moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٠٩٨٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي تضمنت: (انه من المستقر شراكه موكلتي في السجل التجاري رقم (...) بنسبه (١٠ بالميه) ونشاطه (نادي رياضي) وقد تاسست في تاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٠ه الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠١٩م، وقد نص العقد المبرم بين الشركاء في الفقره (٢) من الماده (٥) علي تصفيه وبيع الاجهزه عند انتهاء الشركه وقد انتهت في ١/ ٧/ ١٤٤٣ه، وقد سبق ان قدمت موكلتي دعوي ضد احد الشركاء وهو (...) لمحاسبته كونه المدير المالي وقد صدر صك بثبوت العجز ومحاسبته، وان موكلتي لم تقدم دعوي التصفيه منذ انتهاء الشراكه نظرا لوجود قضيه قايمه من موكلتي في ذات موضوع النادي وهي القضيه رقم (٤٣٩٢٥٢١٣٢) وحيث ان القضيه كانت منظوره وقايمه منذ انتهاء الشراكه حتي تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥ه وهو صدور حكم نهايي بثبوت العجز في مبلغ والزام المحاسب المالي (...) بمبلغ العجز، وقد تم ارسال اخطار للشركاء بالحضور للتصفيه والبيع ولم يتم التجاوب وعليه تطلب موكلتي في هذه القضيه تصفيه النادي ببيع الاجهزه الموجوده كما نص عليه العقد واعطاء كل شريك حسب حصته بالعقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي لما نصت عليه الماده (٥) فقره (٢) من العقد علي تصفيه وبيع الاجهزه عند انتهاء الشركه)، وبقيد الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بان ذلك يعد مماطله في الدعوي ولدا في الخصومه ومخالفا لنظامي المرافعات الشرعيه والمحاكم التجاريه، كما افهمته بتقديم اجابته خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات، وبجلسه ٢٤/٠١/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه والمتضمنه: (اولا: للاجابه علي دعوي المدعي فوجب التوضيح للدايره ان الشركه هي شركه محاصه براس مال قدره (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال مقسمه وفق الاتي: ١-(...)بمبلغ قدره (٣٨٠) الف ريال سعودي ونسبه قدرها ٣٨٪، ٢- (...) بمبلغ قدره (٣٧٠) الف ريال سعودي ونسبه قدرها ٣٧٪، ٣- (...) بمبلغ قدره (١٥٠) الف ريال سعودي ونسبه قدرها ١٥٪، ٤- (...) بمبلغ وقدره (١٠٠) الف ريال سعودي ونسبه قدرها ١٠٪ بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٠ه، علي السجل التجاري رقم (...) باسم مؤسسه مركز (...) الرياضي وتملكها المدعيه (...)، وكونها هي مالكه المؤسسه فقامت بعزل موكلي عن جميع الحسابات والمعلومات والوثايق، كما انها اخلت بالبند رقم (٤) من الماده التاسعه (اداره النادي) ونصها "يكون السيد (...) هو المدير المالي للنادي(...)"، حيث قامت بابعاده عن الحسابات البنكيه بحجه انها مالكه للمؤسسه وهي المخوله بذلك بالاضافه الي عدم توزيع الارباح بحجه الخساره دون وجود مستندات، الامر الذي دفع الشركاء لاقامه دعوي بهدف رد راس المال واثبات تخارج الشركاء ونظرت امام الدايره التجاريه الاولي بمدينه مكه المكرمه وقيدت برقم (٤٣٩١٨١١٤٧) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣ه وصدر بها الصك رقم (٤٤٣٠٤٠١٥١٢) وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه والمؤيد من محكمه الاستيناف ومنطوقه" اولا-اثبات تخارج المدعين ثانيا- عدم امكانيه رد راس المال لرفع قبل اوانه. " وذكر في اسباب الحكم بعدم امكانيه رد راس المال حتي يتم الانتهاء من المحاسبه، وقد تقدم موكلي بصحايف دعوي امام المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٥٥١٤١٦١٧٨) ورقم (٤٥٥١٤١٥٩٣٩) ورقم (٤٥٥١٤١٥٨٤٤) لاستكمال اجراءات وتوزيع الارباح والمحاسبه ورد راس المال وغيره نتيجه لفسخ عقد الشراكه ولذلك كله نطلب وقف السير في الدعوي لحين الانتهاء من القضايا المقامه من قبل موكلي ضد المدعيه)، والمذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦ه والمتضمنه: (اولا: ما ورد في جواب المدعي عليه من اخلال موكلتي بالبند الرابع من العقد فهذا غير صحيح والمدعي عليه (...) استلم اعماله الماليه والاداره الماليه وقام بالتقصير فيها وقد ثبت عجزه بموجب صك قضايي وثبتت محاسبته عن هذا العجز؛ فلم يرد في صك الحكم انه لم يكن مدير مالي طيله فتره الشراكه بل علي العكس ثبت انه المدير المالي خلال هذه الفتره وثبتت محاسبته لقاء عجزه؛ فرد المدعي عليه عن هذه النقطه مردود عليه بموجب الصك المرفق. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من وجود قضيه سابقه عن رد راس المال وصرف النظر عنها لان دعوي المحاسبه كانت قايمه؛ عليه نوضح لفضيلتكم ان مطالبه رد راس المال بها صك قضايي كما ذكر المدعي عليه فالمستقر عليه قضاء عدم قيام المدعي بتقديم دعوتين بموضوع واحد فكان الاصوب ان يقوم المدعي بتقديم طلب التماس علي الدعوي الاولي فضلا علي ان دفعه خارج عن موضوع دعوي موكلتي فموكلتي تطلب تصفيه الشراكه ببيع الاجهزه كما نص عليه العقد. ثالثا: ان ما ذكره المدعي عليه من وجود صحايف دعوي ضد موكلتي فليس سبب مشروع لوقف السير في هذه الدعوي حيث ان الدعاوي التي يدعيها لم تحال للدايره القضاييه ومن جهه اخري مطالباته التي يذكرها ليست متعلقه بالتصفيه التي تطلبها موكلتي، فرد راس المال سبق الفصل به وصحيفه الدعوتين الاخري لم يوضح الطلب فيها. رابعا: ان دعوي موكلتي مشروعه ومستحقه وتتمثل في انه من المستقر شراكه موكلتي في السجل التجاري رقم (...) بنسبه (١٠في الميه) ونشاطه (نادي رياضي) وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٨م، وقد نص العقد المبرم بين الشركاء في الفقره٢ من الماده ٥ علي تصفيه وبيع الاجهزه عند انتهاء الشركه وقد انتهت في١-٧-١٤٤٣ه، وقد سبق ان قدمت موكلتي دعوي ضد احد الشركاء وهو (...) لمحاسبته كونه المدير المالي وقد صدر صك بثبوت العجز ومحاسبته، وان موكلتي لم تقدم دعوي التصفيه منذ انتهاء الشراكه نظرا لوجود قضيه قايمه من موكلتي في ذات موضوع النادي وهي القضيه رقم (٤٣٩٢٥٢١٣٢) وحيث ان القضيه كانت منظوره وقايمه منذ انتهاء الشراكه حتي تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥ه وهو صدور حكم نهايي بثبوت العجز في مبلغ والزام المحاسب المالي (...) بمبلغ العجز، وقد تم ارسال اخطار للشركاء بالحضور للتصفيه والبيع ولم يتم التجاوب وعليه تطلب موكلتي في هذه القضيه تصفيه النادي ببيع الاجهزه الموجوده كما نص عليه العقد واعطاء كل شريك حسب حصته بالعقد. لكل ما سبق اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب نصت الفقره٢ من الماده ٥ من العقد علي تصفيه وبيع الاجهزه عند انتهاء الشركه)، والمذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه والمتضمنه: (اولا: نؤكد ان المدعيه قامت بالاخلال بما ورد في البند رقم (٤) من العقد وذلك بعزل المدعي عليه (...) جان بتاريخ : ٢٠/٠٦/١٤٤٣ه من الاداره الماليه وذلك بالغاء تفعيل بطايق الصراف الخاصه بالمؤسسه كونها هي المتصرفه بامور المؤسسه كونها تملكها ملكيه (صوريه) وتمت هذه التصرفات دون الرجوع الي باقي الشركاء – الذين يملكون النصيب الاكبر في الشركه - ا او اخطارهم، كما ان كافه المبالغ التي تم استبعادها في المحاسبه من قبل المحاسب المالي والتي كانت تخص النادي – محل عقد الشراكه – قد تمت بعلم جميع الشركاء وامام شهود علي ذلك وقد قدموا شهادات مكتوبه تبين صحه المبالغ التي تم استبعادها وانها تمت بموافقتهم جميعا، مع العلم ان (...) (المدير المالي) تم تعينه عن طريق موافقه جميع الشركاء اما ايقافه كان بناء علي قرار منفرد من المدعيه باستغلال ملكيتها الصوريه للمؤسسه. ثانيا: ما ذكره المدعي وكاله من وجود عجز مالي فذلك غير صحيح وسيتضح ذلك عن طريق الدعاوي المقامه من قبل موكلي ضد المدعي عليها اذ انه لابد من اجراء المحاسبه اولا ضد المتصرفه والمديره والمالكه الصوريه للمؤسسه محل الدعوي وذلك ما دفعنا الي طلب وقف السير في هذه الدعوي لحين الانتهاء من دعاوي المحاسبه كون التصفيه لن، واما ما يخص طلب المدعيه وكاله ببيع الاجهزه وتمسكها بالفقر (٢) من الماده (٥) من العقد، فنجيب ان تلك الفقره ملزمه التطبيق في حال انتهاء الشراكه بالشكل الطبيعي وبعد الانتهاء من جميع الاجراءات لا ان تستغل حكم التخارج لصالحها فلابد من المحاسبه اولا. ولان المدعيه قد اهملت وتعسفت في استخدام حقها تقدم موكلي بدعوي فسخ العقد ورد راس المال وعليه حكمت المحكمه بتخارج الشركاء بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه بالاضافه الي ان الحكم الصادر بثبوت تخارج الشركاء لا يعني انتهاء المحاسبه بالكامل وتصفيه الحقوق، ولان غايه ما تهدف اليه المدعيه من اقامه دعواها هذه هو بيع اجهزه النادي بعد ان استخدمتها وانتفعت من ربحها لها وحدها طول الفتره الماضيه حتي اصبحت قديمه ومتهالكه ولا تباع بقيه حالتها السابقه الماضيه القديمه والمتهالكه حتي يتسني لها الاستمرار بممارسه نشاط النادي بذات السجل والعلامه التجاريه والعملاء والسمعه التي حصل عليها النادي خلال فتره الشراكه التي هي محل تقييم بالتاكيد، اذ ان الاولي هو عرض النادي – المحل التجاري – للبيع او التقبيل بالكامل ومن ثم توزيع المبلغ بين الشركاء كل حسب حصته وليس بيع الاجهزه فحسب وذلك بعد الانتهاء من الدعاوي المقامه من قبلهم ضد المدعيه. عليه وتاسيسا علي ما ذكر فان موكلي متمسكون بطلب وقف السير في الدعوي لحين الفصل في دعوي المحاسبه ورد راس المال)، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق جميع الاحكام المشار اليها بالمذكرات الصادره من المحكمه الابتداييه والاستيناف خلال خمسه ايام، وبجلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه وفيها اشارت الدايره الي عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم ان وكيل المدعيه حضر نفسه عبر النظام، وبجلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ: ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمتضمنه: (ولما ان قد حصرت المدعيه دعواها بتصفيه الشركه وذلك عن طريق بيع الاجهزه فنجيب عليه بانعدام اثر هذه الدعوي، فلا يستقيم طلب التصفيه في مواجهه موكلي وذلك لان عقد الشراكه لم ينقض باحدي الحالات الوارده الماده الرابعه والاربعون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه كما انه لم يفسخ بموجب حكم قضايي، بل ان الشركاء ( موكلي) قد تخارجوا من هذه الشركه مع المدعيه بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٠١٥١٢) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه والمثبت فيه موافقه المدعيه في هذه الدعوي (...) بان تحل محل المدعي عليهم وذلك عن طريق قبول تخارجهم من الشركه، فاستنادا الي ما ورد في الفقره الثالثه من الماده الثالثه والثمانين بعد المايه من نظام الشركات ونصها - للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان يتخارج منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الوارده في الماده الثامنه والسبعين بعد المايه) من النظام، ولا ينفذ التمديد الا بعد بيع حصه هذا الشريك للشركاء او الغير - بحسب الاحوال واداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء علي غير ذلك."، فطلب التصفيه لا محل له هنا لاثبات التخارج والصحيح ان تقوم حصص الشركاء وتدفع المدعيه نصيبهم البالغ قدره (۹۰۰,۰۰۰) ريال سعودي من الشركه الاستكمال اجراءات التخارج المثبته بموافقه المدعيه في صك الحكم المشار اليه اعلاه، وفق الاتي: ١- (...) مبلغ وقدره ( ۳۸۰,۰۰۰) ريال سعودي -۲- (...) بمبلغ وقدره ( ۳۷۰,۰۰۰) ريال سعودي، (...) بمبلغ وقدره ( ١٥٠,۰۰۰) ريال سعودي، كما نصت الماده السابعه (الحصص) من عقد الشراكه بامكانيه انتقال الحصص وذلك بعد موافقه بقيه الشركاء، وهذا الذي تم في القضيه المشار اليها سلفا، وعليه فاننا نطلب: اولا: رد طلب هذه الدعوي لانعدام موجبها النظامي. ثانيا: نطلب طلبا مقابلا بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليهم مبلغ وقدره (۹۰۰,۰۰۰) ريال سعودي مقسمه وفق ما ذكرنا سلفا)، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف، فوافقت المدعيه ورفض وكيل المدعي عليهم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم هل يقبل موكله ببيع الاجهزه والمعدات علي ان توزع قيمتها علي المساهمين كل بحسب نسبته حسب العقد بين الطرفين فاجاب بان موكليه يرفضون ذلك، وذلك بسبب حكم التخارج، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عن نسبه موكليه فاجاب بان نسبه (...) (٣٨%) ونسبه (...) (٣٧%) ونسبه (...) (١٥%)، ثم قرر وكيل المدعيه ان نسبه موكلته (...) (١٠%)، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب الزام المدعي عليهم ببيع الاجهزه بعد صدور حكم نهايي في دعوي المحاسبه والمنتهي الي ثبوت العجز في مبلغ والزام المحاسب المالي (...) بمبلغ العجز وتقسيم المبلغ علي المساهمين بحسب نسبهم استنادا الي العقد المبرم بين الطرفين، وبموجب حكم التخارج بين المساهمين والمدعيه رقم (٤٤٣٠٤٠١٥١٢) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه ، وحيث ان دعوي المحاسبه المقامه في هذه الدايره والتي طلب وكيل المدعي عليهم وقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل فيها ، قد تم الفصل فيها برفض دعوي موكليه ، الامر الذي يتبين معه ان المساهمين قد تخارجوا من النادي محل الدعوي ، وان المحاسبه تمت بين اطراف النزاع وفق الاحكام المشار اليها ، ولما كان من المقرر في الشريعه وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه طرفاه، تطبيقا لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، ولما كان من اتفاق الاطراف بان يتحمل جميع المساهمين الخساره في حال فشل النادي ويتم بيع جميع الاجهزه وتقسيم المبلغ حسب المساهمه، وذلك ما ورد صراحه في البند الخامس والمعنون ب (مده النادي) من الفقره الرابعه منه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام الاطراف ببيع الاجهزه والمعدات المنصوص عليها في الفقره الرابعه من الماده (الخامسه) من عقد المساهمه المؤرخ في ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٠ه علي ان تقسم قيمه الاجهزه والمعدات علي المساهمين كل حسب نسبته وفقا للتفصيل الاتي: ١- المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بنسبه(٣٨%). ٢- المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...)بنسبه (٣٧%). ٣-المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم: (...)بنسبه(١٥%). ٤- المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بنسبه (١٠%)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.