tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430784015 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-12 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7a9b5392-a5da-4389-8ce0-a01785e879fe language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم4470313293 لعام 1444ه
المدعي: 
لي كوردون بلو انترناشيونال بي في
المدعي عليه: 
العلامات التجاريه
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (12/4/1444ه) بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها قبلت تسجيل علامه (HERFY Cordon Bleu هرفي كوردن بلو) برقم (353957) علي الفيه (29) ونشرتها، فاعترضت المدعيه علي تسجيل العلامه لتشابهها مع علامه المدعيه (LE CORDON BLEU لو كوردن بلو) المسجله علي الفيه (29-8-9-16-21-24)، فرفضت اداره العلامات اعتراض المدعيه بتاريخ (14/3/1444ه) لتميز العلامه محل الدعوي وعدم مشابهتها علامه المعترض في مجملها، واستيفايها الشروط المتطلبه للتسجيل.
وطلب وكيل المدعيه الغاء القرار تاسيسا علي ان المدعيه تمتلك تسجيلات عديده في انحاء العالم، وللتشابه بين علامه الطاعنه وعلامه طالبه التسجيل، ولتسجيلات المدعيه في المملكه العربيه السعوديه، والتشابه البصري وفي النطق الصوتي بين العلامتين مع اتحاد الفيه.
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن: " اولا/الدفوع:
ا- من الناحيه الشكليه:
افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (٣) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي " ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،..." لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه.
ب- من الناحيه الموضوعيه:
الدفع الاول: ذكر وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وجود تشابه بين العلامه التجاريه الخاصه بموكلته والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، وللرد عليه افيد فضيلتكم ان نطق العلامه التجاريه محل التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، فالعلامه التجاريه محل التسجيل تنطق (هرفي كوردون بلو) اي ان الجرس الصوتي جاء مكونا من عده مقاطع صوتيه تعطي جرسا صوتيا مميزا يسهل علي جمهور المستهلك التعرف عليها، بينما تنطق العلامه التجاريه للمدعيه (لي كوردون بلو) و يتضح من خلال تجربه النطق لهما الاختلاف بينهما وان لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي.
كما افيد فضيلتكم ان العلامه محل التسجيل عباره عن " خلفيه بيضاء تتوسطها عباره هرفي كوردون بلو بحروف عربيه ولاتينيه "، ومن حيث المشاهده البصريه فان كلا العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه مما يعطي صوره ذهنيه مغايره بينهما بالاضافه الي انها جاءت باللغتين العربيه واللاتينيه فضلا عن الاختلاف الواضح بين الكلمتين (هرفي كوردون بلو) و (لو كوردون بلو) من حيث الاحرف وترتيبها، وحجمها، ونوع وشكل الخط، وحيث ان اشتراك العلامتين بكلمتي (كوردن بلو) فقط وبالنظر لترجمه الكلمتين جاءت باللغه الفرنسيه فتعني ترجمتها باللغه العربيه (الشريط الازرق) اي انها كلمه عامه لا يمكن احتكارها لاحد بعينه كما تميزت العلامه محل التسجيل باضافه (هرفي) كما انه الفيصل في التمييز بين علامتين تجاريتين ليس باحتواء العلامه علي كلمه او حرف مما تحتويه العلامه الاخري بل الفيصل بالصوره العامه التي تنطبع في الذهن نتيجه لتركيب هذه الكلمه مع بعضها مما يجعل المستهلك قادرا علي التفريق بينهما ولا يقع بالخلط واللبس، كما ان الثابت نظاما وقضاء ان العبره في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي العلامات التجاريه في مجموعها كوحده واحده، وليس بتجزيه العلامه، وعليه فان العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيد كل البعد عن علامه المدعيه، كما ان الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها لذلك فان العلامه محل الدعوي قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين مما ينتفي معه التشابه.
الدفع (الثاني): كما ان الماده 6 من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه ذكرت "تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك او بناء علي طلب صاحب الشان برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه...." يتضح لفضيلتكم في تقدير العلامات المشهوره يكون تقديرها للسلطه المختصه وليس بتقدير مالكها وجميع ماتذرع به وكيل المدعيه من كون علامه موكلته لها شهره عالميه فالعبره بالشهره داخل المملكه لا خارجها،كما ان قرار الاداره محل الدعوي يقضي بعدم وجود تشابه بين العلامه محل التسجيل وعلامه المدعيه، كما انهما غير متطابقتان ليتم الاخذ بمعيار الشهره او بمبدا الاسبق في التسجيل.
الدفع (الثالث): ذكر وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي "وجود اتحاد بالفيات مما سيزيد الشك واللغط لدي المستهلكين" وللرد علي ذلك افيد فضيلتكم بان ما تم ذكره اعلاه ينفي عدم وجود التطابق او التشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل الامر الذي ينتفي معه تضليل المستهلك وذلك لاختلاف مسمي علامه المدعيه الكلي عن العلامه محل التسجيل والتنافس في هذا الباب مجاله واسع لا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين".
وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه وممثل المدعي عليها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الغاء قرار اداره العلامات برفض اعتراض المدعيه.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من الجهه المختصه (اداره العلامات التجاريه) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (15/3) ونصها:(ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (14/3/1444ه) وبما ان المدعيه قيدت دعواها لدي هذه المحكمه بتاريخ (12/4/1444ه) لذا فان الدعوي مقبوله شكلا.
اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها، واسست المدعيه طلبها علي انها تمتلك تسجيلات عديده في انحاء العالم، وللتشابه بين علامه الطاعنه وعلامه طالبه التسجيل، ولتسجيلات المدعيه في المملكه العربيه السعوديه، والتشابه البصري وفي النطق الصوتي بين العلامتين مع اتحاد الفيه، وبما ان خلاصه جواب ممثل المدعي عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوي، وعليه فانه وباطلاع الدايره علي العلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه حيث ان العباره الوارده في العلامه محل الاعتراض هي (HERFY Cordon Bleu هرفي كوردن بلو) وعلامه المدعيه (LE CORDON BLEU لو كوردن بلو)، مما تنتهي معه الدايره الي صحه القرار بعدم التشابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من شهره موكلته وتسجيلاتها في المملكه فعلاوه علي عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، فان (Cordon Bleu) يعد من الاطباق المشهوره والمعروفه عالميا وليس للمدعيه احتكاره مادام قد اضيف اليه ما يميزه عن علامه المدعيه، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470313293 لعام 1444ه
المدعي: 
لي كوردون بلو انترناشيونال بي في
المدعي عليه: 
العلامات التجاريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 01/08/1444ه في القضيه رقم 4470313293وتاريخ 19/04/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان المدعي عليها قبلت تسجيل علامه (HERFY Cordon Bleu هرفي كوردن بلو) علي الفيه (29) ونشرتها، فاعترضت موكلتي علي تسجيل العلامه لتشابهها مع علامه المدعيه (LE CORDON BLEU لو كوردن بلو)، فرفضت اداره العلامات اعتراض المدعيه لتميز العلامه محل الدعوي وعدم مشابهتها علامه المعترض في مجملها، واستيفايها الشروط المتطلبه للتسجيل واطلب الغاء القرار تاسيسا علي ان المدعيه تمتلك تسجيلات عديده في انحاء العالم، وللتشابه بين علامه الطاعنه وعلامه طالبه التسجيل، ولتسجيلات المدعيه في المملكه العربيه السعوديه، والتشابه البصري وفي النطق الصوتي بين العلامتين مع اتحاد الفيه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي، مسببه حكمها بما مضمونه: وباطلاع الدايره علي العلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه حيث ان العباره الوارده في العلامه محل الاعتراض هي (HERFY Cordon Bleu هرفي كوردن بلو) وعلامه المدعيه (LE CORDON BLEU لو كوردن بلو)، مما تنتهي معه الدايره الي صحه القرار بعدم التشابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من شهره موكلته وتسجيلاتها في المملكه فعلاوه علي عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، فان (Cordon Bleu) يعد من الاطباق المشهوره والمعروفه عالميا وليس للمدعيه احتكاره مادام قد اضيف اليه ما يميزه عن علامه المدعيه، فتقدمت المدعيه لي كوردون بلو انترناشيونال بي في بواسطه محاميها فاروق سعد الحربي بلايحه اعتراضيه في تاريخ 29/08/1444ه تضمنت: العيب في الاستدلال والخطا في تطبيق القانون حيث جاء القرار المطعون ضده الاول مشوبا بالفساد في الاستدلال باقرار عدم وقوع التشابه بين العلامتين التجاريتين، كما ان هناك خطا بتفسير النظام حيث جاء القرار المطعون ضده باقراره شهره العلامه التجاريه الخاصه بالمستانفه وبناء علي ما سبق اطلب قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم محل الاستيناف ووقف السير باجراءات طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم 353957 لصالح شركه هرفي للخدمات الغذاييه، وفي الجلسه المنعقده ب 07/09/1444ه لنظر الاستيناف و في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل الهييه الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 01/08/1444ه في القضيه رقم 4470313293 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.