moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571442969 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) العربيه للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:تعاقدت المدعي:ه مع المدعي عليه: علي ان تقوم المدعي:ه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتشطيب وذلك في تنفيذ اعمال توريد وتركيب وتشطيب مقهي (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 2021/04/05م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2021/11/23م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (799,250.) سبع ميه وتسعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (799,250) سبع ميه وتسعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال ، سدد منها مبلغ قدره (519,512.50) خمس ميه وتسعه عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال و خمسون هلله، والمتبقي (279,737.50) ميتان وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريال و خمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2021/11/23م ،وطالب وكيل المدعي:ه: بالزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (279,738) ميتان وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال.وقدمت سند لطلبها: محرر عادي يتمثل في وثيقه عقد تنفيذ اعمال التجهيز علي مطبوعات علوم المعاجم للترجمه وممهور بختم منسوب لمطبوعات (...) للترجمه . ثم قدم المدعي عليه: جوابه علي الدعوي المتضمن:بالنسبه لتعاقد موكله مع المدعي:ه فهو صحيح، وان مبلغ العقد المتفق عليه هو سبعمايه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وخمسون (799,250) سبعميه وتسعه وتسعون الف وميتين وخمسون ريال ، وانه تم سداد (519,000)خمسمايه وتسعه عشر الفا (512,000)وخمسمايه واثني عشر الف فكل ذلك صحيح، اما بشان انه تم اتمام تنفيذ ما اتفق عليه فهو غير صحيح، اذ لم تقم المدعي:ه بتنفيذ ما يلي:1- عدم تنفيذ اعمال النجاره الخاصه بالدواليب والادراج.2- عدم تسليم ضمانات الاجهزه الكهرباييه.3- عدم تسليم المفاتيح الخاصه بالكاميرات والاجهزه الصوتيه كالسماعات.4- عدم تسليم اجهزه الانذار ومتطلبات الدفاع المدني.5- عدم اكمال اعمال السباكه وتمديدات الكهرباء.6- عدم اكمال اعمال البلاط والدهان.وعقدت المحكمه جلسه في1446/02/24ه:حضر الطرفان ،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي: طلبه في: الزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (279,738) ميتان وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال.واجمل وكيل المدعي عليه: اجابته في: بالاقرار بصحه المبلغ . وبما ان الدعوي مطالبه المدعي عليه: بالمبلغ المتبقي ،وبما ان وكيل المدعي عليه:ا المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر ب صحه مبلغ المطالبه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في (تاريخ 1446/02/24ه)، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (17) من ذات النظام. و علي الماده (20) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مماتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه:ا/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (279,738) مايتان وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571442969 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه ، وتتلخص بمطالبه المدعي:ه للمدعي عليه بالزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (279,738) ميتان وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال ، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه نظرتها ثم اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليه:ا/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (279,738) مايتان وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وبتسليم وكيل المدعي عليه: نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي عليه: بما يلي: ان الحكم لم يمكننا من الرد علي ما تقدمت به المستانف ضدها من اجابه في جلسه 1446/02/24ه، وانما بادرت الدايره في اصدار الحكم مباشره، دون ان تنظر ب الخلل الجوهري الذي تسبب فيه المستانف ضده وهو عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد ب العقد. 2- ان الحكم اعتمد علي اقرار المستانف وكاله، فالمستانف وكاله ذكر المبلغ المتبقي في حال تم انجاز واكمال العمل محل العقد المطلوب انجازه من المستانف ضدها، فالمستانف ضدها لم تكمل العمل حتي تستحق المبلغ الذي اصدرته الدايره، ولا يحق للمستانف ضدها المطالبه به قبل تنفيذ ما التزمت به. -3 من الاجدر بالدايره قبل اصدار الحكم ان تعرض الدعوي علي قسم الخبره للشخوص علي المقر لمعرفه العمل المنجز من العمل الغير منجز وتحديده ليتسني للدايره حينيذ الحكم بما تستحقه المدعي:ه وما لا تستحقه لاستجلاء الحقيقه، فالدايره اجتهدت اجتهادا في غير محله وحكمت للمستانف ضدها دون ان تتحقق بالتفصيل. -4- ان الحكم الذي اصدرته الدايره في حال تنفيذه سيتسبب في ضرر موكلي وتحميله مبالغ اضافيه وخساير من جراء هذا الحكم. 5- ان الحكم ساهم في اثراء المستانف ضدها بدون سبب، دون مراعاه لموكلي، وهذا من المؤكد ان فيه ظلم لموكلي اذ اعطي الحكم المستانف ضدها حقا بغير وجه حق ودون التاكد من اسباب امتناع المستانف ضدها من اكمال العمل المتعاقد عليه. ان الحكم لم ينظر في الالتزام العقدي وانما بني العلاقه بين داين ومدين ولم يناقش محل العقد. -7- اخطات المستانف ضدها بالتوقف عن اكمال العمل المتفق عليه، وهذا خطا جوهري اذ يتعلق بتعليمات عدد من الجهات الرقابيه كالبلديه والدفاع المدني وغير ذلك .. نطلب نقض الحكم والغايه والقضاء مجددا بما يلي: اولا: بصفه اصليه: 1- رد الدعوي 2- الزام المستانف ضدها باكمال ما اتفق عليه في العقد من التزام جوهري. ثانيا: بصفه احتياطيه: ندب خبير في الدعوي لاستجلاء مدي استحقاق المستانف ضده من عدمه ، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت الاطلاع عليها ودراستها ، وفي موعد الجلسه التي حددها النظام بتاريخ 20 / 4 / 1446 ه جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ؛ اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ؛ وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما ورد في الاعتراض ؛ فالمشروع (المقهي) تم استلامه من المشرف بتاريخ 23 / 11 / 2021 م ودون ايه ملاحظات او عيوب او نواقص ، وقد اقر المستانف بصدور هذا الاستلام ، و العقد قد نص علي انه يجب اثناء توقيع شهاده انجاز وتسليم المشروع توضيح العيوب والنواقص ان وجدت وكتابتها في الشهاده ، والشهاده خلت تماما من ذكر ايه عيوب او نواقص ، كما نص العقد علي ان فتره المسؤوليه عن العيوب 120 يوما من تاريخ تسليم المشروع وهذه الفتره قد انتهت ، والمدعي عليه:ا وجهت دعوه للمدعيه لافتتاح المشروع (المقهي) ، وتم افتتاح المشروع ، والمدعي عليه: طيله هذه السنوات لم يقم بطلب او مخاطبه او اتخاذ اي اجراء في شان ما يدعيه ؛ وما يدعيه يخالف العقد والعرف . نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4630167425) وتاريخ 30 /02 /1446ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليه:/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (279,738) مايتان وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.