tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 441

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:260411371 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1048/601 entity=legal_basis:minister_decision:20811371 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-441) القرار رقم
| (ZI-2020-11816) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي- عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - تبيت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بال مخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم تتقدم المدعيه بعذر يبرز عيابها عن جلسه الدايره الم简介ه لنظر دعواها - مودي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
١٠٤٨/٦٠١ (٢٠٨١) بتاريخ
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد:
انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢٩ معدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومناعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠/١٠ ه،
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ٢٣٠/١٢ ه:١٥٣٩/١٢/٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقناع هذه الدعوي في ان المدعي ... « هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته
مالك مؤسسه / ... بموجب) السجل التجاري رقم ( ... )، تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها; اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام للماده (٢٢) من
لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨/٦) وتاريخ ١٤٨/٦ (٢٠٨) من الفقره (١) التي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من
تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه
يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط...، وكذلك استنادا للفقره (٤٤) من الماده
(٢٢) من لايحه جبايه الزكاه التي نست علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه
الشكليه في الحالات التبيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او
كان غير مسيب، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ولم ي周三 من يمثل المدعي رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل المدعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) يتوضع الصادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ٢٤٤٥، وفيهها
تقدم ممثل المدعي عليها بعدم عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده
النظاميه للاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١) واللاحته التفيهيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧١) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١) واعد واجراعات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤١١٣٧١) وتاريخ (٢٦٠٤١١٣٧١) واللاحته واللاحات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت مدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل موجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
الخلال (١٥٠١) يوما من تاريخ الاظهار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من
اللالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا
اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات
العدوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٨ اه وتقدم باعتراضه في
تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ هد وقدم المدعي عليها بعد
فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يعلا بعد حضور المدعي او من يمله جسه النظر في الدوعي رع
ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار dايره قرارها في الدوعي محل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عدر تقبله dايره - فيان dايره استندت الي الفقره (١) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر
المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله dايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي
جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام -
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للكيم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولقا
لم يتقدم المدعي بعذر ييرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكليه لما هو موضع في
ال'SAB.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره (يوم الخميس الموافق
النظام خلال (٢٠١٢) لاتيين يوما من اليوم التالي للتاريخ الدعوي طلب استثنافه حسب
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.