moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥٢٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته ادعي علي مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (مدعي عليه) بانه تعاقدا مع موكلاي المدعيين/ (...) علي بناء عماره سكنيه (تسليم مفتاح) مكونه من دور خدمات و دور ميزانين و اربعه ادوار متكرره و فيلا دورين في السطح....الخ وفق ما ورد في العقد و الكاينه بحي (...) بمحافظه (...) بموجب شروط واحكام العقد المؤرخ في ١٨/٨/١٤٣٥ه وبقيمه اجماليه قدرها (٣,٧٧٦,٥٠٠) ريال ثلاثه ملايين وسبعمايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه ريال علي ان ينتهي من الاعمال في مده اقصاها (١٢) شهرا ميلاديا من تاريخ استلام الموقع في ١٩/٨/١٤٣٥ه للبدء في تنفيذ الاعمال (مرفق رقم ١)، الا انه لم يلتزم بالعقد ولم ينفذ الاعمال المطلوبه في مواعيدها المحدده رغم استلامه مبلغ (٤.٢٥٩.٩٠٠) ريال اربعه ملايين و مايتان و تسعه و خمسون الف و تسعمايه ريال وهو اكثر من القيمه المتفق عليها في العقد لتنفيذ العمل (مرفق رقم ٧)، وقد جري اعداد ملاحق تعديل العقد في محاوله لاتاحه الفرصه له لانجاز الاعمال المتبقيه من الانشاءات ملحق تعديل العقد المؤرخ ٧/٧/١٤٣٧ه (مرفق رقم ٢) و بعدها ملحق تعديل المؤرخ في ١٢/٦/١٤٣٨ه (مرفق رقم ٣)، الا انه للاسف الشديد لم يمتثل للعقد وملاحقه مما اضطر موكلاي لانهاء التعاقد مع المدعي عليه بموجب الخطاب المؤرخ في ١٤/٨/١٤٣٨ه (مرفق رقم ٤)، وحصر المتبقي من الاعمال التي لم ينفذها المدعي عليه وتقيمها بواسطه الخبير الهندسي مكتب المهندس/ (...) الذي قام باختياره المحامي/ (...) بموجب تفويض الطرفين له في الملحق المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٧ه (مرفق رقم ٢) لتقدير المتبقي من العمل وقيمته، وتم اشعار المدعي عليه بموعد الوقوف علي العقار بموجب الخطاب المؤرخ في ١٧/٨/١٤٣٨ه (مرفق رقم ٥)، وقد قدر الخبير الهندسي مكتب / (...) قيمه المتبقي من الاعمال التي لم تنفذ بمبلغ وقدره (١.٠٤٣.٧٢٦) مليون وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا (مرفق رقم ٦) من غير الاضرار و سوء المصنعيه، بذلك يكون قيمه العمل المنفذ من المدعي عليه(٢.٧٣٢.٧٧٤) مليونان و سبعمايه واثنان و ثلاثون الف و سبعمايه و اربعه و سبعون ريال. وبما ان موكلاي قد سلموا المدعي عليه مبلغ وقدره (٤.٢٥٩.٩٠٠) ريال وان قيمه العمل المنفذ مبلغ وقدره (٢.٧٣٢.٧٧٤) يصبح المبلغ المستحق لموكلاي بعد اضافه نصف اتعاب الخبير الهندسي وقدرها (١٢،٥٠٠) (مرفق رقم ٨) يصبح اجمالي المبلغ والمستحق لموكلاي (١.٥٣٩.٦٢٦) ريال، ثم طلب الزام المدعي عليه بما يلي: الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٥٣٩.٦٢٦) ريال مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وعشرون ريال واتعاب المحاماه بملغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيين فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ولدراسه القضيه تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه وبسؤال كيل المدعي عليها عن التقرير ذكر انه لم يطلع عليه فافهمته الدايره بالجواب عليه خلال خمسه ايام. والجواب علي الدعوي، وفي جلسه اليوم: تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبليغه. وحصر المدعي طلبه فيما ورد في تقرير الخبير مع احتفاظ موكله في حقه باقامه دعوي مستقله بطلبه ٤٩٥.٩٠٠ ريال والتي هي عباره عن مبالغ اضافيه استلمها المدعي عليه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي: الاسباب: ولما حصر المدعي طلبه بما انتهي اليه الخبير في تقريره، وفق ما هو موضح بوقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور جلسات القضيه رغم تبلغه وحضوره جلسه واحده، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ولما قدمه وكيل المدعيين من عقد وملاحقه مبرمه بين طرفي الدعوي، ولعدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، للدفع بعدم صحه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولما نص ملحق العقد المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٧ه في البند رقم ٩ علي ندب خبره لتقييم الاعمال المنفذه بموجب خبير هندسي يختاره المحامي والمستشار القانوني (...).... ويعتبر قرار الخبير الهندسي ملزما لطرفين...) وحيث قدم المدعي تقرير الخبير والمتضمن احقيه المدعيان لمبلغ وقدره (١.٠٤٣.٧٢٦)ريال وان قيمه اتعاب الخبير خمسه وعشرون الف ريال، وحيث ان الدايره باطلاعها علي تقرير الخبره وعلي اعتراضات الاطراف، وبما لها من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقارير المقدمه في القضيه ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره من نتيجه، مما يتعين عليها والحال ما ذكر الي استحقاق المدعي عليهم بما تضمنه من مبالغ مضافا اليه ما دفعته المدعيه من اتعاب الخبره المحاسبيه، واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه فان الدايره تقدر له نظير ذلك مبلغ (٦٠.٠٠٠)ستون الف ريال. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١.١٢٨.٧٢٦) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥٢٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: مؤسسه (...)للمقاولات العامه لصاحبها (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٥٣٩.٦٢٦) ريال مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وعشرون ريال واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال , وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١.١٢٨.٧٢٦) لما هو موضح بالاسباب و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف المقدمه والتي تضمنت ما ملخصه: ان الدايره اخطات لكونها قامت باعتبار المحرر العادي المقدم من المدعي علي انه تقرير خبره فنيه بما يخالف نظام الاثبات، وعليه فان ما تم تقديمه لا يمكن اعتباره تقرير خبره فنيه، لكون الخبره الفنيه تستلزم عدد من الاجراءات النظاميه والتي لم يتم مراعاتها في المستند الذي استند عليه المستانف ضده، كما ذكر ان الحكم انتهي الي ما يطلبه اطراف الدعوي وهذا يخالف للنظام وللمبادي المستقره التي تنص علي ان الدعوي تكون علي نحو ما يطلبه الخصوم، ثم قدم المستانف ضده مذكره جوابيه علي اللايحه الاعتراضيه والتي ذكر فيها: اولا: نجيب علي ما ذكره المدعي عليه بانه غير صحيح جمله وتفصيلا وعباره عن كلام مرسل لا اساس له من الصحه ثانيا: نجيب علي نقطتين رييسيتين (- سحب العمل من المدعي عليه و - تقرير الخبير) حتي تتضح حقيقه الامر: بالرجوع الي ملحق العقد المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٧ في بنده (٩) و نصه (في حال تاخر الطرف الثاني (مؤسسه (...)) في تسليم العماره عن الموعد المحدد فالطرف الاول ((...) و (...)) مخير بين انتظار تنفيذ العقد و ملحقه مع احتساب غرامه تاخير بواقع (١.٠٠٠) الف ريال عن كل يوم تاخير عن تاريخ التسليم اعلاه كشرط جزايي خاص فقط بالفتره المذكوره في هذا الملحق و علي ان لا تزيد عن (١٠) عشره بالمايه من قيمه العقد و بين فسخ العقد و سحب الاعمال المتبقيه و تنفيذها علي حساب الطرف الثاني المقاول ((...)) وذلك بعد تقيمها من قبل خبير هندسي يختاره المحامي (...)، (تسدد اتعابه من قبل الطرفين) و يعتبر قرار الخبير الهندسي ملزما للطرفين و يلتزم الطرف الثاني بتسديد قيمه الاعمال للطرف الاول خلال شهر من تاريخ صدور قرار التقييم من الخبير الهندسي). ومن هذا البند يتضح عده امور: ١- ان هذا الملحق صحيحا و ملزما لاطراف العلاقه موكلي و المدعي عليه. ٢- اعطاء الخيار لموكلي في حال(تاخر الطرف الثاني (مؤسسه (...)) في تسليم العماره) اما الانتظار مع احتساب غرامه تاخير او فسخ العقد و سحب الاعمال المتبقيه و تنفيذها علي حساب الطرف الثاني المقاول (...) وهذا ما اختاره موكلي. ٣- اتفاقا و احتكما الطرفين الي تفويض المحامي و المستشار (...) باختيار مكتب هندسي يجرد الاعمال المتبقيه و احتساب قيمتها. ٤- ايضا تم الاتفاق علي ان يعتبر قرار الخبير الهندسي ملزما للطرفين و يلتزم الطرف الثاني(...) بتسديد قيمه الاعمال للطرف الاول خلال شهر من تاريخ صدور قرار التقييم من الخبير الهندسي. و بناء عليه تم اتخاذ الاجراءات التاليه: ا- تم اشعار المدعي عليه بالخطاب المؤرخ ١٤/٨/١٤٣٨ه بانهاء التعاقد مع المدعي عليه مرفق (٢) خطاب انهاء العاقد. ب- قام المحامي (...) باختيار مكتب المهندس (...) بموجب عرض السعر. ت- قام موكلي باشعار المدعي عليه بموجب خطاب المؤرخ ١٧/٨/١٤٤٣٨ بموعد الوقوف علي العقار مرفق. الا ان المدعي عليه لم يستجب ولم يتعاون ولم يحضر في الموعد المحدد و يؤكد ذلك عدم التزامه بحضور الجلسات القضاييه الا ما ندر سواء في هذه القضيه او في سابقتها في محاوله لاطاله امد التقاضي و المماطله في اداء الحق الثابت في ذمته. ثالثا: نرد علي ما اورده في عدم تمكنه من الرد علي تقرير الخبير- تم الاتفاق في محلق العقد في الند (٩) بان تقرير الخبير ملزما للطرفين و يلتزم الطرف الثاني بتسديد قيمه الاعمال للطرف الاول خلال شهر من تاريخ صدور قرار التقييم من الخبير الهندسي راجع مرفق (١) ملحق العقد. ايضا تم التوضيح في خطاب انهاء التعاقد في البند (٤) فقره (د) انه في حال عدم حضوركم فاننا نعتبر ذلك موافقه ضمنيه و رسميه لجميع مخرجات الخبير الهندسي راجع مرفق (٢) خطاب انهاء العاقد. حضوره في جلسه واحده فقط بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه (وطلبه المهله للرد علي التقرير) مرفق(٥) صوره ضبط الجلسه و بعدها امتنع عن حضور الجلسات حتي صدر الحكم، وعدم تقديم اي رد منه او اعتراض علي التقرير رغم انه مكن من الحضور وهذا يعد (اقرارا منه بصحه ما ورد بالتقرير) ويتمسك لدي فضيلتكم بانه لم يمكن من الرد او الاعتراض علي التقرير نوضح لفضيلتكم ان هذا الكلام غير صحيح و يؤكده امتناعه عن حضور الجلسات ابتداء رغم تبلغه بها وكل ما يفعله الان ما هو الا محاوله للتهرب من اداء الحق الثابت في ذمته باطاله امد التقاضي و اضاعه حق موكلي، و يعد ايضا عدم احترام للمواعيد و الجلسات القضاييه. رابعا: ردا علي ادعايه ببطلان الدعوي شكلا لعدم توافر شرط الاخطار. نوضح لفضيلتكم ان غايه المشرع من الاخطار بالحق قد تحققت ابتداء بالدعوي التي سبق وان نظرت لدي الدايره التجاريه التاسعه بهذه المحكمه. ١) نوضح لفضيلتكم ابتداء انه يعد في حكم الاخطار اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي استنادا الي الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفعلا تقدمنا بطلب علي منصه تراضي وصد تقرير (بانتهاء المصالحه بعدم الصلح)، مرفق (٦) تقرير من تراضي. ٢) ان وجود سابقه قضاييه متعلقه بنفس الدعوي ضد المدعي عليه و بنفس المطالبه وقد نظرت اما هذه المحكمه في القضيه رقم (٤١٨٢٤٧٦١) وصدر بها الحكم رقم (٤٣٧٢٥٨٦٣٦) برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها مؤسسه (...) (...) و مديرها (...) متضامنين دون سقوط حق المدعيين في اقامه الدعوي في مواجهه مؤسسه (...) ((...)) فهذا ايضا يعد اخطار بسداد الحق. ٣) حضور وكيلا للمدعي عليه في احدي الجلسات في هذه القضيه قبل الصدور الحكم و اثناء نظر النزاع في الدايره التجاريه التاسعه وهذا يعد خير شاهد علي تبلغه بالدعوي و اخطاره بسداد الحق.٤) لقد جري اخطاره بوجود هذه الدعوي المنظوره امام المحكمه التجاريه ضد المؤسسه (...) في دعواه المقولبه التي اقامها ضد موكلي في المحكمه العامه المقيده رقم (٤٣٩٢٠٣٨٥٨) لدي دايره (١٨) وتم ابلاغه انه ما زالت القضيه منظوره و عقدت فيها عده جلسات والموعد القادم بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٥ه وهذا يعد ايضا اخطاره بسداد الحق. وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه سالت وكيل المستانف عن الوضع الحالي للعقار فتبين انه قد تم الانتهاء منه من خلال مقاول اخر ولصلاحيه القضيه في الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والاجابه المقدمه من المستانف ضده، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٥٦١١٠٨ الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩١٩٥٢٦٨ القاضي/ بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١.١٢٨.٧٢٦) لما هو موضح بالاسباب.