tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430637895 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:cabinet_decision:541 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:541 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470664684 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد مقاوله)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 2020/03/23م الذي ينص علي انه: "في حاله حدوث نزاع بين الطرفين حول تفسير البنود الوارده في العقد او اي خلاف مالي او فني ينشا بخصوص المشروع المذكور لا سمح الله ولم يتمكن الطرفان من الوصول الي تسويه وديه يتم التحاكم الي لجان التحكيم بمدينه الرياض لحل الامور المتنازع عليها بين الطرفين وتكون قراراتها ملزمه"، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 1444/05/17ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه 1444/07/24ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان ملف القضيه لم يتضمن ما نصت عليه الفقره (د) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه كما لم يرفق المدعي ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده الثامنه والخمسين المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم تلجا الي المصالحه قبل قيد الدعوي لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله، وفضلا عن ذلك فقد نصت الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم 541 وتاريخ 26/ 08/ 1438ه علي ان (علي الطرف الذي يطلب من المحكمه المختصه تعيين محكم ان يرفق بطلبه صوره من طلب التحكيم وصوره من اتفاق التحكيم)، ونصت الماده التاسعه من اللايحه علي انه (علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم... البيانات الاتيه:... ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.)، وبما ان مقتضي هاتين المادتين انه يلزم لقبول طلب تعيين المحكم صدور طلب تحكيم موجه للمدعي عليه، وان يتضمن الطلب البيانات التي نص عليها النظام وبما ان طلب التحكيم في الدعوي الماثله خلا من بعض البيانات اللازمه نظاما، حيث لم يستوف ما نصت عليه الفقره د من الماده التاسعه المشار اليها، فضلا عن عدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الطلب وبالله التوفيق.