tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-11-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ab02ce4d-b035-47b8-8fab-950ee485e21c entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: ((...)) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: ان المدعي ابرم عقد تنازل وبيع للمؤسسه المملوكه له الي المدعي عليه بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤١ه، وان العقد قد نص علي ان قيمه المؤسسه (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، تدفع علي دفعتين، وقد قام المدعي عليه بسداد الدفعه الاولي وقيمتها (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال، وامتنع عن سداد الدفعه الثانيه وقيمتها (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، والتي حلت في تاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤١ه، بالاضافه الي ان المدعي عليه قام بتشغيل المؤسسه بموجب العقد المذكور والوكاله الممنوحه له من المدعي، حيث صدر للمؤسسه (٧١٤٦) تاشيره عمره، وقام المدعي عليه عن طريق المؤسسه باستقبال عدد (٧١٤٦) معتمر، وقام بتقديم كافه الخدمات الخاصه بهم منذ لحظه قدومهم الي لحظه خروجهم من المملكه، وقد وصل الدخل الخاص بالمؤسسه حينما قام المدعي عليه بتشغيلها اكثر من (٦.٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال، وان المدعي عليه لم يلتزم بسداد الرسوم الخاصه بالهييه العامه للزكاه والدخل، وايضا لم يلتزم بسداد الضريبه للربع الاخير من عام ٢٠١٩م والربع الاول من عام ٢٠٢٠م، وانتهي الي طلب الحكم بفسخ العقد، وفي ١٨/ ٢/ ١٤٤٢ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها: (تطلب الدايره من المدعي عليه الجواب عما ورد في صحيفه دعوي المدعي وما تضمنتها من مستندات، كما تطلب الدايره من المدعي الاجابه عن السؤال الاتي: هل تحصر دعواك في الدفعه الثانيه من قيمه العقد البالغه (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، وامضاء العقد وبقيه المطالبه الوارده ترفع في دعوي مستقله؟) فاجاب وكيل المدعي عليه بان المدعي قام ببيع المؤسسه بيعا تاما مكتمل الاركان، وانه لم يتبقي له من ثمن المبيع سوي الدفعه الثانيه فقط، واشار الي انه تم الاتفاق علي ان تتحول المؤسسه الي شركه عمره يمتلكها موكله كامله، ولكن كون النظام لا يسمح بالتنازل التام عن تصريح العمره، لذلك جري الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم تسجيل ١% من حصه الشركه باسم المدعي صوريا، مع اقرار منه بعدم المطالبه بارباح هذه النسبه، واكد علي ان هذا الاقرار مثبت بالعقد في البند الخامس، وذكر انه تم الاتفاق علي ان يتم سداد الدفعه الثانيه عند البدء في اجراءات تاسيس الشركه، ولكن جايحه كورونا اضطرت الطرفين الي تاجيل الشروع في تاسيس الشركه، واكد علي انه لا صفه للمدعي في مراقبه الدخل او المطالبه بالايرادات كونه باع المؤسسه واخلي مسؤوليته، وذكر ان عدد التاشيرات المستخدمه (٥,٠٠٠) خمسه الاف تاشيره فقط، وان صافي ربح المؤسسه من كل تاشيره مبلغ (١٠٠) مايه ريال فقط، واشار الي ان البند السابع من العقد يلزم المدعي بسداد اي رسوم مستحقه للجهات الحكوميه بشان ما يتضمنه العقد، وان المدعي تخلف عن سداد الزكاه والدخل والضرايب، مما جعل المبالغ تتراكم علي موكله مع انه غير ملزم بسداد الرسوم المستحقه قبل تاريخ البيع ٢٢/ ١/ ١٤٤١ه، وطلب ما يثبت سداد المدعي لجميع الرسوم المستحقه قبل البيع ان كان سددها، واشار الي ان البند العاشر من العقد لم يتضمن اي نص مما ذكره المدعي بان العقد يعتبر لاغي في حال تقصير اي من الاطراف في تطبيق بنوده، بل نص علي انه (في حال فسخ الوكاله او العقد المبرم والتراجع عن البيع فان الطرف الاول ملزم باعاده المبالغ المسلمه له) واكد علي انه ليس للمدعي سوي مبلغ الدفعه الثانيه باقي ثمن المبيع، ثم وردت اجابه وكيل المدعي علي مذكره المدعي عليه والتي ذكر فيها ان المدعي عليه قام بتشغيل المؤسسه فور استلامها، وان ما يثبت ذلك هو دخول (٧,١٤٦) سبعه الاف ومايه وسته واربعون معتمرا، وان ذلك ثابت من سجلات وزاره الحج والعمره، واشار الي ان ذلك يدل علي انها قد اشتغلت علي اكمل وجه قبل جايحه كورونا، واشار الي ان حظر التجول قد فرض قبل شهر واحد من استحقاق موكله للدفعه الثانيه، وان المؤسسه ربحت في الخمسه اشهر السابقه لحظر التجول مبالغ تجاوزت الدفعه المستحقه لموكله بكثير، وردا علي ما ذكره المدعي عليه من كون المدعي كان خارج البلاد ذكر انه صحيح، وذكر ان موكله قام بعمل وكالتين للمدعي عليه، وذلك لكي ينوب عن المدعي بمكه المكرمه في حال عدم حضوره، وان المدعي عليه قد قام بتوكيل مدير فرع المؤسسه بمكه المكرمه بموجب احد الوكالات الممنوحه له من المدعي، واشار الي ان هذا دليل علي عدم وجود ما يعطل المدعي عليه عن تنفيذ العقد، وذكر ان المدعي لم يقطع تواصله بالمدعي عليه، وانه كانت هناك مراسلات دايمه بينهم عن طريق برنامج واتساب)) وان المدعي عليه لم يكن يرد عليها في اغلب الاحيان، واشار الي ان ما ذكره المدعي عليه بان موكله لا علاقه له بالدخل وانه لا صفه له غير صحيح، وانه اصبح له كامل الصفه في المؤسسه بعد ان اخل المدعي عليه بالعقد بموجب ما ورد في البند الثامن عشر من العقد والذي نص علي انه (يعتبر العقد لا غيا في حال تقصير اي من الاطراف في تطبيق بنود هذا العقد، ويلزم الطرف المقصر بدفع الشرط الجزايي) وذكر انه طالما اصبح العقد لاغيا فان بيع موكله للمؤسسه اصبح باطلا، وان موكله يعتبر الان المالك للمؤسسه، وذكر ان المدعي عليه لم يقم بتحديث بيانات الموظفين العاملين لديه بالمؤسسه ولم يقم باضافتهم بشكل رسمي، وان هذا يجعل موكله مهدد بالغرامات والايقاف كون المؤسسه ماتزال باسم موكله، وذكر ان اربعه معتمرين ممن دخلوا المملكه عن طريق التاشيرات الصادره للمؤسسه قد تخلفوا عن العوده الي بلادهم، وان المدعي عليه لم يشعر المدعي بذلك، واشار الي ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته من ان صافي ربح المؤسسه (١٠٠) مايه ريال، فهذا غير منطقي، وذكر ان المبلغ المتعارف عليه لا يقل عن (٢٨٠) مايتان وثمانون ريال عن كل معتمر، واشار الي ان ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي خالف البند السابع من العقد، فرد علي ذلك بان موكله لا علاقه له بهذا البند كونه يخص الطرف الثاني في العقد، اي المدعي عليه، واكد علي ان موكله قد قام بسداد كافه المستحقات السابقه لتاريخ عقد البيع، وان تم عمل مخالصه مع شركه (...) قبل تفعيل وتسليم المؤسسه للمدعي عليه بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤١ه، وطلب الحكم لموكله بمطالبه المذكوره انفا، وفي جلسه ١٨/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله افاد بان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي المذكره الاخيره، كما طلبت من وكيل المدعي ارفاق المستندات خلال اربعه ايام بدءا من تاريخ الجلسه، والرد من المدعي عليه خلال اربعه ايام اخري. ثم ارفق وكيل المدعي عليه الكترونيا مذكره لم تخرج عن ما ذكره في مذكرته السابقه. وفي جلسه ١/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن عدم دفع موكله للدفعه الثانيه المتممه لعقد بيع المؤسسه المبرم بين الطرفين والمستحقه بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤١ه، اجاب بان موكله كان خارج البلاد وفي زمن جايحه كورونا، وجميع الامور كانت متوقفه عن العمل، مما تعذر علي موكله سداد الدفعه المستحقه في وقتها، ثم سالته الدايره هل سلمتم المدعي الدفعه المستحقه بعد ذلك، فاجاب لم نقم بالسداد الي الان، لكننا مستعدين لدفعها، وفي جلسه ١/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلبت الدايره من المدعي تقديم مذكره توضح اخلالات المدعي عليه في العقد المتفق عليه مع بيان مستنداته وارفاقها الكترونيا، ثم اورد المدعي مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق واضاف: ان من الاخلالات التي قام بها المدعي عليه عدم تجديد المدعي عليه لرخصه البلديه الخاصه بالمؤسسه رقم (...) حيث انها انتهت بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٢ه، الي تاريخه اي انها منتهيه منذ اكثر من شهرين، وعدم سداده للرسوم الخاصه بالبلديه، الامر الذي سيتسبب في فرض غرامه ماليه لعدم التجديد علي المؤسسه مما سيؤثر علي موكله، وعدم تحويل المؤسسه الي شركه حسب ما تم الاتفاق عليه خلال سته اشهر من تسليم العقد الا انه ماطل ولم يقم بذلك حتي تاريخه، بالرغم من وجود وكالتين تخوله بذلك، وطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع كافه المبالغ الزايده التي تحصل عليها من المؤسسه والزامه بكافه الغرامات التي فرضت وستفرض علي المؤسسه بسبب.وفي جلسه الحكم حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم دفع موكله للدفعه الثانيه فذكر ان سببها هو سفر موكله، وحدوث جايحه كورونا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله كم استلم موكله فذكر بان موكله قد استلم مبلغ (٦٨٠.٠٠٠) ستمايه وثمانون الف ريال، ثم حصر دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد، مع احتفاظه بحق المطالبه بالتعويض المستحق في دعوي لاحقه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
لما كان المدعي قد حصر مطالبته بفسخ عقد البيع والتنازل عن مؤسسته المبرم بينه وبين المدعي عليه في ٢٢/ ٢/ ١٤٤١ه، وبما ان العقد المبرم نص في البند ثامنا علي: ان يتم دفع الدفعه الثانيه والتي هي بمبلغ قدره (١٧٠،٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال بعد سته اشهر من تاريخ ابرام العقد، اي بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما كان المقرر في الشريعه الاسلاميه وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه طرفاه، تطبيقا لقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) رواه الترمذي (١٣٥٢) وابو داود (٣٥٩٤) وصححه الالباني، ولما كان المدعي عليه قد اقر بان لم يدفع الدفعه الثانيه حتي جلسه الحكم، بما يزيد عن العشره اشهر من تاريخ استحقاق الدفعه الثانيه، ولان التاخر في التسديد حتي الان فيه اضرار بالمدعي، وقد قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار)، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليه في تسديد المبلغ، حيث ان المدعي قام بعمل وكاله للمدعي عليه تخوله عمل اجراءات نقل الكفالات وانشاء شركه ولم يقم بذلك، ولان المدعي عليه قد اقر بانه قد ربح من تشغيل المؤسسه، وقد جاء في مجموع الفتاوي لابن تيميه: (واذا ظهر عسر المشتري او مطله فللبايع الفسخ)، وفي الموسوعه الفقهيه (٣٢/١٣٦): "ويري ابن تيميه ان المشتري اذا كان موسرا مماطلا فللبايع الفسخ دفعا لضرر المخاصمه، قال في الانصاف: وهو الصواب"، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تعرضه لخساره بسبب جايحه كورونا وذلك لان قرار حكومه المملكه العربيه السعوديه بتعليق الانشطه التجاريه بالمملكه كان بتاريخ ٢١/٧/١٤٤١ه اي قبل استحقاق الدفعه الثانيه بشهر واحد فقط، ولان المدعي عليه لم يبين وجه خسارته بسبب جايحه كورونا، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤١ه في الدعوي رقم (٣) لعام ١٤٤٢ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) واعاده الاطراف لما كانوا عليه قبل ابرام العقد والزام الطرفين بذلك.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣ لعام ١٤٤٢ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي بفسخ عقد البيع والتنازل المبرم بينه وبين المدعي عليه في ٢٢/٢/١٤٤١ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤١ه في الدعوي رقم (٣) لعام ١٤٤٢ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) واعاده الاطراف لما كانوا عليه قبل ابرام العقد والزام الطرفين بذلك، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله.
(الاسباب)
وتاسيا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه في الماده الحاديه والخمسين "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا، في القضيه رقم (٤١٩) لعام ١٤٤٢ه، وصلي ﷲ علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وﷲ الموفق.