moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٣٣١٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: فرع الشركه(...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في اعمال خرسانيه، واعمال البناء بالحجاره، واعمال الجبس، واعمال العزل مع المواد، لمده (٢٤٠) مايتان واربعون يوما، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٢م، وعلي ان تسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٥م، علي مبلغ اجمالي قدره (٥,٨٥١,٦٢٢٢) خمسه ملايين وثمانمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٤٩٧,٢٥٠) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، لم تسدد المدعي عليها منه شيء، وحاله المشروع متوقفه حاليا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٥م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٤٩٧,٢٥٠) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد لاعمال الخرسانه واعمال البناء، واعمال الجص، واعمال العزل (مع المواد) للمبني الرييسي في الموقع (#٦٦) مشروع (...) لتطوير مقر(...) (المرحله الخامسه) KAP٥، رقم العقد من الباطن (CRGJST-FJ-KAPS-٢٠١٩-٠٠٠٠٧)، وتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، المبرم بين طرفي الدعوي، والممهور بتوقيع الطرفين. ٢- فاتوره رقم (١)، المتضمنه مبلغ قدره (٤٩٧,٢٥٠) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن الدعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وما احتوتها من مرفقات، وبسؤال المدعي وكاله عن اجراء المصالحه الجوبيه افاد بان المدعيه قامت باخطار المدعي عليها، اما المصالحه فقد افاد بانه افهم بان الدعوي ستحال الكترونيا للمصالحه، وبسؤاله عن محضر المصالحه افاد بانه لم يحضره، وسالته الدايره عن تواصل لجنه المصالحه وعقد جلسه لذلك افاد بانه لم يتم التواصل مع المدعيه لذلك، كما ولم يتم عقد جلسه للمصالحه، كما افادت المدعي عليها وكاله بانه لم يصل للمدعي عليها اشعار بالمصالحه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ما هو مبين في صحيفه دعواها، بموجب عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد جاء في الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." وبناء علي الفقره (د) من هذه الماده التي اوجبت اجراء المصالحه في الدعاوي التي تضمن عقد الاتفاق اللجوء للمصالحه قبل المطالبه امام القضاء، وهذه الدعوي مشموله بتلك الماده وفق ما هو منصوص في بند تسويه المنازعات (١٧) من العقد المبرم بين الطرفين، مما يستلزم اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي وهو ما خلت منه هذه الدعوي، مما تكون معه الدعوي غير مكتمله لشروط القبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.