tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430114941 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-08 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨١٥٠٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء علي ان يكون ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١١,٧٣٢) احد عشر الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهرين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء)"؛ وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١١,٧٣٢ريال والزامها بدفع اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٧/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) اقامه رقم (...) وذكرت وكيله المدعيه بانه تم اللجوء للمصالحه، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيله المدعي بان عليها تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل المدعي عليها المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، وعليه جري تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه بموجب المرفق الخاص بتبليغات،وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي المعدله والتي احتوت علي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٢٠.٣٩٣ ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه ١٠.٠٠٠ ريال والمرفقات المقيده فيها ثم سالتها الدايره عن بينتها علي الدعوي فاحالت الي اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليه وكذلك فاتورتين موقعه باستلام البضاعه من المفوض من المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠.٣٩٣ ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد بناء لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه والبالغ قدرها ١٠.٠٠٠ ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال طلب فتح حساب بالاجل موقع ومختوم من المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض، واوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها وفاتوره وامر تسليم موقعه من المفوض من المدعي عليها – مصطفي العكله- كما يفيد ذلك فتح الحساب بالاجل المبرم بين الطرفين برقم ٤٢٢١ وتاريخ ١٦/٩/٢٠٢٠م والذي جاء في مضمونه اسماء المفوضين بالتوقيع علي اوامر الشراء، وبما ان المستندات احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان طلب فتح حساب قد بين المده المتفقه في طريقه الدفع وهي تحويل بنكي يكون بعد ٣٠يوم من التوريد، وبما ان الثابت للدايره انتهاء تلك المده وعليه يكون المبلغ مستحق في ذمه المدعي عليها، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب لاسيما وان الدايره قد امهلته للجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص اتعاب المحاماه فانه وبناء علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه والذي جاء فيها ما نصه:" بان المحكمه التي نظرت في القضيه له الحق في تقدير اتعاب المحاماه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل.. " فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٣٩٣ ريال) عشرون الفا وثلاث مايه وثلاثه وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠ريال) الفا ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه.وبالله التوفيق.