moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4083525 لعام 1440 ه المدعي: (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للملابس الجاهزه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بانه ورد للدايره طلب مقدم من المدعي علي هذه القضيه قيد برقم: (433482982) وتاريخ: 1443/11/8، طلب فيه التماس اعاده النظر في الحكم رقم: (437846046) وتاريخ: 1443/8/23، في القضيه رقم: (439121636) لعام (1443) والذي صدر قضاء الدايره فيه برفض الدعوي، مؤسسا طلبه علي حصوله بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وعلي كون منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وباطلاع الدايره علي الطلب جري منها تحديد جلسه هذا اليوم: 1443/11/29، للنظر في الطلب والفصل فيه، وفيه حضرت المدعي عليها اصاله، فيما تخلف المدعي عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (162947683) وتاريخ: 1443/11/28، ثم طلبت المدعي عليها الفصل في طلب الالتماس، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الواقعه سالفه البيان، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، نظم احكام التماس اعاده النظر في الفصل الثالث من الباب العاشر من النظام، ولما كانت الدايره وبعد اطلاعها علي الطلب تبين لها انه مقدم من المدعي اصاله، ولما كانت الماده الثانيه والخمسون من اللايحه التنفيذيه للنظام اوجبت ان يكون التماس اعاده النظر مقدم من محام، ورتبت علي تخلف هذا الشرط عدم قبول الطلب وفق ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه، ولما كان مقدم الطلب هو المدعي اصاله والذي لم يتحقق فيه الشرط انف الذكر، الامر الذي يجعل هذا الطلب جدير بعدم القبول، اضافه الي ذلك فان الحكم الملتمس عليه وفق ما بينه المدعي في مذكرته حكم صادر في قضيه اخري، والحكم في هذه القضيه التي تقدم بطلبه عليها صدر بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ المطالبه كاملا، ولما كان المدعي تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه بموعدها دون عذر لذلك، ولما كانت الفقره (1) من الماده الحاديه والثلاثين من النظام قد نصت علي انه: اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي- بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا..."، ولما كانت المدعي عليها طلبت الفصل في هذا الطلب، ولما كان هذا الطلب صالح للفصل فيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها حضوريا في هذا الطلب وفق منطوقه الوارد ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم: (433482982) وتاريخ: 1443/11/28، والمقدم من المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.