tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430573607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1443-11-07 document_type=ruling entity=document_number:dcc181c7-48ba-43a9-ad0f-0df1b6d2c1af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439429218 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:
الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء الفحم، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده عقد الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مضاربه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل مبلغ نقدي من الشراكه محل الدعوي بسبب انتهاء فتره التعاقد استنادا علي العقد.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 1-11-1443ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي اللايحه , وطلب محاسبه المدعي عليه, وبينته علي ذلك شيكين محرره من المدعيه لصالح المدعي عليها, وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه المقدمه عبر النظام بتاريخ 07/11/1443ه والمتضمنه (اولا: صحيح ما جاء في دعوي المدعيه من العقد والمبلغ المسلم لغرض الشراكه. ثانيا: فيما يخص العقد المبرم بين الطرفين تم توقيعه بتاريخ 10/07/2015م وكان هناك مهله لبدء تنفيذ العقد (9) اشهر وهي خاصه بفتره تصنيع الفحم واستيراده ومنصوص عليها في العقد في البند (6) وقد تم تنفيذ العقد و تم البدء في استيراد البضاعه المتفق عليها في العقد (الفحم) وتخزينها وتسويقها ولكنه بعام 2016م حصل كساد في السوق التجاريه بسبب الامور السياسيه والاوضاع الاقتصاديه والذي لا تخفي علي الجميع وقد حصلت خساره في اسعار المنتجات تصل الي نسبه 60% من قيمه التكلفه الشراييه ومصاريف التسويق والبيع في ذلك الوقت وقلت القوه الشراييه ولم يعد بالامكان البيع كما كان في السابق وقت توقيع العقد، فقد كانت المبيعات وفق ما تمت دراسته والمخطط له ولكن الازمه التي حصلت لم تكن متوقعه و بالرغم من الحرص الشديد من موكلي علي التسويق ولكن كان هذا الامر لا يد لموكلي فيه وحيث ان البضاعه المتفق عليها في العقد بين الطرفين هي (الفحم) وفي عام 2016م و2017م اصبحت المنافسه عليه شديده في نزول الاسعار وتقديم العروض لتسهيل عمليه البيع وتماشي مع السوق وحتي لا تتفاقم الازمه من زياده مصاريف التخزين والمصاريف الاخري، ولكن الخساره حدثت علي موكلي وذلك من خلال البيع باقل من سعر التكلفه وزياده مصاريف التشغيل الامر الذي ادي للخساره وقد تم افهام المدعيه بالنشاط وتعلم جيدا بان النشاط معرض للربح وللخساره ومن ذلك البند رقم 2 من الاحكام العامه للعقد، وقد زادت الاعباء الماليه التي تراكمت علي موكلي بسبب ايجارات مستودعات التخزين ومصاريف التشغيل ورواتب العماله، وقد بذل موكلي كل ما بوسعه لتحقيق العرض من العقد.ثالثا: نؤكد لفضيلتكم بان موكلي اقام الدعوي رقم 4341لعام 1439ه والتي طلب فيها اجراء التصفيه لوجود خساره في النشاط التجاري والذي ادي الي خساره في العقد المبرم بين الطرفين وقد حكمت الدايره الثامنه برفض الدعوي ونقضت محكمه الاستيناف الحكم وحكمت بوجوب اجراء التصفيه وهذا ما يدل علي الضرر الواقع علي موكلي. رابعا: اقامت المدعيه دعوي سابقه وتعلم بوجود الخساره الحاصله. ولما ان الكساد الاقتصادي تلك الفتره لا يخفي علي الجميع، ولما ان موكلي بذل كل ما بوسعه في العمل بامانه واخلاص ببذل العنايه والجهد ولما ان موكلي لديه جميع الدفاتر المحاسبيه التي تثبت الخساره والبيانات الجمركيه التي تثبت استيراد البضاعه وفواتير شراء البضايع، ولما قرره اهل العلم ان القول قول العامل بيمينه فيما يدعيه من تلف المال او خساره فيه. لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم اطلب من دايرتكم الموقره اصدار الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه.) , وطلب الاطراف مهله لمحاوله الصلح والاطلاع علي المستندات ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال وكيل المدعيه عن الصلح افاد بانه لم يتم وطلب احاله القضيه لخبير محاسبي , وعليه قررت الدايره احاله القضيه لمنصه خبره لتعين خبير محاسبي للنظر في مستندات الاطراف والتحقق من وجود الخساير من عدمها واستحقاقات المدعيه وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان اتعاب الخبره تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر لاحقا فوافق علي ذلك ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، وبحضور الاطراف، قدم الحاضر عن الخبير خطابه المتضمن (اشاره الي القضيه اعلاه والجلسه المنعقده بتاريخ 27/05/1444ه والتي من خلالها طلبت المحكمه من وكيل المدعي عليه تزويد الخبير ببيان الارباح والخساير والمركز المالي والمشتريات والمبيعات والمصروفات لمشروع (...) والذي هو محل الشراكه بين الطرفين خلال مده عشره ايام من تاريخ الجلسه تنتهي يوم السبت 07/06/1444ه.
نفيد الدايره الموقره بان المدعي عليه ارسل ايميل الساعه 12:02 صباحا والساعه 12:17 صباحا يوم 08/06/1444ه (مرفق) والبيانات المرسله فقط ببيان كشف بالمبيعات من 03/01/2015م حتي 12/12/2018م وفواتير مشتريات وبيان جرد مستودع لاصناف مختلفه من ضمنها (...) غير مترجمه ودون اعتماد او ختم المؤسسه او توقيع من لجنه الجرد كما يشمل الجرد بضاعه داخل المملكه وخارجها ولا توجد بيانات جمركيه تفيد بدخول البضاعه وكمياتها المملكه كما لم يزودنا بباقي المستندات المطلوبه الخاصه بالمركز المالي والارباح والخساير والمصروفات مما لا نستطيع دونها التوصل الي نتيجه مستحقات كل طرف من اطراف الدعوي وهذا ما لزم توضيحه لمقام الدايره الموقره.) , فعقب وكيل المدعي عليه بانه تم ارسال بيان بالارباح والخساير , والمركز المالي , والمشتريات والمبيعات والمصروفات لمشروع (...) علي بريد الخبير بيوم السبت 07/06/1444ه وافاد الحاضر عن الخبير بعدم استلامه لها , ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بارسالها الان عبر بريد الدايره وبريد الخبير وافاد الحاضر عن الخبير بان المستندات المرسله له الان هي ذاتها التي ارسلت سابقا , وحصر وكيل المدعيه فسخ العقد واعاده تسليم راس المال واتعاب الخبير بمبلغ (34,500) ريال , وافاد الاطراف بان مبلغ (50,000) ريال المسلمه من المدعي عليه للمدعيه والتي اثبتها الخبير بالتقرير المبديي حسبت لنزاع اخر صدر به حكم بقضيه اخري , وطلبا عدم اثباته بهذه القضيه, وافهمت الدايره الخبير بتقديم المستندات المقدمه من المدعي عليها وافادته حولها خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك, وللاطلاع علي ما قدم, ورفعت الجلسه. وفي جلسه 3-7-1444ه وبحضور الاطراف , افاد لحاضر عن الخبير بان المدعي عليه لم يلتزم بارسال المستندات المطلوبه منه وفقا للخطاب المدون بمحضر الجلسه السابقه , وعقب وكيل المدعي عليه بانه قام بارسالها للخبير , وقام بارسال ثلاث مرفقات عبر البريد وهي كالاتي: الاول باسم (الارباح والخساير) والثاني (الميزانيه) والثالث (ميزان المراجعه) , وتم ارفاقها عبر ملف القضيه الالكتروني , وافاد الحاضر عن الخبير بان المستندات المقدمه قدمت منه اول مره ولم يطلع عليها وبمناقشته حولها افاد بانها غير كافيه لتقديم تقرير محاسبي معتمد , وافاد وكيل المدعي عليه بان لديه جميع فواتير المبيعات الاصول وان عددها كبير جدا ولا يمكن ارسالها عبر البريد , وجميع فواتير المشتريات وتم ارسالها للخبير , ولديه جميع المصاريف , وارسلت الكشوف الخاصه بها للخبير , فعقب الحاضر عن الخبير بان فواتير المبيعات يمكن تسليمها لنا ولم يلتزم المدعي عليه بارسالها لنا , وفيما يخص فواتير المشتريات فان المدعي عليه ارسل فقط بعضها لعام 2015 م فقط بعض الفواتير متعلقه بمنتجات اخري غير الفحم , واما المصاريف بان فقط الكشف المرسل اليوم (الميزانيه) والذي لم يرسل لنا سابقا, وبسؤال وكيل المدعي عليه عن راس المال المسلم لموكله اجاب بانه مبلغ (3,000,000) ريال , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي , وحيث حصرت المدعيه دعواها في المطالبه بفسخ العقد محل الدعوي واعاده راس المال , تاسيسا علي بينتها المتمثله في العقد محل الدعوي والحوالات البنكيه وعدم التزام المدعي عليه بالعقد وعدم توضيح الارباح والخساير وتسليم الارباح حال وجودها , وحيث اقر المدعي عليه بصحه العقد واستلامه لراس المال ودفع بحصول الخساره , وحيث طلب وكيل المدعيه احاله القضيه لخبير محاسبي للنظر في مستندات الخساره التي يدعيها المدعي عليه , وقامت الدايره بندب الخبير استظهارا للحق , وطلبت من الاطراف التعاون معه وتقديم المستندات , فاستعد الجميع بذلك , وقدم الخبير تقريره المبديي والذي انتهي فيه الي ما يلي: (بناء علي المستندات المقدمه لنا لم نتمكن من التوصل الي نتيجه الشراكه وذلك للاسباب التاليه: -
1- المستندات المرسله من المدعي عليه تتطلب ايضاح حولها ولم نتاكد من صحه كشف بضاعه الجرد كونه مستند غير مكتمل الاعتماد.
2- لم يزودنا المدعي عليه بالقوايم الماليه للمشروع وتقرير الارباح والخساير وكشف المشتريات والمبيعات وكشوفات الحساب الخاصه بالموردين والتي توضح التعامل التجاري بينهم رغم انتهاء المهله المحدده من قبل الدايره الموقره بالجلسه المنعقده بتاريخ 12/10/2022م بتزويدنا بها) , وحيث امهلت الدايره المدعي عليه المهله الكافيه ولاكثر من مره تقديم المستندات التي يطلبها الخبير وحيث قرر الخبير بعد مناقشته وفقا لمحضر جلسه الحكم بان المستندات المقدمه لم تقدم سابقا وانه بعد اطلاعها عليه بذات الجلسه لا يمكن اصدار تقريرا محاسبيا معتمدا بناء عليها , وحيث تخلف المدعي عليه عن تقديم المستندات المعتمده محاسبيا , كما انه لم انه لم يثبت للدايره حتي حينه قيام المدعي عليه بتشغيل اموال المدعيه من عدمه مما تعد الدايره ذلك من قبيل التفريط , وحيث ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه , مما تنتهي معه الدايره علي الزام المدعي عليه باعاده راس المال , واما عن اتعاب الخبره، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمته، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف في ندب الخبره، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان مصاريف الخبره في الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
اولا:الزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري(...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (3,000,000) ريال.ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري(...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (34,500) ريال اتعابا للخبره.