tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1674 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/68 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:860 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# (القرار رقم ١٦٧٤ الصادر في العام ١٤٣٨ه)
# في الاستيناف رقم (١٦٠٩/ز) لعام ١٤٣٥ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/١١ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه ( الهييه العامه للزكاه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٤/١٢) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي (ا) لعامي ١٤٢٥ه و١٤٢٦ه.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤ه كل من:
* ممثل المكلف ولم يقدم عذرا لعدم حضوره.

ولم يحضر .......................

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من الهييه, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

## الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده الهييه بنسخه من قرارها رقم ( ٤/١٢ ) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم (٦٧/ص/ ج /١) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥ه وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٤٠٦) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١ه، وبذلك يكون الاستيناف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه في الموعد النظامي، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

## الناحيه الموضوعيه:

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر المكلف في مطالبته بالمستحقات الزكويه البالغه (۲۸٫۰۸۸) للفتره من ١٤٢٥/١/١ه الي ١٤٢٦/٦/٣٠ه.

استانفت الهييه هذا القرار فذكرت ان الم الخاصه بالشريك ....................... شطبت جميع سجلاتها وتراخيصها ولم يبق لديها اي نشاط تجاري، وتقدم الوكيل الشرعي ل(ب) بخطاب رقم (٢٧/اخ /ك) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٧ه يفيد فيه ان المؤسسه تم تحويلها الي شركه بموجب السجل التجاري رقم ................ ) وتاريخ ١٤٢٦/٧/١٥ه وقد نص عقد التاسيس علي ان تتحمل الشركه ما علي المؤسسه من التزامات ماليه للغير، وكذلك تضمن محضر اجتماع الشركاء المعقود بتاريخ ١٤٢٥/٥/١٩ه في البند السادس، فقره (و) علي التزام الشركه بسداد ديون المؤسسه ومنها مستحقات مصلحه الزكاه والدخل، وتضمن البند (١٦) ان اي دين يظهر علي المؤسسه او صاحبها بعد تاريخ اصدار السجل التجاري يكون دينا شخصيا علي صاحب المؤسسه ولا تلتزم الشركه بسداده، وحيث ان المستحقات الزكويه علي المؤسسه كانت قبل اصدار السجل التجاري للشركه فانا نامل الزام الشركه بسداده.

٣/١

بدفع هذه المستحقات التي في ذمه المؤسسه وفقا لما نص عليه محضر الاجتماع المشار اليه، ووفقا لنظام جبايه ايرادات
الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه ولايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٦٠) وتاريخ
۱۳/١٤٣٢/٣ه.

وذكر المكلف في جوابه ان عقد تاسيس الشركه ينص علي تحويلها شركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وما عليها
من التزامات، وفسرت مذكره التفاهم المؤرخه بتاريخ ١٤٢٥/٣/١٩ه، المقصود بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بتعداد
الحقوق والالتزامات، وتم تقييد الالتزامات في البند (١٦) بان
"اي دين يظهر علي المؤسسه او صاحبها بعد تاريخ اصدار السجل التجاري للشركه يصبح دينا شخصيا علي صاحب المؤسسه ولا
تلتزم الشركه بسداده" وحيث لم يظهر هذا الدين الا بعد ثمان سنوات من تاريخ اصدار السجل التجاري فانه لا يلزم الشركه وانما
يلزم صاحب المؤسسه، كما نصت عليه مذكره التفاهم المشار اليها.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب الهييه الغاء القرار الابتدايي القاضي بتاييد وجهه نظر المكلف في مطالبته بالمستحقات الزكويه البالغه
(۲۸,۰۸۸) للفتره من ١٤٢٥/١/١ه الي ١٤٢٦/٦/٣٠ه، في حين يتمسك المكلف بمطالبته برد تلك المستحقات، للاسباب
الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقتها (الهييه ) والدفوع التي ذكرها المكلف تبين ان المستحقات الزكويه البالغه (۲۸,۰۸۸)
ريال تخص الفتره من ١٤٢٥/١/١ه الي ١٤٢٦/٦/٣٠ه، وهي فتره تسبق اصدار السجل التجاري الصادر بتاريخ ١٤٢٦/٧/١٥ه.

وباطلاع اللجنه علي عقد التاسيس المؤرخ في ١٤٢٦/٢/١٠ه ومذكره التفاهم المرفقه به المؤرخه في ١٤٢٥/٣/١٩ه تبين ان
عقد التاسيس ينص علي تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ونصت
مذكره التفاهم المؤرخه بتاريخ ١٤٢٥/٣/١٩ه، في الفقره (و) من البند السادس علي التزام الشركه بسداد ديون المؤسسه
ومنها مستحقات مصلحه الزكاه والدخل، وتم تقييد الالتزامات في البند (١٦) من المذكره نفسها بان "اي دين يظهر علي
المؤسسه او صاحبها بعد تاريخ اصدار السجل التجاري للشركه يصبح دينا شخصيا علي صاحب المؤسسه ولا تلتزم الشركه
بسداده ". ونصت مذكره التفاهم علي انه ينوه علي البند (1) الوارد في مذكره التفاهم والمتعلق بالالتزامات في عقد
التاسيس بجمله (ما عليها)، ومعني ذلك ان البند رقم (١٦) في مذكره التفاهم قيد البند رقم (1) في المذكره نفسها، ليكون
اي دين يظهر بعد تاريخ اصدار السجل التجاري في ١٤٢٦/٧/١٥ه ، دينا علي صاحب المؤسسه وليس علي الشركه.

وبرجوع اللجنه الي الربط الاول الذي قام باجرايه فرع الهييه بمكه المكرمه اتضح انه كان بموجب خطاب الهييه رقم (١/٨/٣٤٨٠)
وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٤ه، كما اتضح ان الربط المعدل تم بموجب خطاب الهييه رقم (١/٥/١٨١٧) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٤ه، وهما تاريخان
لاحقان لصدور السجل التجاري للشركه بتاريخ ١٤٢٦/٧/١٥ه.

وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في مطالبتها بفرض مستحقات زكويه علي شركه (ا) بقيمه (٢٨,٠٨٨) ريال ، وتؤيد
القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد وجهه نظر المكلف في مطالبته بالمستحقات الزكويه البالغه (۲۸,۰۸۸) ريال ، للفتره من
١٤٢٥/١/١ه الي ١٤٢٦/٦/٣٠ه.

٣/٢

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٤/١٢ لعام ١٤٣٥ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه.
رفض استيناف الهييه في طلبها فرض مستحقات زكويه بقيمه (۲۸,۰۸۸) ريال علي المكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق

٣/٣