tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430972070 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-06-12 document_type=ruling entity=document_number:96bbaf24-ed84-4cd1-88cc-cdd3caa3825b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم4470385977لعام1444ه 
المدعي : 
شركه الشعاع الاحمر التجاريه
المدعي عليه :
الشركه الاختصاصيه الاستشاريه للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ محمد احمد موسي جابر، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (١٩٠,٨٩٩.٩٧) ريالا وذلك مقابل بيع قطع غيار ومواد كهرباييه وصحيه ومواد البناء للمدعي عليها،ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وقدره (١٩٠,٨٩٩.٩٧) ريالا،اضافه الي اتعاب التقاضي وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠)ريالا،وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 12/6/1444ه، حضر وكيل المدعيه،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوه ابرز لايحته المفصله المشار اليها بعاليه ،ثم احال علي ما سبق مكتفين به وعليه ريه الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدارسه، وفي جلسه 26/6/1444ه حضر وكيل المدعيه / فيصل خالد بن فالح الدوسري كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٩٠,٨٩٩.٩٧) ريالا ،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض،وذلك ان ما قدمه عباره عن اوامر شراء،والتي جاءت علي سبيل تنظيم الالتزامات المناطه بين الطرفين دون بيان المستحق النهايي الثابت للمدعيه في ذمه المدعي عليها،كما قدم كشف حساب و جمله من الفواتير الصادره منها،والتي لم تتضمن ختم او توقيع ثابت يدل علي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها،وحيث ان وكيل المدعيه قد اكتفي بما قدمه سابقا،واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي والله الموفق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470385977لعام1444ه 
المدعي : 
شركه الشعاع الاحمر التجاريه
المدعي عليه :
الشركه الاختصاصيه الاستشاريه للمقاولات العامه
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ وحاصلها ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (١٩٠,٨٩٩.٩٧) ريالا وذلك مقابل بيع قطع غيار ومواد كهرباييه وصحيه ومواد البناء للمدعي عليها، ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وقدره (١٩٠,٨٩٩.٩٧) ريالا، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه اصدرت حكمها في القضيه ماثل النظر برفض الدعوي، ولم يصادف الحكم قبولا لدي وكيل المدعيه المحامي/ محمد احمد جابر، فنعت عليه بالاعتراض المرافق في ملف القضيه، والمنطوي عن عدم سلامه اسباب الدايره، لانها تركت جميع البينات الموصله التي قدمت لها واعتبرتها غير كافيه، وغير صحيح ما ذكرته الدايره بان الفواتير لم تتضمن ختم او توقيع ثابت يدل علي ثبوت المطالبه في ذمه المدعي عليها، والصحيح انه تم تفصيل البينات في لايحه الدعوي لكي يسهل علي الدايره فهمها والاطلاع عليها، علما ان البينات المقدمه هي علي النحو الاتي:
(1- طلبات شراء مقدمه من المدعي عليها بمطبوعاتها الرسميه وموقعه ومختومه بختمها.
2- فواتير موقعه من المدعي عليها.
3- اوامر تسليم موقعه من المدعي عليها) علما ان كل طلب شراء صادر من المدعي عليها له فاتوره وامر تسلم لها، وهذه الاوراق التي قدمت هي ما يتعامل بها اغلب التجار وجري عليها العرف.، وتمسك بطلباته المسوقه منها في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه.
وعقدت جلسه مرييه بتاريخ 17/11/1444ه ،لنظرها بحضور وكيل المدعيه سالف الذكر، ومثول وكيل المدعي عليها/ طلال بن عامر العنزي، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه تمسك باعتراضه المقدم، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي لايحه الدعوي باعتباره انه الحضور الاول لهم في القضيه، فتمسك بالحكم الصادر من الدايره الابتداييه، واكتفي به، وقرر الطرفان الكفايه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترضت المستانفه علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، ولين استبان لدايره الاستيناف بعد امعانها في اوراق القضيه ان ما قضت به الدايره الابتداييه محل النظر، اذ كان عماد حكمها ينهض علي عدم كفايه المستندات المقدمه من المدعيه في صدد دعواها، في ظل غيبه المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق ممثليها/ مشعل بن عطشان بن راضي الشمري وعبدالله بن علي بن سعد القحطاني، الامر الذي يضحي معه نظر الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليها بحسبان ما نصت عليه الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وجاءت علي منواله الفقره الثالثه من ذات الماده، وهو ما امضته الدايره الابتداييه من نظر الدعوي حضوريا، وهو اجراء سليم منها، ولين حضر ممثل المدعي عليها امام دايره الاستيناف وتراخي عن ابداء الجواب الموضوعي الملاقي للدعوي استعصاما منه بالحكم الصادر في القضيه، وهو ما يناوي مبدا المواجهه، وما تقرر قضاء بالمجابهه بالدليل، ولين كانت دايره الاستيناف لا تتفق مع الاسباب التي ساقتها الدايره الابتداييه في نبذها للمستندات المقدمه من المدعيه، ذلك انها ابرزت طلبات شراء مقدمه من المدعي عليها بمطبوعاتها الرسميه وموقعه ومختومه بختمها. وفواتير موقعه من المدعي عليها. واوامر تسليم موقعه من المدعي عليها تثبت التعامل وتنفذ الي وجاهه المطالبه، وما اكتنفته اوراق القضيه وسيل التعاملات منهما علي ذات المنوال، مما يتعين معه ان يحظي بالنظر والاعتبار بموجب ما قضت به الماده (29/1) من نظام الاثبات، في ظل تراخي المدعي عليها عن المثول امام القضاء بحسبان احكام الماده (20/3) من نظام الاثبات، وعضدتها في ذلك الماده (17) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، يعضد ذلك عدم ابداء الجواب اللازم حيال الدعوي، فهي بذلك فوتت علي نفسها الرد علي اللايحه، الامر الذي تطرح معه دايره الاستيناف اسباب الدايره من مقام الاعتداد، وتنتهي الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، وتتصدي للفصل في القضيه، ودايره الاستيناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع انما ترتكز في تاسيس نظرها علي المستندات المقدمه، وجمله الفواتير علي مطالبات ناجمه عن ذات التعامل، الامر الذي تستوحي منه دايره الاستيناف وجاهه المطالبه المقدمه من المدعيه بشان الفواتير، لاسيما وانها واطلعت علي الفواتير محل التعاقد، والتي تثبت التعامل، وتوصل الي سلامه المطالبه، وتحكم بموجبها، وحيال مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي شكايه خصومه لاستكمال لحقوقه، واذ اضطر المدعي الي اقامه تلك الدعوي، وتكبد مصروفاتها من توكيل ارباب الخبره في الخصومات لكي يتحصل علي حقه من المدعي عليه، وهو محل انكار من المدعي عليها سلفا في سياق الدعوي، والجاته الي المطالبه بحقه امام سده القضاء، وبما انه من تقرر ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، واذ ان هذه الدعوي يلزم منها ثبوت الخساير التي لحقت الطرف المتضرر من الخصومه، واذ ما تكبده المدعي من تكليف محام للترافع عن مطالبته، من واقع انها من متطلبات النظام حسبما افصحت عنه الماده (51) من اللايحه، ولين تشبث المدعيه بمطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان دايره الاستيناف تري وجاهه هذا الطلب بحسبان الواقعات المسوقه منها في هذا الصدد، مما تستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوي، ودايره الاستيناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع انما ترتكز في تاسيس نظرها علي ما قضت به من الحكم بطلبات المدعيه موضوعا، وتركن كذلك الي واقعه الجاء المدعيه الي القضاء لاستحصال حقه من هذه المنازعه، وبحسبان ما تقدم، الامر الذي تستوحي منه دايره الاستيناف وجاهه المطالبه بالاتعاب بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتقضي بالمبلغ المفصح عنه في منطوق الحكم، وذلك بان تقدر المحكمه التي نظرت في القضيه اتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد علي الموكل والمرحله التي بلغتها القضيه، وكذلك حسب النسبه المتوازنه مع حجم المطالبه، مما تمضي دايره الاستيناف ما قررته في سالف ما اوردته من البيان، وتشيد به منطوقها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا/ الغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4430547345) في هذه القضيه.
ثانيا/ الزام المدعي عليها/ الشركه الاختصاصيه الاستشاريه للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الشعاع الاحمر التجاريه سجل تجاري (...)؛ مبلغا قدره مايه وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله (١٩٠,٨٩٩.٩٧).
ثالثا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (20.000) ريال اتعاب المحاماه للمدعيه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.