moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439061641 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)الصادره من (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالاعمال المطلوبه منها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد كامل المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (270.000) ريال ثانيا: دفع الشرط الجزايي وقدره (28.560) ريال ثالثا: دفع المبلغ المتبقي وقدره (66.990) يورو لقاء مستحقات لاعمال اضافيه رابعا: تعويض بمبلغ اجمالي وقدره (16.192.92) يورو تعويض تجاري. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا البوم وفيها، حضر وكيل المدعيه/ (...)السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحه، وبسؤال الحاضر عن سبب ذلك؟ اجاب: بان تقديم الدعوي يتم عبر بوابه ناجز ومن ثم يتم احاله الدعوي الي منصه تراضي وانه لا علاقه لموكلته بذلك ولم يتم تزويدها بنسخه من محضر المصالحه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوي سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحه مع عدم ارفاق ما يثبت ذلك اذ نصت الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2/ تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده). كما لا ينال من ذلك الدفع بانه تم تقديم الدعوي عبر بوابه ناجز ومن ثم تمت الاحاله الي منصه تراضي من خلالها الا انه لم يتم ارفاق محضر الصلح، لكون هذا الاجراء مخالف لصدر الماده (58) المشار اليها اعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وفي هذه الحاله تم اللجوء للمصالحه بعد قيد الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439061641 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع محل هذه الدعوي باعمال مقاوله والمطالبه بالمبلغ المتبقي وقدره 270.000 ريال بالاضافه الي مبلغ الشرط الجزايي وقدره 28.560 ريال والمبالغ عن الاعمال الاضافيه بمبلغ قدره 66.990 يورو بالاضافه الي تعويض المدعيه بمبلغ قدره 16.192.92 يورو ، وبمباشره الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض للدعوي اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي محمولا علي اسبابه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار، بعد ذلك اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الدايره لم تمهل المدعي اكمال ما يلزم من النواقص حسب ما نصت عليه الماده 21 من النظام علي الرغم من طلبي الامهال لتقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي ، وطلب قبول طلب الاستيناف والغاء الحكم الابتدايي واعاده القضيه لنظرها ، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وخلت للمداوله لاصدار حكمها. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1443/10/23ه القاضي بعدم قبول الدعوي محمولا علي اسبابه .