moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٠١٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله للعمل لدي المدعي عليها بالساعات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٨,٣٧٩.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٨,٣٧٩.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢١,٦٤٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤٦,٧٣٩.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٨,٣٧٩.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م بمبلغ قدره (٦٨,٣٧٩.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦,٧٣٩.٠٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٤-١٢-١٦ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٧٧٦٧٤٠١) وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠١-٠٥ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها وذكر بان اجمالي المستحق له (٦٨.٣٧٩) ريال سددت المدعي عليه منها مبلغا قدره (٢١.٦٤٠) ريال وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤٦.٧٣٩) ريال هو ما اطلب الزام المدعي عليها بدفعه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره ناصه علي: (اولا: من الناحيه الشكليه ولما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه نظرها فاننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع، حيث ان النزاع المعروض علي المحكمه متعلق باعمال مدنيه مهنيه وهي تاجير عماله، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاص المحاكم التجاريه، حيث ان موضوع الدعوي متعلق بخدمات مدنيه مهنيه وليست اعمال تجاريه، الامر الذي تكون معه المحكمه غير مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع وعليه ندفع بعدم الاختصاص املين عدم قبول الدعوي شكلا. وفي حال رات الدايره الموقره الاختصاص في نظر الدعوي امامها، فاننا وحرصا منا علي وقت الدايره فاننا نجيب من الناحيه الموضوعيه علي الدعوي مع تمسكنا بالدفع بعدم الاختصاص. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه ان ما ورد بدعوي المدعي غير صحيح، علاوه علي ان المدعي لم يحرر دعواه وطالب المدعي عليها بمبالغ ماليه دون تفصيل، فاستند في دعواه علي محض كلام مرسل دون اي بينه او دليل فلم يرفق بدعواه ما يفيد انه قد نفذ التزامه من توريد العماله المطلوبه وفق العقد المؤرخ في ٢٠ /١/٢٠٢٠ م، ولم يرفق بيان العماله ومهنهم وموافقه المدعي عليها عليهم واين كان مكان العمل، وحيث انه وفقا للعقد المشار اليه بالبند (١٦) يلتزم الطرف الثاني بان جميع العماله نظاميه وعلي كفالته ومسجله بالتامينات الاجتماعيه...، فانه وبناء علي ذلك ان المدعي يجب ان يكون لديه كشف بالعماله النظاميه وفقا للعقد وحسب النظام ان تكون هذه العماله علي كفالته، فلم يحدد المدعي العمال الذين تم تنفيذها معتمده من المدعي عليها، وعدد ساعات العمل التي عملوها وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين السابق الاشاره اليه. وعليه نلتمس من فضيلتكم اولا: الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع ثانيا: والزام المدعي باحضار كشف العماله المورده وكشف بساعات العمل الخاصه بموضوع المطالبه والمعتمده من المدعي عليها) ا.ه. وبسؤاله الجواب الملاقي اجاب قايلا: سلمنا عماله مخالفه اذ انه سلمنا عماله مخالفه لنظام الاقامه، حيث ان العماله ليسو علي كفالته، وقد اشترط العقد نظاميتها، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب مطالبته بالمبلغ محل الدعوي رغم كون الفاتوره المرفقه المذيله بتوقيع الاستلام تضمنت مبلغا اقل من ذلك فافاد بانه اضاف ضريبه القيمه المضافه علي تلك الفاتوره لينتج مبلغ المطالبه، بسؤاله هل اعترضت المدعي عليها بعد استلام الفاتوره فاجاب بالنفي لا، وبسؤاله عن تاريخ سداد المدعي عليها لمبلغ قدره (٢١.٦٤٠) ريال وهل هو قبل تاريخ الفاتوره ام بعده فطلب مهله للتحقق وارفاق سند السداد (الحواله)، ولحين ذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠١-٢٦ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله / (...) ثم حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) متاخرا وحصر وكيل المدعي دعواه في مبلغ قدره: (٤٠٧٩٢) اربعون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وقرر وكيل المدعي عليه ان باب المرافعه لم يغلق ولم يقدم المدعي البينه علي السدادات وتشير الدايره انها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه استنادا للماده ٦٩ من نظام المرافعات وتقرر الدايره عدولها عن طلب البينه من المدعي للسدادات وسيشار الي ذلك لاحقا في اسباب الحكم ان شاء الله وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها: بسداد مبلغ قدره: (٤٠٧٩٢) اربعون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال يمثل قيمه توريد عماله. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وحيث قابل وكيل المدعي عليها ذلك ابتداء بعدم الاختصاص ودفع بدفوع غير ملاقيه من طلبه: (تحديد العماله ومهنهم وموافقه المدعي عليها عليهم ومكان العمل، ونظاميه العماله وكشف العماله وعدد ساعات العمل) وحيث طلبت الدايره الجواب الملاقي من وكيل المدعي عليها فاقر بالتعامل ودفع بكون العماله مجهوله وبدراسه الدايره لما قدمه اطراف الدعوي رات انشغال ذمه المدعي عليها وذلك لعدم جواب وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي الملاقي عن الدعوي وعدم انكار المستندات صراحه والمقدمه من قبل وكيل المدعيه وهي الفواتير الصادره من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، مما تري الدايره اقرار وكيل المدعي عليها ضمنيا بمبلغ المطالبه ولا سيما وان دفوعه غير ملاقيه، وحيث رات الدايره عدم الحاجه لطلب المستندات من قبل وكيل المدعيه كون وكيل المدعي عليها لم يتعرض للمستندات التي قدمها وكيل المدعيه بالانكار ولما نصت عليه الماده(٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد الجلسه التحضيريه، وحيث لم يضمن مذكرته الاولي الجواب علي جميع ما قدمه وكيل المدعيه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))،وافهمت الدايره اطراف الدعوي ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (شركه (...) المحدوده) بان تسدد للمدعي: (...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠٧٩٢) اربعون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.