moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470506648 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) مدرجه المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 16/ 6/ 1444ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 02/ 08/ 1442ه، الصادره من الموثقين، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب قايلا: بان موكلتي وردت للمدعي عليه مواد غذاييه بمبلغ قدره: (70.000) سبعون الف ريال، قد سدد المدعي عليه منها مبلغا قدره: (8.345) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: (61.655) واحد وستون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريال، وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ وقدره: (61.655) واحد وستون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريال، واضرار التقاضي بمبلغ قدره: (8.000) ثمانيه الاف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اقر بصحه المبلغ المطالب به وانه مستحق للمدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي اضرار التقاضي، فذكر بانها تتمثل في مرافعته بالنيابه عن الشركه المدعيه، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (61.655) واحد وستون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه المبلغ المطالب به وانه مستحق للمدعيه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله -جل وعلا-: (وليملل الذي عليه الحق)، فلو لم يقبل اقراره؛ لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي -صلي الله عليه وسلم- امر برجم ماعز لاقراره، فاذا ثبت الحد بالاقرار؛ فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (61,655) واحد وستون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا. ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكلته باضرار التقاضي عن هذه الدعوي بمبلغ قدره: (8.000) ثمانيه الاف ريال، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت ان موكلته غرمت شييا في اقامه هذه الدعوي، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، ولذلك كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: - اولا: الزام المدعي عليها (مؤسسه (...)) (...) سجل تجاري رقم لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (61.655 ريال) واحد وستون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعيه اضرار التقاضي. رييس الدايره القضاييه (...)