moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7729 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه والتي جاء فيها بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تسليمه مبلغ ثمانون الف ريال بتاريخ 1439/ 7/ 18ه علي الشراكه في بيع وشراء السيارات وتم الاتفاق علي ان يكون نصيب المدعي نصف الارباح وبان اقل ربح هو خمسه الاف ريال بالشهر وسوف يقوم المدعي عليه باعطاء المدعي مبدييا جزءا من الارباح كل شهر مبلغ خمسه الاف ريال وقد مضت سنتين منذ بدايه الشراكه ولم يقم المدعي عليه بتسليم المدعي سوي مبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال مجزيه من الارباح, وقد استلم المدعي من المدعي عليه شيك بمبلغ راس المال ثمانون الف ريال الا ان الشيك بعد الاستعلام عنه اتضح انه بدون رصيد وبتوقيع غير مطابق وان التاريخ غير مدون وان حساب العميل البنكي محجوز ولم يطبق شروط وقواعد الشيك حسب افاده البنك بورقه الاعتراض علي الشيك. طلب في ختامها الزام المدعي عليه باعاده مبلغ راس المال وقدره ثمانون الف ريال بالاضافه الي الارباح وقدرها مايه وخمسه عشر الف ريال مع التعويض، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها, وفي جلسه 18/10/1441ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم بينته خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم وعلي المدعي عليه تقديم جوابه, وفي تاريخ 12/11/1441ه قدم المدعي رده عبر مسار المرافعه عن بعد يطالب المدعي عليه بدفع مبلغ الشيك 80000 ثمانون الف ريال (راس المال) مع الارباح المتفق عليها عن كل شهر 5000 ريال خمسه الاف ريال ليصبح الاجمالي 115000ريال ميه وخمسه عشر الف فقط مع التعويض وقدم المدعي عليه رده والذي جاء فيه بانه كان بينه وبين المدعي اتفاق ووقع الاتفاق علي رضا منه علي ان يدفع مبلغ ويكون في البيع والشراء السيارات وانه تم الاتفاق حين الخساره لا اتحمل اي شيء وقام المدعي عليه باعطايه شيك بالمبلغ المستلم منه وحين دفع المبلغ بعده بمده سحب جزء منه ويكون في هذا الوقت من راس المال وليس من العوايد لانها لا تحسب الا بعد الانتهاء وكان يحتسب مبلغ من قبله ليس موثق بيني وبينه علي بينه وحين علم المدعي بوجود خساره هدده بتسجيل المكالمات وذهب الي البنك وقدم الشيك واخذ ورقه الاعتراض الي مركز الشرطه وتم ايقاف خدمات المدعي عليه علما بان المدعي استلم من المدعي عليه خمسه وثلاثون الف ريال من راس المال ليصبح المبلغ المتبقي خمسه واربعون الف ريال, وفي جلسه اليوم 13/02/1442ه سالت الدايره المدعي عليه هل يوجد ارباح بالشراكه محل الدعوي مع المدعي, فقرر بانه لا يوجد اي ارباح وهو مستعد علي ارجاع باقي مبلغ الشراكه وقدره (45.000 ريال) وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا بالاسباب: (الاسباب) وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ راس مال الشراكه وقدره ثمانون الف ريال بالاضافه الي الارباح وقدرها مايه وخمسه عشر الف ريال مع التعويض , مستندا في دعواه علي شيك بمبلغ راس المال صادر من المدعي عليه مع ورقه الاعتراض علي الشيك , وحيث دفع المدعي عليه بان المدعي استلم منه خمسه وثلاثون الف ريال من راس المال ليصبح المبلغ المتبقي له خمسه واربعون الف ريال ودفع ايضا بانه لا يوجد اي ارباح في الشراكه, وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين اتضح لها بان الشراكه بين المدعي والمدعي عليه قد احتوت علي شرط فاسد- وهو تحديد ارباح شهريه عن كل شهر 5000 خمسه الاف ريال _, وحيث ان شركه المضاربه قد وضع الفقهاء لها شروطا لا تصح بدونها، منها: ان يكون لكل من الشريكين جزء من الربح مشاع معلوم، والا كانت الشركه فاسده, وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ان العلاقه الناشيه بين المدعي والمدعي عليه لم تستكمل الشروط الشرعيه لصحه عقد الشراكه مما جعل الشراكه بين الطرفين مضاربه فاسده, وحيث تقرر شرعا في مثل هذه الصوره انه ليس للمدعي الا راس ماله, وحيث قرر المدعي بانه استلم من المدعي عليه مبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال, ليصبح المبلغ المتبقي له من راس المال مبلغا وقدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال, مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من راس المال وقدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال وبه تقضي. (منطوق الحكم) بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال. عضو بندر بن سعد العريفي عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1107 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره ثمانون الف ريال بالاضافه الي الارباح مبلغ وقدره مايه وخمسه عشر الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) ان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه من غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان من قدم طلب الاستيناف هو الاصيل، وهو ليس محامي، وحيث نصت الماده الحاديه والخمسون من اللايحه علي وجوب رفع دعوي الاستيناف من محامي الا ما استثنته اللايحه، وهذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من الرفع من محامي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب هذا الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري