moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤١٠٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (احبار طابعه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٥٥٩,٤٢٩.٢٧) خمسمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبع وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وكشف حساب عميل)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٥٩,٤٢٩.٢٧) خمسمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبع وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات شركه (...)للطباعه والتغليف مؤرخه بتاريخ ٣١\٠١\٢٠٢٤م ومبلغ قدره (٥٦٣,٥٤٣.٥٢) خمسمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله وممهوره بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م الي تاريخ ٠٥\٠٣\٢٠٢٤م والرصيد (٥٥٩,٤٢٩.٢٧) خمسمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبع وعشرون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧\١٠\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بالنفي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٥٩,٤٢٩.٢٧) خمسمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبع وعشرون هلله. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي (مطابقه رصيد وكشف حساب عميل)، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعيه شخصيه اعتباريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للطباعه والتغليف سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٥٩,٤٢٩.٢٧) خمس ميه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي وسبعه وعشرون هلله. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.