gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-226145 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226145-1) في الدعوي المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المكلف الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانفه المستانف ضده انه في يوم الاربعاء 2024/10/02م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/11/08م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم 2023-121 (191246) الصادر في الدعوي رقم (2023-191246-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المدعيه علي بند التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده. ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند اطفاء مصاريف تاسيس. ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند استنفاذ تاجير تمويلي. رابعا: قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق الاهلاك. خامسا: تعديل اجراء المدعي عليها علي بند غرامه التاخير وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استيناف تضمنت ما نصه " اولا / تستانف الهييه فيما قضت به الدايره بالبند (اولا) من قرارها القاضي بتعديل اجراء الهييه علي بند تامينات اجتماعيه محمله بالزياده بمبلغ 9850 ريال) وتتمثل وجهه نظرها بان المكلف لم 8001220000 : الرقم المجاني عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-226145 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226145-1) يعترض علي هذا البند امام الهييه ابتداء وتطلب الهييه من سعادتكم صرف النظر عنه، وبصفه احتياطيه تفيد الهييه مقام الدايره الموقره بانها قامت عند الربط باضافه فرق تامينات اجتماعيه لعامي 2015م و 2016م بمبلغ 36,240 ريال و 70,241 ريال الي الربط الضريبي وفق المحمل بالقوايم الماليه نظرا لعدم تقديم شهاده التامينات الاجتماعيه، وبالاطلاع علي ما قدمه المكلف من دفوع ومستندات خلال مرحلتي الفصل والاستيناف للبند محل الخلاف، وبناء علي ما جاء في المذكرات الجوابيه المقدمه من المكلف امام لجنه الاستيناف، وبناء علي شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه وبيان تفصيلها ومقارنتها مع ما تم تحميله بالحسابات، فقد تم معالجه الفرق وبناء علي ما تقدم، ولما كان الخلاف مع المكلف مستنديا وقدم شهاده التامينات الاجتماعيه بعد مقارنتها بما حمل بالقوايم الماليه، وبالتالي يتم تعديل صحه الفرق عامي 2015م، 2016م بمبلغ 33,890 ريال و 19,341 ريال علي التوالي بدلا من مبلغ 36,240 ريال ومبلغ 70,241 ريال للعامين علي التوالي وعليه فان الهييه تقبل اعتراض المدعي جزييا وفق التفصيل اعلاه، وذلك استنادا لما قررته احكام الفقره (9) للماده (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التقاعد او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والادخار"، وتطلب تاييد معالجه الهييه. كما قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف ب (تعديل) قرار الهييه وذلك بناء علي المسدد للتامينات الاجتماعيه بشكل اجمالي مع عدم الاخذ بالاعتبار فصل نصيب الموظف ونصيب الشركه وعليه يتضح لدايرتكم الموقره عدم صحه ما انتهت اليه الدايره وتؤكد الهييه صحه وسلامه اجرايها والاعتماد علي الاحتساب الموضح اعلاه حسب معادله احتساب مصروف التامينات الاجتماعيه المعتمده. ثانيا / تستانف الهييه فيما قضت به الدايره بالبند (رابعا) من قرارها القاضي بقبول اعتراض المدعيه علي بند فرق الاهلاك وتتمثل وجهه نظرها بالاتي: - توضح الهييه بان المكلف لم يعترض علي هذا البند امام الهييه ابتداء وتطلب الهييه صرف النظر عنه، وبصفه احتياطيه تفيد الهييه بانها قامت عند الربط بتعديل بند فرق اهلاك عام 2016م بمبلغ - 43,626 ريال من صافي النتيجه، وذلك استنادا للماده (17) من نظام ضريبه الدخل، فبناء عليه، وبالرجوع الي بيانات المكلف الضريبي يتضح بان الهييه قامت باحتساب فرق الاستهلاك وفق طريقه جدول المجموعات في احتساب فرق الاستهلاك الصحيح البالغ - 43,626 ريال بينما يشير فرق الاستهلاك وفق اقرار المكلف الي مبلغ . 52,348.25 ريال، اي بفارق 8,722 ريال، وحيث ان الهييه قامت بتطبيق الماده (17) من نظام ضريبه الدخل بفرق مبلغ 8,722 ريال وضريبته 1,744 ريال، فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وفق المقتضي النظامي. كما قامت الدايره مصدره القرار بقبول ذلك البند مسببه ذلك من ان الهييه لم تقدم ما يثبت ان احتساب المدعيه غير صحيح، وتجيب الهييه بان ما انتهت اليه الدايره غير صحيح ومجانب للصواب اذ اوضحت الهييه صحه اجرايها بشكل واضح وجلي بالفقره (2) اعلاه، كما ان البند لم يكن محل اعتراض لدي الهييه. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-226145 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-226145-2023) ثالثا تستانف الهييه فيما قضت به الدايره بالبند (خامسا) من قرارها القاضي بتعديل اجراء الهييه علي بند الغرامه وتتمثل وجهه نظرها بالاتي: يتضح من خلال التسبيب الوارد في القرار المستانف ان الدايره عدلت قرار الهييه بخصوص الغرامه عن البند الموضحه اعلاه علي اساس ان الغرامه تابعه، والتابع يسقط بسقوط الاصل، وحيث ان الدايره قررت بتعديل اجراء الهييه بخصوص البند اعلاه كما اوضحنا في الفقره رقم (1و2) من هذه المذكره فان الدايره تنتهي الي تعديل الغرامه الناتجه عنها، وفي ذلك توضح الهييه بانها تتمسك بصحه اجراءها في البند اعلاه، وعليه تتمسك بصحه الغرامه الناتجه عنها وذلك وفق لما سبق ايضاحه في الفقره رقم (1و2) من هذه المذكره وبناء علي ما سبق ذكره يعد قرار الدايره في هذه الدعوي محل الاستيناف غير صحيح نظاما وحريا بالالغاء قضاء دون ادني شك." وفي يوم الاربعاء 2024/10/02م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 04/08 /1445ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الدعوي فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند التامينات الاجتماعيه محمله بالزياده لعام (2016) وحيث يكمن استيناف الهييه في ان المكلف لم يعترض علي هذا البند امام الهييه ابتداء وتطلب صرف النظر عنه. وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه علي انها : "1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه " واستنادا الي الماده الثامنه عشره) من نظام التامينات الاجتماعيه والتي نصت علي " 1. حدد اشتراكات فرع الاخطار الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-226145 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226145-1) المهنيه ب (2%) باثنين في المايه من اجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها علي عاتق صاحب العمل، ويمكن زياده معدل هذا الاشتراك الي الضعف بالنسبه لاصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادره عن السلطات المختصه في موضوع سلامه العمال وصحتهم، وتحدد في اللايحه اجراءات تطبيق هذا الحكم الاخير، اما بالنسبه الي المشتركين من الفيات الاخري المذكوره في الفقرتين الرابعه والخامسه من الماده الرابعه فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. 2. ا - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقره الثانيه من الماده الرابعه بنسبه (18%) ثمانيه عشر في المايه من الاجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) تسعه في المايه، و(9%) تسعه في المايه يدفعها المشترك، مع مراعاه حكم الماده الخامسه والستين " واستنادا الي الماده (السابعه) من نظام التامين ضد التعطل عن العمل والذي نص علي: " تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبه (2%) من الاجر الخاضع للاشتراكات، علي النحو الاتي : 1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحدا في المايه شهريا. 2 - يدفع المشترك (1%) واحدا في المايه شهريا". وبناء علي ما تقدم، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث كان الخلاف بين الطرفين علي بند مصروف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده، بوما ان الخلاف كان خلافا مستنديا، وبعد توفر مستند الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه والتي تكون مصدره من طرف ثالث و تستخدم للتحقق من صحه وعداله الرواتب والاجور التي يتكبدها المكلف، وبعد الاطلاع علي استيناف الهييه و الرد علي استيناف الهييه من قبل المكلف، تبين اتفاق الطرفان علي ذات الفرق الوارد في شهاده التامينات الاجتماعيه والمحمل علي الحسابات بمبلغ 19,341 الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند غرامه التاخير وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". وبناء علي ما تقدم، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-226145 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-226145-2023) خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه يتبين صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها قبول اعتراض الهييه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يخص استيناف الهييه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي استيناف الهييه، وحيث انه للدايره الاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها دايره الفصل في قرارها، وان في الاسباب التي اقامت عليها قرارها ما يكفي لتاييد ذلك القرار، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، مما تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2023-191246) الصادر في الدعوي رقم (1-191246-2023) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه محمله بالزياده (لعام 2016). 2- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق الاهلاك). 3- قبول استيناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-226145 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226145-1) ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa