tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531165262 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-07-15 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ecd33fae-9d6e-4317-a2b8-f3c1e7750a19 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٣٤١٠ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لنظرها ، ولاصدار الحكم فيها ، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها ، مبينا بها وقايع الدعوي ، وطلباته، واسانيده علي النحو التالي : اولا: بموجب طلب شراء رقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢٢م،تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها حيث قامت موكلتي بتاجير معدات عباره عن مولد كهرباء سعه خمسين كيلو واط، وتم تسليم المعدات بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م، واستمر التعامل حتي تاريخ .٠٤/١١/٢٠٢٢م. ثانيا: بلغ اجمالي قيمه التعامل (٢٦,٥٨١.٠٨) سته وعشرون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال وثمانيه هللات، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ((١٥,٨٠٠ خمسه عشر الف وثمانمايه ريال، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه الاجره بمبلغ وقدره (١٠,٧٨١.٠٨) عشره الاف ريال وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وثمانيه هللات الثابته في ذمتها بموجب الفواتير بالرغم من المطالبات الوديه المتكرره. ثالثا: اضطرت موكلتي لتوكيل محامي للمطالبه بمستحقاتها، وعلي المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي لكونها لم تلتزم بسداد المبالغ الثابته في ذمتها . الاسانيد: ١) امر شراء صادر من المدعي عليها. ٢) الفواتير محل المطالبه مختومه وموقعه من المدعي عليها. ٣) كشف حساب تفصيلي صادر من موكلتي. ٤) كشف حساب بالفواتير المتبقيه صادر من موكلتي. ٥) اشعارات تسليم واستلام المعدات موقعه من المدعي عليها. ٦) مراسلات عبر البريد الالكتروني باقرار المدعي عليها بالتخلف عن السداد. ٧) مطابقه رصيد بمبلغ اكبر من قيمه المطالبه موقعه ومختومه من المدعي عليها. ٨) عقد اتعاب محاماه. الطلبات: التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: ١) ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٠,٧٨١.٠٨) عشره الاف ريال وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وثمانيه هللات. ٢) التكاليف القضاييه والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠ ريال ) الف ريال، تطبيقا لنص الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه "" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي". وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، واكتفي بما تم تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم .

الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بالاتي : ١- الاجره المتبقيه وقدرها (١٠,٧٨١.٠٨) عشره الاف ريال وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وثمانيه هللات . ٢- دفع التكاليف القضاييه والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ١,٠٠٠ ريال الف ريال . وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه من المستندات المثبته للحق محل المطالبه ومنها فواتير بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه والمعتمده من المدعي عليها بختمها وتوقيعها ، ومطابقه الرصيد بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ، ومعتمده من المدعي عليها كذلك بختمها وتوقيعها ، وبما ان تلك المستندات (الفواتير ، مطابقه الرصيد ) تعد حجه علي المدعي عليه فيما تطالب به ، ودليلا علي استحقاق المدعيه لما تطالب به ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، كما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان ، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، قال ابن فرحون - رحمه الله : " وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق " . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها ، وحيث ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفاع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول . واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، وهل غرمت تكاليف قضاييه لرفع هذه الدعوي ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي .

نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٠,٧٨١.٠٨) عشره الاف وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا ، وثمان هللات . ثانيا : رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .