moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٥٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها حلسه بتاريخ: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر فيها المدعي اصاله ووكيله، كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من شروط قبول واختصاص هذه الدايره بنظر الدعوي، سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب اثبات شراكه مورثه مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) في جميع الشركات والارباح والتجاره الخاصه بالمدعي عليه وبسؤاله عن اسانيده وبيناته ذكر الصك الصادر من محكمه (...) والمحرر بتاريخ: ١٣/ ١٠/ ١٤٠٢ه، والذي انتهي الي اثبات شراكه مورث المدعي مع المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بان هذا الطلب سبق وان تم الفصل فيه بموجب الصك المشار اليه. وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل، والمبني علي اسبابه، وفي ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي بلايحه التماس ذكر فيها انه حصل علي نسخه من طلب التنفيذ المقدم لتنفيذ الحكم الصادر بالصك رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٠٢ه، وذكر ان محكمه التنفيذ افادت بان الصك لا يعتبر سند تنفيذي لكون التقديم علي هذا النوع من السندات خارج اختصاص محاكم التنفيذ. وبناء عليه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت جلسه بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر فيها طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم من المدعين والذي يستند فيها علي ان الحكم السابق الصادر من محكمه (...) في عام ١٤٠٢ه توجه به الي محكمه التنفيذ ولم يتم تنفيذه حيث انه لم يكن سندا تنفيذيا كما ذكر الملتمس، وذكر انه عين ما قدمه في القضيه السابقه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان المدعي يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه، وحيث نصت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: " يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه "، وحيث نصت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان مقدم طلب الالتماس الماثل يطلب اعاده النظر في الحكم الصادر سلفا في القضيه؛ مبررا ذلك بان موكله حصل علي اوراق قاطعه في الدعوي من شانها التاثير علي الحكم، وحيث انه وبالاطلاع علي طلب الالتماس المقدم من المدعي اتضح للدايره انه ليس فيه جديد مؤثر في الدعوي، كما ان الاحوال المنصوص عليها بالماده (٢٠٠) غير متوفره فيه، مما يضحي معه طلب الملتمس جدير بعدم القبول لعدم انطباق الماده المذكوره علي واقع حاله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاتماس رقم (٤٤١٠١٥٦٦٧٦)، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٥٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر سلفا في هذه القضيه من الدايره الابتداييه بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣ه والمنتهي الي: "عدم جواز نظر الدعوي رقم(٤٣٩٠١١٥٥٦) المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم(...)ضد المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) لسابقه الفصل فيها"، وبعد نظر طلب التماس اعاده النظر من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيه حكمها القاضي: "بعدم قبول الاتماس رقم (٤٤١٠١٥٦٦٧٦)"، وبعد ان تسلم وكيل الملتمس -المدعي- نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت ان ما تم تقديمه للدايره مصدره الحكم يعد مستندا جديدا ومؤثرا في الدعوي، وهو افاده محكمه التنفيذ برفض تنفيذ السند الذي بنت عليه الدايره الابتداييه حكمها، وطلب نقض الحكم، ومناقشه افاده محكمه التنفيذ، فحددت الدايره جلسه اليوم ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه مؤكدا ان ما قدمه يعد دليلا جديدا لم يسبق تقديمه امام الدايره الابتداييه التي حكمت في موضوع الدعوي سابقا، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ:١٤٤٤/٠٤/٢٠ ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٠١١٥٥٦) القاضي: بعدم قبول الالتماس رقم (٤٤١٠١٥٦٦٧٦)؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.