tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430192968 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-08 date_hijri=1444-02-16 document_type=ruling entity=document_number:be297bcb-5a39-4503-8847-c048eaf9271c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470056390 لعام 1444ه 

المدعي:
شركه حواجز البناء الصناعيه امحدوده 
المدعي عليه:
شركه عبدالعالي العجمي مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٤٤٧٢٧٠٥٦٠) المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/٢٦ه في طلب التنفيذ رقم (٠) علي امر اداء رقم (٤٤٧٢٧٠٥٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه، وقدره (٢١٧,٣٥٠.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه:(بناء علي الماده (٧١) من نظام المحاكم التجاريه اطلب وقف تنفيذ امر الاداء المرفوع في القضيه رقم: ٤٤٩٠٤٦٢٠٠ في دايره الاولي للطلبات والاوامر والصادر بها قرار ٤٤٧٢٧٠٥٦٠ المتضمن الامر بتاديه المبلغ و حيث انه يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم لانه سوف يتم اخذ المبلغ ويوجد لدينا قضيه في المحكمه التجاريه برقم لم تنتهي بعد القضيه)، ومبررات حاله الاستعجال:(وقوع ضرر جسيم لانه سوف يتم اخذ المبلغ ويوجد لدينا قضيه في المحكمه التجاريه برقم لم تنتهي بعد القضيه) ".
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان طلب المدعي في دعواه هو وقف تنفيذ امر الاداء لعدم صحه صدوره؛ لرفضه مسبقا، ولوجود قضيه اخري بين الطرفين منظوره في الدايره، وبما ان المدعي عليه يجيب بان صدور امر الاداء صحيح وانه غير متعلق بالدعوي المنظوره لدي هذه الدايره، وبما ان حقيقه دعوي المدعي هي اعتراض علي صدور حكم الدايره بامر المدين (موكله) باداء الدين للداين (المدعي عليه)، وبما ان الطريق الصحيح نظاما للاعتراض علي اوامر الاداء الصادره هو من خلال الاستيناف عليها استنادا الي الماده الرابعه والتسعين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، او التظلم بطرح الموضوع امام امام الدايره الموضوعيه المختصه حسبما نصت عليه الماده الحاديه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان القضيه المنظوره التي اشار لها المدعي في دعواه هي دعوي اثبات حاله؛ وهي دعوي منفصله ومستقله باسبابها عن امر الاداء الصادر والمبني علي مطابقه رصيد، وبناء عليه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها .
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي . وبالله التوفيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470056390 لعام 1444ه 

المدعي:
شركه حواجز البناء الصناعيه المحدوده 
المدعي عليه:
شركه عبدالعالي العجمي مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بصفه عاجله بوقف تنفيذ امر الاداء الصادر في القضيه رقم ٤٤٩٠٤٦٢٠٠ في دايره الطلبات والاوامر، لوجود قضيه في المحكمه التجاريه لم تنته بعد. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي "بعدم قبول الدعوي"؛ بناء علي ان حقيقه دعوي المدعي هي اعتراض علي حكم الدايره باصدار امر الاداء، والطريق الصحيح نظاما للاعتراض علي اوامر الاداء الصادره هو من خلال الاستيناف عليها او التظلم بطرح الموضوع امام الدايره الموضوعيه المختصه، وان القضيه المنظوره التي اشار اليها المدعي هي دعوي اثبات حاله؛ ومنفصله ومستقله باسبابها عن امر الاداء. ثم تقدم وكيل المدعيه باستينافه الماثل، والمتضمن: (1- جاء امر الاداء مخالفا للماده ١٨٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها "لا يقبل امر الاداء اذا تضمن التزامات متبادله؛ الا اذا ارفق الداين بالطلب دليلا كتابيا علي قيامه بتنفيذ التزاماته" وحيث يوجد التزامات متبادله بين المستانف والمستانف ضدها، مما يعني مخالفه القرار لما نصت عليه الماده ويتعين معه الغاء القرار. 2- ان المستانفه قد قامت بتنفيذ اعمال مقاوله بناء علي عقد بين الطرفين، ورفعت قضيه برقم 439524739 في ذات الدايره لاثبات الاعمال المنفذه في المشروع لصالح المستانف ضدها، وذلك لاثبات عدم صحه طلبهم لامر الاداء مما يتعين معه الغاء امر الاداء ووقف التنفيذ المعجل). ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المستانف اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، واما القضيه المرفوعه من المستانفه برقم 439524739 المنظوره لدي دايره الطلبات والاوامر التي ذكرت المستانفه انها لاثبات الاعمال المنفذه من قبلها وبالتالي اثبات عدم صحه امر الاداء، فالظاهر من اوراق المحكمه انه قد تم الفصل فيها بعدم قبول الدعوي، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في 17/ 2/ 1444ه، القاضي: "بعدم قبول الدعوي"؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.