المقاولين الاخرين في المشروع حيث تسبب تاخره في العمل في تاخير كافه الاعمال اللاحقه، اما دعوي المعاينه فهي طريقه من طرق الاثبات في نظام المرافعات الشرعيه وقد سلك المدعي طريقا اخر من خلال تقرير المكتب الهندسي المعتمد بموجب العقد. وختم جوابه بالتاكيد علي ما جاء من طلبات في صحيفه الدعوي. كما ارفق بجوابه صوره ترخيص مكتب (...) وصوره من الدليل الارشادي لاداره المكاتب الهندسيه والتراخيص بالاضافه الي صوره من خطاب مكتب (...) بتمديد الاشراف علي الاعمال. ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها الطرفان عددا من المذكرات لم تخرج في مجملها عما سبق ذكره من مذكرات كما قدم المدعي عليه صوره تقرير اخر هو تقرير مكتب (...) المبني علي صور فوتوغرافيه للموقع ومخطط التكييف المنفذ من المدعي عليه وتقرير مكتب (...) نظرا لما ذكره من تغير الاعمال المطلوب معاينتها بالكامل كما اكد المدعي علي طلبه الاساس وهو اعتماد تقرير مكتب (...) لكونه معتمد من طرف المدعي وهو ملزم بموجب ما تفق عليه الطرفان في العقد. ثم عقدت الدايره جلسه في يوم الثلاثاء ١٩/٠٥/١٤٤١ه حضرها وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عما يحصر به بينات موكله؟ اجاب: بانه يحصر بينات موكله في الاتي: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢١/٢/٢٠١٥م. ٢- تقرير مكتب (...). ٣- الخطابات المرسله من المدعي الي المدعي عليه التي تتضمن وجود الملاحظات بالاضافه الي الاشعار بتاخر الاعمال. وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يحصر به المستندات التي يستند اليها موكله؟ اجاب: بانها تنحصر في الاتي: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢١/٢/٢٠١٥م. ٢- تقرير مكتب (...) الذي يفيد سلامه الاعمال. ٣- تقرير مكتب (...) الذي يفيد سلامه الاعمال. ٤- خطاب الرد علي ملاحظات المدعي المؤرخ في ١٩/٠٩/٢٠١٧م. ٥- خطاب التعميد بتوريد التكييفات المؤرخ في ٢١/١٢/٢٠١٥م. ٦- صور سندات القبض التي تثبت استلام المدعي عليها لدفعات ماليه من المدعي. وبسؤال الطرفين عن اعمال التكييف في الفندق التابع للمدعي وهل لا زالت كما كانت بعد عمل المدعي عليه او جري تغييرها؟ فاجاب الطرفان: بان الاعمال تمت ازالتها بعد ذلك. ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه النافيه لوقوع الاخطاء واختلاف المواصفات في اعمال التكييف التي قام بها المدعي عليه. فطلب مهله للرجوع لموكله. ثم عقدت الدايره جلسه في يوم الثلاثاء ١٠/٠٦/١٤٤١ه حضرها وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب: بان موكله يرفض يمين المدعي عليه؛ لكون مكتب (...) هو مكتب هندسي معتمد بين الطرفين وتقريره يدعم جانب المدعي وان المدعي علي استعداد لاداء اليمين. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكتفي بما سبق تقديمه سابقا وطلب الفصل في القضيه. وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء. وبناء عليه تم رفع الجلسه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه في هذا اليوم الاربعاء ٠٩/٠٧/١٤٤١ه حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) - سجل مدني رقم (...) الموكل من المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه ابو عريش - في حين لم يتبين حضور المدعي او من ينوب عنه شرعا، وطلب وكيل المدعي عليه الاستمرار في نظر الدعوي والفصل فيها، فافهمته الدايره ان الاستمرار بنظر الدعوي استنادا الي الماده (٥٦) من نظام المرافعات منوط بكون الدعوي صالحه للحكم، وهذا الامر متحقق في طلبات المدعي التي هي اصل الدعوي دون الطلبات العارضه المقدمه من المدعي عليه. فعقب وكيل المدعي عليه بانه يحصر طلباته في رد دعوي المدعي ويحتفظ بحق موكله في رفع جميع الطلبات الاخري في دعوي مستقله. وبناء علي جميع ما سبق فقد قررت الدايره الفصل في دعوي المدعي استنادا الي الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه بحكم حضوري. وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم. ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه وهو المقاوله؛ فان الدواير التجاريه بهذه المحكمه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه، وبناء علي الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والقيمي. ومن جهه الموضوع ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي نتيجه لتوقف العمل لمده تزيد عن السنتين و الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه وتكلفه التقارير الهندسيه و الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال مايتي الف ريال قيمه الاخطاء الناشيه عن تنفيذ اعمال المقاوله لعدم الالتزام بتعليمات المهندس المعتمد للاشراف. وحصر بيناته في الاتي: - العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢١/٢/٢٠١٥م. ٢- تقرير مكتب (...). ٣- الخطابات المرسله من المدعي الي المدعي عليه التي تتضمن وجود الملاحظات بالاضافه الي الاشعار بتاخر الاعمال. وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي تبين لها الاتي: اولا: ان مدار الخلاف بين الطرفين الذي ترجع اليه طلبات هذه الدعوي هو وجود اخطاء في تنفيذ المدعي عليه - بحسب المدعي - او تعديلات – بحسب المدعي عليه - لعقد مقاوله اعمال التكييف المبرم بين الطرفين؛ وتلك الاخطاء او التعديلات الاضافيه ادت الي تاخر الاعمال التي يطلب المدعي التعويض عنها، وهي - بحسب المدعي - سبب خسارته لمبالغ اصلاح تلك الاخطاء التي يطالب بالتعويض عنها كذلك. ثانيا: ان الطرفان قد اقرا بصحه العقد بينهما - كما هو واضح في تمسك كل منهما به واعتمادهما علي مضمونه كبينه كما في محضر جلسه ١٩/٠٥/١٤٤١ه – كما ان المدعي عليه قد قدم سندات القبض رقم (٠٤١٣) وتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٥م ورقم (٠٤١٦) وتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠١٥م ورقم (٠٤١٩) وتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٥م وهي تمثل الدفعه الاولي والثانيه والثالثه من العقد كما هو منصوص عليه في البند (رابعا) من العقد المبرم بين الطرفين، وهو الامر الذي اقر به المدعي ضمنا - كما في البند الاول من مذكرته المقدمه في جلسه ١٨/١٢/١٤٤٠ه -، والنتيجه التي خلصت اليها الدايره بناء علي ما سبق: ان المدعي عليه قد اتم الاعمال حتي المرحله الثالثه - المنصوص عليها في الدفعه الثالثه من البند رابعا من العقد - وهي تركيب (الدكتات والفلكسبل) وكافه المواسير الخاصه بالتغذيه ولم يعترض عليها المدعي؛ بدلاله صرفه الدفعه الثالثه باقرار الطرفين كما سلف ذكره. وهو الامر الذي يؤكد صحه ما جاء في المستخلص رقم (٣) المقدم من المدعي عليه. ثالثا: ان تقرير مكتب (...) لا يمكن الاخذ به لامور: اولها: ان العقد المبرم بين الطرفين نص في تمهيده علي الاتي:"...وقد قبل الطرف الثاني ان يقوم بكافه الاعمال اللازمه لهذا العقد وذلك حسب الرسومات التي المعده من قبل المقاول وتعليمات المهندس المشرف الذي ياتي به الطرف الاول وايه تعديلات بعد اعتماد المالك والمهندس المشرف لمخططات التكييف يتم الاتفاق عليها في حينه." وقد تبين اعلاه ان المدعي عليه قد نفذ ما يقابل ثلاث دفعات من الاعمال دون اعتراض المدعي الامر الذي يكون معه تقرير مكتب (...) بمثابه اعاده نقض ما اجازه المدعي؛ والمتقرر ان من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. ثانيها: انه قد جاء في العقد بين الطرفين كما في الفقره (ا) من البند ثانيا ما يلي:" اعمال الدراسه الفنيه: عمل مخطط تنفيذي للتكييف بعد الاتفاق وتوقيع العقد حسب المواصفات والشروط الفنيه" وما دام ان المدعي عليه قد شرع في العمل واستلم من المدعي ثلاث دفعات ماليه تعلن انتهاء ثلاثه مراحل من العمل اي ان المدعي عليه كان يسير علي مخطط تنفيذي متفق عليه، وقد تضمن تقرير مكتب (...) عددا من الملاحظات علي اساس انها اخطاء في التنفيذ في حين ان استمرار المدعي بصرف الدفعات دليل علي حسن سير العمل من المدعي عليه؛ الامر الذي يدعم موقف المدعي عليه ان ما تضمنه تقرير (...) هي في حقيقتها تعديلات علي المخطط المعتمد ابتداء. ثالثها: انه لم يتبين للدايره اتفاق الطرفين في العقد علي مكتب استشاري محدد فان تمهيد العقد تضمن وجود (مهندس مشرف) فقط؛ يدل علي ذلك ان تقرير مكتب (...) قد تضمن في صدره ما يلي:"بالاشاره الي التعميد الوارد لنا منكم بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠١٦م" اي ان تعميد المكتب قد تم بعد مده من ابرام العقد بما يقارب السنه الكامله؛ ما يعني وجود مهندس مشرف علي المشروع قبل المكتب، وبربط هذا الامر بواقعه صرف المدعي للدفعه الثالثه بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٥م فان المهندس السابق قد اعتمد اعمال المدعي عليه وبناء عليه فلا وجه حينيذ للاعتماد علي تقرير مكتب (...). رابعها: ان جميع ما ذكر في الاسباب مما يتعلق بتقرير مكتب (...) يكون معه التقرير مجرد تقرير هندسي صادر من طرف المدعي لا يمكن الاحتجاج به في مواجهه المدعي عليه، وهذا الامر ايضا ينطبق علي تقريري مكتبي (...) و(...) الذين قدمهما المدعي عليه؛ فلا يمكنه الاحتجاج بهما في مواجهه المدعي. رابعا: ان ما قدمه الطرفان من خطابات هي مراسلات صادره من كل طرف علي حده تجاه الاخر، وكلا الطرفان ينكران استلام تلك الخطابات او الاقرار بما جاء فيها؛ ما عدا ما ذكره المدعي في مذكرته المقدمه في ١٨/١٢/١٤٤٠ه والذي يذكر فيها اقرار المدعي عليه بصحه الخطاب الصادر من الاخير المؤرخ في ١٩/٠٩/٢٠١٧م المتضمن جواب المدعي عليه عن ملاحظات المدعي وانه تم اعتماده بان لا يزيد عن ٤٥،٥٠ سم نزولا من السقف وان ذلك هو مناط العيب واساس الدعوي. وبالرجوع الي الخطاب المذكور وجدت الدايره ان ما اشار اليه المدعي مما جاء في الملاحظه الثانيه من الخطاب انما هو كلام المدعي عليه من ان المخطط المعتمد بين الطرفين قد حدد مسافه النزول من السقف. وما ذكره المدعي عليه في جواب الملاحظه مدعوم بما ذكرته الدايره سلفا من كون تلك الاعمال قد اطلع عليها المدعي سلفا ودفع مقابلها الدفعات المنصوص عليها في البند رابعا من العقد بين الطرفين فلا تكون تلك الملاحظه من المدعي - في نظر الدايره - حجه علي المدعي عليه. خامسا: بناء علي جميع ما سبق - وعلي وجه الخصوص ما جاء في البند (ثانيا) من اسباب الدايره في هذا الحكم - ولما كان المتقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) رواه البيهقي باسناد حسن، ولما كانت بينات المدعي غير كافيه لاثبات استحقاقه لما يطالب به في دعواه، كما ان المدعي عليه لم يقدم ما يعتبر شرعا من البينات لدفع دعوي المدعي وان كان جانبه كما تراه الدايره - بما سلف من اسباب - اقوي من جانب المدعي بعدد من القراين من وجود بند المخططات في العقد وسداد المدعي لعدد من الدفعات الماليه وتاخر تقرير مكتب (...) عن تاريخ العقد، ولما كان الطرفان قد اقرا بصحه العقد، ولما تبين للدايره شروع المدعي عليه في العمل بعلم المدعي واقراره وسداده لجزء من المستحقات الماليه للمدعي عليه، ولما كان الاصل سلامه العمل، وان العيب والخطا وصف عارض يفتقر الي الاثبات، ولما خلت الدعوي عن الاثبات لتلك الاخطاء، ولما كان الاصل في الامور العارضه العدم، فانه لم يبق امام الدايره الا امضاء المقتضي الشرعي في الدعوي بعرض يمين المدعي عليه النافيه لوقوع الخطا ومخالفه المواصفات علي المدعي الذي رفضها كما في جلسه ١٠/٠٦/١٤٤١ه، ولما كانت طلبات المدعي ترجع الي وجود الاخطاء، وقد تبين انتفاء ذلك بما سبق، فان طلبات المدعي بذلك تكون حقيقه بالرفض، لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٢٧٨) لعام ١٤٤٠ه ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٧٨ لعام ١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي بجازان والمؤرخ في ٩/ ٧/ ١٤٤١ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ومضمونها: المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٥٠٠٠٠ ريال وذلك نظير تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي نتيجه لتوقف العمل لمده تزيد عن السنتين في مشروع تركيب انظمه التكييف في فندق تابع للمدعي في مدينه (...) ، والزام المدعي عليه كذلك بدفع مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه وتكلفه التقارير الهندسيه والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ ريال ميتي الف ريال قيمه الاخطاء الناشيه عن تنفيذ اعمال المقاوله لعدم الالتزام بتعليمات المهندس المعتمد للاشراف. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض هذه الدعوي رقم (٢٧٨) لعام ١٤٤٠ه ؛ تاسيسا علي عدم تقديم المدعي بينه موصله لدعواه، واسباب اخري موضحه في الحكم المستانف، فتقدم وكيل المدعي بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم. وباطلاع الدايره عليها عقدت في ذلك جلسه مرافعه حضرها وكيله (...) كما حضرها (...) وكيلا عن المستانف ضدها وبسؤال المستانف وكاله عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه منه سابقا، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره سالت المستانف عن الاعمال المنفذه في الموقع، هل لا زالت موجوده ؟ فقال: ان موكلتي قد ازالت جميع الاعمال التي نفذت من قبل المدعي عليها ولم يبق منها شيء، وبعرض مذكره الاعتراض علي المستانف ضده وكاله طلب مهله للرد عليها، واضاف: ان المدعيه سبق ان تقدمت بدعوي معاينه لاثبات حاله امام المحكمه العامه بجازان قيدت برقم ٣٨٣٤٤٧٢٧ لعام ١٤٣٨ه. لذا رفعت الجلسه لتمكين المستانف ضده مما طلب ومخاطبه المحكمه العامه بجازان لارفاق نسخه من المعامله المذكوره واي تقارير صدرت بناء عليها. وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان وقد وردنا خطاب رييس المحكمه العامه بجازان رقم ٤٢١٥٦٩٨٦١ في ٧/ ٩/ ١٤٤٢ه المقيد في ١٤/ ١٠/ ١٤٤٢ه ويتضمن نسخه من المعامله الخاصه بدعوي (...) ضد مؤسسه (...)، وبرفقه محضر قسم الخبراء الذي يرافقه تقرير هندسي صادر من مكتب (...) ويتضمن مانصه: (تقرير هندسي الي لجنه خبراء المحكمه انه في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ٥/ ١٤٤٠ه بالشخوص علي الموقع من قبل مهندس ميكانيكي متخصص باعمال التكييف والتهويه وبرفقه مؤسسه (...) ومعهم لجنه خبراء المحكمه بحضور مندوب مؤسسه (...) لمعاينه مبني عباره عن (عماره سكنيه شقق مفروشه مكونه من دور ارضي وميزانين وخمس ادوار متكرره بجوار (...) طريق (...) وذلك لعمل تقرير عن اعمال التكييف علي الطبيعه والمنفذه من قبل مؤسسه (...)، وقد تبين لنا تغير الاعمال المطلوب معاينتها بشكل كامل، وبعد الاطلاع علي الصور الفوتوغرافيه ومخطط التكييف الذي كان منفذا من قبل مؤسسه (...) وعلي التقرير المعد من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والمحرر بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٣٨ه نفيدكم: بان المخطط التنفيذي والاعمال التي تم تنفيذها من قبل مؤسسه (...) صحيحه ولا يوجد اخطاء تصميميه ولا تنفيذيه بها وتطابق المواصفات الهندسيه والمعاير الفنيه والمهنيه حسب متطلبات الجمعيه الامريكيه لمهندسي التدفيه والتبريد وتكييف الهواء والكود الامريكي للصاج، وبعد الاطلاع علي تقرير مكتب الرفاعي وجد انه يخالف المعايير والاصول الهندسيه والفنيه) انتهي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف مايحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف في استينافه ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهت اليها الحكم المستانف، اضافه الي ماورد اخيرا من المحكمه العامه بجازان من تقرير الخبير الهندسي المشارالي مضمونه لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بجازان الصادر في القضيه رقم ٢٧٨ لعام ١٤٤٠ ه المؤرخ في ٩/ ٧/ ١٤٤١ه فيما انتهي اليه من رفض الدعوي محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.