ncar · charter · processed · 99 chunks
الله بمر (٢٩٣) قرار رقم و تاريخ : ١١/٢٨ جلار وردول الله ممره ان مجلس الوزراء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥٩٣٩٥ و تاتريخ بعد الاصلاع علي المثمنه علي برقيه معالي وزير الماليه رقم ١١٨٨/٣/٥ والعشرين) للمجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، التي عقدت مدينه مسقط يومي ١ و ٢/٢٥١. وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج الوافقه علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه دوره (التسعه والعشرين) ، التي عقدت في مسقط بسلطنه عمان يومي ١/٢٠١٥١، في شان اعتماد وقيقه السوق الخليجيه المشركه، وفقا للسيفه المراقبه، علي ان يتم تطبيق ما ورد في البند (سادسا) من هذه الوثيقه، المتعلق بتملك العقار، بعد استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لذلك. لهرمي اخطريات قرار الجلس الاعلي بشان اعتماد وثيقه السوق الخليجيه المشركه مقدمه 11 * اسس ومتطلبات السوق الخليجيه المشركه 17 * اهداف السوق الخليجيه المشركه 17 * تفيلد السوق الخليجيه المشركه 12 * المتابعه والتقييم 10 (1) جنه التعاون المالي والاقتصادي (1) اللجانا الوزاريه العامله في اطار جملس التعاون (٢) لجنه السوق الخليجيه المشركه (٤) الامانه العامه جملس التعاون (٥) المنظمات التخصصه في اطار جملس التعاون * احكام عامه ١٥ * اسس العمل في الحالات الرييسيه للسوق الخليجيه المشركه: اولا: التفقل والاقامه : ١٥ (١) تنقل واقامه المواطين (ب) تنقل غير المواطنين ثانيا: العمل في القطاعات الحكوميه والاهليه: 1. العمل في القطاع الاهلي ٢. المساواه في المعامله في قطاع الخدمه المدنيه ثالثا: التامين الاجتماعي والثقاعد رابعا : مارسه المهن والطرف : ٢١ (١) مارسه المهن (ب) مارساطرف عامسا: مزاوله جميع الانشطه الاقتصاديه والاستثماريه والخدميه: (١) مارسه الانشطه ٢٢٢ ضوابط عارصه الانشطه (٢) حق المؤسسات والوحدات الانتاجيه الوطنيه بالتصدير للدول الاعضاء دون وکيل علي (٤) المعامله الوطنيه للمستثمرين (٤) ممارسه النشاط التجاري: - جماره التجزه - جماره الجمله سادسا: ملك المقار سابما: تقل رؤوس الاموال ثامنا: المامله الضريبه تاسما: تداول وشراء الاسم وثاني ستركات عاشر: التعليم والصحه والخدمات الاجتماعيه ١ - ٤ جال التعليم: (١) التعليم العام (٢) التعليم العام (ب) التعليم الحالي ٢ - المساره في المامله في تلقي الخدمات الصحيه ٢ - عارضه النشاط الاقتصادي في inomالات التعليميه والصحيه - 6 - * المرققات : - مرفق رقم (1) : اليات تسهيل تنقل فات معينه من غير المواطنين مثل المستثمرين الاجانب، وكبار المديرين، ومسولي التسويق واتاقي الشاحنات ٢٩ - مرفق رقم (٢) : نظام سد مظله الحمايه الثامنيه للمواطنين العاملين خارج دوهم في اي من دول الحس الاعلي - مرفق رقم (٣) : ضوابط عارسه مواطي دول الحلس للمهن الحره بالدول الاعضاء الدوره (٨) في دسم ١٩٨٧ - مرفق رقم (٤) : ضوابط عارسه مواطي دول الحلس للاشطه الاقتصاديه بالدول الاعضاء الدوره (٨) في دسم ١٩٨٧ - مرفق رقم (٥) : الضوابط المملله لمدرسه الشاط التجاري الدوره (٢٨) للمحلس الاعلي - ديسمبر ٢٠٠٧ - مرفق رقم (٩) : تنظيم ملك مواطني دول الحلس للعقار في الدول الاعضاء عجلس التعاون لفرض السكن والاستثمارer الدوره (٢٣) للمحلس الاعلي ديمر ٢٠٠٧ - مرفق رقم (٧) : ضوابط معامله طلاب دول الحلس في القبول معامله طلاب الدوله مكان الدراسه في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي (١٩٨٧) .... - مرفق رقم (٨) : اعلان الروحه بشان قيام السوق الخليجه المشركه ٤٧ .... - V - طوارالمحمر الاعلن في دوبونه (٢٩) بالمتحاد وثيقه المثنيه المطوره مسقط - سلطه عمان عقد اغلاس الاعلي جلس التوان لدول الخليج العربيه دوره (٢٩) يومي الاثنين عمان، برامه حضره صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، رييس الدوره الحاليه للمحصل الاعلي، ومضور اصحاب الجلاله والسمور: صاحب السمو الشيخ / خليفه بن زايد ال فيان رييس دوله الامارات العربيه المتحده صاحب الجلاله الملك / حد بن عيسي ال خليفه ملك علكه البحرين خادم احرمن الشريفين الملك / عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك الملكه العربيه السعوديه صاحب السمو الشيخ / حد بن خليفه ال ثاني امر دوله قطر صاحب السمو الشيخ / صباح الاحاد الجابر الصباح امر دوله الكريب وشارك في الاجتماع معالي / عبد الرحمن بن حمد المطيه الامين العام طلس التصاون لدول الحليج العربيه. : تامنا : السوق الحليجه المشركه : ان الحلس الاعلي، وقد : استذكر قراره في دورته الثامنه والضرين (الموحه - دسم ٢٠٠٠) بثان اعلان السوق الحليحه المشركه اعتبارا من الاول من يناير ٢٠٠٠، وتوجه الجهادات المتحومه في الدول الاعضاء باستكمال اصدار الادوات التشريعيه اللازمه لوضعها موضع التنفيد، وتكيف اللجان الزريه المحصه بدراسه اي صعوبات او عقبات تعصرض التنفيد، ووضع الاليات اللازمه لتدليلها، وتكيف الامن العام برفع تقرير دوري عن سمر العمل فيها. والملك علي تقرير الاثمه العامه بشان سير العمل في السوق الحاليه المثماركه، وعلي توصيه لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس والسعين (ماير (٢٠٠٨) بشان رفع وثيقه الملوحيه المشركه للمحليه الاعلي لاعتمادها، وعلي ما تم اقراره في الاجتماع المشركه الثاني عشر بين المصلس الوزاري وجنه التعاون المالي والاقتصادي (سقط، تونفر ٢٠٠٨) ، وتوصيه المحلس (٢٠٠٨) ، دورته التخصريه (٢٠٠٨) ، نوفرم (٢٠٠٨) بشان وثيقه السوق الخليجيه المشركه، احد علما،اورد في تقرير الامنه بشان سور العمل في السوق الخليجه المشركه، وقرر : اعتماد وثيقه السوق الخليجه المشركه بالصيغه المرققه ... -10- وظفه الموق الابنييه المشركه مقيمه : السوق المشركه مرحله متقدمه من مراحل التكامل الاقتصادي، تاي بعد مرحلي التسحاره اخرجه والاتخاد الجمركي. و في مرحله السوق المشركه تتم معامله مواطي الدول الاعضاء المكونه للسوق معامله مواطي الدوله في جميع المحالات الاقتصاديه كالتنقل، والاقامه، والثمينات الاجتماعيه، ومارسه الانشطه التجاريه والاستثماريه والحدميه، واخرف والمهن، والمعامله الضريبه، والخدمات الصحيه والاجتماعيه والتعليميه. وقد صدر اعلان الدوحه بشان قيام المسوق الخليجه المشركه في الرابع من ديسمبر ٢٠٠٧ في حتام الدوره (٢٨) للمحلس الاعلي، الذي اعلن انطلاقه السوق ابتداء من الاول من يناير ٢٠٠٨، استجابه لтуطلعات وامال مواطن دول الحلس في تحقيق الموظنه الخليجه. ما في ذلك المسAWه في التقل و الاقامه والعمل والاستثمار والتعليم والصحه والخدمات الاجتماعيه، وحرصا علي تعزيز اقتصادی دول الحلس في ضوء التطورات الدوليه وما تطلبه من تكامل اوقي يقوي من موقفها الخوارضي وقرها التفاصيه في الاقتصاد المالي. وبهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بينها قامت دول الحلس بتبي سياسات عمليه واهداف واقعيه متدرجه، وحرصت علي الربط بين تحديد الاهداف المستقبليه، ووضع البرامج العمليه لتحقيقها، وبناء الموسسات القادره علي ذلك. و هذا الهدف افتفت دول الحلس علي عدد من الحظوات التي لمقد في تحقيق التكامل الاقتصادي بين -11- دول الحلس، وفق عطوات متدرجه، حيث لست اقامه منطقه التجاره الحره في عام التي تم الاعلام عنها في دسمر ٢٠٠٧ : اسس ومطلات المسق الخليجه الشركه تعتمد السوق الخليحه المشركه علي البدا الذي نست عليه الماده الثالثه من الانتقيه الاقتصاديه بان "تماش مواطن دول الحلس الطيبون والاعتبارين في اي دوله من السدول الاعضاء نفس معامله مواطنها دون تفريق او تحيز في كافه المحالات الاقتصاديه " وعلي وجه الخصوص مابلي: . التقل والاقامه. العمل في القطاعات الحكوميه والاهليه. التامين الاجتماعي والثقاعد. ممارسه المهن والطرف. مزاوله جمع الانشطه الاقتصاديه والاستثماريه والخدميه. علك المقار. تقل رؤوس الاموال. المامله الضريبيه. تداول وشراء الاسم وتاسيس الشركات. الاستفاده من الخدمات التعليميه والصحيه والاجتماعيه. وتطبيقا للرنامج الزمن الذي اقرع الجلس الاعلي في دورته الثالثه والعشرين (ديمسر ٢٠٠٢) يتحديد فابه عام ٢٠٠٧ كمرعد لاستكمال متطلبات السوق الخليحه المشركه قبل نهايه عام ٢٠٠٧، فقد تم الاتفاق علي جميع المتطلبات الرييسيه لقيام السوق الخليحه المشركه من خلال الجهود التي متت خلال الاعوام -12- المعتمه الماضيه منذ اقرار البرنامج الزمن للسوق المشتركه، حيث قامت اللجان المعتمه المامله في اطار جعلس التعاون بوضع القواعد التنفيذيه اللازمه لتنفيذ تلك المتطلبات. اهداف السوق الحلييه المشركه : تاين السوق الحلييه المشركه من الاصداف والغابات التي نص عليها النظام الاساسي جلس التعاون لتقصريه اواصر التعاون والتكامل بين الدول الاعضاء، حيث حدد نظام الاساسي جلس التعاون في مادته الرابعه اهداف الجلس علي النحو التالي: ١ - تحقيق التسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جيع الميادين وصولا الي وحذها. ٢ - تعقيق وترشيق الروابط والصلات واوجه التعاون القايمه بين شعوبها في مختلف المجالات. ٣ - وضع انظمه متثامله في مختلف الميادين، ما في ذلك اهداف الاتيه: الشرون الاقتصاديه والماليه. الشرون التجاريه والجمارك والمواصلات. الشرون التعليميه والثقافيه. الشرون الاجتماعيه والصحيه. الشرون الاعلاميه والسياحيه. الشرون التشريعيه والاداريه. ٢ - دفع عجله التقدم العلمي والتقي في مجالات الصناعه والتصدين والزراعه والثروات المالييه والحيوانيه والنشاء مراكز بصورت علميه واقامه مشاريع مشتركه وتشجيع تعاون القطاع الخاصه، ما يورد بالخبر علي شومها. - 17 - وعلي وجه الخصوص، قصد السوق الخليجسيه المشركه الي تحقيق الاهداف التاليه: 1 - تحقيق المساواه في المعامله بين مواطن دول الحصل في جميع المجالات الاقتصاديه. ٢ - ايجاد سوق واحده يتم من خلالها استفاده مواطن دول الحصل من الفرص المتاحه في الاقتصاد الحليحي. ٢ - فتح جمال اوسع للاستثمارات الخليحيه في دول الحصل. ٤ - تعزيز تنافسيه اقتصادات دول الحصل عن طريق رفع الكفاءه في الانتاج، وتحقيق الاستخدام الامل للموراد المتاحه. ٥ - تنظيم الفوالد الناجعه عن اقتصاديات الحجم. ٦ - جنس الرضع التفاوضي لندول الحصل وتعزيز مكانتها الفاعله والمؤثره بين التحميات الاقتصاديه الدوليه. تفيذ السوق الحليجه المشركه : - يتم التفيد من قبل الجهات المختصه في الدول الاعضاء، كل حسب اënتصاصه. ويستطيع المواطن التواصل معها مباشره. - عیت الدول الاعضاء والامانه العامه ضابط اتصال مكتون، ساعده المواطنين بترفير الملموات اللازمه عن السوق المشتركه وعن الجهاات المختصه في الدول الاعضاء التي تطول التفيف. المعاصه والقصيم : تقوم جنسه التعاون المالي والاقتصادي، بالتنسيق مع اللجان الوزاريه المختصه الاخري العامه في اطار جملس التمان، تابعته وتقيم تنفيذ المواقح الخليحه المشركه، وتقوم لجنه السوق الخليحه المشركه والامناه العامه لصان التعاون اعداد تقارير دوريه عن سير العمل فيها، وذلك علي النحو التالي: -14- 1 - جحته التعاون المالي والاقتصادي : - اوكل اغلس الاعلي الي جنه التعاون المالي والاقتصادي نهمه متابعه سر العمل في السوق الخليجيه المشركه وتلليل ما قد يواجه التفيل من صعوبات. - تابع جبنه وثلاء وزارات الماليه سر العمل في السوق وتشرف مباشره علي اعمال جبنه السوق الخليحيه المشركه وترفها الي جبنه التمان المالي والاقتصادي. ٢ - اللجان الوزاريه العامه في اطار جنس التابون : - توزيع اعمال السوق الخليحيه المشركه علي عدد كير من اللجان الوزاريه الملله في اطار الحلسي، ومن ذلك: • جنه وزراء الداخليه. • جنه التابون التجاري. • جنه وزراء التعليم العالي. • جنه وزراء الخدمه المدنيه. ٢ جنه السوق الخليجيه المشركه : - و增长ص جنه السوق الخليجيه المشركه بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقه بالسوق وسوف تنظر في اي اقتراحات او قضايا تتم اثارقها، وعاوله حلها او رفعها الي اللجان الوزاريه المختصه. - تنظر اللجنه في صعوبات قد تراجه التفيف وتقترح الاليات اللازمه لتنليلها. ٤ - الامانه العامه بصلح التEOAN: - تقوم قطاعات الامانه العامه تتابعه سير العمل في لسوق الخليجيه المشركه. - تقوم الامانه العامه بقلقي استفسارات الملواطن والاحابه عنها او رفضها للمحيات المخصصه او اللجان العامله في اطار الجلس. - 10 - - تقوم الامانه العامه برف تغارير دوريه عن سمر العمل في السوق الخليحه المشتركه الي المصلس الاعلي واللجان الوزاريه واطمس الوزاري، وفقا لقرارات المصلس الاعلي هذا الشان. ه - المنظمات المتخصصه في اطار جملس التعاون. - بالاضافه الي الامانه العامه جملس التعاون يعمل عدد من المنظمات المتخصصه المانله في اطار الجملس علي متابعه سير العمل في السوق الخليحيه المشركه، ومن ذلك المنظمات التاليه: - مكتب التربيه العربي لدول الخليج العربيه. - المكتب التنفيذي لوزراء الصحه في دول الحلس. - المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشوون الاجتماعيه. اعكام عامه : • تعتر قرارات الحلس الاعلي الصادره بشان السوق الخليجه المشركه جزعا لا يحرا من هذه الوثيقه. - يتم تحديد هذه الوثيقه بشكل دوري. - قوضح لجنه التعاون المالي والاقتصادي واتصادر هذه الوثيقه. - 17 - اصم العمل فيالمجلات الرييسيه للمسو الابانيجه المشركه اولا — التقلل والاقاسه: (1) تقل واقامه المواطين: - اقر الجلس الاعلي لدول جنس التعاون لدول الخليج العربيه ضمن مشروع السوق الخليجيه المشركه مبدا المساواه في المعامله من حيث حق الاقامه والتنقل بين دول الجنس. حيث تضمن قواعد السوق الخليجيه المشركه لوايض دول الجنس حق الاقامه دون قيود ويعاملون معامله مواطن الدوله، كما تضمن لم حق التنقل بين دول الجنس دون قيود. ويتم التقل بين دول الجنس بالبطاقه الشخصيه، دون الحاجه الي حوازات صفر. (٢٠٠٤) - وجه الاجلس الاعلي في اللقاء التشاوري السادس (جده - مايو ٢٠٠٤) بتنفيد مشروع البطاقه الموحده لدول الحسن (البطاقه الذكيه) خلال سنتين، واكد ذلك في قرابه في دورته الخاصه والعشرين (ديسمبر) (٢٠٠٤) الذي وجه ايضا تشكيل جنسه توجيهيه للبطاقه الذكيه لتابعه التعليم و العمل علي توسيع تطاق استخدامات البطاقه الذكيه. وقد قامت اللحه التوجيهيه للبطاقه الذكيه بوضع الدليل الموحد لمواصفات البطاقه، ووضعت اولويات لاستخدام تطبيقات البطاقه الذكيه علي مستوي دول الجلس. - اقر الجلس الاعلي في دوره السابعه والعشرين دسمر ٢٠٠٦ مالي: - اعتماد استخدام البطاقه الذكيه في التنقل بين دول الجلس وتكليف اللجان الوزاريه المعنيه الغاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ ذلك. - 17 - - تكليف الجهات المعنيه بالعمل علي تطبيق باقي استحمدات البطاقه الذكيه علي مستوي دول المصلس. - تكليف الامانه العامه بالاستمرار في متابعه مشروع البطاقه الذكيه ورفع تقريع دوري بشانه للمحصل الاعلي - تم الاتجاه من اعداد الدليل الوحد لقراعه البطاقه الذكيه الكترونيا في المنافذ بين دول الحصل والاتفاق علي الاليه اللازمه لاستخدام تلك البطاقه في البوابات الالكترونيه، علي ان يتم استخدامها حسب جاهزینه كل دوله وما يتحق مع انظمتها. (ب) تنقل غير المواطين: - مدف تسهيل حركه التبادل التجاري وفق ما يقتضيه قيام الاجاده الجمركي لدول الحلس، قرر الحلس الاعلي في دورته الثالثه والمترين (السدوده ٢٢-٢٢ ديسمبر ٢٠٠٥) بشان السوق الحليجه المشركه (الفقره) ما يلي: "تكلف اللجان المخصصه بوضع البات عمليه ضمن ضوابط مناسبه لتصيل تتقل فيات معينه من غير المواطنين، مثل المستثمرين الاجانب، وكبار المدين، وسمويل التسويق وساقي الشاحنات، وان يتم ذلك في موعد اقصاه ماليه عام ٢٠٠٣، وذلك انسحامها مع متطلبات الاغاد الجمركي وتسهيل انساب حركه التجاره بين دول الحلس. ب اقر الحلس الاعلي في دوره (٢٤) في دسم ٢٠٣ م الاليات التي اوصت ها لجنه وزراء الداخليه لسهيل تنقل الفعات المشار اليها بين دول (١) الحلس، والموضحه في المرفق رقم -18- ثانيا — العمل في القطاعات الحكوميه والاهليه: 1 - العمل في القطاع الاهمي: - تحقيقا لمتطلبات السوق الخليجيه المشركه، قرز الحلس الاعلي في دورته الثالثه والعشرين (ديسمر ٢٠٠٢) "تطبيق" "المساهاه التامه" في المعامله بين مواطق دول الحلس في جمال العمل في القطاعات الاهليه، و "ازاله القيود التي قد تبع من ذلك، مقررا بيذلك مبدا المساواه التامه في المعامله بين مراطين دول الحلس، ما في ذلك برامج التدريس والتاهيل والاحلال، واحتساب الخليحين ضمن نسب المواطين في برامج توطين الوظايف. ب- وضع جلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعيه بدول جلس التعاون لدول الخليح العربيه ب-رامج عمل خاصه بزياده فرص توفيف و تسهيل انتقال المملكه الوطنيه بين دول الحلس في القطاع الاهلي مع دعوه الدول الاعضاء والكتب التنفيذي لاغتاد الاجراءات اللازمه للقيام بالهام والواجبات الوارده ضمن هذه البرامج. ب. يفرم المكتب التنفيذي جنس وزراء العمل والشؤون الاجتماعيه بدول الحلس عنايه تنفيذ هذه البرامج مع الدول الاعضاء، ويرفع بالتصاون مع الامانه الامنه تقريرا سنويا الي الحلسي عن وتيره الاجاز. ٢ - المساواه في المعامله في لطاع الحدمه المدنيه: - تحقيتا لاتطلبات السوق الخليجه المشركه صدر قرار الحلس الاعلي في دورته الثالثه والعشرين (ديسمبر ٢٠٠٢) بطبيق المساواه التامه في المعامله بين مواضل دو ل الحلس في جمال العمل في القطاعات الحكوميه، والثامين الاجتماعي والثقاعد، وزاره العبود التي قد تمنع من ذلك، شاملا في ذلك المساواه قبل واثناء الخدمه. -19- بتبت اللحنه الوزاريه للحدمه المنيه لحدمه لدنهه قرارات لتصهيل انتقال وتطبف المواطين فيما بين دول الحلس، من ابرزها، التوسع في توطين الوفااف في قطع الحدمه المدنيه، واستكمال احلال العماله الوطييه المثوره من مواطي دول الحملس علي العمله الواقده المتصادق منها لشغل وظايف الحدمه المدنيه في دول الحصل، ما في ذلك امكانيه عدم تجديد عقود شاغلي الوظاف الاداريه والكتابه والماليه في حاله توفر البديل من مواطي دول الحصل، كمرحله اول، واستمرار كل دوله من دول الحصل في اعطاء الالويه لمد احتياحها ما الموظفين من مواطين دول الحصل الاعري قبل اللحوم للمعاقد مع غيرهم من خارج دول الحصل. ثالثا: الثاني الاجمعي والقطاع. — اقر الحصل الاعلي في دورته العشرين (نوفمير) مريات الطيعه الاستشاريه للمحصل الاعلي بشان: " تحقيق الطمانينه الاجتماعيه لوايلي دول الحصل العاملين في غير دوهيم، او ان عمسال حره، عن طريق نظام شامل ومناسب للثامينات الاجتماعيه في كل دوله يغطي هذه الفيه اسوه عواطي الدوله مقر العمل، او ايجاد صندوق مشترك للثامين الاجتماعي لبيغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول الحصل، ويطلب من وزاره الماليه ووزراء العمل اختيار التفاعل المناسب وطريقه قويله". - دعا الحصلس الوزاري في الدوره (٢٧/٢) سبتمر/٢٠٠ وزراء الماليه ووزراء العمل والشؤون الاجتماعيه، لتنفيذ قرار الحصل الاعلي في دورته المشرين (نوف新民 1999) بشان استفاده مواطن دول الحصلس المالين في غير دولهم من انظمه وقوانين التامينات الاجتماعيه، وفق البديلين الموضحين اعلاه. - ٢٠ - - اجتمع وزراء العمل والشؤون الاجتماعي (اکور / ۲۰۰۰) ووزراء الماليه (رجنه العساون المالي والاقتصادي) خلال شهر اکور ۲۰۰۰، وقروا : كمرحله انتقاليه ما يلي "مد مظله الحمايه الثامنيه المطقه في كل دوله من دول الحلس لتشمل مواطها الذين يصلون خارج دوهيم، كمرحله انتقاليه". — قر ا包裹ي الاعلي في دورته الثالثه والعشرين (الودحه / ديسمبر / (٢٠٠٢) يتم تطبيق المساواه التامه في المعامله بين مواطين دول الحلس في جمال العمل في القطاعات الحكوميه، والثامين الاجتماعي والثقاعد، وازاله القيود التي قد تنع من "ذلک، وذلك في موعد اقصاه فابه عام ٢٠٠٠." — قر اخلس الاعلي في دورته الخاصه والعشرين (ديسمبر ٢٠٠٠) بان: "تلتزم كل دوله عبد مظله الحمايه التامنيه لواطنيها العاملين عادرها (ي) دول الحس الاجري) في القطععين العام وخاص " وفق الاليه الموضحه في الرفق رقم (٢) جبث يكون التطبيق اختياريا لمده سنه واحده تبدا من بنام ٢٠٠٥، والزاميا اعتبارا من اول يناير ٢٠٠٥. وابها — غرامه المهن واشرف: (١) غرامه المهن: اقر اغصل الاعلي في دوره ٢١ (ديسمبر ٢٠٠) السماح لواطي دول اغصل عمارسه جمع المهن واشرف دون امتناء الا ما نص علي استثنايه صراحه وهي المهن المتعلقه بالانشطه الاقتصاديه الوارده في القايمه السلبيه حسب التفصيل الوارد ادناه. ٢. اقر اغصل الاعلي في دورته الثامنه (ديسمر ١٩٨٧ ضوابط عارمه مواطن دول جالس الاستخوان للمهن الحره بالدول الاعضاء حسب الضوابط التي تم اقرارها في - 21 - تلك الدوره وتم تعديلها في الدوره (٢٨) في دسمير ٢٠٠٧. وفتوي المرف رقم (٣) الضوابط المشار اليها. (ب) غارصه الطرف: قرر الجنس الاعلي في دورته الرابعه (نوفمبر ١٩٨٣) الساح للحرين من مواطي دول الجنس عمارسه حرفهم في اي من الدول الاعضاء، حيث نص علي ما يلي: - للحرين من مواطي دول الجنس بجيع اصنافهم الحق في مارسه حرفهم في ايه دوله عضو اسوه. عن مماللهم من مواطي الدوله دون تفريق او تميز اذا كان من ماريس ابا من هذه الحرف مؤهلا لمارستها، و كان مقيما اقامه دايمه في الدول التي مارس فيها هذه الحرفه وان يقوم بنفسه بممارستها بعد اكمال اجراءات الترخيص والسجل اللازمن ان وحدنا. - يبدا تنفيذ ذلك اعتبارا من الاول من مارس ١٩٨٤ م. خاصسا : مزاوله الانشطه الاقتصاديه والاستثماريه والخدميه : 1 - مارسه الانشطه: - صدر قرار الحلس الاعلي في دورته الحاديسه والعشرين (ديسمبر ٢٠٠٠) بالسماح لوا طن دول الحلس الطبعين والاعتبارين كمارسه جميع الانشطه الاقتصاديه والاستثماريه والخدميه باستثناء قايمه من الانشطه حددها القرار والتي قصر مارستها مرحليا علي مواطني الدوله مقر النشاط. وفرض القرار بجنه التعاون المالي والاقتصادي، يمراجعه هذه القايمه سنويا بمدف تقليصها ومن ثم اغالها، مع مراعاه الا يخل ذلك باي وضع افضلي بتمتع به مواطنو دول الحلس في اي من الدول الاعضاء. وقد تم تقليص القايمه المشار اليها تدريجيا، حيث اسبحت لا تشمل سوي اربعه انشطه في عام ٢٠٠٨ مي (نشاط الحج والعمره، مكتب استقدام العماله الاجنبيه، الوكالات التجاريه، انشاء المصحف واجلات ودور الصحافه والنشر). - 22 - ٢ - ضوابط عارضه الانشطه: — اقر الجلس الاعلي في دوره الثامنه (ديسمبر ١٩٨٧ ضوابط عارضه مواطن دول الجلس للانشطه الاقتصاديه بالدول الاعضاء حسب الصيغه التي تم اقرارها في تلك الضوابط والغاء جميع القيود الوارده فيها في الدوره (٢٨) في دسمير ٢٠٠٧ حيث قرر الحلس الاعلي "رقف العمل بالقيود علي مدارسه مواطن دول الحلس للانشطه الاقتصاديه وللمهن المره بالدول الاعضاء التي سقيق اقراها في الدوره الثالثه (١٩٨٧) للمصلاس الاعلي، و تطبيق المساواه التامه في المعامله بين مواطن دول الحلس في عاربه المهن والطرف والاشطه الاقتصاديه والاستثماريه و الخدميه، عدا ما استثمن منها بقرار من الحلس الاعلي. "مرفق رقم ٤ (٢). ٢ حوق المؤسسات والوحدات الانتاجيه الوطنيه بالصدمير للدول الاعضاء دون وكيل علمي: صدر قرار الحلس الاعلي في دوره السادصه (نوفم ١٩٨٥) والذي يقضي باحقه تصدير المؤسسات والوحدات الانتاجيه الوطنيه في اي دوله عضو متحاكا الي بقيه دول الحلس دون ازامها بتمين وكيل علمي لمذا الفرض وذلك اعتبارا من ٣ .١٩٨٦ ٤ - المعامله الوطنيه للمستثمرين: قرر الحلس الاعلي في دورته السابعه (نوفمبر ١٩٨٦) الساح للمستثمرين من مواطن دول الاعصس بالخصول علي القروض من البوك وصنديق التنميه الصناعيه بالدول الاعضاء ومساوافم بالمستثمر الوطني من حيث الاهليه (ينفذ ذلك اعتبارا من ١٩٨٧ (٢) وفقا للضرابط التاليه: - 77 - اولا : يعامل المستثمرون من مواطن دول المصلس الطيبين والاعتبارين في جمع الدول الاعضاء معامله المستثمر الوطني في ايه دوله عضو من حيث اطلعتهم للحصول علي قروض من بثوك وصنادي التنميه الصناعيه في الدول الاعضاء. ثانيا: تسري جيع الانظمه والقوانين المتعلقه بمن القروض والمطابقه علي مواطني الدول التي منح فيها القرض علي المستثمرين من مواطن دول الحلس. ثالثا: يشترط استثمار القروض في الدوله التي منح فيها القرض. رابعا: يتم منح القروض الصناعيه للمستثمرين والاعتبارين من مواطني الدول الاعضاء اذا كان المشروح الصناعي المطلوب قبوله يتقي مع سياسه البلك او الصندوق المقدم له طلب منح القرض. عامسا: يشتر خط طول المستثمرين والاعتبارين علي التراجص اللازمه التي يعتطها البنك او الصندوق في الدوله التي يقدم فيها طلب القرض، والتي يشترط علي مواطي تلك الدوله الحصول عليها. سادسا: لا تخل هذه الضوابط بابه حقوق او مزابا افضل ساريه سبق اقراها لواطي دول الحسل في ايه دوله عضو، او ما تنجح كل او بعض الدول الاعضاء بهذا الشان في المستقبل. سابها: للجنه التعاون المالي والاقتصادي حق التفسير هذه الضوابط وللمصلس الوزاري حق تمديها. شامنا: تصبح هذه الضوابط نافذه بعد مرور اربعه اشهر من تاريخ اقراها من قبل المصلس الاعلي. ه — غاره الشاط التجاريه: - جاره الحجره: اقر الحصلس الاعلي في الدوره (٢٧٨٥) مبدا السماح لواطن دول الجلس، جمارسه هذه التجاره في جمع الدول الاعضاء اعتبارا من الاول من مارس - 24 - 1978م، وفق ضوابط محدده، وقد تم تبديل تلك القواعد عده مرات هدف تسهيل عا رسه مواطي دول اغلي لجهه جاره التصوره، وذلك في (اللوره ١٣) ديسمر - جماره الجمله: اقر الحلس الاعلي في السوره (٧) ديسمر ١٩٨٦ مبدا السماح لوايض دول الحلس محارسه هذه التحساريه في جميع الدول الاعضاء، اعتبارا من الاول من مارس (٢٩٨٧١٢) وفرق ضوابط عدده، وقد تم تعديل تلك القواعد عده مرات بهدف تسهيل (٢٩٩٤) ممارسه مواطي دول اغلس هذا النشاط، وذلك في (الدوره ١٥، ديسمبر . (٢٩٩٨) ولالدوره (٢) و نظرا الي ان متطلبات السوق الخليجه المشركه المنصور عليها في الماده من الاتفاقيه الاقتصاديه تقتضي تحقيق المسوافه التامه بين مواطي دول المطي من خلال الغاء القيود التي قضيتها القواعد المشار اليها، والسماح لممارسي النشاط التجاري بفتح الفروع دون الحاجه الي انشاء موسسات او شركات جديده لدي الرغبه في فتح فرع في احدي دول المطي، وكذلك السماح لواطي دول المطي، تمارسه نشاط الوكالات التجاريه باعتباره من اهم الانشطه التجاريه ومكملا لابسب اقراره في الجال التجاري. نقد تحت مراجعه القواعد المطار اليها بنا يخفي مع قواعد السوق الخليجيه المشتركه وتم بالفعل انشاء معظم القيود الوارده فيها، واعتمدت القواعد الجديده من قبل الجنس الاعلي في الدوره (٢٨) في دسمر ٢٠٠٧. وعلي وجه الخصوص لم تمد القواعد الممدله تطلاب اقامه المواطن الخليجي في الدوله مقر النشاط او ان يكون له شريك علي او يقتصر علي فرع واحد او نشاط واحد. يotضمن المرفق رقم (٥) هذه القواعد الممدله. - 70 - سادس - ملك العطار: قرر الجلس الاعلي في الدوره الثالثه والعشرين (ديسمر ٢٠٠٢) الساح بتملك المقار لاغراض السكن والاستثمار ضمن ضوابط معينه. حيث يحد التنظيم الحالي من التصرف بالارض غير المطوره، اذ يسمح للدوله بعطر التصرف بها لمده اربع سنوات مايتم تطويرها. يënضم لرفق رقم (1) نص هذا التظيم. سابها - تنقل رؤوس الاموال: ليس هناك ايه فيود علي تتقل رؤوس الاموال بين دول الحلس. ثامنا - المعامله الضريبيه: اقر الجنس الاعلي في الدوره التاسعه (دسمير 1988) مابلي: "مساوه مواطي دول الجلس اعتبار ما من اليوم الاول من مارس ١٩٨٩ الماملات الضريبه ومعاملتهم في هذا الشان معامله مواطي الدوله العضو المضيفه عند عا رستهم الانشطه الاقتصاديه المسموح ما، ما في ذلك الحرف والمن، وفقا للاتفيه الاتصاديه الموحده وقرارات الاصل الاعلي، علي الا يخل ذلك بسايه مزايا ضريبه افضل نënحها دوله عضو لراطي دول الحس. تاسها - تداول وشراء الاسمهم وتاسيس الشركات: - انسحاما مع متطلبات السوق الحليحه المشركه المنصور عليها في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول الحلس لعام ٢٠٠١، صدر قرار الحلس الاعلي (الدوره ٢٣، ديسمر ٢٠٠٢) بالnص علي المساواه التامه في المعامله بين مواطين دول الحلس في جمال ملك وتداول الاسم و تاسيس الشركات، وزاره القيود التي قد تنج عن ذلك، وذلك في موعد اقصاه فاريه عام ٢٠٠٢. - تقوم اللجان المتحده بدراسه الاجراءات الفنيه والتنظيميه التي مكن المواطنين من الاستفاده الكامله من قمرار الحسس الا علي المشار اليه بتكلفه اقصاديه معقوله، والسماح لشركات الرساطه الماليه الوطنيه تجمارسه نشاطها في جمع دول الحسس. -21- عاشر — التعليم والصحه والحلمات الاجتماعيه: 1 - في جمال التعليم: (٢) التعليم العام: اقر الحصل الاعلي في دوره السادسه (سقط ١٩٨٥) 1 - معامله كل طلاب دول الحلس في مراحل التعليم الابتدايي والتصد والثانوي معامله طلاب الدوله مكان الدراسه. ٢ - معامله الشهادات والوثايق الدراسيه الخاصه بمواطني دول الحلس والصادر من ايه موسسه تعليميه رسميه بدول الحلس معامله تلك الشهادات والوثايق الصادره من الدوله نفسها، ولا تطلب التصديق من السفارات والمحقيات الثقافيه ووزارات الخارجيه. (ب) التعليم العلي: اقر الحلس الاعلي في degree التربمه (الرابض ١٩٨٧ المساواه بين طلاب دول الحلس في القبول في موسسات التعليم العالي "وفق الامكانيات المتوفره" والمساواه بعد القبول من حيث المكاقات والرسوم والملاحج والسكن، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القرار: "ا. مع عدم الاحلال باي معامله افضل، تسعي الجامعات ومؤسسات التعليم المالي لمعامله طلاب دول الحلس في القبول معامله طلاب الدوله مكان الدراسه ورفق الضوابط التاليه: 1 - انطباق شروط القبول والتسجيل المحتمده من موسسات التعليم العالي واللطيفه علي ابناء الدوله مقر الدراسه علي التقدمين من طلاب دول الحلس الاخري ووفي الامكانيات المتوفره. ٢ - تطعي الاغنيه في القبول لوايي دول جالس التعاون المقيمين في الدوله مقر الدراسه والحاصلين علي الشهاده ثانويه العامه او ما يادها من نفس الدوله مقر الدراسه. - ٢٧ - ب. مع عدم الاعلال باي معامل باي معامله افضل، يعامل ابناء دول جلس التواصل بعد قوي兜م في موسسات التعليم العالي معامله ابناء الدوله مقر الدراسه فيما يمتعل بالدراسه، ومتطلباها من رسوم ومكانات، وسكن وعلاج. نظرا الي ما تطبله قواعد السوق الحليحه المشركه من مساوه في جمال التعليم عزاحله المحتلفه، فانه يجري حاليا مراححه هذا الموضع من قبل اللحمان المبنقه من جنحه وزراء التعليم العالي في ضوء متطلبات السوق الخليحيه المشركه، لاقتراح الاليات اللازمه لتنفيذ متطلبات السوق المشركه في هذا الجال. ٢ - المساواه في المعامله في تلقي الخدمات الصحيه: (١٩٨٨) صدر قرار الحصل الاعلي في دورته التاسعه (البحرين - ديسمبر) الذي نص علي ان: "يعامل مواطور دول جملت التعاون المقيمون والارثون لاي دوله عضو معامله مواطني الدوله نفسها في الاستفاده من المراكز الصحيه والمنسوفات والستشفيات العامه وذلك اعتبارا من اول مارس ١٩٨٩ م. ٢٠٠٠ عامه الشاط الاقتصادي في الجلات التعليميه والصحيه: سبق ان صدر قرا اهلس الاعلي في دورته (١٥) (١٦) بالسام حمارسه انشطه معبه في الحالات التعليميه والصحيه، وصدور قرا الجلس الاعلي في دوره (٢١) في ديسمبر ٢٠٠٠م بشان مارسه الانشطه الاقتصاديه فقد اسبحت جمع اهلات التعليميه والصحيه متثمره للمشترين من مواطي دول الجلس دون استثناء علي قدم المساواه مع مواطي الدوله مفر النشاط، نظرا الي اما غير مدرجه ضمن قالمه الانشطه المستثنه مرحلها علي النحو الذي سبقت الاشاره اليها. مرفق رقم (١) اليات تسهيل تنقل فيات معينه من طور المواطنين مثل المستثمرين الاجاب، وكبار الميرين، ومسؤولي السويق وسايلي الشاحبات اقرت لجنه وزراء الداخليه في اجتماعها (٢٢-٢٢ اكتوبر ٢٠٠٤) من الاليات لتصويل تنقل الفعالات المشار اليها بين دول الحصلس والوثي اوصت ما لجنه فنيه منطقه عن لجنه وزراء الداخليه في دول الحصلس في اجتماع عقد في ١١-٩ مارس ٢٠٠٢ م و اقرها لجنه مدراء الجوازات في دول الحصلس في اجتماعها (١٨) في ١٠-١٧ سبتمر ٢٠٠٣ و تشمل هذه الاليات ما يلي: اولا: منج اخصاب المؤسسات واشركات، ومدراها وعتلها المقيمن قامه نظاميه في اي دوله من دول الحصلس، تاشرات الدخول الي اي دوله من الدول الاعضاء الاخري من المانفاد الحودويه وفقا للضرابط التاليه: 1 - ان يكون جوار سفر المقيم ساري الفصول. ٢ - ان يحمل المقيم قامه نظاميه ساريه المصول. ٢ - ان يقدم المقيم لركز جوارات المنفدا ما يثب مركزه في الشركه او تحيله هنا. ثانيا: لا تقل مده الاقامه المنجحه في هذا النوع من التاشيره عن اربعه عشر يوما. ثالثا: سايق الشاحبات: اقرت جلنه وزراء الداخليه في اجتماعها العشرين (النامه - اكتوبر ٢٠٠١) مبدا منح ساقي الشاحنات وموانهم تاشيره الدخول الي الدول الاعضاء من المنافذ الحوديه، تحقيقا لانساب حركه التبادل التجاري وانتقال السلع الوطنيه بين دول الحلس، كما قرفت اللحنه في اجتماعها الثاني والعشرين (اكتوبر ٢٠٠٤) بالا تقل مده البقاء الملوحه لساقي الشاحنه ومساوته في الدوله القادمين اليها عن اسبوع واحد. وقد شرعت اغلب الدول الاعضاء في تنفيذ هذه القدرات وفق اجراءات معينه في كل منها. رابعا: بالنسبه للمستثمرين الاجانب غير المقيمين في اي من دول المطلي، تم معالمهم وفقا لما يشر بثان الشتريات السياحيه. خامسا : نظرا لاتخلاف رسم هذا النوع من التاشيرات بين دول المصل وسهم جنه وزراء الداخليه في اجتماعها (٢٢) الامانه العامه، بخطابيه الجيات المعنيه بمن رسم التاشرات بالعمل علي توحيدها، وبعض الموضوع علي جنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (٢١) رات اللجنه تاحيل البت في رسوم التاشرات الي ان تستخدم لجنه الاعداد الجمركي دراسه جمع الرسوم المفروضه علي الشاحنات. التاشيرات المساهحه الموحده: شكيل وزراء الداخليه بدول اغصلس في الاجتماعيه الشاوري الثالث (الرياض مايو ٢٠٠٢ (٢٠٠٢) جنه فنيه مشتركه لوضع تصور متكامل حول التاشرات المساحيه المروحه. وقد عقدت هذه اللحنه اجتماعين في ٢٦ يناير ٢٠٠٢ و ٢٢-٢٦ سبتمبر ٢٠٠٢. وترصلت الي العديد من التوصيات هذا الشان بالاستفاده من الاتفاقيه الثناييه الموقعه بين سططسه عمان ودوله قطر، والاتفاقيات الاقليميه والدوله المماليه. ومن اهم تلك التوصيات مايلي: 1 - متح التاشرات السياحيه لدول الحصل من سفاراقها في الخارج وفق ضوابط يخفي عليها. ٢ - تكون مده صلاحييه التاشريه السياحيه تسعون يوما من تاريخ اصدارها وثغول المنوحه له الاقامه في البلد الواحد مده لا تزيد عن ثلاثين يوما. - 3. وقد قرت جزء وزاره الداعليه في اجتماعها (٢٢) في اكتوبر ٢٠٠ احاله الموضوع الي جنه مدراء الجوازات لاستكمال الضوابط اللازمه لاصدار هذا النوع من التاشيرات وايجاد ضوابط لاصدار تاشيره موحده لرحال الاعمال. صدر قرار الحلس الاعلي في الدوره ٢٤ بدوله الكويت دسمر ٢٠٠٠ بشان تسهيل التقل علي النحو التالي: "ثانيا: تسهيل التقل: ( ب ) تسهيل التفل بين دول الحلس لبعض الفسات المقيمه في الدول الاعضاء، وذلك وفقا للضوابط الوارده في قرار زراء الداحليه، وذلك من خلال منحهم تاشرات الدخول من المنافذ م-Shيا مع متطلبات الاغتاد الجمركي". - 71 - مرفق رقم (٢) نظام مد مظله الحمايه التامنيه للمواطنين العاملين خارج دومهم في اي من دول الجنس الاعري تاتزم كل دوله عبد مظله الحمايه التامنيه لواطنيها العاملين خارجها (ي دول المصل الاعري) في القطععين العام واخلاص وفق الاتي: (١) يكون التطبيق الحتياريا لمده ساعه واحده تبيدا من يناير ٢٠٠٠، وازاميا اعتبارا من اول يناير ٢٠٠٠. (ب) يلترم صاحب العمل بتسجيل مواطني دول اهلس المالين لدي، لدي موسسه الثامنيات الاجتماعيه / التفاعد المدين في الدوله مفر العمل، علي ان تقوم هذه المؤسسه واشعار مؤسسه التقاعد المدين/ التامينات الاجتماعيه في دوله المال بذلك، حسب الاسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشامها بين مؤسسات الثامنيات الاجتماعيه والTADED المدين. (ج) يتم تحصيل الاشركات وفق الان: 1. يلزم المال / الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتها في الاشراك وفقا للبسب الممول ما في نظام / قانون موطن المامل / الموظف علي الا تحاوز حصه صاحب العمل النسبه الممول ما في الدوله مقر العمل. وفر الاحوال التي تقل فيها مساهمه صاحب العمل عن النسبه المطلوبه، يقوم المامل / الموظف بخطيه الفرق لضمن سداد الاشركات كامله الي موسمه التقاعد المدن / التامينات الاجتماعيه التي يخضع لنظامها المامل / الموظف ما لم تر كل دوله تحمل الفرق عوضا عن مواطها. - ٢٢ - ٢. يجب علي صاحب العمل اقصاع حصه العمل / الموظف من الراتب الشهري ويسداعها مع الحصه التي يترم ما في حساب مصر في خده الموسسه التي يخضع لنظامها العامل/الوظف وذلك عللال المواهد للمول ما في الدوله مقر العمل. ولي حاله خلف صاحب المل ص عن سداد هم له الشراتكات في مراعدها الخدمه تقوم موسسه التقاعد المدن/ التامينات الاجتماعيه في دوله المامل ايلاع ذلك الي موسسه التقاعد المدن / التامينات الاجتماعيه المنيه في دوله مقر العمل والتي يقع عليها عببه المتابعه واتخاذ الاجراءات القانونيه الكفيله بتحصيل هذه الاشتراکات وفقا للقواعد والاحكام المملول بها في الدوله مقر العمل. ( د ) اصابات العمل والاخطار المهنيه: لا لمس الحمايه التامنيه لواطني دول الحملس التامينات الاجتماعيه، وانظمه وقوانين العمل في الدوله مقر الممل". ( ه) الموافقه علي مشروع النظام الوحد وملكرته الايضاحيه لدي الحمايه التامييه (التقاعد المدين / التامينات الاجتماعيه) لواطون جنس التعاون لدول الخليج العربيه العاملين في غير دوهيم في اي دوله عصر في الجنس، واعتبار موادده اليات تغفيده للقرار. - 33 - (مرطق رقم ٣) ضوابط عارضه مواطي حول الحلس للمهن الحره بالدول الاحصاء الموزه (٨) في دسمير ١٩٨٧ بعد الاطلاع علي ما اوصي به الحلس السوزاري في دورته الخاصه والضرين (التصدريه) التي عقدت بالرياض في الفتره ١٠٣ جمادي الاول ١٨٠٨ هالوافق ٢٢-٢١ دسمبر ١٩٨٧، قرار الحلس الاعلي ما يلي: 1 - الموافقه علي ضوابط ممارسه مواطي دول جنس التعاون للمهن الحره بالدول الاعضاء وفقا للصيغه المرفقه. ٢ - تفويض لجنه التعاون المالي والاقتصادي اضافه اي ممن اخري في المستقبل وفقا فله الضوابط لتصبح نافده بعد موافقه الحلس الوزاري عليها. استندادا لاحكام الماده الشامه من الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده والتي نمت علي الاتفاق علي القواعد التفيديه الكليه. عماله مواطن دول الحس في دوله من هذه الدول نفس معامله مواطنيها دون تفريق او تحيز في جموعه من الحالات من اهمها حريه ممارسه النشاط الاقتصادي، واستكمالا لما سبق وان قراه الحلس الاعلي من مارسه مواطني دول الحلس مجموعه من اليمن الحره، يتم السماح لواطني دول الحلس عمارسه ميم ان اتحري وفقا للضوابط التاليه علي ان تطبق هذه الضوابط علي مارسي اللهن الحره الحديده في هذه الضوابط واللهن التي سبق اقراها من الحلس الاعلي او التي سبتم اقراها مستقبلا. - 34 - اولا — تعارف: 1. المهن الحره: هسي تلك الانشطه التي تعتمد المباشره لللكات الانسان العقليه والواصب اللحيه اخضه وتتعد علي المهاره الشخصيه لم يمارسها. ٢. عمارسه المنهه: تعني مزاوله المنعه شخصيا او المشاركه في مزاوتها مع مواطني دول جلس التعاون. ٢. دول الحلس: هي الدول الاعضاء في جلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٤. مواضور دول الحلس: هم الاشخاص الطيبين الذين جملون حنسبه اي من دول الجنس او الاشخاص المنويسه بشرط ان تكون شركات تضمان مهنيه ملكوكه بالكامل لرواطي دول جلس التعاون. قالبها: يجب ان يكون مدارس المينه حاسلا علي المواطلات العلميه والعليه التخصصيه في مهته التي يغب عادرتها وان يحمل علي الترحيم والتصحيل المطلوبين عاده من ياثلوهم من مواطي الدول العضو المضيفه. قالها: يجب ان تتم عارمه المينه وفقا للاجراءات المطيفه في كل دوله من دول الحلس وذلك من خلال مكتب او عمل مرخص للممارس. راهنا: لاصحاب المهن الحره المرخص لم الحق في تاسيس الشركات المينيه مع اشخاص مرخص هم من نفس المينه والمشاركه فيها ويل شركات مهنيه قايمه وعل الاشهاء الملقوله لزاوله مهم مفس الشروط الي يمتع ما عاده من مالتولفيم م مواطن الدوله العضبه. غامسا: لاصحاب الميره المزحص لم الحق في الحصول علي كافه الحدمات التي لشهم من مزاوله مهم ما في ذلك الحصول علي عدمات النافع المامه (كهرباء - ماه - هاتف - تلكس ... الخ) بنفس الشروط التي يمتع ما عاده من عاللوهم من مواطن الدوله العضو المضيفه. - ٢٥ - سادس: لاصحاب المهن الحره المرخص لم الحق في الحصول علي التاشيرات اللازمه لساعديهم وفيههم وعامهم وعامله اقامتهم بنفس الشروط المطلوبه عن مكالوقيم في الدول العضو المضيفه، علي ان تعلي الاولويه في العمل لواطي دول جالس التعاون. سامها: تطبق هذه الضوابط علي المهن الحره التي لا يصدر بشاها ضوابط عاصه. فاها: لغل هذه الضوابط بالزابا الافضل المنجحه الان او الي قد نجح في المستقبل من اي دوله عضو لمواضل دول(b) في هذا الشان. تسمها: تصبح هذه الضوابط نافذه بعد ثلاثه اشهر من اقراءها من الجلس الاعلي. وتم مراجعتها وتقيمها علي ضوء التجربه الممليه بعد جمس سنوات من اقراءها. عاشرا: للحنه التعاون المالي والاقتصادي حتي فسير هذه الضوابط. - 39 - (مرفق رقم ٤) ضوابط غارصه مواطي دول الجنس للاكتشه الافصاديه بالدول الاعضاء الدوره (٨) في ديسمبر ١٩٨٧ بعد الاطلاع علي ما اوصي به الحلس الوزاري في دورته الخاصه والضرين (التحضيريه) التي عقدت بالرياض في الفتره ١-١ جادي الاول ١٤٠٨ ه- الموافق ٢١-٢٢ دسم ١٩٨٧، قرار الحلس الاعلي ما يلي: ١ - الموافقه علي ضوابط عارصه مواضن دول جالس التاون للانشطه الاقتصاديه بالدول الاعضاء وفقا للصيه المفرقه. ٢ - تفويض جنه التعاون المالي والاقتصادي اي انشطه اقتصاديه في المستقل وفقا فله هدنه الضوابط لتصبح نافذه بعد موافقه الجنس الوزاري عليها. استندادا لاحكام الماده "الثامنه" من الاتفافيه الاقتصاديه الموحده والهت نصت علي الاتفاق علي القواعد التنفيذيه الكفيله، عماله مواطي دول الحصل في اي دوله من الله الدول نفس معامله مواطها دون تفريق او غير في مجموعه من اهالات من اهمها حربه عماره الشناطق الاقتصادي، واستكمالا لما سبق وان قراه الحاس الاعلي من عارسه مواطن دول الحصل بجموعه من الانشطه الاقتصاديه، يتم السماح لراطن دول الحصل، عصارسه انشطه اقتصاديه اعري وفقا للضوابط التاليه علي ان تطبق هذه الضوابط علي الانشطه الاقتصاديه التي سبق اقراها من الحصل الاعلي واليات سهم اقراها مستقبلا. اولا : عارس هذه الانشطه من قبل المواطنين الطيبين لدول جملس التعاون ومن قبل الانصاص الاعباریه المملوكه بالكامل لوايلي دوول جملس التعاون. - ٢٧ - ثانيا : غاري هذه الانشطه وفقا للقوانين والاجراءات المتبعه في الدوله العضو المضيفه والطريقه علي مواطنهها، ما في ذلك الحصول علي التسمحيل والترخيص المطلوبين عاده لمارسه النشاط. ثالثا : لمارسه هذه الانشطه الحق في تاسيس الشركات التي تقوم عزاوله هذه الانشطه والسامه فيها رعلك للراد الاولي والاشياء المنقوله اللازمه عاده للقيام منه الانشطه بنفس الشروط التي يمتع كما عاده من يثلوفم من مواطن الدول العضو المضيفه. رابعا : لمارسي هذه الانشطه الحق في الحصول علي بضايهم وما يساعدهم علي تقدم خدمههم وفقا للانظمه والقوانين المطابقه علي من يثلوفم من مواطن الدوله العضو المضيفه. حاسا : لمارسي هذه الانشطه الحق في الحصول علي كافه الخدمات التي تيكهم من مزاوله اعمالم والتي اعمالم والتي توفر لم يثلا لمعم والتي توفر لم يثلا لمعتم من مواطن الدوله العضو المضيفه . فصلي سبيل المثال لا الحصر، الحصول علي عمدات المانع العامه (كهرباء، ماء، هاتف... اخل) بنفس الشروط التي يثمنح ما عاده من يثلزم من مواطن الدوله المضينه. سادس : لمارسي هذه الانشطه الحق في الحصول علي التاثيرات اللازمه لصامم وFITHEM وCAMAELA اقامتهم بنفس شروط مواطن من يثلزم في الدول العضور الMIFFE، علي ان ت按طي الالويه في العمل لواطن دول جنس التعاون. سابها : لمارسي هذه الانشطه الحق في افتاح اكثر من فرع ممارسه هذه الانشطه في داعل الدوله بشرطه الحصول علي التراميس اللازمه لذلك. ثامننا : لا تغل هذه الضوابط بالزابا الافصل المنوحه الاين والتي قد تجح في المستقل من اي دوله عضو لمواطن دول افصلس في هذا الشان. - 38 - تاسا : تطيق هذه الضوابط علي الانشطه الاقتصاديه التي لا يصدر بشاها ضوابط خاصه. عاشرا : تصبح هذه الضوابط نافده بعد ثلاثه اشهر من تاريخ اقراها من الحصل الاعلي وتم مراجعتها وتقيمها علي ضوء التجربه العمليه بعد خمس سنوات من اقراها. احدي عشر : للعده التعاون المالي والاقتصادي حتي فتمر هذه الضوابط. ملاحظه: صدر قرار اهلص الاعلي في دوره (٢٨) في ديسمبر ٢٠٠٧ نص علي وقف العمل بالقيود علي ممارسه مواطن دول اغلس للانشطه الاقتصاديه واللمن الحره بالدول الاعضاء، الوارده في الضوابط المنصوص عليها اعلامه، وفيما يلي نص قرار الحلس الاعلي: "ان الحلس الاعلي، وقد" استذكر ما نصت عليه الماده الثالثه من الاتفافيه الاقتصاديه، وما قرره في دورته الثامنه (ديسمبر ١٩٨٧) بشان ضوابط عارصه مواطن دول جنس التعاون لانشطه الاقتصاميه وللمهن الحره بالدول الاعضاء، وقراه في دورته (٢٣) الموحه ديسمبر ٢٠٠٢ م (بان يتسم استكمال اقامه السوق الحليحه المشتركه في .٢٠٠٧ عام واطلع علي توصيه لجنه التعاون المالي والاقتصادي في استثماعها الثالث والسبعين (مايو ٢٠٠٧) برقف العمل بالقيرد علي عارضه مواطي دول الحلس لاكشرطه الاقتصاديه وللمهن الحره الصادره في الدوره الثامنه للمحلس الاعلي، والنص بدلا عن ذلك علي تطبيق المساواه التامه في المامله بين مواطن دول الحس في عارضه المهن والخراف والانشطه الاقتصاديه والاستثماريه والخدميه، عدا ما نص - r9 - عليه في قالمه الاشطه الاقصاديه المقصور مارستا مرحليا علي مواطن الدوله نفسها. وعلي توصيه الحلس الزاري بهذا الشان. قرز: وقف العمل بالقود علي مارسه مواطن دول الحس لانشطه الاقصاديه وللمهن اخره بالدول الاعضاء التي سبق اقرها في السوق الدوره الثامنه (١٩٨٧) للمحس الاعلي، و تطبيق للساواه التامه في المامله بين مواطن دول الحلس في عارسه اللهن والطرف والانشطه الاقتصاديه والاستثماريه والخدميه، عدا ما استثني منها بقرار من الحس الاعلي. - 40 - مرطي رقم ه الضواب الممدله لمارسه الشطاح الجاري الموزه (٢٨) للمجلس الاعلي - فسمو ٢٠٠٧ (١) جاره التجزله : 1 - بقصد بتحاره التجزيه مزاوله البيع والشراء لاي بضاعه او بضايع تم يها مباشره الي مستهلكها دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال عل مرخص له. ٢ - مع عدم الاحلال باي وضع افصل في اي دوله عضو وما تم اقراره من قبل المصل الاعلي في دورته الرابعه والساده بشان عارضه النشاط الاقتصادي بسمح لواطي دول الحلس الطيعين والاعتبارين الملوكن بالكامل لواطي دول جصر التصوان بفتح علامات التجاريه التجزيه في دوله عضو وفقا لما يلي: (١) ان يكون المواطن الطبيعي مسولا بصفه مبارشه عن اداره النشاط الرخص بە، ومارسە وفقا للانظمه والقوانين المطبقيه علي من مماليونه من مواطن الدوله علي الممارسه، ويزو له مارسه اكثر من نشاط وبا كتر من فرع ما لم توجد اسباب تنج من ذلك وفقا لما تراه الجبه المخصصه في الدوله. (ب) الحصول علي الترحيم المطلوب عن متاللونه من مواطن الدوله التي مارس نشاطه فيها. (ج) بحق له شراء بضاطه وقت الله الخفطه والقوان الطقه علي من مثلوله من مواطين الدوله التي يغيب مérاسره نشاطه ما باستثناء حق الوكالات التجاريه. - 41 - ( د ) جيق للشخص الاععباري افتاح اكثر من فرع لمارسه نشاطه داخل الدوله بشرط الحصول علي التراهيض اللازمه والطلوبه. ( ه) ييق له الانتفاع جميع الحقوق والخدمات اللازمه لممارسه نشاطه والمصول علي كل ما يلزمه لماره نشاطه عاده ويمتتم به من ممالينه من مواضن الدوله التي يمارس نشاطه فيها. ( و ) يستمر العمل مده القواعد بعد اقرها من الجلس الاعلي، ويتم بعد حسر sinوات تقييمها بمدف تطويرها وخصيتها. (ب) جاره الجمله: 1. بقصد بتحاره الجمله مزاوله البع والشراء والاستمراد والتصدير لاي بضاعه او بضاع يتم ييمها بشكل مستمر من خلال عمل مرخص لم. 2. مع عدم الاحلال باي وضع افضل في اي دوله عضو وما تم اقرابه من قبل افصلس الاعلي في دورته الرابعه والسادسه بشان عارضه النشاط الاقتصادي، بسمح لواطي دول جعلس الطيهين، والاعتبارين الملوكه بالكامل لواطي دول جعلس التعاون، جمارسه نشاط جاره الجمله في اي دوله عضو وفقا لما يلي: (١) ان يكون للواطن الطييعي مستلوا بصفه مباشره عن اداره النشاط الرخص به، ومارسه وفقا للانظمه والقوانين المطبقه علي من ممالونه من مواضن الدوله علي الممارسه، و جوز له عارمه اكثر من نشاط علي ان تكون هذه الاشطه متحوانسه وباكر من فرع ما لم توجد اسباب لمع من ذلك وفقا لما تراه الجحه المختصه في الدوليه. (ب) الحصول علي الترحيم المطلوب عن متاللونه من مواطن الدوله التي رغب مارسه نشاط فيها. - 17 - (ج) ان يقوم باستوراد وتصدر بضايعه وفقا للنظم النبعه في الدوله التي مارس نشاطه ما والطيفه علي من ماثلونه من مواطن الدوله نفسها. ما في ذلك نظام الركالات التجاريه. ( د ) ان يلزم الرخص له ممارسه النشاط التجاري لسحاره الجمله بتوفر متطلبات الصيانه وقطع الفيار والضمان كما هي في انظمه الوكالات التجاريه. ( ه) خق له الاتشاع جميع الحقوق والخدمات اللازمه لممارسه نشاطه والعصور علي كل ما يلزمه لمارسه نشاطه عاده وتمتع به من ممالونه من مواطين الدوله التي يمارس نشاطه فيها. ( و ) يستمر العمل فده القواعد بعد افراها من الاصل الاعلي، ويتم بعد حص سنوات تقيمها هدف تطويرها وجعبيها. - 17 - (٢٥) مرافق رقم تنظيم ملك مواطني دول الحصل للصادر في الدول الاعضاء بمجلس الصوان لمرض السكن والاستثمار (٢٠٠٠) للمجلس الاعلي- دسمير ٢٠٠٠ تنفيذا لاحكام الماده الثالثه من الاتفاقيه الاقصاديه بين دول الحلس والتي تمس علي ان يعامل مواطنو دول الحلس الطيعهون والاعتباريون في اي من الدول الاعضاء نفس معامله مواطنهها دون تفريق او لميز في جمالات عطلبه، منها حريبه علي المقال. يتم تنظيم ملك القصار لمواطن دول الحسم من الاشخاص العليمين والاعتبارين في اي دوله عضو لفرض السكن والاستثمار وفقا للاحكام التاليه: (الملاده الاولي) بسمح لمواطن دول جلس التعاون من الاشخاص الطيمين او الاعتبارين (المسوكون بالكامل لمواطن دول جلس التعاون) باستثمار وغلك المقارات المنيه والاراضي لفرض السكن او الاستثمار في ايه دوله عضو يلحدي طرق التملك المقرره قانونا (نظاما) او بالوصيه او المراث وبماملون في هذا الشان م Trabطه لمواطن الدوله التي يقع فيها المقال. (اللاده الفاليه) اذا كان المقال ارضا فيجب ان يستكمل بنالها او استغلالها حلال اربع سنوات من تاريخ تسجيلها بامعه، ولا كان للدوله التي يقع فيها المقال حق التعرف بالارض مع تعويض المالك بنفس قيها وقت شراها او ثمها حين يبها ايها اقل مع حفظ -44- حقه بالخطلم امام الجبه المخصصه بالدوله، وللدوله ان عدد المده المذكوره اذا افتحت باسياب تاصر المالك عن تلك المده. (الملاده المالقه) جوز للمالك العصر في المطار المي拙 في اي وقت، اما اذا كان ارضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بناها او استغلالها او مرور اربع سنوات من تاريخ تسجيلها بامعه، وجوز استثماء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول علي اذن من الجبه المخصصه في الدوله. (الملاده المرابعه) لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدوله التي يقع فيها المقار في نزع ملكته للمنفعه العامه مقال توعيض عامل للمالك طبقا للقرانين (الاثمنه) التي تعامل بها مواطنها. كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدوله في طفل التملك او الاتفاع في مناطق او سوالق معينه، وتمثني — بناء عليه — المقارات الواقه داخل مكه المكرمه والديبه للворه من احكام هذا التنظيم. (الاده الخاصه) لا يخل هذا التنظيم بابا حقوق افضل ساريه وقت افراء او التي نعها كل او بعض الدول الاعضاء في المستقبل. (الاده السادمه) 1 - يمل هذا التنظيم علي التنظيم المقر في الدوره العشرين للمحلس الاعلي. ٢- يطيق هذا التنظيم بعد ثلاثه اشهر من موافقه الجلس الاعلي عليه، وجري مراجعه сمدف تطيره وخصینه بعد ثلات سنوات من بدده تطيفه. ٢ - للصنه التصوان المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التظيم. - 10 - (٧) مرفق رقم ضوابط معامله طلاب دول اجلسی في القبول معامله طلاب الدوله مكان الدراسه في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي (١٩٨٧) اقر الحلي الاعلي في دوره التامه (الرباض ١٩٨٧) المساويه بين طلاب دول الجلس في القبول في موسسات التعليم العالي "وفي الامكانيات المتوفره"، والمساواه بعد القبول من حيث المكات والرسوم والملاح والسكس، وذلك وفق الضوابط المعصري عليها في القرار. وذلك وفقا لما يلي: (١) مع عدم الاخلال باني مهامله افضل، تسمي الجامعات وموسسات التعليم العالي لعامله طلاب دور الجنس في القبول معامله طلاب الدوله مكان الدراسه ووفق الضوابث التاليه: 1 - انطباق شروط القبول والتصحيل المكتمده من موسسات التعليم العالي والطريقه علي ابناء الدوله مقر الدراسه علي المتقدمين من طلاب دول الجلي الاخري ووفق الامكانيات المتوفره. ٢ - تعطي الافضليه في القبول لواطين دول جالس التعاون المقيمين في الدوله مقر الدراسه و大汉اصلين علي الشهاده النايويه العامه او ما يعادها من نفس الدوله مقر الدراسه. (ب) مع عدم الاخلال باني معامله افضل، يعامل ابناء دول جالس التعاون بعد قوفرهم في مؤسسات التعليم العالي معامله ابناء الدوله مقر الدراسه فيما يتعلق بالدراسه و متطلابقه من رسوم ومكافات، وسكن وعلاج. حيث تتم متابعه تنفيذ القراز من خلال متابعه خصيص مقاعد دراسه للطلاب من مواطني دول الحصل في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول الحصل. - 47 - مرفق رقم (٨) اعلان الروحه بشان قيام السوق الحليجه المشركه صادر عن الدوره القامه والعشرين للمجلس الاعلي مجلس الصارن لدول الحليح العربيه انطلاحنا من الاهداف والغابات التي نص عليها نظام الاساسي جلس التعلون لتقويه اواصر التطوان بين الدول الاعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جيع الميادين وصولا الي وحدها. واستحابه تطلبات وامال مراطي دول(b) في تحقيق الملوثنه الخليحيه بها في ذلك المساواه في المامله في التقل و الاقامه والامسال والاستثمار والتعليم والصحه والخدمات الاجتماعيه. وحرصا علي تعزيز اقستهاديات دول(b) ضوء التطورات الدوليه وما تطلبه سن تكامل اوقي بفوزي من موقها التفاوضي وقدرها التنافيه في الاقتصاد المالي. واستكمال للعطورات والجهود التي قطعها مسيره العمل الاقتصادي المشرك. واستنادا الي ما نصت عليه الاتفاقيه الاقتصاديه بشان تحقيق التكامل بين دول المصلس في جمع المجالات الاقتصاديه، واقامه السوق الخليحيه المشركه. وTNFIMMه للرنامج الزمني الذي اثره الجلس الاعلي في دوره الثالثه والعشرين (دبسمر ٢٠٠٢) بشان استكمال متطلبات السوق الخليحيه للشركه قبل مايه - 47 - عام ٢٠٠٧، وقرارات الاصل الاعلي التي صدرت لوضع القواعد التنفيذيه اللازمه تحقيق متطلبات السوق. وحيث تم الاتفاق علي جميع المتطلبات الرييسيه لقيماس السوق الخليحه المشترك من خلال الجهود الحييه التي تحت خلال الاعوام الحمسه الماضيه منذ اقرار برنامجها الزمن. فان اغصل الاعلي جلس التعاون لدول اغليج العربيه يعلن انطلاق السوق الخليحيه المشركه اعتبارا من الاول من يناير ٢٠٠٨. و تعتمد السوق الخليحيه المشركه علي المبدا الذي نصت عليه الماده الثالثه من الاتفاقيه الاقتصاديه بان "بامل مواضو دول الحلس الطبيعون والاعتبارين في اي دوله من الدول الاعضاء نفس مемامله مواطبها دون تفريق او غير في كافه اصالات الاقتصاديه، وعلي وجه الخصوص مابلي: • مزاوله جمع الانشطه الاقتصاديه والاستثماريه والخدميه. • مارسه المهن والطرف. • تداول وشراء الاسم و 태يس الشركات. • العمل في القطاعات الحكوميه والاهنيه. • التامين الاجتماعي والثقاعد. • علك المقار. • تنقل رؤوس الاموال. • المسلمه العربيه. • الاستفاده من الخدمات التعليميه والصحيه والاجتماعيه. • التفقل والاقامه. - 48 - وقدف السوق الحليحه المشركه بذلك الي ايجاد سوق واحده يتم من خلالها استفاده مواطي دول الحلس من الفرص المتاحه في الاقتصاد الحليحي، وفتح جمال اوسع للاستثمار العين والاحني، وتغطيم الفوالد الناجعه عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءه في الانتاج، تحقيق الاستخدام الامل للموراد المتاحه، وTGEN الوضع التفاوضي لردول اغلس وتعزيز مكانتها الفساطه واللورقه بين التجمعات الاقتصاديه الدوليه. صدر في مدينه اللوحه يوم الثالثاء ٢٧٧٥ دسم ٢٧ الموافق ٢٧٧٥ المقدمه - 1q -