tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430322823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-26 date_hijri=1444-04-27 document_type=ruling entity=document_number:75cec703-9bc0-46fa-bdb7-0de7465f6434 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣٣٢٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للدعايه والاعلان
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (تعاقد علي انشاء العاب اطفال بمهرجان (...)) ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه عدم التزام المدعي عليها باعمال تجهيز سور حديدي و٣٢ عمود ومضخه حريق مع ٦ صناديق وتجهيز بيت الرعب، اطلب الخروج علي (المهرجان الترفيهي المقام من قبل المدعيه لاثبات عدم القيام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشهاده الشهود) واثبات الحاله في الوقت الحالي. .
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ، وبعرضها علي المدعي عليه قال ندفع بعدم الاختصاص بالمحكمه مكانيا ومقر اقامه موكلتي في محافظه (...)، وطلبت منه الدايره ابراز السجل التجاري وبعد الاطلاع عليه وجدت ان مكان الاقامه (...) ثم طلب وكيل المدعيه الاضافه والتعليق فقال بعد الاذن له ان مشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها يقع في مدينه (...) لاجل هذه فانه قياسا علي الدعوي العماليه والجناييه، وبناء عليه قررت الدايره للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم .
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي معاينه المروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها لاثبات حالته علي نحو ما هو موضح في الوقايع، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمه الرياض التجاريه حيث ان موكلته تقيم بمحافظه (...) ، وقدم السجل التجاري الذي يثبت ان مكان الاقامه (...)، وبما ان المدعي عليه لا ينكر ذلك وذكر ان محل المشروع المتعاقد عليه في مدينه الرياض ولاجل هذا تقدم بالدعوي في مدينه الرياض، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبناء علي الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ... ، وبما ان دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه قد وقع في محله نظاما ، مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي. ولا ينال من ذلك كون محل تنفيذ المشروع بالرياض لان ذلك ليس موجبا صحيحا لاقامه الدعوي اذ لم ينص علي احقيه ذلك للمدعي نظاما كما نص في بعض الانظمه الاخري، والقياس علي الدعاوي الجزاييه وغيرها قياس فاسد لوجود الفارق. ، لان الاصل العام ان تقام الدعوي في بلد المدعي عليه، واتاحه اقامه الدعوي في غير بلد المدعي عليه في بعض الانظمه الاخري انما هو علي سبيل الاستثناء من الاصل؛ لموجب صحيح وهو النص علي ذلك نظاما، وحكم المستثني بالنص لا يتعدي ولا يقاس عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمدينه الرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي . والله الموفق