tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4732251933 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2026-06-02 date_hijri=1447-12-03 document_type=ruling entity=document_number:35fc705f-417d-4e07-aef2-af4958137bd1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨١٧٣٣٦ لعام ١٤٤٧ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه اقامت دعواها ضد المدعي عليها للمطالبه بفسخ عقد توريد حديد، ورد المبلغ المدفوع، والتعويض عن اضرار التقاضي؛ وذلك علي اثر اخلال المدعي عليها بتنفيذ التزامها التعاقدي بعدم توريد الكميه المتفق عليها من الحديد رغم استلامها جزءا من الثمن. وفي جلسه ٠٣/١٢/١٤٤٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها بحسب ما اثبته بيان التبليغات. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي، ومؤداها ان الطرفين اتفقا بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٥م علي قيام المدعي عليها بتوريد كميه مقدارها (١٢,٥٠٠) طن من الحديد للمدعيه، علي ان يكون موعد التسليم في نهايه شهر فبراير لعام ٢٠٢٦م، مقابل مبلغ اجمالي قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال. واضاف ان المدعيه نفذت ما التزمت به من جانبها، حيث قامت بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٦م بسداد مبلغ قدره (٢٩٩,٠٠٠) ريال عن طريق حوالات بنكيه تمثل جزءا من قيمه الصفقه، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها العقدي ولم تقم بتوريد الحديد المتفق عليه او تسليمه حتي تاريخ اقامه الدعوي. كما استند وكيل المدعيه الي عدد من نصوص نظام المعاملات المدنيه، موضحا ان امتناع المدعي عليها عن تنفيذ التزامها رغم استلامها جزءا من الثمن يعد اخلالا بالعقد الملزم للجانبين، ويخول موكلته طلب فسخ العقد ورد المبالغ المدفوعه والتعويض عن الاضرار الناتجه عن ذلك الاخلال، وطلب في ختام دعواه: فسخ العقد، والزام المدعي عليها برد مبلغ (٢٩٩,٠٠٠) ريال، اضافه الي تعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها، وما قدمه وكيل المدعيه من اسانيد وطلبات، قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها الاتي:

 

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٢٩٩,٠٠٠) ريال يمثل ما تم سداده من قيمه التوريد، اضافه الي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، مؤسسا دعواه علي وجود علاقه تعاقديه لتوريد كميه من الحديد، وعلي قيام المدعيه بسداد جزء من قيمه العقد، واخلال المدعي عليها بالتزامها بعدم توريد المبيع محل الاتفاق. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، فان ذلك لا يعفي المدعيه من اقامه دعواها علي سند مستوف لمتطلباته النظاميه. ولما كان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اعذار المدعي عليها قبل طلب الفسخ؛ وفق ما هو مقرر بالمادتين (١٠٧ و ١٠٨) من نظام المعاملات المدنيه، كما خلت الدعوي من المستندات المؤيده للطلبات الماليه علي نحو يحقق متطلبات تحرير الدعوي واقامه الاسانيد المؤيده لها، مخالفا بذلك ما اوجبته الفقره الثانيه من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه من بيان الاسانيد المؤيده للدعوي، وكان طلب الفسخ في العقود الملزمه للجانبين يتطلب سبق اعذار المتعاقد المخل ومنحه فرصه للوفاء بالتزامه قبل طلب الفسخ، فان الدعوي تكون قد اقيمت قبل استكمال متطلباتها النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها. وحيث ان طلب التعويض عن اضرار التقاضي تابع للطلب الاصلي، وحيث انتهت الدايره الي عدم قبول الدعوي الاصليه، فان طلب التعويض لا يقبل تبعا لذلك.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.