moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2867 لعام 1438ه
المقامه من/ (...)
ضد/ الشركه (...)لخدمات الاعمال الكهرباييه و الميكانيكيه
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الثلاثاء الموافق 29/6/1438ه اجتمعت الدايره التجاريه السابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه المقيده في 1/3/1438ه و المحاله للدايره في 12/3/1438 ه و التي حضر المرافعه فيها وكيل المدعي/ (...) و رقم هويته الوطنيه (...)، و وكيل المدعي عليها/ (...) و رقم هويته الوطنيه (...) و بعد الدعوي و الاجابه و الاطلاع علي اوراق القضيه و المداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي:-
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه و بالقدر الازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها حاصلها انه بين موكله و المدعي عليها عقد تاجير معدات و استحق موكله بموجبه مبلغ (496,124) اربعمايه و سته و تسعون الف و مايه و اربعه و عشرون ريالا و ذلك بنهايه فتره عمل موكله مع المدعي عليها و اضاف بانه بعد رفع الدعوي قامت المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره (416.124) اربعمايه و سته عشر الف و مايه و اربعه عشرون ريالا و تبقي في ذمتهم مبلغ (80000) ثمانون الف ريال و قد امتنعوا عن سداد هذا المبلغ و ذلك لوجود قضيه بين المدعي عليها و بين احد عمالنا هو متهم فيها بالسرقه، و ختم مذكرته بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتهم و المقدر ب (80000) ثمانين الف ريال، و باحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، و احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط و بجلسه 16/6/1438 ه حضر (...) المثبته بياناته في ضبط القضيه وكيلا عن المدعي عليها، و بسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما في صحيفه هذه الدعوي و الموضحه في وقايعها و بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بقوله باننا نقر بالمبلغ و لكن بيننا اتفاق علي صرف المبلغ حتي انتهاء القضيه المرفوعه علي عامل المدعيه و التي هي منظوره في المحكمه الجزاييه، ثم طلب كلا الطرفين مهله لاجراء المزيد من محاولات السعي في البحث عن حل يرضي الطرفين، و بجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوه و قد سالتهم الدايره هل استجد بينهما شيء فاجابا بالنفي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي ان يحرر دعواه فقال: اجرينا عقد تاجير معدات مع المدعي عليها بمبلغ (496,124) ريال سددت المدعي عليها المبلغ الا (80000) ريال حيث تدعي المدعي عليها بان العامل لدينا/ (...) (...) الجنسيه (...) – اقامه رقم (...) قد سرق منهم كابلات بقيمه (80000) ريال، و رفعت دعوي علي العامل في المحكمه الجزاييه، و اضاف بانه ذهب هو و العامل مرتين الي المحكمه الجزاييه وافهمنا القاضي ناظر الدعوي بان المدعي هو من يراجع الدعوي، ثم سالته الدايره عن طلبه فقال اطلب الحكم ب (80000) ريال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب: باننا نقر بمبلغ المطالبه و اما مساله مراجعتهم للمحكمه فلا علم لنا بها و الصحيح باننا رفعنا دعوي علي العامل، ثم اكتفي الطرفان بما سبق، فختمت المرافعه فصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:-
(الاسباب)
لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (80,000 ) ريال، و ذلك مقابل المبلغ المتبقي من قيمه تاجير المعدات؛ لذا فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه كما ان ذلك متفق ايضا مع نص الماده (443) من ذات النظام و ذلك باعتبار ان هذه المنازعه متولده من امور تجاره محضه، و وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407 ه و رقم (261) لعام 1423 ه، و بالتالي ينعقد الاختصاص امام ديوان المظالم بدوايره التجاريه بناء علي ذلك، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي نوعيا و مكانيا طبقا لقرارات رييس الديوان المنظمه لذلك، و من حيث الموضوع؛ فنظرا لان وكيل المدعيه ذكر بان موكلته قد اجرت عقد تاجير معدات مع المدعي عليها، و انها قد اوفت بمبلغ العقد المتفق عليه الا ما قدره (80000) ريال، من قيمه العقد البالغه (496,124) ريال، و حيث ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع الحق المتبقي، و نظرا لكون وكيل المدعي عليها و بعد سؤاله عن الدعوي اقر بالعقد، و بالقيمه المطالب بها، و اقر بان ال (80000) ريال محل النزاع هي جزء من العقد و لكن موكلته لم تدفعها؛ لان العامل لدي المدعيه قد سرق من موكلته كابلات بقيمه (80000) ريال، و نظرا لكون الاقرار حجه، و قد اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه فقد ثبت علي موكلته بذلك المبلغ، ثم ذكر سبب امتناع موكلته عن السداد، و الذي تري الدايره انه لا يصح بموجبه امتناع المدعي عليه عن السداد لانها مازالت دعوي تحت النظر، فهي بذلك عريه عن الاحتجاج بموجبها، و ليست بمانعه حق المدعيه الثابت بالعقد المقر به من المدعي عليها قال الجصاص رحمه الله في شرح مختصر الطحاوي (1/308): "ان كل من اقر لغيره بملك شيء ثم ادعي فيه حقا لم يصدق الا ببينه" فضلا عن كون ان دفع المدعي عليه بسرقه العامل لدي المدعيه هو ليس من اختصاص محاكم ديوان المظالم، و تنبه الدايره الي انه بحكمها هذا لا يلزم منه فهم عدم اثبات حق المدعي بالمطالبه بقيمه المسروق المدعي به، و اما ما هو امام الدايره الان فهي مجرد دعوي، لا تنتهض لاسقاط الحق الثابت، و لان الاصل الواجب علي الطرفين الايفاء بالعقد و لقوله تعالي{ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، و هذا الاصل متحقق باقرار الطرفين بصحه العقد، و ما يوجبه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه و الميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (80,000) ثمانون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب و بالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
الحكم في القضيه رقم ٢٨٦٧ لعام ١٤٣٨ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦١٨٦ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه و الميكانيكيه
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد،
في يوم الخميس ١٥/١/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضو
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها و اطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١/١١/١٤٣٨ ه وبعد دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه و بعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه. و بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، و محل الدعوي تاجير معدات، و قد جري تحديد تاريخ ١٥/٧/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، و قد ظهر من خلال سند استلام الحكم ان الموعد المحدد في ١٨/٨/١٤٣٨ه مما يوحي بالتاجيل و بذات التاريخ استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم و قدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٨/٩/١٤٣٨ه ، و بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، و بناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي، بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ٢٨٦٧ لعام ١٤٣٨ ه القاضي بالزام المدعي عليها الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه و الميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال محمولا علي اسبابه. و الله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.