gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (226-2020-VR) : القرار رقم | (311-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيج: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخير في السداد - غرامه التاخير بتقدم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه - «المفرط اولي بالخساره». الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد، وغرامه التاخير بتقدم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي التسجيل الذي تم من قبل الهييه العامه للزكه والدخل بالخطا، وفق الفتره الضريبيه الشهريه، رغم انه مكلف بتقدم اقراراته بشكل ربع سنوي، وان ايرادات المؤسسه اقل من (٤٠) مليون ريال - نصالنظام والثلاثه التنفيذيه علي ان عدم التزام المكلف بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، ونص علي ان عدم سداد المكلف ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للداره ان دفع المدينه بانه مكلف بتقدم اقراراته بشكل ربع سنوي، وان الهييه هي من قامت بتسجيله بالخطا وفق الفتره الضريبه الشهريه لا يلغي مخالفتها لاحكام النظام واللايحه، وكان يستوجب علي المديعه تقدم اقراراتها الضريبيه بشكل شهري الي حين تعديل الفتره الضريبيه الخاصه بها، وعمل بالقاعده الفقهيه «المفرط اولي بالخساره». مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 المستند: «المفرط اولي بالخساره». - الماده (٢٣)، (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ١٤١٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/١١/٢٥) الموافق (٢٠٢٠/٧/١٦) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) مالك مؤسسه ( ... )، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم الدعوي تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلالخه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في الاقرار ببلغ وقدره (٤١١١,٩٩) ريال، وغرامه التاخير في السداد، يمبلغ وقدره (٩,١١١,٩٩) ريال، اجمالي مبلغ وقدره (٩,٢٢٣، ٩١) ريال: حيث جاء فيها « الاعتراض علي غرامه التاخير في تقدم اقرار ضريبه القيمه المضاعه عن شهر يناير لعام ٢٠١٨، نظرا لان التسجيل تم من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل (تسجيل ازامي - كبار المكلفين) بالخطا علما بان ايرادات المؤسسه اقل من (٤٠) مليون ريال، ونطلب الغاء غرامه التاثير في تقدم الاقرار وغرامه التاخير في السداد». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بمذكره رد جاء فيها ١٠ - المكلف بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه بحلاء اشعار بذلك، ويظهر من خلال الصفحه الخاصه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلترم بتقدم اقراراته بشكل شهري او يعني، وبالتالي فان المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبه قبل تاريخ ٢٠١٨/٠١٠١، و حتي اخر مهله قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 - ان تنظيم الفتره الضريبيه في الاصل خاض سلسله الهييه التقديريه بحسب ما يتوافر لدياها من معلومات او بيانات عن المكلف، وقد تحت الاتفاقيه الموحده بضربيه القيمه المضافه علي الا تقل الفتره الضريبيه عن شهر، ويفرض وجود اي مستندات يرعب المكلف من خلالها بتغيير فترته الضريبيه، فعليه التقدم بها، ولا ترابط بين اعتراضه علي الفتره الضريبيه وبين التزاماته النظاميه المفرره بناء عليها. ٤- نظرا لعدم تهيد المكلف بتقدم الاقرار الضريبي وفق الفتره الضريبيه المفرره له الي جن صدور قرار الهييه بالموافقه علي طلب التغيير، فعليه تكون الغرامه الصادره بحقه نظاميه لمعرفته بال متطلبات اللازمه عليه الا ان كل ما يستند اليه في عدم الامتثال، وما يذكره من احقته في تغيير الفتره دون اتخاذ اجراءات تتعلق بذلك بفتره كافيه قبل تقدم الاقرارات، بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٠٥/٠٧ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) وبالمنداعه علي اطراف الدعوي، حضر (....) هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله لا تحوله حق تمثيل المدعي نظاما، وحر (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وتم افهام الحاضر بضروره احضار وكاله تحوله حق تمثيل المدعي نظاما. وحيث ان الدايره عقدت جاستها عبر الاتصال المريي (عند بعد) قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦ وتبلغ اعواف الدعوي بموعد الجلسه عبر البريد الالكتروني المqde في ملف الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦ عقدت الدايره جاستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عند بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....)، هويه وطنيه رقم (....)، مسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمنه نظما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقديد في ملف الدعوي، وحضر (....)، هويه وطنيه رقم (....)، بصفته مثله للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....)، وبعد التثبت من صحه حضور مثل الهييه بعرض بطاقه الهويه الوطنيه عبر نافده مكبره، والتحقق من صفته فترت الدايره السير في نظر الدعوي. طلب المدعي في لايحه الدعوي اغاء غرامه التاخير في الاقرار بملغ (4,711,99) ريال، اجمالي مبلغ (٤,711,99) ريال، وغرامه التاخير في السداد، بملغ (٤,711,99) ريال، وخلك للاسباب الوارده تصيلا في لايحه الدعوي. وسؤال مثل الهييه الحاض في هذه الجنسه عن طلبات الهييه، تمسك بصحه قرار الهييه للاساب المصفه في الالايحه الوجبيه المقدمه منها. وبعد المопаسه وحيث لم يخصر المدعي هذه الجنسه والجنسه واللسبه السابقه عبر البريد الالكتروني المفيد في ملف الدعوي. وحيث ان الدعوي مهيا للفضل فيها، فقد اصدرت الدايره قرارها علي النحو الوارد في منطوق القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاسابي: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١/١٠١٥ ه وتعديلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥٠٦/١٠١ ه، والانظمه من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في الاقرار بمبلغ (٦١١,٩٩) (٩,٢٢٣,٩٨) (٩,٢٢٣,٩٨) (٩,٢٢٣,٩٨) (٩,٢٢٣) (٩,٢٢٣) (٩,٢٢٣) (٩,٢٢٣) (٩,٢٢٣) (٣٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الفقويه علي ان «المفرط اولي بالخساره»، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرز نظاميا يقطي بعدم مشروعيه قرار الغرامات؛ وذلك لان فرضها جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض دعوي المبعي (…)، مالك مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…)، الاغاء الغرامات محل الدعوي اجمالي مبلغ (٩,٢٢٣,٩٨) صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المبعي، وحضوريا بحق المبعي عليها، وحددت الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٠٠٠، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنارات العربيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.