gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات | )VR-300-2020( القرار رقم ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-6394-V) | مدينه الرياض **المفاتيح :** دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم والغرامات المترتبه عليه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ (٤٤٢١/٠١/٢١ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6394-V) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٨م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها باعاده تقييم الاقرار الضريبي عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م وما رتبه من استبعاد مبلغ وقدره ( ۷,۸۰۰,٤١٠,٥٠) ريالات من المبيعات المحليه بالنسبه الصفريه، وغرامه بمبلغ وقدره (٣٩٠,٠٢٠,٥٣) ريالا باعتبارها مبيعات غير مستوفيه للعقود بالنسبه الصفريه، وبمبلغ وقدره (٤٦٨,٠٢٤,٦٥) ريالا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م كغرامه للتاخر عن السداد، حيث جاء فيها: «تطبيق نسبه الصفر والغاء تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه علي توريد الخدمات من قبل المكلف لعميله بموجب العقد الموقع بتاريخ ٢٠ ابريل ٢٠١٥م». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم فتره الربع الاول من عام ٢٠١٨م بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عنه استبعاد (٧,٨٠٠,٤١٠,٥٠) ريالات سعوديه من المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه، واضافتها للمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك وفقا للعقد الذي ابرمته المدعيه مع شركه ام القري للتنميه والاعمار، حيث تبين بعد الرجوع الي العقد اشارته صراحه الي كافه الضرايب المحليه دون تخصيص (مرفق (١)، وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد المشار لها اعلاه اتي عاما، والعام يبقي علي عمومه ما لم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه؛ الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا. وعليه، فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه، وذلك استنادا الي الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه، والتي نصت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضع لنسبه الصفر». وبعد قيام الهييه باعاده تقييم اقرار المدعيه - لما ذكر اعلاه - فرضت عليها غرامه التاخر بالسداد بناء علي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي جاء فيها: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (%0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (1) من الماده (٤٢) التي جاء فيها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/٠٩م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد ) للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، وحضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتهما وكيلين شرعيين عن الشركه المدعيه، بموجب الوكاله الشرعيه المرفقه في ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهم عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهم، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيلا الشركه المدعيه الغاء نتيجه اعاده التقييم عن الربع الاول لعام ۲۰۱۸م، الذي قامت به الهييه واستبعدت من خلاله مبلغ ( ٧,٨٠٠,٤١٠,٥٠) ريالات من المبيعات المحليه بالنسبه الصفريه، والغاء ما ترتب علي ذلك من غرامات بمبلغ (۳٩٠,٠٢٠,٥٣) ريالا كمبيعات غير مستوفيه للعقود الصفريه، وبمبلغ (٤٦٨,٠٢٤,٦٥) ريالا كغرامات علي المبالغ غير المسدده، وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعيه تمسك بصحه قرارات الهييه، وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في مذكره الرد الجوابيه المقدمه من الهييه. وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن وقت قيد موكلته الدعواها، ذكر ان موكلته تقدمت في المواعيد النظاميه، حيث تبلغت باشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٩م، ولا يحضره وقت قيد مذكرته للدعوي، ولكنه يذكر انه خلال الوقت المحدد نظاما. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم والغرامات المترتبه عليه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بهذا القرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٥م، وقدمت اعتراضها عليه بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٨م، فتكون هذه الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها الشكليه النظاميه ويتعين عدم قبولها شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع: عدم قبول دعوي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.