ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 5 /5 /1404ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (1273 /8) في 18 /6 /1401ه، ورقم (7/ه/26552 ) في 2 /12 /1401ه، المتعلقه بما رفعته وزاره الداخليه عن بعض المواطنين الذين يسافرون الي الخارج ويسييون الي سمعه المملكه هناك بتصرفات تخل بالاداب وتمس الشرف وسمعه الوطن وفي ضوء معالجه هذا الامر اعدت وزاره الداخليه مشروع نظام لمعاقبه من يسيء الي سمعه المملكه في الخارج، كما رفعت الوزراء الترتيبات المتعلقه بتنظيم استعمال السعوديين سياراتهم خارج المملكه. وبعد الاطلاع علي محضر شعبه الخبراء رقم (61 )وتاريخ 22 /5 /1403ه. المتخذ بالاشتراك مع معالي امين عام مجلس الامن القومي في الموضوع. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (51 ) وتاريخ 27 /4 /1404ه. يقرر ما يلي: الموافقه علي دمج الترتيبات المتعلقه بمن يسييون الي سمعه المملكه في الخارج والترتيبات المتعلقه بتنظيم استعمال السعوديين سياراتهم خارج المملكه تنظيم واحد واختصار الاجراءات بحيث تكون بالصيغه الاتيه:- 1- علي كل سعودي خارج المملكه ان يلتزم بحسن السيره والسلوك ان يمتنع عن كل ما يسيء الي سمعه بلاده وكل ما يخل بالشرف والاداب العامه وكل من يخالف ذلك تتخذ بحقه الاجراءات التاليه: ا- في حاله ارتكاب المخالفه للمره الاولي يوجه وزير الداخليه بناء علي توصيه من اللجنه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من هذا القرار اخطارا بتانيب المخالف علي ما بدر منه يتضمن الانذار بانه سوف يمنع من السفر اذا عاد الي فعله ويؤخذ عليه تعهد خطي بذلك. ب- في حاله العود الي ارتكاب المخالفه يمنع من السفر مده لا تزيد علي ثلاث سنوات حسب جسامه المخالفه وذلك بقرار من وزير الداخليه بناء علي توصيه اللجنه المذكوره انفا. وفق حاله العود بعد ذلك يمنع من السفر المده التي توصي بها اللجنه نفسها. ج- يضع وزير الداخليه الاجراءات اللازمه لتنفيذ المنع من السفر وازاله اثاره بنهايه مدته وله ان يقرر تقصير المده. د- اذا استخدمت سياره تحمل رخصه سير ولوحات سعوديه في ارتكاب ما يخالف هذا القرار فتنظر اللجنه السابقه الاشاره اليها في امر منع مالك السياره من السفر حسب القواعد السابقه. 2- تشكل لجنه من اعضاء يختارهم وزير الداخليه برياسه مستشار شرعي للنظر في المخالفات السابقه وتختص هذه اللجنه باصدار امر استدعاء المهتمين للمثول امامها ومواجهتهم بالمستندات وسماع اقوالهم وتحديد مده المنع من السفر في حدود ما نص عليه هذا القرار. - يتم استدعاء من يخالف هذا القرار بناء علي ما يلي: - ا- حكم قضايي صادر من محاكم الدوله التي ارتكبت فيها المخالفه او اي مستند رسمي صادر من تلك الدوله يثبت وقوعها. ب- افاده صادره ممن له صفه رسميه تخوله الابلاغ عن المخالفه. 4- تشكل لجنه لا تقل مرتبه اعضايها عن الرابعه عشره من: - 1. وزاره الشيون البلديه والقرويه. 2. وزاره الداخليه. 3. وزاره الخارجيه. 4. الرياسه العامه لرعايه الشباب. 5. وزاره الاعلام. وتقوم هذه اللجنه ببحث وسايل تشجيع المواطنين علي قضاء اجازاتهم داخل المملكه علي ان ترفع وزاره الشيون البلديه والقرويه نتيجه عمل هذه اللجنه الي مجلس الوزراء. نايب رييس مجلس الوزراء