tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630157498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-08-31 date_hijri=1444-06-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:830635bf-30b6-4351-a07f-20639fc15c4e entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٨٤٦٧ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...) للادويه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢١/ ٢/ ١٤٤٦٥ه التحضيريه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموجب البلاغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه في النظام، والمتضمنه ما يلي: (اولا/ بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي ان تورد له ادويه طبيه، كونه صاحب صيدليه (...)، وذلك ابتداء من تاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م. ثانيا/ قامت موكلتي بتوريد الادويه وتبقي في ذمته مبلغ قدره (٥٩,٩٩٣.٨٥) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله. ثالثا/ المدعي عليه سدد مبلغ قدره (٤٦,٠٤٧.٤١) سته واربعون الف وسبعه واربعون ريال وواحد واربعون هلله، ومتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٣,٩٤٦.٤٤) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وسته واربعون ريال واربعه واربعون هلله. رابعا/ استلم المدعي عليه كامل المبيع، واخذ يتهرب من سداد المبلغ المتبقي مما الحق بنا بالغ الضرر والمتمثل في : ١- اضرار تقاضي متمثله في ان المدعي عليه اجبرنا علي التوجه للقضاء لرفع الدعوي بغرض تحصيل المبالغ التي بذمته متحملين مشقه التقاضي، والتاخير في استلام المبالغ المستحقه، والاستعانه بمكتب محاماه قد كلفنا اتعاب كبيره . ٢-بامتناع المدعي عليه من السداد ادي الي (فوات المنفعه وضياع الاموال) خلال المده من ١٧/ ٤/ ١٤٤٥ه الي ١٢/ ١/ ١٤٤٦ه واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٣- تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي) ولكن دون جدوي مما يثبت تعمد المدعي عليه الاضرار بنا، بناء علي ما سبق التمس من الدايره الموقره الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض عن اضرار التقاضي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٢-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩٤٦.٤٤) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وسته واربعون ريال واربعه واربعون هلله). وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٣,٩٤٦.٤٤) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وسته واربعون ريال واربعه واربعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه توريد ادويه طبيه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته علي المبلغ المدعي به متمثله في كشف حساب ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، كما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، واما بالنسبه لطلب المدعيه الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف : لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفين ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : اولا : الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للادويه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣,٩٤٦.٢٢) ثلاثه عشر الف وتسع ميه وسته واربعون ريال و اثنان وعشرون هلله.
ثانيا : الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للادويه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠) الفين ريال مقابل اتعاب المحاماه.