moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٤٩٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١١/٢٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢١/٣/١٤٤٠ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ١/٩/١٤٣٩ه، ولم تحضر المدعيه او من يمثلها وطلب الحاضر شطب الدعوي، فاجيب لذلك وقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وبجلسه ٣٠/٦/١٤٤٠ه وبناء علي طلب المدعيه اعاده نظر القضيه بعد الشطب عقدت الدايره لنظرها هذه الجلسه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ٤/١١/١٤٣٨ه وحضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفه، واطلعت الدايره علي لايحه الدعوي وافهمت وكيل المدعيه بحصر دعواه في احدي المؤسستين وبيان المبالغ المحوله من المؤسسه التي حصر دعواه فيها الي الشركه المدعي عليها، ومن الذي قام بالتحويل وما سبب المطالبه برد المبالغ وايداع ذلك في ملف القضيه بتاريخ ٧/٧/١٤٤٠ه علي ان يرد وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٠ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٩/ ٧/ ١٤٤٠ه حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤٠ه وحضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفه، واطلعت الدايره علي مذكره المدعيه اصاله وتبين انها لم تتضمن الاجابه عن اسيله الدايره المثبته في محضر الجلسه السابقه، وسالت الدايره وكيلها الحاضر ما سبب تحويل المبالغ محل المطالبه لحساب المدعي عليها، فاجاب بانه لا يعلم، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله، ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي الاسباب التاليه: (لما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره علي النحو الذي يميز موضوع المطالبه وسببها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ولما كانت الدايره في محضر جلسه ٣٠/ ٦/ ١٤٤٠ه افهمت وكيل المدعيه بتحرير الدعوي وايداع مذكره بذلك في ملف القضيه بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤٠ه، ولما كان وكيل المدعيه لم يحرر الدعوي في مذكرته ولم يحررها في جلسه هذا اليوم) وحدد يوم الاربعاء ٥/ ٨/ ١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. ثم تقدمت المدعيه باعتراضها علي حكم الدايره فعقدت للنظر فيه جلسه بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٠ه واطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيله المدعيه بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٠ه علي حكم الدايره الصادر بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٠ه والمحدد لاستلامه بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٠ه وبما ان الاعتراض قدم في المده المقرره نظاما فهو مقبول شكلا، وتشير الدايره الي ان المدعيه قد حررت الدعوي في مذكرتها المرفقه مع الاعتراض، وذكر وكيلها الحاضر ان موكلته حولت مبلغ (٩.٨٨٦.٠٠٠) ريال للمدعي عليها لاجل شراء منتج طبي يتم استيراده من دوله (...) وانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ؛ لعدم توريد البضاعه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهم بايداع الجواب بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٠ه علي ان ترد المدعيه وترفق بيناتها وتحصرها بمذكره تودع بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه وترد المدعي عليها بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي المذكرات المودعه في ملف القضيه وتبين ان وكيل المدعي عليها (...) سجله المدني رقم (...)، -بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم (...) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٩ه وله فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والانكار- لم يجب في مذكرتيه عن مقدار المبالغ المحوله لموكلته من مؤسسه (...) المملوكه للمدعيه، ولم يبين وجه استحقاق موكلته للمبالغ، فافهم بالاجابه عن ذلك وايداعها في ملف القضيه بتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٠ه والا عد ناكلا عن الجواب واعتبر ذلك اقرارا بصحه المطالبه علي ان ترد المدعيه بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٠ه وطلب وكيل المدعي عليها تزويده بتاريخ الحوالات ومقدارها، فزود بذلك وبجميع ما ارفق بملف القضيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٣/ ١١/ ١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها وعلي جواب وكيل المدعيه -(...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٦/٦/١٤٣٩ه وله فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار- وقدم وكيل المدعي عليها اصل مستنداته المرفقه في مذكرته فاعادتها الدايره اليه بعد مطابقه الصور، فعقب وكيل المدعيه بان الختم مزور ولا يوجد توقيع علي المرفقات للاشخاص المخولين بالتوقيع المعتمدين لدي الغرفه التجاريه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٧/ ١١/ ١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن سند القبض بتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠١٥م بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال فاجاب بانه يتعلق بالحوالتين بمبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ومبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال وقرر انه يعدل مبلغ المطالبه ليصبح (٩.١٨٦.٠٠٠) ريال، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، فسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن طبيعه التعامل بين الطرفين واليته فاجاب بان مفوضي المدعيه يطلبون منتجات طبيه طلبا شفويا وبموجبه اصدر فاتوره اصليه تستلمها المدعيه ولا احتفظ بصوره منها، وهي تتضمن سعر المنتج وكميته ومده العرض فيها اسبوع او عشره ايام، فاذا حولت المدعيه قيمه الفاتوره خلال مده العرض نسلم المدعيه البضاعه بان يحضر مفوض من المدعيه ويستلم البضاعه من المخازن ويحرر سند باستلام البضاعه مختوم بختم مؤسسه المدعيه، واضاف ان هذه طريقه التعامل قبل تركيب البرنامج المحاسبي وتم التعامل بها مرتين، وبعد تركيب البرنامج استمرت المدعيه تطلب عن طريق مفوضيها طلبا شفهيا وتحول المدعيه المبلغ بناء علي الاسعار المتفق عليها سابقا ثم يستلم مفوض المدعيه البضاعه من المخازن ويختم علي صوره الفاتوره ويستلم اصلها، واضاف قايلا ان جميع المنتجات محل الدعوي مستورده من خارج المملكه باسمي ولم تستورد باسم المدعيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه: لماذا استمرت موكلته في التعامل وتحويل مبلغ المطالبه اذا كانت المدعي عليها لم تورد لها المنتجات السابقه؟ فاجاب بان المفوضين في مؤسسه موكلته هم الذين يحولون المبالغ للمدعي عليه من حساب المؤسسه وهم مفوضون من قبلها بالتصرف بحسابات المؤسسه، وقد ثبت بعد ذلك خيانه هؤلاء الموظفين لموكلته. فطلبت الدايره من مدير الشركه المدعي عليها: (...) -سجله المدني (...)- اداء اليمين علي توريد البضاعه فاداها قايلا: (والله العلي العظيم عالم الغيب والشهاده الذي لا تخفي عليه خافيه انني وردت للمدعيه منتجات طبيه بالمبلغ محل المطالبه كاملا، وانها تسلمتها وليس لها في ذمتي اي مبلغ). ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد ثمن المنتجات الطبيه المتفق علي توريدها مدعيه عدم التزام المدعي عليها بالتوريد، مستنده في اثبات تسليم الثمن الي الحوالات الصادره من مؤسسه (...) لحساب المدعي عليها: الاولي بمبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ريال والثانيه بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال وكلاهما بتاريخ ٢٢/ ٤/ ٢٠١٥م. والثالثه بمبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٩/ ٦/ ٢٠١٥م. والرابعه شيك مصرفي بمبلغ ١.٥٨٦.٠٠٠ ريال بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠١٦م. والخامسه حواله بمبلغ ٣.٥٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠١٦م. والسادسه بمبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧/ ٤/ ٢٠١٦م. والسابعه بمبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٧/ ٦/ ٢٠١٦م ومجموع المبالغ المحوله (٩.١٨٦.٠٠٠) ريال، ولما كان وكيل المدعي عليها يقر باستلام مبلغ المطالبه ويدفع بتسليم المنتجات الطبيه المتفق علي توريدها، وقدم بينته علي تسليم بضاعه مقابل الحواله الاولي والثانيه تتمثل في اصل خطاب استلام بضاعه محدده الكميه صادر بتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠١٥م ومختوم بختم مؤسسه المدعيه. كما قدم بينته علي تسليم بضاعه مقابل الحواله الثالثه تتمثل في اصل خطاب استلام بضاعه محدده الكميه صادر بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠١٥م ومختوم بختم مؤسسه المدعيه بالاضافه الي عرض سعر من المدعي عليها مبين فيه سعر الكميه الوارده في خطاب التسليم بما يطابق مبلغ التحويل، وقدم بينته علي تسليم بضاعه بقيمه الشيك تتمثل في اصل نموذج فاتوره صادره بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠١٦م ونموذج توريد مختومين بختم مؤسسه المدعيه مبين فيهما الكميه والسعر بما يطابق قيمه الشيك. وقدم بينته علي تسليم بضاعه بقيمه الحواله الخامسه تتمثل في اصل نموذج فاتوره صادره بتاريخ ٨/ ٤/ ٢٠١٦م ونموذج توريد مختومين بختم مؤسسه المدعيه مبين فيهما الكميه والسعر بما يطابق مبلغ التحويل. وقدم بينته علي تسليم بضاعه بقيمه الحواله السادسه تتمثل في اصل نموذج فاتوره صادره بتاريخ ١٥/ ٤/ ٢٠١٦م ونموذج توريد مختومين بختم مؤسسه المدعيه مبين فيهما الكميه والسعر بما يطابق مبلغ التحويل. كما قد بينته علي تسليم بضاعه بقيمه الحواله السابعه تتمثل في اصل نموذج فاتوره صادره بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠١٦م ونموذج توريد مختومين بختم مؤسسه المدعيه مبين فيهما الكميه والسعر بما يطابق مبلغ التحويل. ولما كانت هذه المستندات المقدمه، وان لم تكن قاطعه في اثبات تسليم البضاعه، الا انها تجعل جانب المدعي عليها اقوي وبخاصه ان استمرار المدعيه في التحويل علي فترات متتاليه يعد قرينه ظاهره علي استلام البضاعه السابقه بالاضافه الي سكوتها طول هذه المدي عن المطالبه برد المبالغ مع مضي اكثر من ثلاث سنوات علي اخر حواله، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وقد قوي جانب المدعي عليها بما سبق ذكره، واستنادا الي الفقره الخامسه من لايحه الماده (١١١) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان للدايره توجيه يمين الاستظهار لاحد طرفي الدعوي عند الاقتضاء، فقد طلبت الدايره اليمين من ممثل المدعي عليها علي تسليم البضاعه وعدم استحقاق المدعيه اي مبلغ، وذلك احتياطا للحق وابراء للذمه، وبما انه قد اداها علي الوجه المبين اعلاه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان الختم مزور وان المستندات لم توقع من ممثل موكلته اذ ان المدعيه قد فوضت المذكورين بالتصرف في حساباتها تصرفا مطلقا بهذه المبالغ الضخمه وبتحويل المبالغ من حساب مؤسستها للمدعي عليها، فلا يتصور عدم تفويضهم باستلام البضاعه تمكينهم من ختم المؤسسه، وقد جرت العاده علي ان الذي يفوض بالشراء والتصرف بحسابات المؤسسه واموالها يكون مفوضا باستلام المثمن من باب اولي، مما يجعلها مسؤوله عن اعمال تابعيها، ولها الرجوع عليهم في حال ثبوت خيانه الامانه كما تدعي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وحدد يوم الثلاثاء ١٦/ ١٢/ ١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحكم في القضيه رقم ٦٢٦ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٣/١٠ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد منتجات طبيه، والمطالبه برد الثمن لعدم توريد المدعي عليها للبضاعه، واصدرت فيها حكمها برفض الدعوي، ثم عقدت دايره الاستيناف جلسه لسماع الدعوي والاجابه ولم تخرج عما سبق. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في ١٤٤٠/١١/٢٧ه في القضيه رقم ٢٤٩٧ لعام ١٤٤٠ه، فيما قضي به.