tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-04-25 document_type=ruling entity=document_number:7c3abd8f-7a76-424c-8c13-e21842b3b005 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2250 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) ، بلايحه دعوي تتلخص في قيام موكلته بتوريد مواد نظافه الي المدعي عليه، ترتب علي ذلك استحقاق موكلته لمبلغ قدره (138.845) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 10/5/1441هن وفيها حضر الطرفان، و استمهل وكيل المدعيه لاحضار صحيفه الدعوي ومرفقاتها واصول بيناته في الجلسه القادمه، فاجابته الدايره لطلبه، وفي الجلسه التاليه افتتحت الدايره الجلسه ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه، عليه جري شطب القضيه، تقدم كيل المدعيه باعتذار الي الدايره عليه جري فتح القضيه وعقدت لها الدايره جلسه 7/5/1442ه، وفيها حضر الطرفان، وطلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارسال المستندات مجددا عن طريق ايميل الدايره فاستعد بارسالها وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 25/4/1441ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه اذ ان الدعوي علي موكلي بصفته الشخصيه والاصل تقام علي الشركه، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (138.845) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا، والتي تمثل قيام موكلته بتوريد مواد نظافه الي المدعي عليه، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي، ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه، اعمالا للماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه والاوراق ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، حيث انها مقامه علي /(...) بصفته الشخصيه، والمستندات التي تتكي عليها المدعيه في دعواها، مبرمه بينها وبين شركه (...) لخدمات الصناعه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم : (...)وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
 
رييس الدايره 
سلمان بن عبدالرحمن الوليعي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1160 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره ، حددت لها جلسه هذا اليوم ،حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه (المستانفه)/(...) بالهويه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم (...) المتضمن: ان الحكم لم يتطرق الي قيام المدعيه بتعديل طلباتها باختصام المدعي عليه عن نفسه ، وبصفته احد الشركاء السابقين ، كما ان المدعي عليه قد قام بمناقشه موضوع الدعوي ومستنداتها ، وهذا يسقط حقه في التمسك بان رفع الدعوي علي غير ذي صفه ، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم ،والزام المدعي عليه بسداد المبلغ المدعي به ، ولصلاحيه الحكم في القضيه ، تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ،ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعيه / مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 1160 لعام 1442ه لما هو موضح في الاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن احمد العمير