moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٧٥١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، ان موكله قام بتحويل مبلغ (٢,١٠٠,٠٠٠) بحوالتين منفصلتين الاولي بتاريخ٧/ ١/ ١٤٣٨ والثانيه تاريخ ١١/ ٨/ ١٤٣٨ه، للمدعو/ (...) من اجل المضاربه بالمبلغ، وقد تبين لموكله انه لا يوجد اي نشاط تجاري حقيقي ولم يطلع خلال الفتره الماضيه علي اي بيانات او اعمال، فطالب (...) باعاده المبلغ؛ فصدر الحكم النهايي من المحكمه التجاريه بابها في القضيه رقم (١٧٣) لعام ١٤٤١ه بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه المتضمن (رفض الدعوي) واسباب الحكم (اقرار (...) باستلام المبلغ المذكور علي حسابه، ودفعه بانه مجرد وسيط في ايصال المال الي (...)، وقضت المحكمه بثبوت كونه وسيطا بالشهاده واليمين)، الا ان الحكم المذكور لم يبحث موضوع تسليم (...) المبلغ ل(...)، ولم تتطرق المحكمه لذلك في وقايع القضيه ولا اسباب الحكم، وعليه فان موكله يطلب الحكم بما يلي: ١/ الزام المدعي عليه (...) باعاده راس المال المسلم له. ٢/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الطرفين بانها مختصه بنظر الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته احال الي ما يلي: ١/ حواله بنكيه بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٣٨ه الموافق ٨/ ١٠/ ٢٠١٦م وقدرها مليون ريال ل(...). ٢/ حواله بنكيه بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٣٨ه الموافق ٧/ ٠٥/ ٢٠١٧م وقدرها مليون ومايه الف ريال ل(...). ٣/ حكم المحكمه التجاريه بابها في القضيه رقم (١٧٣) لعام ١٤٤١ه بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وانه لم يستلم اي مبلغ سواء من المدعي او من المدعو (...) وانه لم يعمل في المضاربه، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينه فاجاب بينته الحوالتين المحوله من موكله الي المدعو (...) والشيكين المحرره من المدعي عليه للمدعو (...) بنفس مبلغ الحواله احدها بمبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) ريال والاخر بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال والمشار اليها في صك الحكم الصادر عن المحكمه التجاريه بابها المشار اليه اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان الشيك اداه وفاء وانه قام بتحرير الشيكين للمدعو (...) بعد ان اقنعه بانه سيقوم بحل اشكاليه قايمه بينه وبين (...) تتعلق ببيع صيدليات قيمتها (٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال وانه قام بتحرير شيك بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال للمدعو (...) كسعي له في مقابل ان يتم فسخ العقد بين المدعي عليه و(...) ثم جاءه المدعو علي وطلب زياده المبلغ فقام المدعي عليه بتحرير شيك اخر بمبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) ريال ولم يقم المدعي عليه بسحب الشيك الاول ثقه في المدعو علي حيث ذكر بان الشيك بعيد عنه الا انه تفاجا بتقديمه طلب تنفيذ للشيكين، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان ما قدمه لا يكفي لاثبات الدعوي وليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي بالصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما يدعيه المدعي غير صحيح وانني لم اتفق مع المدعي او المدعو (...) علي المضاربه او تشغيل اي اموال وانني لم استلم من المدعي عليه او من المدعو (...) اي مبلغ والله العظيم والله العظيم) فطلب مهله للرجوع الي موكله، فافهم بايداع مذكره خلال يومين تتضمن موقف موكله من طلب اليمين وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ورفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما وسالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل لاجله فقرر انه يعترض علي توجيه اليمين علي المدعي عليه ويتمسك برده المرسل عبر النظام ونصه ما يلي: (اشاره الي الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧١١١٧٥١٢)، واشاره لطلب الدايره بيان موقف موكلنا تجاه طلب اليمن من المدعي عليه، فنجيب بالاتي: اولا: الدايره وفقها الله خالفت الماده (٨٦) من نظام الاثبات علي ان (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه)، وذلك بقبولها (انكار المدعي عليه لاستلامه المبلغ المدعي به من المدعو/ (...))، في حين ان الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بابها في القضيه رقم (١٧٣) لعام ١٤٤١ه بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه المؤيد بحكم الاستيناف رقم (٤٣٣٢٩٥٢٠٦) بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه تضمن صراحه ان ((...) مجرد وسيط لايصال المال الي المدعي عليه/ (...))، وكان الواجب ان تقبل الدايره هذه البينه كحجه فيما فصلت فيه من الحقوق. واما كون (الحكم السابق حجه علي المدعي عليه ولم يكن ادخل او تداخل فيه) فهو معالج بمقتضي الفقره (٢) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (٢- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه)، والا فحجيه الحكم النهايي تجاه المدعي عليه ساريه ونافذه. ثانيا: ذكرت الدايره اثناء المناقشه (ان موكلنا يكذب نفسه في هذه الدعوي) وهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا، بل موكلنا اقام دعواه علي المدعو/ (...) لانه مستلم المال منه مباشره، ولكن المحكمه ناظره القضيه اثبتت انه مجرد وسيط، فاصبح هذا الحكم حجه علي الجميع، واستجابه لذلك اقام موكلنا دعواه هذه ضد (من ال المال اليه) لان العبره في الامور كلها هو بما في حقيقه الامر، وليس بما في ظن المكلف، وهذه قاعده عامه مطرده في القضاء والفقه وجميع العلوم. والا فيلزم من قول الدايره المذكور ان موكلنا ضاع ماله بالكليه؛ لانه لا يستطيع ان يطالب الذي استلم المال لانه وسيط في نظر القضاء ولم يلتفت الي ظن موكلنا، ولا يستطيع ان يطالب من ال المال اليه لان القضاء صار يراعي ويسال موكلنا عن ظنه واعتقاده دون اي يفحص الوقايع ويبني علي الحقايق لا علي ظنون المكلفين!! وهذه القاعده مجمع عليها بين اهل العلم بلا خلاف وقد نصت الماده (٤) من نظام الاثبات علي ان (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) وهي منطبقه علي الواقعه محل النظر فالبينه التي بني عليها الحكم السابق تثبت بالبرهان ان (...) وسيط في ايصال المال ل(...) فقط. ثالثا: قررت الدايره بان (ما قدمه موكلنا لا يكفي لاثبات الدعوي، وليس لموكلنا سوي يمين المدعي عليه علي نفي استلامه اي اموال من (...) او من موكلنا)!! وهذا الاجراء سابق لاوانه، لان الدايره لم تسمع دفع المدعي عليه (...)، في مواجهه/ (...)، بشان (عدم استلامه اي اموال منه) وقفزت مباشره الي اليمين في مواجهه/ (...)، وهذا باطل شرعا ونظاما. رابعا: ان صيغه اليمين التي ذكرتها الدايره في الضبط تدل بشكل صريح وواضح انه يجب ادخال الوسيط/ (...) لمصلحه العداله واظهار الحقيقه وفقا للماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه، لان دفع المدعي عليه ب (عدم استلامه اي اموال من (...)) يناقض حجيه الامر المقضي في الحكم السابق ب(ان الاموال الت الي (...) بشهاده ويمين)، ولانه لم يسبق ان فصل في الدعوي تجاه المدعي عليه/ (...)، ولان الفصل في الدعوي تجاهه يقتضي التحقق من استلامه للمال من الوسيط، فوجب ادخال هذا الوسيط وسماع جوابه وبينته تجاه المدعي عليه/ (...)، واجراء المقتضي الشرعي في هذه الواقعه؛ لتوقف الفصل علي تحقيقها. فان قيل: بان (هذا الاجراء يلزم منه بحث موضوع سبق الفصل فيه بحكم قطعي تجاه المدعو/ (...)). نقول: بان ذلك غير صحيح؛ لان الادخال هنا ل(مصلحه العداله) ولا يلزم منه الحكم علي علي القحطاني؛ كما انه نتيجه الادخال لن تخلو من امرين: ١/ ان يثبت بعد الادخال (ان المدعي عليه/ (...) استلم المال من/ (...)) انتهت القضيه لصالح موكلنا لثبوت بطلان دفع (...). ٢/ ان يثبت (ان (...) لم يسلم (...) المال) فحينيذ تنتهي القضيه لصالح (...) وترد دعوي موكلنا تجاهه، دون ان يصدر حكم علي المدخل/ (...)؛ مراعاه للاحكام النهاييه وحجيتها، وفي هذه الحاله فقط سيتمكن موكلنا من (تقديم التماس اعاده نظر علي الحكم السابق ضد/ (...)). يتبين مما سبق بان (توجيه اليمين) سابق لاوانه، وانه يلزم تحقيق واقعه التسليم والاستلام بين (...) و(...) بادخاله وفق الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لانه لا يمكن تحقيق صاحب الصفه في المطالبه الا بادخال الطرفين (...) والفصل في الادعاءات بينهم، وسيضيع حق موكلنا ان لم تسمع الدفوع فيما بينهم، لان هذا يدعي انه وسيط (وثبت له ذلك بحكم) والاخر يدعي (انه لم يستلم اي مال من الوسيط) الطلبات: ١/ الزام المدعي عليه/ (...) باعاده راس المال المسلم له عن طريق الوسيط/ (...) وقدره (مليونان ومايه الف ريال) (٢.١٠٠.٠٠٠ ريال) حالا. ٢/ ادخال المدعو/ (...) لمصلحه العداله ولتحقيق دفع المدعي عليه بشان (انكاره لاستلام المال منه) لانه الطريق الوحيد للنظر في دفع المدعي عليه والتحقق من ثبوته وصحته او عدم ذلك، قبل توجيه الايمان. ٣/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها مايتان وعشره الاف ريال ٢١٠.٠٠٠ ريال لكونهم الجيوا موكلنا لاقامه هذه الدعاوي وتوكيل محام لذلك وفق ما اوجبه المنظم.) فافهمته الدايره برفضها لطلب ادخال (...) وان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فتمسك بما سبق وان ذكره، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا قدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٢١٠.٠٠٠) ريال ويدعي انه سلم المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه بغرض المضاربه به، وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليه انكر الدعوي وذكر بانه لم يسبق له التعامل مع المدعي كما لم يستلم اي مبلغ من المدعي عليه او من المدعو (...)، وبما ان المدعي عجز عن اثبات دعواه حيث ان تعامل المدعي وتحويل المبلغ محل الدعوي كان مع المدعو (...)، كما ان الحكم السابق ليس حجه علي المدعي عليه وانما حجيته تقتصر علي اطراف الخصومه وهم المدعي والمدعو (...) ولا تتعدي الي غيرهم، ولما كان الامر كذلك وكانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان ما قدمه لا يكفي لاثبات الدعوي و ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر انه يرفضها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه وبما انه متفرع عن الطلب الاصلي وقد انتهت الدايره الي رفضه الامر الذي تنتهي معه الي رفض هذا الطلب ايضا. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٧٥١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣١٠٢٣١٨٧) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا قدره (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال والذي يمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه به، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، وكان مستنده: ١- حواله بنكيه بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٣٨ه الموافق ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٦م وقدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال ل(...). ٢- حواله بنكيه بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٣٨ه الموافق ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٧م وقدرها (١.١٠٠.٠٠٠) مليون ومايه الف ريال ل(...). ٣-صك حكم المحكمه التجاريه بابها في القضيه رقم (١٧٣) لعام ١٤٤١ه بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه.. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٥ه والتي تضمنت اسباب اعتراضه علي الحكم بما يلي : اولا: ان الحكم مخالف للماده (٨٦) من نظام الاثبات لان الحكم السابق حجه علي من مثل تمثيلا صحيحا ومن لم يمثل ومن لم يدخل وهو طرف في الخصومه، كما ان الحكم مخالف للماده (٨٩) من نظام الاثبات والمتضمنه ان (احكام حجيه الامر المقضي تسري علي اسباب الحكم اذا كانت مرتبطه ارتباطا وثيقا بالحكم) وهو الحاصل في الحكم السابق؛ فاسبابه مرتبطه به ارتباطا وثيقا، فيكون بذلك الحكم السابق حجه ضد المدعي عليه/ (...) ولو لم يمثل تمثيلا صحيحا. ثانيا: ان اليمين سابقه لاوانها؛ لقصور الدايره في اجراءات المرافعه والمقتضي الشرعي والنظامي تجاه الدعوي والدفوع، وهي غير متعلقه بالدعوي المنظوره؛ لانها تضمنت (نفي استلام المدعي عليه لاي اموال من/(...)) وهذا الاخير لم تسمع دعواه فكيف توجه الدايره اليمين علي دعوي لم تسمع، بل وترفض الدايره سماعها، بالاضافه الي انه لا صفه للمدعي في قبول توجيه اليمين للمدعي عليه بنفي استلامه لاي اموال من علي القحطاني. ثالثا: رفض الدايره للادخال وفق الماده (٨٠) من نظام المرافعات غير مسبب، وهي بذلك تخالف الماده (١٦٦) مرافعات لعدم تسبيب قرارها برفض طلب الادخال. وانتهي الي طلب الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم محل الاعتراض والاستجابه لطلب ادخال المدعو/ (...) المقدم لدي الدايره الابتداييه والذي رفضته بلا مبرر صحيح، وعرض دفع المستانف ضده/ (...) علي المدخل/ (...) واجراء المقتضي الشرعي والنظامي، والحكم للمدعي بطلباته الوارده بلايحه دعواه. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٥ه وفيها حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها، وقد حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المستانف وكاله عن اعتراضه احال الي ما ورد في لايحته من اسباب وطلبات، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: وبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المستانف وتاييد الحكم، وبناء علي ما جاء في الماده (٨٦) من نظام الاثبات من ان الاحكام لا تحوز حجيه الامر المقضي فيما فصلت فيه من الحقوق الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣١٠٢٣١٨٧ وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٤ه والقاضي ب (رفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.