tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1426-10-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:36dc6cd6-d1f4-434b-be69-a0306e1b8d48 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 495 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد رييسا
القاضي عمرو بن محمد العمري عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباتها ما يلي(اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه حيث انه تم الاتفاق بيني المدعي عليها مؤسسه (...) ويمثلها (...) في تاريخ 1 / 10 / 1426ه حسب عقد الاتفاق المرفق صورته (مرفق1) وفيه مساهمه بعدد سبعه اسهم سعر السهم الواحد عشره الاف ريال ان يقوم المدعي عليه بتشغيله في سوق الاسهم السعوديه بواقع ارباح شهريه قدرها 70% للطرف الاول و30% للطرف الثاني وتم ذلك فعلا وسلمته مبلغ قدره 70000 ريال (سبعون الف ريال) بمقتضي تحويل بنكي عبر مصرف (...) (مرفق2) ، وقد سدد لي المدعي عليه مبلغ قدره 10500 ريال (عشره الاف وخمسمايه ريال) وبعد ذلك توقف عن التعامل معي ولم يقم باعاده المبلغ الذي دفعته له ولا اي ارباح، ولم يتضح لي ما الذي جري بعد ذلك للمدعي عليه ولم يتضح لي مصير المبلغ الذي دفعته له حتي تاريخه، وطلباته الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي دفعته لها وقدره 59500 ريال (تسعه وخمسون الف وخمسمايه ريال) بعد خصم المبلغ الذي اعاده لي وقدره 10500 ريال (عشره الاف وخمسمايه ريال)) انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها اكثر من جلسه وفي جلسه هذا يوم وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وبالنظر للدعوي تبين انها تتعلق بسوق الاسهم السعودي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
وبما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان موضوع الدعوي متعلق بسوق الاسهم السعوديه, وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424ه نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: (تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه, والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص ، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي, او الدعوي, بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق) الامر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعه المتعلقه بمطالبه المدعي براس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعي عليه في سوق الاسهم السعوديه بنصوص خاصه عن ولايه الدواير والمحاكم التجاريه. ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4 /8 /1437ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء, والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ما يلي: ( ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب.
عضو
عمرو بن محمد العمري 
عضو
 ابراهيم بن بندر ال ثنيان 
رييس الدايره
عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد