tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d0c129db-0efa-48d2-a430-9bf550f9e318 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2242 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي يدعوي يالرقم المشار اليه بعاليه، وحيث احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو التالي: وفي جلسه النظر الاولي وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحته والتي ذكر فيها ما نصه: بتاريخ 08/ 05/ 2013م، قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (166.666) مايه وسته وستون الفا وستمايه وسته وستون ريال، بموجب اقرار شراكه محاصه ممهور بتواقيع كلا من موكلي والمدعي عليه وذلك في نشاط السياحه والسفر؛ وذلك مقابل قيمه شراء حصه في شركه (...)السياحيه للاستثمار باجمالي مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال. وحتي تاريخه لم يستلم موكلي اي ارباح، ولم يتم تزويده باي معلومات عما الت اليه هذه الشراكه. علما انه بتاريخ 17/ 12/ 2020م، قد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المطالب به علي عنوانه جوال رقم ((...))، ولم يجد نفعا، ومازالت الشراكه مستمره منذ بدايتها بتاريخ 08/ 05/ 2013م. ويطلب في دعواه الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع بمبلغ وقدره (166.666) مايه وسته وستون الفا وستمايه وسته وستون ريال. 2. الزامه بتسليم الارباح وقدرها (1.000.000) مليون ريال. وبسؤال المدعي عن نوع الشراكه اجاب بانها مضاربه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان الشركه تعثرت ولم يتم صرف اي ارباح حتي تاريخه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طبيعه الشراكه فاجابات بان موكلها قام بشراء حصه ضمن حصه المدعي عليه في شركه الجزيره وان للمدعيه الرجوع الي الشركه للتحقق من اي ارباح فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم اجابه مفصله من خلال خدمه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخه وللمدعي الحق في الرد عليها خلال ثلاثه ايام اضافيه. وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تضمنت ردا علي موضوع الدعوي ونصها: (اولا/ ان الشركاء هم شركاء في حصه موكلي في شركه (...)السياحيه للاستثمار، وهي شراكه محاصه، وقد تم تحديد اليه صرف الارباح الموزعه او ارباح ناتجه عن اعاده بيع الحصه بان تكون مقسمه علي الشركاء بالتساوي، ولا صحه للادعاء بان موكلي لم يقم بشراء الحصه محل الشراكه وسبق وان ثبت في محضر اجتماع جمعيه الشركاء في شركه (...)السياحيه للاستثمار المحدوده بتاريخ 23/ 04/ 2011م (مرفق1) ان موكلي يملك حصه بنسبه 6,7% من حصص الشركه وبقيمه (500,000) فقط خمسمايه الف. ثانيا/ ان نصيب كل شريك من الارباح والخساير يحدد بمقدار حصته في راس المال، وتعرضت شركه (...)السياحيه للاستثمار لخساير وتعثر مالي وعليه فان طلب المدعي باعاده راس المال المدفوع يكون كمن اشترط نصيب الاسد. ثالثا/ المبلغ المتحصل من اعاده بيع الحصص هو (200,000) فقط ميتان الف ريال سعودي يقسم علي الشركاء وبناء علي توجيه الدايره السادسه عشر الكريمه والتي عرض عليها النزاع بعرض الصلح فاننا نعرض علي المدعي مبلغ (66,666) فقط سته وستون الف وستمايه وسته وستون ريال سعودي يدفعها موكلي بالتقسيط نظرا لما يمر به موكلي من ظروف ماليه لا تخفي علي المدعي. رابعا/ وردا علي مطالبه المدعي بتسليمه الارباح بمبلغ وقدره (1,000,000) فقط مليون ريال فهذا كلام مرسل لا صحه له ولا يوجد ما يثبته، حيث ان موكلي لم يتسلم اي ارباح من الشركه المذكوره.) كما قدمت وكيله المدعي مذكره رد عليها ونصها: (نوجز جوابنا علي بعض مما جاء فيها بالاتي: لنا ان نؤكد ابتداء؛ بان الشراكه محل الدعوي هي شراكه مضاربه، اذ سلم موكلي للمدعي عليه مبلغا وقدره (166,666) ميه وسته وستون الفا وستميه وسته وستون ريال، علي ان يضارب بها المدعي عليه بحصته في شركه (...)السياحيه للاستثمار المحدوده والبالغ قدرها (500,000) خمسميه الف ريال، مكونه من عده حصص من عده شركاء، علي ان تقسم الارباح بينهم بالتساوي. ولنفي الجهاله عن الهدف من هذه الشراكه؛ هو ان يقوم المدعي عليه بمضاربه راس مال موكلي من خلال مضاعفه حصته في هذه الشركه والتي تساوي في الاصل مبلغ وقدره (500,000) خمسميه الف ريال الموضحه في "محضر اجتماع جمعيه الشركاء" المرفق من قبل المدعي عليه والمؤرخ في 23/04/2011م. اذ انه وبتنفيذ المدعي عليه لهدف الشراكه محل الدعوي كانت لتصبح حصته في الشركه (1,000,000) مليون ريال. وبموجبه يكون كل ما جاء في رد المدعي عليه غير ملاق لمطالب الدعوي، والغايه منها، وان بينته بتاريخ سابق حجه واهيه ولم تؤثر علي نفاذ اقرار الشراكه والمؤرخ في 08/05/2013م. وبهذا؛ لا ينال ايا من دفوع المدعي عليه علي حقيقه عدم شراءه للحصه المتفق عليها بموجب اقرار الشراكه الانف ذكره. وعليه؛ ولما ان راس المال قبل ان يشتري به المضارب شييا يعد امانه في يده بمنزله الوديعه، ولما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولما ان المضارب امين ولا يضمن الا في حاله تعديه او تقصيره، ولما ان المدعي عليه بكونه مضاربا قد تعدي علي مال موكلي بصفته صاحب راس المال، وفعل ما ليس له فعله، وخرج عن ماذونيته وخالف الشرط، وفي هذا عد غاصبا وعليه ان يرد المال وربحه ولا شيء له في نظير عمله كالغاصب. وفي هذا يتحقق التزامه بالضمان؛ جراء تعديه ومخالفته لاوامر صاحب المال وقيود المضاربه بينهما. مؤداه؛ ان المدعي عليه قد تعدي علي مال موكلي، وتجاوز صلاحياته، وصرف المال لمصالحه الشخصيه؛ والتي تعد في مواجهته كالغاصب في اخذه لمال غيره دون حق. وان كافه ما اشار اليه في مذكرته كلام مرسل سعيا الي التملص من اصل الالتزام، وبيان يقين بان حصه المدعي عليه لم تتضاعف في الشركه محل الشراكه، وبه اثبت تعديه علي راس المال مقابل كونه مضاربا مؤتمنا) وقام وكيل المدعي عليه بتقديم رد علي مذكره وكيله المدعيه ونصه: (اولا/ ان العقد الموقع بين الطرفين هو عقد شراء حصص في شركه ذات مسؤوليه محدوده ومن خصايص الحصص في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده انها غير قابله للتداول، فالهدف من العقد هو شراء حصه محدده في شركه محدده وليس المضاربه، فضلا عن ان العقد الموقع بين الاطراف نص صراحه علي تقاسم الارباح وليس المضاربه في شراء وبيع الحصص، وهو عقد محاصه باقرار المدعي سابقا في لايحه الدعوي. ثانيا/ بالاشاره للقاعده الفقهيه التي نصت علي (التناقض واختلاف الاقوال يوجب رد الدعوي)، سبق وان ذكر المدعي في لايحه الدعوي بان عقد الشراكه بين الاطراف هو عقد محاصه، ثم عاد وناقض اقواله السابقه في مذكرته المقدمه بتاريخ 19/ 08/ 1442ه بانها شراكه مضاربه وعليه فهذا تناقض صريح موجب لرد الدعوي، بالاضافه لان المدعي كان يطالب بدايه في لايحه الدعوي بتسليمه راس المال وقدره (166,666) ميه وسته وستون الفا وستميه وسته وستون ريال بالاضافه لمبلغ وقدره (1,000,000) فقط مليون ريال مقابل الارباح وعند تقديمنا للدفوع التي تثبت صحه اقوال موكلي قام المدعي بتغيير اقواله وذكر ان هدف العقد هو المضاربه و ادعي بان الحصص محل المطالبه هي بمبلغ وقدره (1,000,000) فقط مليون ريال وهذه اقوال مرسله لا سند لها ولا بينه عليها. ثالثا/ وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد تعدي او تفريط موكلي في المبلغ فعليه فان القول قول موكلي وحيث ان موكلي اثبت وجود خساير وحيث تعثرت الشركه وتم بيع حصصه وتخارج منها بمبلغ الشيك المرفق لكم (مرفق1). رابعا/ ان المدعي لم يقدم بينته علي استحقاقه المبلغ الذي يدعيه بتسليمه الارباح بمبلغ وقدره (1,000,000) فقط مليون ريال.) وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد فاجابتها الدايره لذلك ثم استوضحت الدايره من وكيله المدعي بان العقد المقدم للدايره ذكر بانه تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره: 166,666 ريال فهل هي خاصه بموكلها ام بمشاركه الطرف الثالث (...) فذكرت بان موكلها والاخ (...) سلم كل واحد منهما المدعي عليه مبلغ وقدره: 166,666 ريال ثم قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها لما طلبته وكيله المدعي من الاستمهال للرد علي مذكره وكيل المدعي عليه. وفي جلسه اخري تشير الدايره الي تقدم المدعيه مذكره جوابيه هذا نصها: (لنا ان نوجز جوابنا بالاتي: اولا: اقر وكيل المدعي عليه اقرارا صريحا بما يزيل الشك باليقين؛ بان الهدف من الشراكه بين موكلي والمدعي عليه هو شراء حصه بشركه (...)السياحيه للاستثمار، الامر الذي حياله يلزم المدعي عليه اثباته، كونه حتي تاريخه لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ مقتضي الشراكه بشراء الحصه محل الدعوي. ثانيا: ان التكييف القانوني لا يعد تناقضا في سبيل توضيح العلاقه وتحرير الدعوي، وان كافه ما يتبادله الاطراف في هذا الشان هو من باب الاجتهاد، ويعود الامر اولا واخيرا لاختصاص فضيله قاض الدايره في تحديد الماهيه الصحيحه لهذه الشراكه. ويبدو ان وكيل المدعي عليه لم يدرك الغايه من مذكراتنا الجوابيه وتوضيحنا لاساس النزاع؛ اذ اننا لم نقم بتغيير المبلغ محل مطالبتنا ابتداء، وانما قمنا بشرح الاتفاق بين الاطراف بموجب اقرار الشراكه. وما زلنا متمسكين بطلباتنا الوارده بصحيفه دعوانا. ثالثا: ان افترضنا جدلا -والجدل والعدم سواء- بصحه ما يدفع به وكيل المدعي عليه بان موكله قد اشتري ثم باع الحصص وتخارج منها بحجه وجود الخساير، فمن اين له سلطه البيع دون الرجوع لموافقه الشركاء؟ ويكفه بذلك تقصيرا وتعديا وتفريطا. رابعا: ان مطالبتنا لمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال كارباح عن كامل مده الشراكه بجانب مطالبتنا باسترداد راس المال؛ هو نظير ربح فايت عن موكلي، بسبب خطا المدعي عليه والذي يلتزم حياله بالتعويض، باعتباره ضامنا للخساره، وبصفته مضاربا متعديا ضامنا كالغاصب الذي اخذ مال غيره دون حق، والمتمثل في عدم شراءه للحصص محل الشراكه ونهبه للمال المسلم له من موكلي. لذا؛ ولكل ما سبق ذكره بعاليه: نتمسك بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي، وهي الزام المدعي عليه باعاده راس المال مبلغ وقدره (166,666) ميه وسته وستون الفا وستميه وسته وستون ريال، وتسليم ارباح عن كامل مده الشراكه بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي) كما تقدم المدعي عليه بمذكره رد هذا نصها: (اولا/ تناقض المدعي في اقواله فذكر بدايه في لايحه الدعوي بان الشراكه هي شراكه محاصه ثم عاد وذكر في مذكرته المقدمه بتاريخ 1442/ 08/ 19ه بان الشراكه هي شراكه مضاربه، وما نتج عن ذلك من تعارض وتناقض الاقوال التي استند اليها المدعي في مطالبته. ثانيا/ لا صحه لادعاء المدعي بعدم قيام موكلي بشراء الحصه محل الشراكه فموكلي يملك حصه في شركه (...)السياحيه للاستثمار بقيمه (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي وسبق ارفاق محضر الاجتماع الذي يثبت حصه موكلي محل الشراكه. ثالثا/ كون الشراكه هي شراكه محاصه فنصيب كل شريك من الارباح والخساير يحدد بمقدار حصته في راس المال، وعليه بعد تعرض شركه (...)السياحيه للاستثمار لخساير وتعثر مالي قام موكلي ببيع حصته محل الدعوي وتخارج منها بمبلغ وقدره (200,00) فقط ميتان الف ريال سعودي تقسم علي الشركاء بالتساوي. وبناء علي احكام الفقره الثالثه من الماده الخامسه والثلاثون من نظام الشركات والتي نصت علي: (يكمل ما نقص من راس مال الشركه بسبب الخساير من ارباح السنوات التاليه، وفيما عدا ذلك لا يجوز الزام الشريك بتكمله ما نقص من حصته في راس المال بسبب الخساير الا بموافقته). فالشركاء اتفقوا علي ان تقسم الارباح والخساير بينهم بالتساوي وعليه لا يمكن تحصين اي شريك من الخساره وتكون مطالبه المدعي لاعاده راس المال المدفوع كاملا كمن اشترط نصيب الاسد. رابعا/ وردا علي مطالبه المدعي بتسليمه الارباح فهو لم يقدم حتي الان ما يثبت استحقاقه للمبلغ الذي يدعيه فموكلي لم يقم بتسلم اي من ارباح من الشركه المذكوره وعليه فالمدعي لا يستحق ما يطالب به) كما تقدمت المدعيه بمذكره رد هذا نصها: (ولما ان المدعي عليه ما زال يتهرب من الجواب علي الدعوي جوابا ملاقيا بغيه المماطله بها واطاله امد التقاضي، اذ ان مسعاه جلي باخراج الدعوي عن سياقها وهدفها، ولعدم نهج ما انتهجه المدعي فاننا نوجز لفضيلتكم جوابنا بالاتي: اولا: نؤكد علي ما سبق قوله، بان التكييف القانوني لا يعد تناقضا في سبيل توضيح العلاقه وتحرير الدعوي، وان جل هذا الامر، وماله، يعود لفضيله قاض الدايره في تحديد ماهيه الشراكه بموجب اركانها، وصفاتها. ثانيا: انه من غير المتصور منطقا ولا عقلا ما يدفع به وكيل المدعي عليه؛ فكيف يكون اثبات شراء موكله للحصه محل الدعوي بموجب محضر اجتماع مؤرخ في تاريخ سابق وماضي في 23/ 04/ 2011م، واصراره باعتباره بينه علي شراكه حدثت بتاريخ لاحق مستقبلي في 08/ 05/ 2013م؟ ويكف بهذا فضيلتكم وضوح غايه وكيل المدعي عليه في تحوير الدعوي، واخراجها عن غايتها، بكلام مرسل لا اثر له ولا داع. بل ان ما ورد بمذكرته لهو بيان عليه لا له، حيث ان الاصل في الوجود العدم، واذ طالما ان المدعي عليه لم يقدم حتي تاريخه ما يثبت شراءه للحصه مقتضي الشراكه؛ تكون كافه مطالبات موكلي في هذه الدعوي صحيحه. ثالثا: ان وكيل المدعي عليه قد دخل في امور لا تلاق هذه الدعوي، اذ يبرر خساره الشركه، وخساره موكله، وشرح تقسيم الحصص، وكان من الاحري عليه تقديم ما يثبت شرايه للحصه محل الشراكه باعتباره جوهر الدعوي، وليس الخوض بما هو خارج عن الدعوي. وقد سبق ان اوضحنا؛ بانه كافتراض جدلي -الجدل والعدم سواء- بان المدعي عليه قد قام ببيع الحصه والتخارج منها بحجه الخساره؛ فمن اين له هذه السلطه دون الرجوع لاي من شركايه بها؟ كونه لا يجوز له التصرف بما هو ليس له دون الرجوع للمالك، باعتباره امين علي الحصه مضارب بها ليس اقصي من ذلك، ناهيك ان الشيك الذي سبق ارفاقه من المدعي عليه والذي يدعي انه مقابل بيع الحصه المؤرخ في 18/ 02/ 2018م، لم ينم لعلم موكلي به لولا اقامه هذه الدعوي. رابعا: تماشيا مع مماطله وكيل المدعي عليه، الامر الذي يستحق معه موكلي لكافه طلباتنا الوارده بصحيفه الدعوي من استرداد راس المال بالاضافه الي التعويض عن الربح الفايت، بسبب خطا المدعي عليه والذي يلتزم حياله بالتعويض، باعتباره ضامنا للخساره، وبصفته مضاربا متعديا ضامنا، وهو بحكم الغاصب الذي اخذ مال غيره دون حق، والمتمثل في عدم شراءه للحصص محل الشراكه ونهبه للمال المسلم له من موكلي. لذا؛ ولكل ما سبق ذكره بعاليه: نتمسك بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي) كما تقدم المدعي عليه بمذكره رد اخيره هذا نصها: (اولا/ ان المدعي لم يقدم اي جديد في مذكرته محل الرد، وان كان تصنيف الدعوي من اختصاص الدايره الا ان علي المدعي تحرير دعواه بشكل واضح غير قابل للبس. ثانيا/ نتمسك بكافه الدفوع التي سبق وان تقدمنا بها ومنها الخطاب الموجه من المدعي لموكلي في بدايه اجراءات قيد الدعوي والتي يطالبه فيها بصرف الارباح (وهذا يثبت وجود الحصه وعلم المدعي بها) ثالثا/ لم يقدم المدعي ما يفيد اي من ادعايه بتعدي موكلي وتفريطه. رابعا/يؤكد المدعي ان الاموال سلمت لموكلي ثم يسال عن سبب تصرف موكلي في الاموال وخاصه ان موكلي قد صرف تلك الاموال فيما دفعت له) ثم تقرر تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد قررت الحاضره عن المدعي انها تحصر دعوي موكلها في المطالبه بالزام المدعي عليه برد راس المال وهو مبلغ و قدره (166.666ريال) مع احتفاظ موكلها بحقه في المطالبه بالتعويض عن الارباح الفايته، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي بما هو مبين في منطوقه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه وكاله قد حصرت دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغ وقدره: 166.666 ريال وهو المبلغ الذي تم دفعه للمدعي عليه بغرضه الشراكه في حصه من شركه سياحيه، وحيث اقر المدعي عليه باستلام المبلغ المذكور، وحيث ان الدايره تكيف العلاقه بينهما بانها بيع حصه في شركه سياحيه تعود ملكيه الحصه للمدعي عليه، ويثبت ذلك ما قدمه المدعي عليه من تملكه لحصه في شركه سياحيه بقيمه : 500.000 ريال وذلك قبل الاتفاق المحرر بين الطرفين، كما ان المدعي عليه اقر في مذكراته ان المبلغ المستلم من المدعي كان للشراكه في حصته، وهذا يجعل التعاقد بيع لجزء من حصه يملكها المدعي عليه في شركه سياحيه للمدعي بمبلغ وقدره: 166.666 ريال، مما يجعل دور المدعي عليه يقتصر فقط علي تمثيل المدعي لدي الشركه السياحيه واستلام الارباح، وحيث ان المدعي عليه لم يسلم المدعي الحصه المذكوره، وباعها من تلقاء نفسه دون موافقه المدعي علي ذلك، وحيث باعها بوضيعه في قيمتها، مما جعل تصرفه تصرف الفضولي في ملك غيره فضمن القيمه الاصليه، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي بما هو مبين في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه : (...)بان يدفع ل / (...) رقم الهويه : (...)مبلغا و قدره: (166.666) ريال لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٠٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من(...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٦٦.٦٦٦ ريالا وذلك مقابل قيمه شراء حصه في شركه الجزيره السياحيه للاستثمار.
(الاسباب)
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٢٤٢ لعام ١٤٤٢ه القاضي: بالزام (...) رقم الهويه : (...)بان يدفع ل / (...) رقم الهويه : (...)مبلغا و قدره (١٦٦.٦٦٦) ميه وسته وستون الفا وستميه وسته وستون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.